tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530004700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-08-12 document_type=ruling entity=document_number:162eabd6-6de5-4ec0-8683-bc5a19383871 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 439092410 لعام 1443ه 
 
المدعي:
شركه دلتا البحار للمقاولات 
المدعي عليه:
منصور بن فهد بن سليمان البداح
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في استكمال بنود وانشاء وتشطيبات وتسليم مفتاح للمشروع، وادعي ان المدعي عليها اخلت ببنود العقد ولم تستمر في تنفيذ المشروع مما ادي الي سحب المشروع من الجهه المالكه، وختم دعواه بطلب:
الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٠٧٣٦٣٧) ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 12/08/1443ه، وفيها حضر اطراف الدعوي حيث حضر عن المدعي: تهاني العتيبي رقم الوكاله: (433316408)، ورقم ترخيص الترافع: (43364)، وطلبت منها الدايره ارفاق صوره من الترخيص.
كما حضر عن المدعي عليه: محمد المطرودي رقم الوكاله: (433969296) ورقم ترخيص المحاماه: (41569)، فسالته الدايره عن سب ارفاق رده علي الدعوي في مذكره الدفاع الاولي؟ فاجاب: بان موكله لم يعلم عن الدعوي الا قبل ايام قليله، ثم كتب ما يلي: اشاره الي القضيه قم (٤٣٩٠٩٢٤١٠) المرفوعه ضد موكلتي مؤسسه منصور بن فهد البداح ان هذه الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا للاسباب التاليه:
١/ ان المدعي ذكر في دعواه ان موكلتي اخلت ببنود العقد ولم تستمر في التنفيذ هذا غير صحيح اطلاقا، بل وردهم خطاب ايقاف من المديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه القصيم (مرفق) وكانت موكلتي انذاك قايمه بتنفيذ العمل بشهاده خطاب المديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه القصيم (مرفق) علي عكس ما ذكره المدعي.
٢/ان المدعي ذكر في دعواه ان الماده الثانيه من العقد نصت: اذا تقاعس او تاخر الطرف الثاني في تنفيذه اعمال المشروع ايا كان سببه قد ينتج عنه فرض اي غرامات علي المقاول الرييسي من قبل المالك فان الطرف الثاني يتحمل تلك الغرامات بالكامل ويكون مسؤولا عنها وعن تبعاتها وعن اي اضرار لحقت بالطرف الاول وترتبت عليه نتيجه تاخر الطرف الثاني او تقاعسه عن تنفيذ التزاماته.. هذا غير صحيح، العقد لم يذكر هذه الماده فضلا عن ان موكلتي لم تتقاعس بل تم الانتهاء من العظم.
٣/ ذكر المدعي انه يطلب موكلتي مبلغ (١.٨٣٥.٤٣٤) لعدم سداد مستحقات مقاولي الباطن، وهذا غير صحيح بل نصت الماده ٤ الفقره الثانيه علي: يوجد مقاول باطن قام ببعض الاعمال الانشاييه ببعض المواقع ولن يقوم الطرف الثاني باستلام المشروع حتي تنتهي المعاملات رسميا بين الطرف الاول وبين هذا المقاول حتي لا تتداخل الاعمال .
٤/ تطلب موكلتي برفض الدعوي ودفع اتعاب المحاماه وقدره ١٠٪؜ من قيمه المطالبه
والله ولي التوفيق .
فطلبت منه الدايره اعاده ارسال المذكره مع مرفقاتها عبر النظام، وانه اذا لم يستطع عليه مراجعه امانه سر الدايره في مده اقصاها ثلاثه ايام عمل من هذا اليوم.
وطلبت من المدعيه وكاله الرد عليها بمذكره قبل موعد الجلسه القادمه.
وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، ونبهت الدايره وكيل المدعي عيه الي انه لم يرفق الخطاب الذي يستند عليه في القضيه، فاجاب بانه راجع امانه السر وانه ارسله عبر البريد، فطلبت منه الدايره ارسال نسخه عبر برنامج الجلسات لاطلاع المدعيه وكاله، وطلبت منها الرد عبر النظام، كما طلبت من المدعي عليه وكاله ضروره مراجعه المحكمه لارفاق الخطاب او ان يرفقه عبر النظام فاستعد بذلك.
