moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471112686 لعام 1444 ه المدعي: احمد عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان المدعي عليه: سعيد مليح دعبول نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 2/12/1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (402327736) والمدعي عليه بالوكاله رقم (445685625) عن شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده كما تبين عدم حضور المدعي عليها نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان رغم تبلغها في النظام وكما تبين عدم حضور المدعي عليه سعيد مليح دعبول لعدم ثبوت تبلغه في النظام فيما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيانات صحيحه للمدعي عليه سعيد مليح دعبول (الاسم، رقم الهويه، تاريخ الميلاد، رقم الجوال) لتتمكن الدايره من ابلاغه علي الوجه الصحيح؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قام بارسالها عبر برنامج التيمز، ونصها: اولا: المدعي احد المدراء في شركه مقاولات المباني الحديثه وذلك بموجب قرار الشركاء المثبت لدي فضيله كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بمحافظه جده بالضبط عدد (٣٦٦٦٩٦٤) تاريخ ١٢/٠١/١٤٣٦ه. ثانيا: بتاريخ 25/09/1444ه تقدم المدعي باستقالته من الشركه وطلب من الشركاء تعديل عقد التاسيس وحذف اسمه من السجل التجاري وعقد التاسيس (كاحد المدراء)، الا ان الشركاء لم يتجاوبوا معه. وسبق للمدعي اخطارهم قبل اقامه الدعوي. وحيث ان تعديل عقد تاسيس الشركه وازاله اسم المدعي من عقد التاسيس والسجل التجاري لا يتم الا عن طريق جميع الشركاء وفقا للبند رقم (الحادي عشر) من عقد تاسيس الشركه، وحيث سبق للمدعي اخطار المدعي عليهم وفقا للنظام. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم:1- الحكم بتعديل عقد تاسيس شركه مقاولات المباني الحديثه وذلك بحذف اسم المدعي من بند الاداره ومن السجل التجاري والزام المدعي عليهم باستكمال الاجراءات النظاميه وفقا لذلك. كما تبين ان وكيله المدعي عليها شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده تقدمت بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 29/11/1444ه، فيما لم يتقدم بقيه المدعي عليهم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغهم بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيله المدعي عليها شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده قررت ان موكلتها لا صفه لها بالدعوي، وعليه فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه. فيما طلبت الدايره من المدعي الاجابه علي مذكره المدعي عليها، وتقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه)، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه الطلبات. وفي جلسه 30/12/1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (402327736) وحضرت وكيله المدعي عليها شركه عبدالله ابار بالوكاله عن غازي ابار وكاله رقم (445701925) وبعد الاطلاع علي الوكاله والسجل التجاري تبين ان غازي ابار هو احد مدراء الا ان الوكاله بصفته الشخصيه عند ذلك جري افهام وكيله المدعي عليها بتعديل الوكاله لتكون عن المدير للشركه بصفته مديرا لها ففهمت ذلك واستعدت له، كما انه لم يتبين حضور المدعي عليه نازك العثمان رغم تبلغه بموعد الجلسه كما انه تبين عدم حضور المدعي عليه سعيد دعبول وبعد الاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين تعذر تبلغ المدعي عليه لجميع الجلسات السابقه عند ذلك جري سؤال المدعي عن عنوان المدعي عليه فطلب الامهال. كما جري افهامه بمتابعه تبليغ المدعي عليه وتزويد امانه سر الدايره بالبيانات المطلوبه. وفي جلسه 28/1/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (402327736) وحضرت وكيله المدعي عليها شركه عبدالله ابار بالوكاله عن غازي ابار وكاله رقم (445701925) كما تبين عدم حضور المدعي عليه سعيد دعبول وبعد الاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين تعذر تبلغ المدعي عليه لجميع الجلسات السابقه؛ وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده تقدمت بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 29/12/1444ه، فيما تقدم المدعي وكاله بمذكره رد عبر النظام بتاريخ 27/1/1445ه، واستمهلت وكيل المدعي عليها شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده للاطلاع والرد. وفي جلسه 13/2/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (402327736) وحضرت وكيله المدعي عليها شركه عبدالله ابار بالوكاله عن غازي ابار وكاله رقم (445701925) كما تبين عدم حضور المدعي عليه سعيد دعبول وبعد الاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين تعذر تبلغ المدعي عليه لجميع الجلسات السابقه؛ وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده تقدمت بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 12/2/1444ه، واستمهل المدعي وكاله للاطلاع والرد. وفي جلسه 4/3/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (402327736) وحضرت