moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470308344 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مطاعم (...) للوجبات السريعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ 1443/01/20ه الموافق 2021/08/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (3,600.00) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (1,800) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/01/20ه، المسدده بتاريخ 1443/01/20ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (1,800) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ 1443/07/27ه والمبالغ حاله السداد هي (1,800) الف وثمان ميه ريال سعودي، وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (1,800) الف وثمان ميه ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (عقد الكتروني ويدوي). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 16/04/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 04/05/1444، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره جمع نفايات لمده سنه ميلاديه، مبلغا قدره: (1,800.00) الف وثمان ميه ريال سعودي، عن الفتره من تاريخ 1443/07/27ه وحتي تاريخ 1444/02/1ه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ثم اردف وكيل المدعي قايلا: لدينا مزيد بينه ونطلب من فضيلتكم مهله لذلك، عليه افهمته الدايره بارفاق ما دليه عبر ايقونه طلب تقديم مذكره خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم والا عد مكتفيا. وفي جلسه اخري بتاريخ 10/06/1444 عبر الاتصال المريي، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين عدم ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منه في الجلسه الماضيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قررت قايله: ليس لدي بينه، واطلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لدي، هكذا اجاب. فاجيب لطلبه، وقررت الدايره رفع الجلسه؛ لابلاغ المدعي عليه بالحضور، وسيشعر باذن الله بوجوب حضوره؛ لاداء اليمين، وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه فسيعد ناكلا، وسيقضي عليه بالنكول، استنادا للماده (57/5) والماده (113) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/07/1444 عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت ممثله المدعي المثبته بياناتها بضبط الجلسه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه واداء اليمين، ولكون الجلسه قد انعقدت بعد الوقت المحدد لها في النظام، ولكون المدعي عليه لم يحضر، وكانت الجلسه السابقه مرفوعه من اجل اداء المدعي عليه لليمين الحاسمه علي صحه دعوي المدعيه، ولذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه مره اخري لاعاده تبليغ المدعي عليه باليمين. وفي الجلسه الاخري بتاريخ 16/07/1444، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر المدعي عليه (صاحب المؤسسه) ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بحسب مهمه التبليغ رقم (66265929)، والمتضمنه (تم التبليغ)، كما انها تبلغ باداء اليمين بحسب مهمه التبليغ رقم (66267150)، ورقم (66269614)، وهذا يعد نكولا منها باداء اليمين حسب ما نصت عليه (75/3) من نظام المرافعات الشرعيه. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم علي النحو الوارد. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ا (1,800) الف وثمان ميه ريال سعودي مقابل قيام موكلته بتاجير المدعيه حاويه جمع نفايات عن الفتره المذكوره في وقايع الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه لا بينه لها علي دعواها المشار اليها اعلاه، وقد طلبت يمين المدعي عليها علي نفي دعوي موكلتها، وبما ان الدايره قد وجهت اليمين اليها طبقا لما جاء في الماده (97/ 1) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه وبما ان المدعي عليها تبلغت بتوجه اليمين لاداء اليمين الحاسمه (النافيه) بالتبليغ الالكتروني، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغها -حسب ما يظهر للدايره- دون تقديم عذر لها، لذا فان الدايره تعدها في حكم الناكله؛ طبقا لما ورد بالماده (103) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: 1. من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا، وتقضي عليها بنكولها . ولذا فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها صاحبه مطاعم (...) للوجبات السريعه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1,800) الف وثمان ميه ريال سعودي لصالح المدعيه شركه (...) للخدمات البيييه ذات السجل التجاري رقم (...)؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.