وفي الجلسه التاليه افادت وكيله المدعيه انها قامت بالرد عبر البريد، فافهمتها الدايره بان الرد لم يصل وان عليها الرفع عبر النظام حتي تطلع الدايره عليه ويطلع عليه المدعي عيه وكاله، فاستعدت برفع المذكره والمرفقات عبر النظام.
وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وكتب المدعي وكاله ما يلي: اشاره الي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها في القضيه المشار اليها اعلاه فاننا نتقدم لفضيلتكم بردنا فيما يلي:
اولا: فيما يتعلق برد المدعي عليها بانها كانت قايمه بتنفيذ الاعمال وانه تم ايقاف العمل بناء علي خطاب ايقاف وردهم من المديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه القصيم، وهو غير صحيح ونوضح ذلك لفضيلتكم فيما يلي:
• خطاب الايقاف الذي تشير اليه المدعيه عليها والصادر من المديريه العامه للشؤون الصحيه بمنطقه القصيم برقم (288059) وتاريخ 07/02/1440ه الموافق 16/10/2018م هو ايقاف جزيي يتعلق بتنفيذ بنود تطبيق التصاميم الحديثه للمراكز الصحيه حيث ذكر بنهايه خطاب الايقاف: عليه نفيدكم بايقاف المشروع جزييا بتلك البنود المتعلقه بالتصاميم الحديثه لحين البت باليه تنفيذها من قبل الوزاره، علما بان جميع البنود الصادر بشانها امر الايقاف هي بنود لا يتم تنفيذها الا بعد الانتهاء من مرحله العظم لكامل المواقع وليس ايقاف كامل للاعمال كما تزعم المدعي عليها. مرفق رقم (1) صوره من امر الايقاف.
• بناء علي الماده رقم (2) من العقد الموقع مع المدعي عليها والخاصه بمده العقد فقد التزمت المدعي عليها باكمال المشروع خلال مده (12 شهر) من تاريخ استلام المواقع، وقد استلمت المدعي عليها الاعمال بموجب محاضر التسليم بتاريخ 17/12/2017م مما يعني انه عند صدور الايقاف الجزيي للاعمال انقضاء مده (10) اشهر من مده التنفيذ ولم يكن متبقي علي انتهاء المده التي التزمت المدعي عليها بانجاز الاعمال سوي شهرين فقط ومع ذلك لم تكن المدعي عليها قد نفذت معظم اعمال المشروع كما هو مبين في المستخلص رقم (8) والذي يوضح الاعمال الغير منفذه بالمشروع، وهو ما يثبت اخلال المدعي عليها ببنود التعاقد. مرفق رقم (2) صوره من مستخلص رقم (8).
• بالاضافه الي ان امر الايقاف المشار اليه كان امر ايقاف جزيي لحين البت من قبل الوزاره في تنفيذ الهويه الجديده لمشاريع المراكز الصحيه، فقد صدر امر استيناف للاعمال بموجب خطاب مدير عام الشيون الصحيه رقم (612223) وتاريخ 17/03/1440ه الموافق 25/11/2018م اي بعد (40) يوم فقط من خطاب امر الايقاف الجزيي وحيث ذكر بخطاب الاستيناف نصا: نفيدكم ان الوزاره ابلغتنا انه لن يتم تنفيذ التصاميم الحديثه في المشاريع الجاري تنفيذها حاليا وطلبت من ابلاغ المقاولين باكمال تنفيذ المشاريع حسب التصاميم الاساسيه للمشروع، عليه نفيدكم باستيناف العمل في المشروع حسب التصاميم الاساسيه للمشروع دون تعديل ويعتبر استيناف العمل من تاريخ هذا الخطاب مرفق رقم (3) امر استيناف الاعمال.
ثانيا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه تم الانتهاء من اعمال العظم، فهو غير صحيح ونثبت ذلك لفضيلتكم فيما يلي:
نفيد فضيلتكم بان التعاقد مع المدعي عليها لاستكمال تنفيذ عدد (10) مراكز رعايه صحيه وتسليمها للمهندس الاستشاري والجهه المالكه وتسليم مفتاح بالكامل للمشروع، علما بان المركز الصحي يتكون من (مبني رييسي عباره عن دورين ارضي واول بالاضافه الي ملحقات المبني والتي تتكون من اسوار وغرفه حارس وغرفه كهرباء وخزان مياه ارضي وخزان ارضي للتحليل وبياره بالاضافه الي اعمال الموقع العام من ارصفه ومواقف للسيارات)، وبالاطلاع علي محاضر تسليم مواقع المشروع للمدعي عليها وكذلك محاضر معاينه وحصر الاعمال المنجزه بعد صدور قرار سحب المشروع يتبين لفضيلتكم ما يلي:
• عدم انتهاء المدعي عليها من اعمال العظم لكثير من المواقع ومنها علي سبيل المثال مركز صحي الحمر ببريده فلم تقم المدعيه بتنفيذ اعمده وسقف الدور الاول وجميع اعمال البلوك للمبني، كذلك مركز صحي القاع البارد لم يتم تنفيذ اعمال البلوك لكامل المبني.
• عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ اي اعمال نهاييا في بعض المواقع ومنها مركز صحي ضراس ومركز صحي النقره فقد قامت المدعي عليها باستلام الموقع ومنفذ بها بعض الاعمال من قبل موكلتي شركه دلتا البحار حسب ما هو موضح في محضر استلام المواقع وبعد سحب المشروع وعمل محضر لحصر الاعمال لهذه المواقع يتبين لفضيلتكم عدم تنفيذ اي اعمال من قبل المدعي عليها بهذه المواقع وانها علي نفس حالتها عند الاستلام.
• بالرجوع لمحاضر الاستلام يتبين لفضيلتكم ان هناك عدد من المواقع قد تم الانتهاء من معظم اعمال العظم من قبل موكلتي شركه دلتا البحار وقبل تسليم المواقع للمدعي عليها. مرفق رقم (4) محاضر التسليم والحصر
• عدم قيام المدعي عليها بتنفيذ اعمال التشطيبات والكهرباء والميكانيكا في جميع المواقع.
ثالثا: بموجب بنود العقد فقد التزمت المدعي عليها بتحمل كامل مسيوليه تنفيذ المشروع كاملا وتسليمه للجهه المالكه تسليم مفتاح وذلك حسب ما نصت عليه الفقره رقم (3) من الماده الثانيه والتي تنص علي: يتم تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المقدم من الطرف الثاني والمعتمد من المالك وبعد التسليم ليس للطرف الاول اي علاقه بالمشروع سوي المكاتبات الرسميه مع الشؤون الصحيه ويسلم الطرف الثاني الاوراق والاختام لزوم العمل بالمشروع ، وهو ما يعني تحمل المدعي عليها لكامل مسؤوليه المشروع وما يترتب علي عدم تنفيذ الاعمال من غرامات تفرض من الجهه المالكه علي المقاول الرييسي او المطالبه باسترداد اي دفعات وسحب الاعمال وما يترتب عليه من اجراءات اخري ومنها التنفيذ علي حساب المقاول الرييسي، ونتيجه لاخلال المدعي عليها بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد ادي ذلك الي صدور قرار الجهه المالكه بسحب المشروع ومطالبه موكلتي باسترداد المتبقي من قيمه الدفعه المقدمه والبالغه (6,238,203.03) سته مليون ومايتان وثمانيه وثلاثون الف ومايتان وثلاثه ريال وثلاث هللات، والتي تمت الاشاره اليها في التمهيد الخاص بالعقد الموقع مع المدعي عليها بما نصه: تعتبر الدفعه المقدمه التي استلمت في بدايه المشروع من حق الطرف الاول وسيتم خصمها من المستخلصات الجاريه للطرف الثاني ولا يحق للطرف الثاني المطالبه بتعويض عنها مرفق رقم (5) خطاب الجهه المالكه بالمطالبه باسترداد المتبقي من الدفعه المقدمه.
رابعا: تم الاتفاق مع المدعي عليها طبقا لما ورد بالتمهيد الخاص بالعقد بان يتم صرف المستخلص الجاري رقم (6) طبقا للاعمال التي لم يتم رفع مستخلصات جاريه بقيمه تقريبيه (1,835,434) مليون وثمانمايه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه واربعه وثلاثون ريال لا غير لصالح الطرف الثاني علي ان يقدم الطرف الثاني شيك بمبلغ (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال لصالح الطرف الاول ويتم صرفه عند المستخلص الجاري رقم (6) لصالح الطرف الثاني، الا ان المدعي عليها قامت بصرف المستخلص كاملا ولم تلتزم بتقديم شيك بالقيمه المتفق عليها لصالح موكلتي، علما بان تنازل موكلتي عن المستخلص للمدعي عليها تم الاتفاق عليه والالتزام به بهدف تنفيذ جميع اعمال العقد بالوقت المحدد الا ان المدعي عليها قامت بصرف المستخلص واخلت بجميع بنود العقد ولم تقم بتنفيذ الاعمال.
