moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٣١لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤ه تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه باعمال مقاولات من الباطن، واصدرت المدعي عليها امر شراء برقم (٢٠٢٣٠٦٣٠٦) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م بطلب (توريد وتركيب انابيب)، قامت المدعيه بتنفيذ امر الشراء ونشا مقابل ذلك (٦) فواتير، سددت منها (٢) وبقي (٤)، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع (٣١٨,٥٩٠.٧٨) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه وتسعون ريال وثمانيه وسبعون هلله للمدعيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين، المتضمن اتفاق الطرفين علي استعانه المدعي عليها بخدمات المدعيه، ممهور بتوقيع وختم الطرفان، ومصدق من الغرفه التجاريه، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤م. ٢- امر شراء، المتضمن طلب المدعي عليها الاستعانه بخدمات المدعيه في توريد وتركيب الانابيب. ٣- حصر الاعمال المنفذه ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها علي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه. ٤- فواتير وعددها (٤) مجموعها (٣١٨,٥٨٣.٤٣) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٦ه وفيها: حضر ممثلا الطرفان، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه وبعرض علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه وفيها: تقديم الفواتير الغير مترجمه وغير مختومه وفقا لنص الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ ونجد ان اوامر الشراء او الفواتير فهي غير مترجمه في الدعوي كما انها غير مختومه ولم تختم سوا فاتوره واحده وان كانت غير مترجمه. ولم تقدم المدعيه التايم شيت للعماله الذين يعملون علي المعدات ولم يوضح ساعات عملهم. انكار الفواتير الغير مختومه ينص البند (٢) من اوامر الشراء علي التزام المدعيه بتقديم الفواتير الي المكتب الرييسي للمدعي عليها وجميع الفواتير المقدمه من المدعي لم يتم تسليمها للمكتب الرييسي وهذا يبرهن علي عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعي وهذا توضيح وتاكيد علي الانكار ولم تختم سوا فاتوره واحده. اعاده بطاقات (...) ينص العقد المبرم مع المدعيه في فقرته الثالثه علي ان يلتزم الطرف الثاني بارجاع بطاقات الدخول واي فقدان لهذه البطاقات يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الف ريال عن كل بطاقه والمدعيه لم تحضر حتي الان اي بطاقه للمدعي عليها وهي خاصه بدخول الموقع التابع لشركه (...). الطلبات: الحكم برفض الدعوي. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠٩/٠٤ه وفيها: ١- اقرت المدعي عليها بصحه العقد ضمنيا بالاستناد علي احد بنوده. ٢- اقرت المدعي عليها بصحه امر الشراء ضمنيا بالاستناد علي احد بنوده. ٣- اقرت المدعي عليها باليه التعامل بين الطرفين بالمصادقه علي الفاتوره الاخيره -السادسه- وباستحقاق موكلته لها، والتي بمبلغ (١٢٣,٩٧٧.٣٣) ميه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله. ٤- انكرت المدعي عليها الفاتوره الثالثه والرابعه والخامسه بحجه انها غير مختومه فقط، وقد تم العثور علي مصادقه علي الفاتوره الرابعه والخامسه عبر بريد الكتروني مرسل من مدير المشاريع في الشركه المدعي عليها /(...)، وتم ارسال الفاتوره موقعه بتوقيعه ومرفقه لموكتي عبر الايميل الرسمي للشركه. ٥- واما ما يخص الفاتوره الثالثه فقد تم العثور علي بريد الكتروني رسمي من مدير المشاريع/(...)، بالمصادقه والتوقيع علي الاعمال المنفذه من قبل موكلته مع مبلغ استحقاق تلك الاعمال. ٦- يتضح عدم سداد (٤) فواتير مستحقه لموكلته بمبلغ وقدره (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠٩ه وفيها: قدم وكيل المدعيه مذكره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا (لم تجب المدعيه علي ما تم ذكره في مذكره الرد السابقه حيث ينص العقد المبرم مع المدعيه في فقرته الثالثه علي ان يلتزم الطرف الثاني بارجاع بطاقات الدخول واي فقدان لهذه البطاقات يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عن كل بطاقه والمدعيه لم تحضر حتي الان اي بطاقه للمدعي عليها وهي خاصه بدخول الموقع التابع لشركه (...))، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا (بطاقات الدخول ليس لها علاقه في هذه الدعوي)، عند ذلك اكتفي اطراف الدعوي بما قدموا عليه تم رفع الجلسه للدارسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه وفيها: سالت المحكمه وكيل المدعيه عن ترجمه مستند مصادقه الرصيد فاجاب قايلا بانه يكتفي بالمستندات المقدمه وبالنظر بمذكرته الاخيره فانه يحصر دعواه بمبلغ (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله للمدعيه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع (٣١٨,٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله للمدعيه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في عدم التزام المدعيه في موضوع كروت الدخول، وطلب الحكم برفض الدعوي، ولم يجب علي الدعوي ولا المستندات. وبالاطلاع علي الدعوي وماجاء فيها وحيث قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم الطرفان، وحصر الاعمال المنفذه الممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وفواتير ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولا ينال من ذلك وجود مستحقات للمدعي عليها بناء علي مواضيع اخري ولها المطالبه بها في دعوي مستقله . وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. ٢- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١٨٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله، والله الموفق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٣١لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي محل الاعتراض الصادر فيها من الدايره الابتداييه التاسعه برقم (٤٥٣١٠٣٤٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه، وبموجب الماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك منعا للتكرار، وخلاصه ذلك: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بلايحه خلص فيها الي طلب الزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣١٨.٥٨٣.٤٣) ثلاثمايه وثمانيه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثلاثه واربعون هلله متبقي قيمه اعمال مقاوله من الباطن نفذتها موكلته لها بموجب امر شراء صادر منها لموكلته برقم (٢٠٢٠٣٦٣٠٦) وتاريخ (٢٠٢٣/٢/٢٥م) يتعلق ب (توريد وتركيب انابيب). هكذا تلخصت الدعوي، وباحالتها للدايره المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت حكمها المشار اليه والذي انتهت فيه الي الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣١٨٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله . ثم اعترضت المدعي عليه علي الحكم بلايحه استيناف قدمها وكيلها المحامي (...) بالطلب رقم (٤٥١٢١٨٠٣٥٨) تحصلت منها اسباب استينافه علي الحكم فيما يلي: (١) القصور في التسبيب، والحكم دون بينه؛ ذلك ان الدايره انتهت في اسبابها الي ان موكلته لخصت اجابتها في عدم التزام المدعيه بموضوع (كروت الدخول) وطلبت الحكم برفض الدعوي وان موكلته لم تجب علي المستندات وعلي الدعوي وان المدعيه قدمت بينتها الكافيه، وذلك ما يعتبر قصورا في التسبيب؛ اذ ان موكلته قامت بالفعل بالجواب عن الدعوي وانكار الفواتير وانه ليس هناك سوي فاتوره واحده هي الموقعه والمختومه بختمها، ومن ثم فان البينه لا تكفي للحكم علي موكلته. (٢) التفات الدايره عن اعاده المدعيه لبطاقات دخول (...) وانكار موكلته للفواتير الغير مترجمه؛ حيث اوردت الدايره في اسبابها انه لا ينال مما انتهت اليه وجود مستحقات لموكلته بناء علي امور اخري وان لموكلته المطالبه بها في دعوي مستقله، في حين ان طلبات موكلته تلك مرتبطه بهذه الدعوي ولصيقه الصله بها وكان يجب علي الدعوي عمل مقاصه فيما تستحقه موكلته وفيما حكمت به من مبالغ مستحقه للمدعيه، وقد نص العقد في الفقره الثالثه منه علي التزام الطرف الثاني بارجاع بطاقات الدخول وان اي فقدان لهذه البطاقات فانه يلتزم بدفع مبلغ (٥.