tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431060955 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 82 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-02-17 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:ministerial_decision:921 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=document_number:4db1a282-17be-498a-a916-87c171198311 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439402115 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال سفلته وارصفه، لمده (60) يوما، ابتداء من تاريخ 17/ 02/ 1441ه الموافق 16/ 10/ 2019م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 19/ 04/ 1441ه الموافق 16/ 12/ 2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (594,150) خمسمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا، سددت بالكامل، وحاله المشروع سار في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها الي الان مما سبب ضررا كبيرا للمدعيه. 2- خطا المدعي عليها المتمثل في عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، وذلك بتاريخ 20/ 04/ 1441ه الموافق 17/ 12/ 2019م، مما تسبب بعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، ومقدار التعويض المطلوب (500,000) خمسمايه الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، لعدم التنفيذ. 2- تعويض بمبلغ اجمالي قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقد توريد وتنفيذ اعمال سفلته وارصفه ببلديه محافظه (...)، المؤرخ في 17/ 02/ 1441ه الموافق 16/ 10/ 2019م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 17/ 10/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (542.250) ريال سلمته للمدعي عليها لتنفيذ اعمال توريد عباره عن سفلته وارصفه بمحافظه (...) ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد ومحاضر اجتماع ومحضر اجتماع مصدق من الغرفه التجاريه وكشوفات وتحويلات، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام، وارسال نسخه منه عن طريق بريد الدايره. وفي 27/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه ان موكلتي لم تقم بشيء مما اسند اليها من اعمال فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: تفصيل الاعمال التي قامت بها موكلتي: 1- تم تسليم للبلديه بتاريخ 04/ 05/ 1441ه القطع للارض الطبيعيه وطلب عمل طبقه احلال للتربه وطلب عمل ميزانيه شبكيه لها، كما تم تسليم مناسيب الارض الطبيعيه وتحديد مناسيب طبقه الاحلال (30) سم (مرفق). 2- تم تسليم البلديه بتاريخ 18/ 05/ 1441ه قطع الارض الطبيعيه (تكسير + اعمال تسويه التوسعه) بمساحه (5100 متر مربع) (مرفق). 3- تم تسليم البلديه بتاريخ 18/ 05/ 1441ه مساحه الطبقه الاولي بسماكه (30 سم) لاعمال الدفان بمساحه (5100 متر مربع) (مرفق). 4- تم تسليم البلديه بتاريخ 11/ 06/ 1441ه قطع وتسويه الارض الطبيعيه بمساحه (2700) متر مربع، كما تم عمل اختبار للتربه والتاكد من الدمك (مرفق). 5- تم تسليم البلديه بتاريخ 11/ 06/ 1441ه الطبقه الاولي بمساحه (2000) متر مربع، كما تم عمل الاختبارات اللازمه. 6- تم تسليم البلديه بتاريخ 12/ 06/ 1441ه الطبقه الثانيه من الردميات بمساحه (5119) متر مربع، كما تم عمل اختبار للتربه والتاكد من الدمك (مرفق). 7- تم تسليم البلديه بتاريخ 01/ 07/ 1441ه مناسيب الطرفين (مرفق). 8- تم تسليم البلديه بتاريخ 03/ 07/ 1441ه اعمال الصبيز والردميات بمساحه (2702) متر مربع (مرفق). 9- تم تسليم البلديه بتاريخ 10/ 07/ 1441ه استلام المناسيب وتم ازاله طبقه MC1 واعاده الرش (مرفق). 10- تم تسليم البلديه بتاريخ 09/ 06/ 2020م مناسيب ومساحه الطبقه الاخيره بمساحه (1300 متر مربع) (مرفق). ثالثا: يتبين لكم مما سبق ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح ويمكن للدايره التاكد وذلك بمخاطبه جهه الاداره وهي بلديه(...)، بل ان محضر الاجتماع نص علي وجود اعمال قامت بها موكلتي ونص الحاجه منه: (2/ في حال عدم الاستكمال بهذه المده يتم ارجاع باقي المبلغ بعد حساب التنفيذ الي (...)). رابعا: بناء علي طلب المدعيه في دعواها وهو ارجاع (كامل) المبلغ اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- الحكم برفض الدعوي لما هو مبين اعلاه. 2- الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي اتعاب محاماه قدرها (50.000) خمسون الف ريال. وفي جلسه 30/ 11/ 1443ه حضر الاطراف، وذكر وكيل المدعي عليها انه ارفق رده علي ما ذكر، وارسله للمدعي عن طريق الواتساب، وقد طلب وكيل المدعيه مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي 23/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: ان المرفقات بمذكره رد المدعي عليها لا ترقي ان تكون دليلا ولا تعني قبول مالك المشروع للاعمال وهي ليست الا خطوات واجراءات اوليه اثناء بدايه التنفيذ لنطاق المشروع الذي هو عباره عن توريد وتنفيذ اعمال سفلته في بلديه (...)