ومما سبق يتبين لعدالتكم عدم التزام المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه مما تسبب في الحاق الضرر بموكلتي وذلك بسحب المشروع منها وما يترتب عليه من استكمال تنفيذ الاعمال علي حسابها ومطالبه الجهه المالكه باسترداد المتبقي من قيمه الدفعه المقدمه.
الطلبات:
وعليه فاننا نتمسك بحقنا في الزام المدعي عليها بتعويض بمبلغ (6,238,203.03) سته مليون ومايتان وثمانيه وثلاثون الف ومايتان وثلاثه ريال وثلاث هللات، عباره عن اجمالي المتبقي من الدفعه المقدمه والتي تطالب الجهه المالكه باسترداده، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وذلك قيمه الشيك الذي التزمت به لصالح موكلتي حسب العقد.
وذلك مع الاحتفاظ بحق موكلتي في المطالبه مستقبلا باي غرامات او مطالبات قد تفرض من الجهه المالكه للمشروع او ما يترتب علي سحب المشروع من التنفيذ علي حساب موكلتي والمطالبه باي مبالغ ماليه من الجهه المالكه نتيجه عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ اعمال المشروع والاخلال بجميع بنود التعاقد. ا.ه.
ثم رد المدعي عليه وكاله بما يلي: نجيب عنها فيما يلي:
اولا: ذكر وكيل المدعيه في رده السابق ان خطاب الايقاف هو خطاب جزيي متعلق ببنود لا يتم تنفيذها الا بعد الانتهاء من العظم.
ونجيب عن ذلك ان هذا غير صحيح، فخطاب الايقاف لم يحدد الاعمال او البنود التي يجب التوقف عن تنفيذها بل جاء مجملا غير مفصل، حيث جاء خطاب الشؤون الصحيه بالايقاف بالنص علي اسم المشروع بقوله: وحيث ان مشروع (انشاء 10 مراكز رعايه اوليه بمنطقه القصيم) من ضمن هذه المشاريع (مرفق1)، ومن المعلوم لدي فضيلتكم ان اي تحديث يطرا علي مشروع او تغيير في البنود او الاعمال التي تم الاتفاق عليها تحتاج الي اعاده تسعير، ولو استمرت بتنفيذ تلك الاعمال وكانت هذه الاعمال مشموله بالتصاميم الحديثه لتحملت تكلفت تلك العمال موكلتي، فكانت ملزمه بالتوقف، بالاضافه الي انه تم حضور المدير العام لشركه المدعيه الاستاذ /ممدوح الربيعاني الي مقر موكلتي بعد صدور امر الايقاف وتم الاتفاق علي انهاء عقد الباطن، وبالتالي فان موكلتي لا صفه لها بهذه الدعوي، ومن المعلوم لدي فضيلتكم ان الصفه في الدعوي من المسايل التي يتعين الفصل فيها اولا،وهذا ما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره الاولي علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وحيث ان تحقيق الصفه شرطا جوهريا لقبول الدعوي فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، فان موكلتي ليس لها صفه في هذه الدعوي بعد الاتفاق علي انهاء عقد الباطن.
كما ان المدعيه ارفقت مستندات عن طريق ناجز وهي عباره عن محاضر معاينه وحصر الاعمال المنجزه من وزاره الصحه ولم تقم بارسالها او افاده موكلتي عن هذه المحاضر، وهذه المحاضر بتاريخ محرم عام 1442ه، واليوم نحن في اخر سنه 1443، فهذا دليل علي عدم الصفه لموكلتي وانه لا علاقه لها بالمشروع، وذلك بعدم مخاطبه المدعيه لموكلتي بكل ما يحدث ويستجد.
ثانيا: ذكر وكيل المدعيه في رده السابق بقوله: ثانيا:...الفقره الاولي ان المدعي عليها لم تسلم الكثير من المواقع ومنها علي سبيل المثال...
