gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعوي (ITR-2021-221) القرار رقم (Z-2020-5122) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكوي. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام 1439 - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1438/06/01) 1438/06/01 (8) (13) (202) (بالماده (26040) (20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم وTARIK 1441/04/21 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم; وبعد: انه في يوم الخميس 1442/08/19 ه الموافق 2021/04/01 م، عقدت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للازكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت الي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-5122-2020) و t a r i k 14001/06/08 قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... (تقدم باعتراه علي الربط الزكي لعام 1439 الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بان الهييه قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي الماده (13) الفقره (1) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتم انتساب الوعاء الزكي للمدعي بناء علي ما توفر للهييه من معلومات وبيانات عن المدعي تتمثل في مبيعات ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا علي الماده (13) الفقره (8) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 140/01 و-tتطلب رفض الدعوي. وفي يوم الاحد الموافق 07/02 ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، وضرتها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثله للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم وحيت (1441/10/17) ووتاريخ 1441/10/17 (1441/191/11094) الي الماده (20) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقد قرت الداره بالاجماع شطب الدعوي. وحيث تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، قرت الداره تحديد موعد لنظر الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق 1442/08/19، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمتله رغم تبوث تبلغه تبلغا نظاميا، وحضرتها ... « هويه وطنيه رقم ... », بصفتها ممتله المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم 1441/10/17) واتير 1441/10/17) واتير 1441/10/17) واتير 1441/10/17) واتير 144 (20) من القاده (1441/10/17) واتير 1441/10/17) واتير 1441/10/17) واتير 1440/10/17) واتير 1441/10/17) واتير 1440/10/17) واتير 1441/0/17) واتير 1440/10/17) واتير 1441/0/17) واتير 1440/10/1 الدعوي. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ 1376/03/14 ه، ولايته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 140/6/01 ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/15/14 ه وتعديلاته، ولايته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21 ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام 1439 ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات اذاله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 (و تاريخ 1441/04/21) من الماده (20) من قواعد قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ (1441/04/21) : "اذا لم يضر المدي في اي جلسه ثبت تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما نعت الفقره (2) منها علي انه: "اذا لم تكن الدعي مهياه للفصل فيها فتشبث الدايره الدعي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخصر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعي كان لم تكن...", بناء علي ذلك فان الثابت من محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 07/02/2022، ومحضر الجلسه المنعقده بتاريخ 07/02/2022، ومحضر الجلسه المنعقده تاريخ 07/02/2022، ومحضر الجلسه المنعقده تاريخ 07/02/2022، ومحضر الجلسه من محضر الجلسه من محضر الجلسه من محضر الجلسه من محضر الجلسه من محضر الجلسه من محضر الجلسه القرار وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد / المدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل. وصل اللهم وسل علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،