، وقد نص في العقد المبرم بيننا في الماده السادسه بند (5) ان علي المقاول تسليم الاعمال للجهه المالكه للمشروع دون ملاحظات وتقييد ذلك بشهاده انجاز او اعتمد صرف مستخلص تنفيذ الاعمال حسب انظمه المشاريع الخاصه بالمقاولات خاليه من اي عيوب فنيه... وحيث تم الانذار اكثر من مره من الجهه مالكه المشروع واستدعاينا الي مبني البلديه بشكل رسمي اكثر من مره (مرفق لكم المستندات المؤيده) وقد فوجينا ان المقاول (المدعي عليها) قد ترك العمل دون سابق انذار او ترتيب مدع انه سوف يستكمل الاجراءات ويعود وقد ماطل كثيرا وذلك واضح وثابت من تعهدها في الاجتماع المؤرخ 06/ 01/ 2021م مما كلفنا فروقات بالاسعار وغرامات واعباء كثيره لتنفيذ المشروع علي حسابنا رغم انه استلم دفعه مقدمه بمبلغ (542,250 ريال) مقدما بداعي انه سوف يحجز الاسفلت مسبقا ولم يتم ذلك لمده عام كامل؛ مما دفعنا الي تولي تنفيذ الاعمال من جانبنا مره اخري؛ مما ادي الي تاخر انجاز العمل وتهديد حياه المواطنين والتهديد بسحب المشروع من الجهه المالكه بلديه (...) كما هو موضح بالمستندات الرسميه المرفقه. صاحب الفضيله: ان المدعي عليها طوال الجلسات وتبادل المذكرات لم تقدم للدايره الموقره اي دليل علي قيامها بتنفيذ الاعمال وفقا لشروط العقد والمواصفات الفنيه المعتمده التي اطلعت عليها اطلاعا كاملا نافيا للجهاله قبل التوقيع علي العقد موضوع الدعوي؛ مما يثبت فشل المدعي عليها في تنفيذ المشروع. ونوضح للدايره الموقره وللمدعي عليها ان المدعيه وبمجرد التوقيع علي العقد مع المدعي عليها اصدرت دفعه مقدمه بمبلغ (542,250 ريال). وحيث ان المدعيه قد اوفت بالتزامها في العقد وهي الدفعه المقدمه التي يجب ان يتم تنفيذ الاعمال وتسليمها كامله الي الجهه المالكه من المدعي عليها وهو ما لم يحدث فماذا نحن فاعلون؟ وهناك مده لتسليم الاعمال الحكوميه كما تعلم فضيلتكم، كل هذه الضغوط والالتزامات التي تقع علي عاتق المدعيه لاتهم المدعي عليها ولا تفكرفيها، مما جعل المدعيه تفكر في تولي تنفيذ الاعمال لتدارك اخطاء واضرار وخساير المدعي عليها وسحب المشروع من الجهه المالكه وهذا يدلل علي عدم الجديه في تنفيذ الاعمال الموكله اليها وافتقارها الي القدره الفنيه لانهاء تلك المشاريع. وحيث ان المدعي عليها لم تنكر استلامها للدفعه المقدمه وحيث ان الغرض من الدفعه المقدمه هي بمثابه قرض لمساعده المتعاقد عند بدايه العمل وحتي تتوافر لديه السيوله النقديه وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بموجب العقد وحيث انه من المقرر في قواعد الشريعه ان الاصل في الاموال المنع ولا يحل الا بطيب نفس من صاحبه بسبب شرعي ونظامي، وقد جاء الحديث الشريف عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، وثبت عنه صلي الله عليه وسلم انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم)، وحيث لم تقم المدعي عليها بالعمل المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين في حينها، كما ان المدعي عليها بقيت اكثر من سنه وزياده ولم تقم باي من اعمال الاسفلت التي هي صلب موضوع التعاقد، وعليه فان المبلغ الذي تسلمته المدعي عليها كدفعه مقدمه اصبح غير مستحق، وذلك لانها تاخرت كثيرا في تنفيذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها. المرفقات: 1- صوره العقد. ۲- خطاب عاجل وهام من جهه مالك المشروع والانذار بسحب المشروع. 3- صوره محضر اجتماع مع الجهه المالكه للتعهد تنفيذ الاعمال سوء تحرك المدعي عليه الي العمل اولا. الطلبات: 1- اعاده المبلغ المدفوع من المدعيه مؤسسه (...) كدفعه مقدمه مبلغ (542,250 ريال). ۲- نطلب التعويض عن تاخير وفشل تنفيذ المشروع مبلغ وقدره (100,000 الف ريال) الذي الحق الضرر البالغ بالمدعيه شركه (...). 3- تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000 ريال). وفي جلسه 26/ 01/ 1444ه تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعيه، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، ثم قررت الدايره تحديد موعد اخر للنظر في احاله القضيه الي خبره هندسيه. وفي 02/ 03/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، وسبق ارفاق ما يثبت الاعمال التي قامت بها موكلتي. ثانيا: ارفق وكيل المدعيه بينه تثبت قيام موكلتي بتنفيذ الاعمال، ويتمثل ذلك في المرفق مع مذكرته وهو خطاب البلديه برقم (...) وتاريخ 11/ 07/ 1442ه ونص الحاجه منه: يجب سرعه استكمال اعمال السفلته والمشروع بالكامل ، فقد وردت لفظه (استكمال) وهذا يقتضي وجود اعمال منفذه من قبل موكلتي. ثالثا: اطلب من فضيلتكم الكتابه الي خبير هندسي لحصر الاعمال التي قامت بها موكلتي. وفي جلسه 02/ 03/ 1444ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وطلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (542.250) ريال سلمته موكلته للمدعي عليها لتنفيذ اعمال توريد عباره عن سفلته وارصفه بمحافظه(...) ولم تلتزم المدعي عليها بذلك، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك العقد ومحاضر اجتماع ومحضر اجتماع مصدق من الغرفه التجاريه وكشوفات وتحويلات، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بتنفيذ الاعمال محل التعاقد وان المتبقي للمدعيه اقل من (20.000) ريال قيمه اعمال لم تنفذ، فعقب وكيل المدعيه بان المشروع تم تنفيذه من قبل موكلته، ثم قررت الدايره ندب خبير هندسي يقوم بالاطلاع علي مستندات الطرفين والاطلاع علي الموقع محل الدعوي ان تطلب الامر ذلك وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر. وفي جلسه 01/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الحاضران ان الخبير تواصل معهما، وعليه رفعت الجلسه لحين ورود