وكيله المدعي عليها شركه عبدالله ابار بالوكاله عن غازي ابار وكاله رقم (445685625) كما تبين عدم حضور المدعي عليه (سعيد دعبول) لعدم ثبوت تبلغه في نظام ابشر،و عدم حضور المدعي عليه (نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان) او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام ابشر، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر النظام بتاريخ 3/3/1445ه، كما سالت الدايره المدعي وكاله عن مقر شركه مقاولات المباني الحديثه سجل تجاري رقم: (...) والذي يطلب المدعي اثبات استقالته منها، فقرر ان مقرها: جده – حي الهنداويه – شارع الميناء مع طريق الملك فهد – برج ابار وزيني الدور (6) وفقا لما هو موضح بالسجل التجاري للشركه، وبناء علي تعذر ابلاغ المدعي عليه سعيد مليح دعبول – لبناني الجنسيه – هويه مقيم رقم: (...)، تقرر الدايره مخاطبه شركه مقاولات المباني الحديثه سجل تجاري رقم: (...) وابلاغها بهذه القضيه، لابلاغ المدعي عليه سعيد مليح دعبول – بهذه القضيه – بصفته شريكا ومديرا في الشركه، وذلك عن طريق محضري الخصوم بالمحكمه، ولاجل ذلك تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 25/3/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر بالوكاله رقم (402327736) وحضرت وكيله المدعي عليها شركه عبدالله ابار بالوكاله عن غازي ابار وكاله رقم (445685625) كما تبين عدم حضور المدعي عليه (سعيد دعبول) لعدم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، و عدم حضور المدعي عليه (نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان) او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغهم في نظام ابشر، وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليه سعيد مليح دعبول – لبناني الجنسيه – هويه مقيم رقم: (...) الي حينه، وتقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغه عن طريق محضري الخصوم بالمحكمه. وفي جلسه 9/4/1445ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (402327736) وحضرت وكيله المدعي عليها شركه عبدالله ابار بالوكاله عن غازي ابار وكاله رقم (445685625) كما تبين عدم حضور المدعي عليه (سعيد دعبول) لعدم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، و عدم حضور المدعي عليه (نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان) او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه في نظام ابشر، وتشير الدايره الي انها قامت بابلاغ المدعي عليه سعيد مليح دعبول – لبناني الجنسيه – هويه مقيم رقم: (...) عن طريق عمده حي الروضه بجده، وقد ورد نموذج التبليغ بما نصه: انتقل المندوب لمرتين؛ وفي المره الاولي افادت العام له المنزليه بان الشخص المراد تبليغه غير موجود. وفي المره الثانيه افادت بنفس الافاده واستلمت نسخه من الطلب ورفضت التوقيع ، واستنادا لما نصت عليه الماده (14) من نظام المرافعات الشرعيه، وما نصت عليه الماده (30/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ تقرر الدايره السير في الدعوي حضوريا، ثم حصر المدعي وكاله طلبه في هذه الدعوي بطلب اثبات استقاله موكله من اداره شركه مقاولات المباني الحديثه سجل تجاري رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم باثبات استقاله موكله من اداره شركه مقاولات المباني الحديثه سجل تجاري رقم: (...)؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيله المدعي عليها شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده دفعت بعدم صفه موكلتها في الدعوي، علي اعتبار ان موكلتها قامت ببيع حصصها في شركه مقاولات المباني الحديثه – شركه ذات مسؤوليه محدوده – بتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٩م ل احمد عبدالله سليمان ابا الخيل، وقد اقامت موكلتها دعوي لالزام المشتري باكمال اجراءات نقل الحصص المباعه وذلك مثبت بموجب صك الحكم رقم ٤٢٩٠٣٩٩٣٨ وتاريخ ١٩/٧/١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الخامسه عشر بجده في الدعوي المنظوره لديها برقم ١٥٩٢ وتاريخ ١٢/٦/١٤٤٢ه وطلبت ادخال المشتري احمد ابا الخيل في الدعوي، كما دفعت بان المدعي قام باعمال الاداره بصفته المدير العام للشركه وعليه يستوجب وقبل ان يتقدم باستقالته ان يقوم بتزويد الشركاء بالقوايم الماليه والميزانيات وتوضيح الموقف المالي للشركه وتزويدهم ببيان بجميع المشاريع القايمه مع صور من كافه العقود وكشف يوضح المطالبات الماليه والمديونيات علي الشركه وذلك خلال مده قيامه باعمال الاداره، وبما ان طلب العزل نصت عليه الماده (164) من نظام الشركات، ويترتب عليه ان طلب الاعتزال يدخل في مضمون طلب العزل، بل قد يكون الاحظ، نظرا لكونه يتاتي علي وجه الاختيار لا عن اجبار او اكراه، وعليه، فان طلب الاعتزال حق مشروع للمدير، وهو ما قررته محكمه الاستيناف التجاريه بمحافظه جده في حكمها الصادر في الدعوي رقم (439448005) لعام 1443ه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم صفه موكلها لقيامه ببيع حصصه في الشركه وطلبها لادخال المشتري في الدعوي، باعتبار ان الماده (8/1) من