٠٠٠) ريال عن كل بطاقه، والمدعيه لم تحضر اي بطاقه لموكلته، كما ينص البند الثاني من اوامر الشراء علي التزام المدعيه بتقديم الفواتير للمكتب الرييسي لموكلته وجميع الفواتير المقدمه من المدعيه لم يتم تسليمها للمكتب الرييسي؛ ما يدل علي عدم صحتها. (٣) استناد المحكمه علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، تاسيسا علي عدم انكار موكلته صراحه مع ان موكلته صرحت بالانكار في مذكرتها استنادا منها للبند الثاني من امر الشراء الذي اوجب تقديم الفواتير للمكتب الرييسي، كما انكرت موكلته الفواتير لعدم اشتمالها علي ختم المكتب الرييسي، وبالتالي فان ما استندت اليه الدايره من الاعتماد علي الختم الذي تم انكاره من قبل موكلته لا يمكن ان يعتد به كدليل اثبات او اقرار من جانب موكلته. وخلص وكيل المدعي عليها في ختام لايحته الي طلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي. وباحاله القضيه لهذه الدايره عطفا علي ذلك عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٦/٢/١ه وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبعد الاطلاع علي الاوراق والدراسه والمداوله تم رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اعلنت الدايره منطوق حكمها هذا للاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان طلبا الاستيناف الماثل قد قدم من محام خلال المهله النظاميه المقرره في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه مستوفيا ما يلزم له شكلا؛ عليه فان الدايره تنتهي لقبوله. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي الحكم وعلي لايحه الاستيناف واوراق القضيه، وبعد الدراسه والتامل: فان البين للدايره صحه النتيجه التي انتهي اليها الحكم الابتدايي وما بني عليه من اسباب، وخلو لايحه الاستيناف مما يحول دون تاييد الحكم؛ ذلك ان المستانفه لم تجب بشيء حيال اصل الدعوي من حيث حصول التعامل المدعي به من عدمه، وما دفعت به بدايه من عدم ترجمه المستندات وعدم ختمها سوي فاتوره واحده تم الرد عليه من قبل المستانف ضدها في مذكرتها الثانيه المرفق معها ترجمه المستندات والتي تضمنت الدفع بمصادقه المستانفه علي الفواتير الاخري عبر مراسلات علي البريد الالكتروني، ثم لم تنازع المستانفه بشيء حيال ذلك سوي تمسكها بعدم رد المستانف ضدها حيال دفعها بعدم ارجاع كروت الدخول والتعويض عما يفقد منها وذلك وفق جواب وكيلها المثبت في محضر الجلسه المنعقده في تاريخ ١٤٤٥/٩/٩ه والتي قرر فيها الطرفان الاكتفاء؛ ما يثبت معه صحه ما دفعت به المستانف ضدها من مصادقه المستانفه علي الفواتير، وهو ما تعتبر معه تلك الفواتير بينه كافيه علي اثبات الدعوي، لا سيما وقد عضدت بثبوت اصل التعامل بين الطرفين بموجب امر الشراء وتسليم المستانفه به. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المستانفه من عدم تقديم الفواتير للمكتب الرييسي لها طبقا لما تضمنه البند الثاني من امر الشراء؛ اذ ان تحقق المصادقه علي الفواتير وفق ما سبق بيانه كاف في حجيتها والاعتبار بها كبينه كافيه علي استحقاق المستانف ضدها للمبلغ محل المطالبه، كما لا ينال من ذلك ما اثارته المستانفه وطالبت به بخصوص (كروت الدخول)؛ ذلك انه وزياده علي ما ذكرته الدايره الابتداييه في هذا الصدد مما حاصله استقلاليه ذلك عن موضوع الدعوي وان للمستانفه المطالبه به بدعوي مستقله فان المستانفه وقد اثارت ذلك فانها لم تدفع به بشكل محرر بينت فيه عدد الكروت التي تطالب عنها وما تطالب به تحديدا في ذلك، وعليه ولكل ما تقدم، وفي ضوء الماده (٣/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢١٥/ا) من اللايحه التنفيذيه له؛ نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه التاسعه برقم (٤٥٣١٠٣٤٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٤ه القاضي ب : الزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٣١٨٤٢٤.٨٥) ثلاثمايه وثمانيه عشر الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال وخمسه وثمانون هلله وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.