ونجيب عن ذلك انه (بقوله الكثير لم يتم تسليمه) ان هذا غير صحيح وادعاء كاذب، وافيد فضيلتكم ان موكلتي انهت العظم من جميع المراكز ما عدا ثلاث مراكز ضراس والنقره والحمر بسبب ان هناك مشكله فنيه، ليس لموكلتي علاقه بهذه المشاكل فهذه المشاكل لم تحل من الشؤون الصحيه حتي هذا الوقت، فموقع ضراس يوجد فرق في المناسيب بالموقع العام بمقدار 3.5 متر مما تسبب في عجز كبير في بنود المقايسه في اعمال الدفان والخرسانه بالموقع، واما موقع النقره فيوجد ترحيل في بعض الاعمده بالمبني وهو ما تسبب في تغيير مقاسات الغرف والحمامات والطرقات وهذه الاعمال تم تنفيذها من قبل المدعيه وليس خطا موكلتي، وذكر وكيل المدعيه ان مركز صحي القاع البارد لم يتم الانتهاء من العظم فالمركز تم الانتهاء منه، كما انه يوجد خطاب (مرفق2) من المدعيه موجه الي الشؤون الصحيه يؤكد ان موكلتي انتهت من سبع مراكز ولم يتبقي الا ثلاثه علما ان الخطاب يتضمن افاده الشؤون الصحيه بالموقف النهايي التنفيذي حتي تتمكن موكلتي من ترتيب سير العمل الا ان المدعيه لم تزودنا بافاده الشؤون الصحيه ولم تخاطبنا بعد ذلك.
ثالثا: استندت المدعيه علي الماده الثانيه من العقد ومفادها ان موكلتي التزمت بتنفيذ العقد خلال (12) شهر.
ونجيب عن ذلك ان هذا غير صحيح فهي لم تكمل الجزء الثاني من الماده اخفاء للحقيقه والحجه التي عليهم، والذي قد يكون القصد منه الاضرار بموكلتي، فقد نصت الماده الثانيه يتعهد الطرف الثاني باكمال المشروع خلال (12 شهرا) او حسب مده التمديد التي سيتم اعتمادها من المالك علي ان لا تقل عن المده المتفق عليها (12 شهر) مع مراعاه الاحكام التاليه:
• في حال عدم اعتماد مده التمديد من قبل المالك فيتحمل الطرف الاول اي غرامات ناتجه عن تاخير التنفيذ خلال فتره العقد الرييسيه في التنفيذ، واذا حصل غرامه علي المشروع كاملا (10%) فان الطرف الاول يتحملها ويتم عمل سند لامر لمؤسسه منصور البداح بقيمه الخصم الناتج عن التاخير في التنفيذ...
افيد فضيلتكم ان موكلتي لما ارادت اكمال المشروع وكان المتبقي (12 شهرا) علي تسليم المشروع، تعهدت المدعيه بتمديد المده واتفقت مع موكلتي علي ان لا تقل مده التمديد (12 شهر) اضافيه من قبل المالك وانه في حال لم يتم اعتماد تلك المده الاضافيه، فان المدعيه سوف تتحمل غرامه التاخير.
رابعا: خطاب الاستيناف الذي اشارت اليه المدعيه، افيد فضيلتكم ان موكلتي لم تعلم به ولم تستلمه بل علمت به بعد اخر جلسه، فالمدعيه هي المسؤوله عن استلام وتسليم الخطابات الرسميه مع الشؤون الصحيه وهذا ما نصت عليه الماده رقم (1) الفقره رقم (10) علي الخطابات والمكاتبات بين طرفي العقد او بين الطرف الثاني والمالك جزء لا يتجزا من وثايق العقد... ، كما ان تصرفها هذا مخالفه صريحه للانظمه المرعيه والقواعد العامه والاجراءات المتبعه ولنظام المحاكم التجاريه بشكل خاص والذي نص في مادته (20) علي انه يجب تحديد جميع اسانيد الدعوي عند رفعها، وهي لم تحددها، وافيد فضيلتكم الي انه بعد الاتفاق علي انهاء عقد الباطن فان المدعيه لم تتواصل ولم تخاطب موكلتي نهاييا عن خطاب الاستيناف ولا عن خطاب الانذار بسحب المشروع من المالك وهذا دليل علي ان عقد الباطن تم انهاؤه مع المدعيه.
خامسا: يوجد خصومات بالمستخلص رقم (6-7-8) وهي خصومات علي اعمال تم صرفها مسبقا، زياده عن كميات الحصر الفعليه بالاضافه الي خصم 1.21% من المستخلصات وهذه الخصومات لم يتم الاشاره اليها في العقد ولم يتم ابلاغ موكلتي عنها قبل التعاقد او بعده ولكن تفاجانا بها عند رفع المستخلص رقم (6) مرفق خطاب الاستشاري يفيد بوجود اعمال كميات خرسانه اكبر من كميات الحصر الفعليه (مرفق3)
سادسا: في حال سحب اي مشروع من المقاول لابد ان يكون هناك خطاب لتصحيح الوضع قبل السحب ب (15 يوما) وهذا ما نصت عليه الماده (76) البند الثاني من نظام المنافسات و المشتريات الحكوميه علي ... 2- يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالات التاليه: ا- اذا تاخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، او تباطا في تنفيذه، او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصحح اوضاعه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك... وايضا هذا ما نصت عليه الماده الخامسه الفقره الثانيه من العقد علي سحب الاعمال وغرامه التاخير...2-اذا تم توجيه الانذار بالسحب للطرف الاول ولم يصحح وضعه خلال (15يوما) من تاريخ الانذار... السؤال: لماذا المدعيه لم تخاطب موكلتي بهذا الشان ؟ واكتفت بالسكوت حتي تم سحب المشروع منها ؟ وهي تعلم ان خطاب الاستيناف صادر بعد شهرين من امر الايقاف،فاذا كان خطاب الاستيناف صادر بعد شهرين من خطاب الايقاف وقبل ثلاث سنوات من سحب المشروع والمدعيه لم تتواصل ولم تخاطب موكلتي خلال هذه الفتره فهي المسؤوله عن ذلك، وكما انه لا يتصور شركه لديها عقود ومشاريع مع الحكومه يخفي عليها مثل هذه الامور والاجراءات،والذي يظهر من ذلك ان هناك سوء نيه، فالمدعيه تريد فقط الحاق الضرر بموكلتي برفع الدعوي عليها، وما تقوم به هي دعوي كيديه واشغال وتشتيت للقضاء والمحاكم والقضاه.
لذا ولجميع ما سبق من انهاء عقد الباطن وعدم الصفه وعدم تواصل المدعيه مع موكلتي بخصوص خطاب استيناف العمل وخطاب الانذار بسحب المشروع تطلب موكلتي من فضيلتكم الزام المدعيه بدفع المبلغ المخصوم من المستخلص السادس ورفع الضرر عنها بعدم قبول دعوي المدعيه . ا.ه.
وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي وكاله انه بحاجه لمهله حتي يرد علي رد المدعي عليه المقدم عبر الطلبات قبل هذه الجلسه.
وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه: عبدالمجيد عبدالله بن عبدالعزيز ابوحيد بالوكاله رقم: (435921813) وتاريخ: 1443/12/20ه، كما حضر محمد ابراهيم بن فهد الدويرج بالهويه رقم: (...) بصفته مالكا للشركه المدعيه (وقد تعذر اضافه في النظام)، كما حضر وكيل المدعي عليه / محمد عبدالرحمن سليمان المطرودي بالوكاله رقم: (43787844) بتاريخ: 1443/2/19ه.
وقد سبق وان قدم وكيل المدعي رده علي مذكره عبر النظام، ونصها: نؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليها علي علم بكامل الاجراءات المتعلقه بالمشروع ومنها امر الايقاف والاستيناف كذلك خطاب الانذار بسحب المشروع وجميع ما يتعلق بالمشروع والبينه علي ذلك كما يلي:
• الجواب المقدم من المدعي عليها علي مذكره الدعوي حيث اقر في الفقره رقم (1) بانه وردهم خطاب ايقاف من المديريه العامه للشيون الصحيه بالقصيم، حيث ذكر وكيل المدعي عليها للاجابه علي اخلال المدعي عليها بتنفيذ الاعمال نصا: هذا غير صحيح اطلاقا، بل وردهم خطاب ايقاف من المديريه العامه للشيون الصحيه بمنطقه القصيم وكانت موكلتي انذاك قايمه بتنفيذ العمل بشهاده خطاب المديريه العامه للشيون الصحيه بمنطقه القصيم... وهذا اقرار من المدعي عليها بانه يرد لهم من المديريه العامه للشيون الصحيه جميع الخطابات التي تتعلق بالمشروع.
