moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 497 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" تمت الشراكه بيني وبين المدعي عليها في نشاط بيع وتوزيع وصيانه الجوالات واكسسواراتها بتاريخ (09/05/2019م)، بموجب عقد شراكه (مرفق 1)، وتم تسليمه مبلغ ستين الف ريال (60000) ريال. *اخلال المدعي عليه بالتزامات العقد* اخلت المدعي عليها بمقتضيات العقد، فلم تسلمني شييا من بدايه الشراكه الي تاريخ رفع الدعوي، مع ان العقد ينص علي توزيع الارباح شهريا الماده (4)، ومع ان المحل يحقق ارباحا من بدايه العمل باقرار المدعي عليه، ويوجد ما يدل علي ذلك بان الارباح وصلت من 17 رمضان1440ه الي 13 جمادي الثاني 1441ه، مبلغ 27000 الف ريال، بمعدل ثلاثه الاف ريال شهريا (3000)، صافي الارباح لكل طرف، بعد خصم المصاريف والايجار....، باقرار المدعي عليها (مرفق 2) اخلت المدعي عليهت بمقتضيات العقد، بعدم التزامها بتوضيح الحسابات والدفاتر المحاسبيه بصفه يوميه حسب العقد (ماده 5). ومن اخلالها بمقتضيات العقد ايضا، انها لم تقم بواجب العمل كما ينبغي فقد مررت علي المحل عده مرات وهو مغلق سواء في الفتره الصباحيه او المساييه، مع ان المحلات حولنا -كلها او اكثرها- لا يعمل فيها سعوديون، فلا يفتحون الصبح ويغلقون كثيرا من الايام اذا شعروا بجولات تفتيشيه، مما يزيد فرصه العمل والارباح لنا ، لكنه قصر في اغتنام هذه الفرصه، والمعروف ان دخل محلات الجوال -خاصه مع هذه الفرص- دخل عالي، لكن المدعي عليها لم تقم بواجباتها التعاقديه، وعليه: فيكون هذا التقصير داخلا ضمن التزامها بالماده (8) من العقد، التي تقضي بالتعويض للطرف المتضرر من هذا الاخلال. وحسب المادتين (8) و (9) من العقد، القاضيتين بان مده العقد خمس سنوات، وان الطرف المتسبب في الضرر بتقصيره يلزمه تعويض المضرور؛ فان المدعي عليها يلزمها تعويضي لتضرري من تقصيرها في القيام بواجباتها التعاقديه، فيلزمها تسليمي ارباح المتبقي من العقد ومدته خمس سنوات، بمقدار 3000 شهريا، ضرب المتبقي من مده العقد 51 شهرا= 153000 (مايه وثلاث وخمسون الف ريال). من خلال ما سبق يتضح ان المدعي عليها تسببت في الضرر بتقصيرها واخلالها بالتزاماتها التعاقديه ماده (8)، ويكون بناء علي ذلك مخله بالماده (6) من العقد ومتسببه باضراري بانسحابها من الشراكه قبل انتهايها، وحقيقه الانسحاب حصل منها بسبب تقصيره الذي سبق بيانه. طالبا 1. الزام المدعي عليها بتسليمي راس المال (60000) ريال (ستون الف ريال سعودي) 2. الزام المدعي عليها بتسليمي ارباح المده التي مضت من العقد (3000) ريال (ثلاثه الاف ريال سعودي 1) شهريا * 9= (27000) (سبعه وعشرون الف ريال سعودي) 3. الزام المدعي عليها بتسليمي تعويضا عن ارباح المده المتبقيه من العقد (153000) ريال (مايه وثلاثه وخمسون الف ريال سعودي) 4. الزام المدعي عليه بتسليمي اتعاب التقاضي بمبلغ (30000) ريال (ثلاثون الف ريال سعودي)"، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في 7 / 3/ 1442ه؛ نكل عن تقديم الجواب علي الرغم من ثبوت الابلاغ من خلال نظام ابشر. فحددت الدايره جلسه هذا اليوم مرييا وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما وان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت من خلال اوراق الدعوي ان كافه الحوالات البنكيه علي حساب (...) في حسابها بمصرف (...)رقم: (...)، وعلي البنك (...) رقم: (...)؛ ما تكون معه الدعوي برمتها قد اقيمت علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالمجيد بن علي الفوزان عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1981 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان وكيل المدعي تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر من الدايره الابتداييه بتاريخ 20/5/1442ه في القضيه رقم 497 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، والحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 18/7/1442ه القاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا. (الاسباب) وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بما يسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بما يوجب اعاده النظر في الحكم، اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه هو بمثابه اعتراض لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للنهاييه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول الالتماس، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني