moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449031360 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه: (انني مانح الامتياز لصاحب الامتياز، ومحل الامتياز استخدام علامه تجاريه، وموطنه الرياض وحالتها غير ساريه خلال الفتره من 1439/01/13ه الي 12/1/1449 وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: بتاريخ 3/10/2017م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ابرام اتفاقيه امتياز تجاري لاستغلال وتشغيل العلاقه التجاريه المملوكه للمدعي والمسجله تحت اسم ((...)– حي (...)بمدينه (...)، وتم الاتفاق علي ان تكون مده عقد الامتياز التجاري عشر سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ تحرير الاتفاقيه الواقع في 03/10/2017 .، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (استخدام المدعي عليه علامه تجاريه لشركه منافسه غير المتعاقد عليها)، وذلك بتاريخ 5/5/1446 ، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (950,000.00) تسعمايه وخمسون الفا ريال سعودي). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 4/2/1444ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...)بالوكاله رقم (...)وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي؛ فاجابت بانه تم اللجوء للمصالحه، وبسؤالها عما يثبت ذلك؛ ذكرت بانه لا يتوافر لديها، فيما عقب وكيل المدعي عليه بان لم يصل لموكله اشعار للمصالحه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل: الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: د - الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه، وحيث ان الماده (27) من العقد بين طرفي الدعوي نصت علي وجوب التفاوض الودي عند وجود النزاع بين الطرفين، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما يثبت اللجوء الي المصالحه، وقررت وكيله المدعي لجوؤها الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي، بينما لم تقدم ما يثبت ذلك، فيما نفي وكيل المدعي عليه اشعار موكله بجلسه صلح، اضافه الي ان الثابت للدايره من بيانات احاله القضيه من مركز القيد؛ عدم احالتها الي منصه تراضي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.