التقارير. وفي جلسه 29/ 04/ 1444ه واشاره الي الامر الملكي الصادر بتاريخ 28/ 04/ 1444ه باعتبار يوم الاربعاء 29/ 04/ 1444ه اجازه رسميه لجميع موظفي الدوله، فقد قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه 11/ 05/ 1444ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المرصوده بياناتهم سابقا،... كما تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير لها وبالاطلاع عليه وسؤال الاطراف عنه اجاب وكيل المدعيه انه اطلع علي التقرير وراض بما انتهي اليه من نتيجه، كما اجاب وكيل المدعي عليها انه يوجد خلل بالمنصه وتعذر علينا ارفاق المستندات وقد جري تنبيه الخبير عليه وقد اشعرنا برساله عبر الواتساب بان علينا اشعار الدايره ليتسني للدايره اعاده التقرير له لاكمال اللازم -مرفق لكم صوره رسالته، امل منكم التكرم باعاده التقرير له، والتقرير اطلعت عليه وارفض نتيجته، هكذا قرر، عليه فقد قررت الدايره اعاده ابلاغ الخبير بتحرير التقرير بعد التواصل مع وكيل المدعي عليها مره اخري ودراسه ما لديه من مستندات، وعلي امانه السر القيام بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 09/ 06/ 1444ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه هل قام بارسال ما طلب منه؟ فاجاب: قمت بارسالها يوم امس ولم استطع ارسالها علي طلبات القضيه، فجري افهامه بانه طلب منه ارسالها علي البريد المدون في محضر اول جلسه، ثم اضاف هي موجوده الان عندي وقام بارسالها ونصها الاتي: (الوقايع: 1- بتاريخ 16/ 10/ 2019م تم الاتفاق والتعاقد بين المدعيه شركه (...) للمقاولات والمدعي عليها شركه (...) للتجاره علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتنفيذ اعمال سفلته وارصفه ببلديه محافظه (...)، وعلي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ كافه الاعمال في مده لا تتجاوز (60 يوما) تبدا من تاريخ توقيع العقد 16/ 10/ 2019م وهي مده العقد، واجمالي قيمه العقد مبلغ (542.250 ريال). 2- لم تقم المدعي عليها شركه (...) بتنفيذ الاعمال اعلاه خلال المده المتفق عليها ال (60 يوما) علي الرغم من استلامها مبلغ (542.250 ريال) مقدما.3- لم تستجب المدعي عليها لانذارات المدعيه المتكرره لها بشان اكمال المشروع الذي تاخر كثيرا والحق الضرر البالغ بالمدعيه، وكان اخر اجتماع بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 06/ 01/ 2021م، وكانت مخرجات الاجتماع ان تبدا وتنفذ المدعي عليها اعمال السفلته من 17/ 01/ 2021م، والانتهاء 25/ 01/ 2021م، وفي حال عدم الانهاء تقوم المدعي عليها بارجاع المبلغ (542.250 ريال سعودي) الي المدعيه. اخلت المدعي عليها بالتزامها في العقد ولم تنفذ الاعمال مما الحق الضرر الكبير بموكلتي. في الجلسه القضاييه بتاريخ 02/ 03/ 1444ه قرر صاحب الفضيله رييس الدايره احاله القضيه الي مكتب الخبير الهندسي.. وتمت الاحاله وتم التواصل مع الخبير وصدر تقرير الخبير بالمبلغ المستحق لصالح المدعيه (532.823 ريال سعودي) (مرفق لفضيلتكم تقرير الخبير الهندسي). الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (532.823 الف ريال سعودي). 2- الزام المدعي عليها بتكاليف (اتعاب الخبير الهندسي) مبلغ وقدره (28.625 الف ريال سعودي). كما جري سؤال وكيل المدعي عليها هل تواصل معهم الخبير وسلم المستندات التي لديه؟ ارسل رده: اصحاب الفضيله نفيدكم بان الخبير لم يتم اعاده التقرير له حتي الان، وبعد مراجعه الدايره طلبت منا تزويدها بايميل الخبير، وقد جري التواصل معه لطلب الايميل: (...)، لذا قررت الدايره اعاده التواصل مع الخبير مره اخري وامهال وكيل المدعي عليها مهله خمسه ايام لتقديم ما لديه من ملاحظات علي التقرير، ثم يقوم الخبير بارسال تقريره النهايي بعد خمسه ايام من تقديم هذه الملاحظات له. وفي جلسه 15/ 07/ 1444ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل قدم ملاحظته علي التقرير الابتدايي للخبير؟ فاجاب بان الخبير رفض استلام ملاحظاته واخبره ان يقوم بتقديمها للدايره ولا يعلم ان كان صدر تقرير نهايي ام لا هكذا قرر، وطلب رصد مذكره له ونصها: (اولا نفيدكم بان المدعيه لم تحرر دعواها بشكل صحيح، فلم تبين الاعمال المتفق عليها، ولم تبين نطاق العمل، مما يقتضي الحكم برفض الدعوي لعدم تحريرها. ثانيا: نفيدكم بان الخبير الهندسي قد اثبت طلبات للمدعيه لم تطلبها وهي (اعمال الشرط الجزايي)، وبالاطلاع علي طلبات المدعيه بلايحه الدعوي نجد انها اقتصرت فقط علي المطالبه بارجاع المبلغ المدفوع، وما وقع به الخبير مخالف لما نصت عليه الماده (83) من نظام المرافعات بشان تقديم الطلبات العارضه، وعليه فلا يصح قبول الطلبات التي لم ترد في صحيفه الدعوي، او التي لم تقدم في الجلسه الاولي، وهذا يقتضي اهدار ما انتهي اليه الخبير الهندسي، وقد جري تنبيه الخبير الهندسي لذلك عده مرات الا انه لم يلتفت لذلك. ثالثا: نفيدكم بان لموكلتي بينه قاطعه تثبت قيام موكلتي بالاعمال وهي ان الماده (ثالثا: قيمه العقد) من العقد قد نصت علي ان قيمه العقد (594.150) ، ثم نصت ذات الماده علي ان قيمه العقد تصرف علي (دفعات)، ثم نصت الفقره الرابعه من ذات الماده علي (صرف قيمه البنود المنفذه مخصوما منها (10%) بعد الانتهاء منها وتسليمها مباشره والتوقيع عليها رسميا من المالك والجهات ذات العلاقه)، وقد استلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغا قدره (552.250) خمسمايه واثنان وخمسون الفا ومايتان وخمسون ريالا، فتحويل المدعيه للمبالغ علي (دفعات) مخصوما منها (10%) -وهي مرفقه لكم- يدل علي ان موكلتي قد قامت بتنفيذ الاعمال، فوجود هذه الحوالات -وفق التفصيل الوارد في العقد- علي دفعات وفي فترات متفرقه دل علي وجود اعمال منفذه، ولا سيما ان العقد قد رتب اليه صرف الدفعات، فلو لم تكن هناك اعمال منفذه لتوقفت المدعيه عن صرف الدفعات عند اول دفعه، فانكارها لوجود اعمال منفذه يناقضه تصرفها الصادر منها والمتمثل بالسدادات علي دفعات الوارد تفصيلها، فلو ثبت عدم وجود تنفيذ لاي عمل -والمدعيه من اهل الخبره في ذلك- لخاطبت موكلتي من اول دفعه قامت بتسليمها لموكلتي تطلب فيه استردادها، فكيف تدعي بعدم وجود اعمال منفذه مع قيامها بالسداد لموكلتي علي دفعات متفرقه، فسدادها لهذه الدفعات دل علي وجود اعمال منفذه، وقد جري تنبيه الخبير الهندسي عده مرات علي ذلك الا انه لم يلتفت لذلك ابدا، والمرجع بين الطرفين والفاصل بينهما هو العقد المبرم، ولا يصح الرجوع الي غيره، وهذا لوحده كاف لاهدار تقرير الخبير ونقض كلام المدعيه جمله وتفصيلا (فامل من فضيلتكم التكرم بالنظر لهذه النقطه). لذا ولمجموع ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. المرفقات: 1- مرفق لكم نص الحاجه من العقد. 2- الحوالات الصادره من المدعيه)، كما قرر ان لديه مرفقات عباره عن حوالات فافهمته الدايره بارسالها علي البريد ليجري ضمها لملف القضيه، كما قرر وكيل المدعيه ان التقرير النهايي قد صدر وقد اخبره بذلك الخبير قبل اربعه ايام تقريبا هكذا قرر، لذا قررت الدايره افهام الطرفين بان لهم مهله خمسه ايام اخيره لتقديم ما لديهم للخبير من ملاحظات ان وجدت، كما ان علي الخبير الاطلاع عليها وتقدير تاثيرها من عدمه، كما افهمت الدايره الاطراف بابلاغ الخبير بان عليه الحضور للدايره قبل موعد الجلسه القادمه بيوم وذلك في تمام الساعه (11:30) صباحا، ففهم الاطراف ذلك. وفي جلسه 14/ 08/ 1444ه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جري سؤال طرفي الدعوي عما تم ضبطه سابقا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقه علي جميع ما تقدم. وباطلاع الدايره علي قرار ندب الخبره وجدت انه صدر تقرير ابتدايي ولا زال في طور المراجعه من الخبير ولم يصدر تقريره النهايي. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل سلم ملاحظاته للخبير؟ فذكر بانه سلمه الملاحظات واصدر تقريره النهايي دون ان يتطرق اليها، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي ايداع التقرير النهايي في النظام وابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه فاستعدا بما تقدم. كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تسليم موكلته هذه المبالغ للمدعي عليها رغم نص العقد انه علي دفعات؟ فذكر بان المدعي عليها قد طلبت ذلك؛ لانها ذكرت لها بان تكلفه الاسفلت عاليه، ثم جري سؤاله عما يثبت ذلك من مخاطبات ونحوها؟ ذكر بانه يطلب مهله للبحث عن ذلك فامهلته الدايره لذلك. ثم سالته الدايره ايضا عن طلب موكلته علي وجه الدقه؟ فذكر بانه موكلته تطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد عن المنفذ وفقا للوارد في صحيفه الدعوي، وذكر بان اتعاب المحاماه وتعويض عن الضرر سيتم المطالبه بها في دعوي مستقله. واضاف وكيل المدعي عليها بان عرض السعر جزء من العقد بموجب الماده الثانيه منه وقد نص صراحه علي عدم تسليم المبالغ الا بعد الانتهاء من الاعمال. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت تسليم موكلته لكامل الاعمال للبلديه رغم نص العقد علي ذلك؟ فذكر بان عرض السعر نص علي ان الدفعه الاخيره وهي (10%) انما تسلم بعد الانتهاء من الاعمال والمبلغ المسلم حتي هذه اللحظه هو خمسمايه واثنان واربعون الف (542,250) ريال، والمتبقي هو ما يمثل (10%) قيمه الضمان لحسن الاعمال. ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 21/ 08/ 1444ه اطلعت الدايره علي التقرير النهايي للخبره المندوبه والذي خلص الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والتي تم تسليمها للبلديه مبلغا وقدره مايه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان واربعون (120,742) ريالا. وقيمه الاعمال المنفذه دون عمل الاختبارات اللازمه عليها من قبل المدعي عليها او لم يتم تسليمها الي المدعيه او البلديه مبلغا وقدره ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه (98,408) ريالات. ثم سالت الدايره الخبير الحاضر في هذه الجلسه علي ماذا استند في حصر الاعمال لاسيما مع ما ذكره في الفقره (4) من البند (ثالثا) من ان المدعيه لم تقم باثبات حاله الاعمال والكميات المنفذه من قبل المدعي عليها وذلك قبل قيامها بالبدء باكمال الاعمال، بحضور الطرفين او من خلال القضاء في حال رفض احد الاطراف الحضور؟ فذكر بانه استند علي حصر الاعمال علي ما ذكره المدعي بالاضافه سندات استلام البلديه للاعمال، فسالته الدايره هل يوجد بند صريح في العقد يلزم المدعي عليه بتسليم الاعمال للبلديه؟ فاجاب بانه لا يوجد بند صريح الا انه يدخل في البند السادس من العقد. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت طلب المدعي عليها تقديم الدفعات لارتفاع سعر الاسفلت؟ فذكر بان البند الثالث من طريقه الدفعات من عرض السعر نص علي ان تسلم قيمه الاسفلت، وبسؤاله عن قيمه الاسفلت؟ ذكر بانه مبلغا وقدره ثلاثمايه واثنان واربعون الفا ومايتان وخمسون (342,250) ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه صحيح استلمتها موكلته واستلمت ما بعدها من دفعات الاعمال والذي يثبت تنفيذ موكلته للاعمال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان اخر دفعه كانت هي قيمه الاسفلت وكانت بتاريخ 11/ 03/ 2020م، وقبلها كانت دفعه بمبلغ مايه واربعين الف (140,000) ريال قيمه اعمال الاسفلت. فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تفصيل الدفعات وتسليمها لوكيل المدعي عليها للرد عليها، علي ان تسلم المذكرتين قبل موعد الجلسه القادمه وترسل عبر البريد في حال تعذر ارسالها عبر ناجز. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لموكلته بينه تثبت تنفيذها للاعمال ام انها قامت بتنفيذها من خلال طاقمها الفني؟ فذكر بان موكلته تعاقدت مع مقاول اخر من الباطن لاكمال الاعمال وليس بينهما عقد، فطلبت منه الدايره تقدم ما يثبت ذلك فذكر بانه سيقدم ذلك. ثم سال وكيل المدعي عليها عما يثبت سحب المشروع من موكلته؟ فذكر وكيل المدعيه بانه سيجيب عليه في مذكرته القادمه. وفي 28/ 08/ 1444ه ارفقت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها جاء فيها ما نصه: اولا: ما ارفقه وكيل المدعيه من الحوالات فلا اشكال فيه بين الطرفين. ثانيا: ارفق وكيل المدعيه (عرض سعر) مقدم من مؤسسه (...) للمقاولات، وليس فيه ما يثبت التعاقد مع المؤسسه، بل ان (عرض السعر) هذا لم يذكر فيه المشروع المتعلق به. ثالثا: ما ارفقته المدعيه من سندات قبض صادره منها فقد استقر القضاء علي عدم جواز اصطناع المرء دليلا لنفسه وكلها من صنعها، فما ارفقته من سندات قبض كلها صادره منها، بل جاءت مبهمه دون بيان التاريخ، بل ان المستلم هو شخص اخر غير (المتعاقد معه المزعوم) والمشار له في (ثانيا) من هذه المذكره، بل ان مجموع مبالغ سندات القبض الصادره من المدعي عليها يساوي (220.000) مايتان وعشرون الف ريال، وعرض السعر جاء فيه ان قيمه الاعمال (331.200) ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا ومايتا ريال، فهذا تناقض واضح ظاهر للدايره، وافيد الدايره بان المدعيه قد تناقضت في دعواها، فذكرت بان موكلتي لم تقم بتنفيذ اي عمل، وعليه تطلب الزام موكلتي بان تعيد لها المبلغ المسلم، والان تقر بان موكلتي قامت بتنفيذ الاعمال وتبقي جزء من العمل، ومع التنزل لذلك -وهو محل انكار لموكلتي-، فان المتبقي ما زال مجهولا لا يمكن العلم به. رابعا: قدمت المدعيه بينه تدل علي صحه جوابنا باننا نحن من قمنا بتنفيذ الاعمال وهي استلامات البلديه لطبقه الاسفلت وما تلاها من اعمال، بل ان المدعيه اصلا تقر بان الاعمال منفذه كامله ومحل خلافها هو من قام بتنفيذ الاعمال، بل ونضيف بان بقاء المشروع تحت تصرف موكلتي طيله مده العقد دليل علي ان جميع الاعمال المنفذه كانت من قبل موكلتي، فلو ان ما ذكرته المدعيه صحيحا من قيامها بتنفيذ الاعمال لقامت بالاجراءات المتبعه من اشعار موكلتي بسحب المشروع، ومن ثم حصر الكميات للاعمال المنفذه من قبل موكلتي واثباتها، فالمدعيه من اهل الخبره ولا يخفي عليها مثل ذلك. خامسا: قدمت المدعيه عده خطابات تحتج بها علي موكلتي بانها قامت بسحب المشروع، فلو اطلعت المدعيه علي الخطابات لعلمت انها خطابات انذار باكمال الاعمال والحث علي سرعه الانجاز، وفرق بين خطابات الانذار باكمال الاعمال وبين خطابات سحب المشروع، مع العلم بان ما ارفقته المدعيه من خطابات سبق الجواب عنها سابقا. الطلبات: 1- الحكم برفض دعوي المدعيه. 2- الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي الباقي من قيمه ضمان حسن العمل وقدره (51.900) واحد وخمسون الفا وتسعمايه ريال . وفي جلسه 28/ 08/ 1444ه تشير الدايره الي انه وردها مذكره وكيل المدعيه وفيها ما طلب منها في الجلسه الماضيه وتم ارفاقها من قبل امانه سر الدايره في مرفقات الدعوي بتاريخ 24/ 08/ 1444ه.، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن الاعمال البالغ قيمتها ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه (98,408) ريالات هل استلمتها موكلته؟ وماذا بشانها اذا لم تستلمها موكلته؟ فذكر بان موكلته قد قامت باختبارها وسلمتها للبلديه والمبلغ المشار اليه مستحق للمدعي عليها اضافه لمبلغ الاعمال المسلمه، ليكون المبلغ المستحق للمدعي عليها مبلغا وقدره ميتان وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون (219,150) ريالا. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمت اي مبالغ بعد قيمه الاسفلت؟ فذكر بانه لا يعلم علي وجه الدقه وسيجيب عنها في الجلسه القادمه، كما ذكر بانه ارسل مذكرته الجوابيه علي مذكره وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي انها مرفقه من قبل امانه سر الدايره بتاريخ 27/ 08/ 1444ه.، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عمن قام بدفع اتعاب الخبير؟ فذكر وكيل المدعيه بان موكلته هي من قامت بدفعها وطلبت منه الدايره ارفاق ما يثبت الدفع قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك. ثم قررت الدايره رفع الدعوي للتامل. وفي جلسه 12/ 09/ 1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، ثم قرر الاطراف المصادقه علي ما سبق ضبطه، وقرر وكيل المدعيه انه ارسل في 28/ 08/ 1444ه ما يثبت سداد اتعاب الخبره عبر بريد الدايره لخلل في الطلبات، كما قرر وكيل المدعي عليه انه قدم مذكره جوابيه هذا اليوم مرفق فيها خطاب الاستشاري للمشروع يوضح فيه الاعمال التي انجزتها موكلتي وخطاب الاسفلت وخطاب الناقل للاسفلت، وذكر ان نص المذكره كما يلي: (اولا: نفيدكم بان لدي موكلتي خطاب من استشاري المشروع وهو المهندس: (...) يوضح فيه ما انجزته موكلتي -مرفق لكم-. ثانيا: مرفق لكم خطاب ممن قام بتوريد الاسفلت وهي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، يوضح فيه الكميه المورده وقدرها (1600) الف وستمايه طن مع بيان ثمنها وقدره (161.920) مايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، وخطاب ممن قام بنقله وتوريده للموقع وهي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، حيث انه تم نقل (40) رد وسعر الرد (700) سبعمايه ريال، ليصبح ثمن اجره الناقل (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، ليصبح المجموع مبلغا قدره (189.920) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، وهذا لا يشمل اجور المصنعيه، حيث ان ذلك فقط لقيمه توريد الاسفلت. ثالثا: اذكر الدايره بما سبق ذكره في المذكره الماضيه من ان المدعيه تناقضت في دعواها، فذكرت في تحرير دعواها ان موكلتي لم تقم باي عمل، ثم اقرت لاحقا بان موكلتي انجزت بعض الاعمال. رابعا: ذكرت المدعيه في مذكرتها الاخيره بانها قامت بسحب المشروع من موكلتي -حسب زعمها- بتاريخ 08/ 06/ 1442ه الموافق 21/ 01/ 2021م، وعليه فنطلب من الدايره احاله القضيه لخبير هندسي لحصر الاعمال التي قامت بها موكلتي من تاريخ ابتداء العقد الي تاريخ سحب المشروع منها، لانه لا يقبل ان يؤخذ قول المدعيه مجردا من البينه، اذ يعد ذلك تخرصا منها، ولا سيما ان الدايره طلبت من المدعيه البينه علي تنفيذ الاعمال في الجلسه التي عقدت بتاريخ 21/ 08/ 1444ه ونص الحاجه من سؤال الدايره: (ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لموكلته بينه تثبت تنفيذها للاعمال ام انها قامت بتنفيذها من خلال طاقمها الفني؟ فذكر بان موكلته تعاقدت مع مقاول اخر من الباطن لاكمال الاعمال وليس بينهما عقد، فطلبت منه الدايره تقدم ما يثبت ذلك فذكر بانه سيقدم ذلك) ولم تقدم المدعيه سوي (عرض سعر) مقدم من احدي المؤسسات، وعليه فيظهر للدايره ان القضيه بحاجه لخبير هندسي لحصر الاعمال بالموقع وبيان ما يستحقه كل طرف، مع استعداد موكلتي التام بتحمل اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر للدعوي. خامسا: انوه الدايره ان الطرفين لم يلتزما بالدفعات الوارد تفصيلها في (عرض السعر) المرفق بالعقد، وهذا ما اشار اليه الخبير في تقريره، فكانت الدفعات لا تصرف الا بعد انجاز الاعمال، وهذا ظاهر وجلي للدايره من جدول تفصيل الدفعات المقدم من قبل المدعيه وبين استلامات البلديه، كما انوه الدايره ان العقد المبرم نص علي بند صريح ان استلامات البلديه للاعمال يعد تنفيذا للاعمال من موكلتي وهذا منصوص عليه في البند (سادسا: التزامات الطرف الثاني) ونص الحاجه منه: (5. يلتزم الطرف الثاني بان يستخدم في تنفيذ الاعمال اجود انواع المواد الخام ويتم استلام الموقع بعد ان يقدم الطرف الثاني ما يفيد انتهاء التنفيذ علي اعماله من قبل المالك والجهات ذات العلاقه وعدم وجود اي ملاحظه وسيتم حسم قيمه الاعمال الغير مقبوله فنيا). سادسا: مما سبق ذكره يتبين للدايره ان موكلتي انجزت ما اسند اليها من اعمال، ويضاف الي ذلك ان المدعيه تناقضت في اقوالها، فتاره تذكر ان موكلتي لم تنفذ اي عمل، وتاره تذكر ان موكلتي قامت بعض الاعمال، كما يتبين للدايره ان موكلتي قامت بتوريد الاسفلت حسب الخطاب الصادر من الاستشاري للمشروع، وحسب الخطاب الصادر ممن قام بتوريد الاسفلت، كما يتبين للدايره ان القضيه بحاجه ماسه لندب خبير هندسي لحصر الاعمال التي نفذتها موكلتي من تاريخ ابتداء المشروع الي تاريخ سحب المشروع -حسب زعم- المدعيه. الطلبات: 1- اطلب من الدايره التكرم بندب خبير هندسي لحصر الاعمال المنفذه. 2- الحكم برفض الدعوي). هكذا قدم، ثم سالت الدايره الطرفين عن اليه تسليم مستنداتهما للخبير؟ فقررا انهما قاما بتسليم الخبير المستندات عبر بريده والواتساب نظرا لخلل في المنصه هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها: الخبير لم يستلم المستندات منك؟ فقال: تم ارسالها له عبر البريد والواتساب كما طلبها الخبير لكن لم يشر اليها في التقرير، وعليه رفعت الجلسه لدراسه ما سبق وحددت الدايره يوم الثلاثاء 12/ 10/ 1444ه الساعه (12.30) ظهرا موعدا لمناقشه الخبير. وافهمت الدايره الطرفين ان موعد الجلسه القادمه في 18/ 10 ففهما ذلك. وفي جلسه هذا اليوم 18/ 10/ 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مدير المدعيه بموجب عقد تاسيسها رقم (...) وتاريخ 22 / 3 / 1442ه. كما حضر/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض بالرقم (...) وتاريخ 29 / 7 / 1443ه والمخول له فيها اجراء ما تم اجراؤه في هذه الدعوي. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ 8 / 4 / 1447ه
وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها رات انها صالحه للفصل فيها، فقررت اقفال المرافعه للنطق بالحكم، واصدرت حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي وفقا لما حصرها به وكيلها في جلسه 14 / 8 / 1444ه الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ 07/ 02/ 1441ه الموافق 16/ 10/ 2019م. والزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد عن المنفذ فعليا عن اعمال العقد الانف والمتمثله بتوريد وسفلته ارصفه في محافظه (...). وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت باقرار طرفي الدعوي ان العقد محل الدعوي قد تم الانتهاء من جميع اعماله ولم يتبقي اي عمل ضمن نطاقه؛ وانما قد انحصر نزاع طرفي الدعوي فيمن قام بتنفيذ كامل العقد؛ وبالتالي فان العقد والحال ما ذكر لا يطرا عليه الفسخ لانتهايه والحكم بفسخه بعد انتهاء جميع اعماله لا مصلحه منه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحه استنادا الي ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/ 5/ 1435ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.) والتي تعملها الدايره في الدعوي الماثله استنادا الي الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه). وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالمبلغ الزايد عن قيمه المنفذ فعليا علي ارض الواقع من قبل المدعي عليها: فبما ان الثابت باتفاق طرفي الدعوي مما لا نزاع فيه بينهما ان المدعي عليها قد استلمت عن العقد محل الدعوي مبلغا وقدره خمس ميه واثنان واربعون الفا وميتان وخمسون (542,250) ريالا؛ وبما ان المدعي عليها تدعي تنفيذها كامل العقد بينما تنكر المدعيه ذلك؛ وقد رات الدايره حاجه القضيه في ظل ما تقدم ذكره الي ندب جهه خبره هندسيه للاطلاع علي كافه الاوراق والمستندات التي لدي طرفي الدعوي وحصر ما لدي المدعي عليها من مستندات تفيد تنفيذها للاعمال محل العقد لذا فان الدايره قد اصدرت قرارها رقم (4460071336) وتاريخ 3 / 3 / 1444ه والمنتهي الي ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام المنصوص عليها فيه، مستنده في ذلك الي الفقره (1) من الماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 5 / 1443ه والتي نصت علي انه: (للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) وبما ان منصه خبره قد انتدبت لهذه المهمه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي خلص في تقريره الي ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها والتي تم تسليمها للبلديه مبلغا وقدره مايه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان واربعون (120,742) ريالا. وقيمه الاعمال المنفذه دون عمل الاختبارات اللازمه عليها من قبل المدعي عليها او لم يتم تسليمها الي المدعيه او البلديه مبلغا وقدره ثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه (98,408) ريالات. وقد ذكر وكيل المدعيه في جلسه 28 / 8 / 1444ه ان موكلته قامت باختبار الاعمال التي لم تستلمها من قبل المدعي عليها والمشار اليها انفا وسلمتها للبلديه عليه يكون المبلغ المستحق للمدعي عليها مبلغا وقدره ميتان وتسعه عشر الفا ومايه وخمسون (219,150) ريالا. وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت تنفيذها لاي اعمال زايده عن اعمالها التي حصرها الخبير من واقع مستنداتها؛ الامر الذي تطمين معه الدايره لنتيجه تقرير الخبره وتركن اليها وتقضي بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ الزايد عن المنفذ مباشره علي اعتبار ان كلا طرفي الدعوي يتمتع بالشخصيه الاعتباريه طبقا لما جاء في الفقره (1) من الماده (9) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443ه مما يمتنع توجيه اليمين النافيه في جانب المدعيه لنفي تنفذ المدعي عليها لما زاد عن حصر الاعمال المقدم من الخبير طبقا لما جاء في الفقره (2) من الماده (94) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بالقرار الوزاري رقم (921) وتاريخ 16 / 3 / 1444هوالتي نصت علي انه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه.). ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان موكلته قد نفذت الاعمال بدليل استلامها المبالغ محل المطالبه؛ وذلك ان الثابت باقرار وكيل المدعي عليها ان موكلته قد استلمت قيمه الاسفلت مقدما قبل القيام باعماله وهي الدفعه الكبري والتي تبلغ ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وميتان وخمسون (342,250) ريالا والمحوله للمدعي عليها بتاريخ 11 / 3 / 2020م حسب كشف الحساب المرفق ضمن مرفقات الدعوي ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد تنفيذها اعمال هذه الدفعه؛ مع اثبات المدعيه قيامها بالتعاقد مع مؤسسه (...) للمقاولات للقيام باعمال الاسفلت وفقا لعرض السعر المؤرخ في 7 / 6 / 1442ه الموافق 20 / 1 / 2021م الامر الذي يجعل الدايره تلتفت عن هذا الايراد وتمضي نحو قضايها. وبما ان الماده (122) من نظام الاثبات قد نصت علي ان: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)؛ وتطبيقا لهذه الماده فان الثابت للدايره مما تقدم خساره الطرفين خساره نسبيه حيث لم يثبت صحه دعوي المدعيه فيما ادعته في صحيفه الدعوي اذا طالبت بكامل المبلغ الذي سلمته للمدعي عليها لذا فان الدايره حملت كل طرف نسبه خسارته من الدعوي فيما يتعلق باتعاب الخبير وبما ان المدعيه هي من قامت بدفع اتعاب الخبره ابتداء فان الدايره تقضي بتحميل المدعي عليها اتعاب الخبير بالنسبه لما خسرته من الدعوي وتلزمها بدفعها للمدعيه وفقا للوارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: عدم قبول طلب المدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) المتعلق بفسخ العقد المؤرخ في 07/ 02/ 1441ه الموافق 16/ 10/ 2019م المبرم بينها وبين المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ لانتفاء المصلحه.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه (323,100) ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره سبعه عشر الفا واثنان وستون ريالا وثمانيه عشر هلله (17,062,18) ريالا اتعاب الخبره بالنسبه لما ربحته من الدعوي.