نظام الشركات نصت علي انه: يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، واي تعديل يطرا عليه، مكتوبا، والا كان العقد او النظام الاساس او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه او تعديل عقد تاسيسها او نظامها الاساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوايح ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها وكاله من ان المدعي قام باعمال الاداره بصفته المدير العام للشركه وعليه يستوجب وقبل ان يتقدم باستقالته ان يقوم بتزويد الشركاء بالقوايم الماليه والميزانيات وتوضيح الموقف المالي للشركه وتزويدهم ببيان بجميع المشاريع القايمه مع صور من كافه العقود وكشف يوضح المطالبات الماليه والمديونيات علي الشركه وذلك خلال مده قيامه باعمال الاداره، اذ ان طلب اثبات الاستقاله للمدعي لا يعني انتفاء اي مسؤوليه عقديه او تقصيريه تجاهه، ولا يسقط ذلك حق المدعي عليهم في المطالبه بها، وبما ان بقيه الشركاء المدعي عليهم لم يقدموا جوابا عن الدعوي، كما تغيبوا عن حضور الجلسات المنعقده في هذه الدعوي رغم تبلغهم، حيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان عن طريق نظام ابشر، كما ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه سعيد مليح دعبول – لبناني الجنسيه – هويه مقيم رقم: (...) عن طريق عمده حي الروضه بجده، حيث ورد نموذج التبليغ بما نصه: انتقل المندوب لمرتين؛ وفي المره الاولي افادت العام له المنزليه بان الشخص المراد تبليغه غير موجود. وفي المره الثانيه افادت بنفس الافاده واستلمت نسخه من الطلب ورفضت التوقيع ، واستنادا علي الماده: (10/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، والماده (30/2) من ذات النظام علي انه: اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا ، كما نصت الماده: (14) نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ ونصها: يسلم المحضر صوره التبليغ ومرفقاتها الي من وجهت اليه في مكان اقامته او عمله ان وجد، والا فيسلمها الي من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من اهله، واقاربه، واصهاره، فاذا لم يوجد منهم احد، او امتنع من وجد عن التسلم او كان قاصرا فيسلم الصوره ومرفقاتها بحسب الاحوال الي عمده الحي، او مركز الشرطه، او رييس المركز، او معرف القبيله، الذين يقع مكان اقامه الموجه اليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق، مع اخذ توقيعهم علي الاصل بالتسلم ؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات استقاله المدعي احمد عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان، هويه وطنيه رقم: (...) من اداره شركه مقاولات المباني الحديثه سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471112686 لعام 1444 ه المدعي: احمد عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان المدعي عليه: سعيد مليح دعبول نازك عبدالرحمن عبدالعزيز العثمان شركه عبدالله محمود ابار واولاده المحدوده الوقايع: الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فان ماذهبت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر، ذلك ان الماده التاسعه من عقد تاسيس الشركه (الاساس) نظمت اداره الشركه، وجعلتها مكونه من مديرين اثنين، كما اوضحت الماده الحاديه عشره منه بان القرارات المتعلقه بجميع امور الشركه تصدر بالاجماع، كما ان قرار الشركاء (بتعديل) عقد التاسيس المؤرخ في 13-11-1430ه، جعل اداره الشركه من مجلس مديرين، وفق الماده تاسعا منه، كما نصت الماده الحاديه عشره منه علي ان تكون قرارات الشركاء بالاجماع، فيما يتعلق بجنسيه الشركه وزياده الاعباء، واما فيما عدا ذلك، فيكون بالاغلبيه الذين يملكون ثلاثه ارباع راس المال فيما يخص تعديل عقد التاسيس، واما في بقيه مايتعلق بغير عقد التاسيس، فتكون القرارات بموافقه الشركاء الذي يملكون نصف راس المال، كما ان قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس المؤرخ في 18-02-1435ه، نصت الماده الرابعه منه علي تغيير اداره الشركه، وتعيين ثلاثه مدراء احدهم (المدعي)، ولما نصت عليه الماده الحاديه والستون بعد المايه من نظام الشركات علي ان: ((يحدد عقد تاسيس الشركه او قرار الشركاء طريقه اداره الشركه، والاغلبيه اللازمه لصدور القرارات عند تعيين اكثر من مدير او تكوين مجلس مديرين))، والمستفاد مما سبق: ان الشركه وضعت لها اليه في الاداره وفي القرارات الناشيه عنها، وبما ان المدعي معين في عقد تاسيس الشركه، وعليه فان استقالته تكون بقرار الشركاء، ولايمكن ان تتجاوز اراده الشركاء لاسيما وان ذلك يمس عقد التاسيس، علي ان له الحق في ممارسه حقه في تطبيق احكام نظام الشركات في الماده (165)، من انعقاد الجمعيه العامه للنظر في طلب استقالته، وبما ان الامر كذلك، ولما كان الحكم -محل الاستيناف- جاء مخالفا لما تم ايراده؛ فانه يكون حريا بالالغاء. وتنتهي الدايره في حكمها الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 09/04/1445ه، في القضيه رقم (4471112686)، والحكم مجددا ب: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.