وجري افهام اطرف الدعوي بان المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم طبقا للماده (79 / 1) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٢١١٥ لعام ١٤٤٣ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال سفلته وارصفه، لمده (٦٠) يوما، ابتداء من تاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤١ه الموافق ١٦/ ١٢/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٩٤,١٥٠) خمسمايه واربعه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا، سددت بالكامل، وحاله المشروع سار في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها الي الان مما سبب ضررا كبيرا للمدعيه. ٢- خطا المدعي عليها المتمثل في عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، وذلك بتاريخ ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠١٩م، مما تسبب بعدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: عدم تنفيذ الاعمال المتفق عليها في الوقت المحدد في العقد، ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، لعدم التنفيذ. ٢- تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته عقد توريد وتنفيذ اعمال سفلته وارصفه ببلديه محافظه (...)، المؤرخ في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما وختمهما، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه اولا: عدم قبول طلب المدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) المتعلق بفسخ العقد المؤرخ في ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م المبرم بينها وبين المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)؛ لانتفاء المصلحه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه (٣٢٣,١٠٠) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره سبعه عشر الفا واثنان وستون ريالا وثمانيه عشر هلله (١٧,٠٦٢,١٨) ريالا اتعاب الخبره بالنسبه لما ربحته من الدعوي. وجري افهام اطرف الدعوي بان المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم طبقا للماده (٧٩ / ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبتسليم المدعي عليه وكاله نسخه صك الحكم تقدم باعتراض طلب فيه: نقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، والحكم برد دعوي المدعيه. لاسباب حاصلها: اولا: قيام موكلتي بتوريد وتنفيذ الاسفلت، ووجود اوراق قاطعه في الدعوي: تعمدت المدعيه اخفاء المستندات الرسميه التي تثبت قيام موكلتي بتوريد وتنفيذ طبقه من الاسفلت ٧cm الكميه (٩١٢١ متر مربع)، حيث ادعت انها تعاقدت مع مؤسسه (...) بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه الموافق ٢٠/١/٢٠٢١م لتنفيذ الاعمال الخاصه بموكلتي، وحيث ان موكلتي عثرت علي مستند تسليم الاعمال قبل تاريخ التعاقد المزعوم، وذلك بتاريخ ٢٩/١/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٩/٢٠٢٠م، اي قبل ازيد من اربعه اشهر من ادعايهم التعاقد مع مؤسسه (...)، فهذا المستند وهو استلام الاعمال الاسفلت -توريدا وتنفيذا- ينقض كلام المدعيه جمله وتفصيلا ويكذب دعواها، حيث ان موكلتي قامت بتوريد الاسفلت وتنفيذه باقرار ممثل المدعيه قبل تاريخ التعاقد المزعوم باربعه اشهر تقريبا، علما بان المستند هذا قد تعذر ابرازه للدايره لاخفاء المدعيه له وتبقي من الكميه التي لم يتم تنفيذها قرابه ٢٥٠٠ متر مربع علي وجه التقريب، ثانيا: تناقض المدعيه وعدم تحرير الدعوي رغم طلب الدايره منها ذلك. ثالثا: القصور في تقرير الخبير وعدم اجابته علي جميع مستندات موكلتي المقدمه عبر منصه خبره، رابعا: تفويض المهندسين (...) و (...) التابعين للمستانف ضدها ل(...). خامسا: محادثات الواتساب بين موكلتي وبين مدير المشاريع ببلديه (...) وبين موكلتي وممثلي المدعيه، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره في ٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٧-١٠-١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا: عدم قبول طلب المدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) المتعلق بفسخ العقد المؤرخ في ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١ه الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م المبرم بينها وبين المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ؛ لانتفاء المصلحه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا ومايه (٣٢٣,١٠٠) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره سبعه عشر الفا واثنان وستون ريالا وثمانيه عشر هلله (١٧,٠٦٢,١٨) ريالا اتعاب الخبره بالنسبه لما ربحته من الدعوي.، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.