• المدعي عليها هي من اشترطت علي موكلتي بالعقد انهاء علاقتها بالمشروع وطلبت استلام اوراق واختام لزوم العمل بالمشروع وذلك حسب نص الماده الثانيه من العقد فقره رقم (3) والتي تنص علي: يتم تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المقدم من الطرف الثاني والمعتمد من المالك وبعد التسليم ليس للطرف الاول اي علاقه بالمشروع سوي المكاتبات الرسميه مع الشيون الصحيه ويسلم الطرف الثاني الاوراق والاختام لزوم العمل بالمشروع، وعليه فان المدعي عليها هي من تقوم برفع المستخلصات مباشره الي الجهه المالكه وتقديم جميع الاعتمادات المتعلقه بالمشروع ومخاطبه الشيون الصحيه فيما يخص تنفيذ الاعمال والبينه علي ذلك الخطاب رقم (31/1440) وتاريخ 17/01/1440ه والمرفق من قبل المدعي عليها والمعد من قبلها والذي تخاطب فيه مساعد المدير العام للشيون الهندسيه بصحه القصيم والمتضمن ردها علي التعليمات الموجهه لها بخوص ايقاف اعمال المشروع علي الهيكل الخرساني وتفصيلها للاعمال التي تم انجازها بالمشروع، وهذا دليل علي ان المدعي عليها تتعامل بشكل مباشر مع الجهه المالكه في جميع ما يخص المشروع دون الرجوع للمدعيه، اما المقصود من المكاتبات الرسميه مع الشيون الصحيه هي المكاتبات التي ترفع للجهه المالكه بناء علي طلب من المدعي عليها.
• بعد تسليم الاعمال تم عمل تنازل مالي للمدعي عليها وتم تقديمه لاداره المشتريات بالمديريه العامه للشيون الصحيه بمنطقه القصيم وذلك حسب نص الفقره الرابعه من الماده الثالثه من العقد محل الدعوي، وعليه فان جميع الامور الماليه والاداريه المتعلقه بالمشروع هي ضمن مسيوليات والتزامات المدعي عليها.
ثانيا: اما فيما يخص البنود التطويريه التي بني عليها خطاب الايقاف فليس هناك حاجه لزياده التفصيل فيها حيث ان هذه الاعمال قامت الوزاره بالغاء فكره تنفيذها وذلك حسب ما ورد بامر استيناف الاعمال الصادر بعد (40 يوم) فقط من خطاب الايقاف الجزيي بموجب خطاب مدير عام الشيون الصحيه رقم (612223) وتاريخ 17/03/1440ه الموافق 25/11/2018م والذي ورد للمدعي عليها نسخه منه كما وردهم خطاب الايقاف.
ثالثا: اما فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بانه يوجد اتفاق علي انهاء العقد الموقع معها
فاننا نؤكد لفضيلتكم بان ما ذكرته المدعي عليها بوجود اتفاق علي انهاء التعاقد معها غير صحيح جمله وتفصيلا، فضلا علي ذلك فان المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت صحه ما تدعيه، كذلك فانه في حال انهاء اي تعاقد في مثل هذه العقود يترتب علي ذلك اجراءات لتاكيد صحه هذا الانهاء ومنها علي سبيل المثال لا الحصر عمل محاضر بتسليم الاعمال لتوضح حاله المشروع والمرحله التي وصلت اليها تنفيذ الاعمال واستلام المهندس الاستشاري للاعمال المنفذه وحصر للكميات وتسليم المخططات التنفيذيه وما تم اعتماده من مواد وعينات لتنفيذ المشروع وغيرها.....
رابعا: فيما يخص مده المشروع وسند لامر بقيمه الخصم الناتج عن التاخير:
• فقد فصلنا فيما يخص مده العقد المبرم مع المدعي عليها ووضحناه لفضيلتكم في البند الرابع من مذكرتنا الجوابيه رقم (2) المقدمه بتاريخ 22/12/1443ه.
• وردا علي ما اشار اليه وكيل المدعي عليها بشان ادعاءه بتهرب المدعيه من تقديم السند لامر المنصوص عليه في الفقره رقم (1) من الماده الثانيه والتي تنص علي اذا حصل غرامه علي المشروع كاملا (10%) فان الطرف الاول يتحملها، ويتم عمل سند لامر مؤسسه منصور فهد البداح للمقاولات بقيمه الخصم الناتج عن التاخير في التنفيذ خلال فتره العقد الرييسيه نفيد فضيلتكم بانه لم يتم تطبيق اي غرامات علي المشروع تدعي الي تقديم سند لامر باسم المدعي عليها.
خامسا: بخصوص عدم وفاء المدعي عليها بتقديم شيك بمبلغ (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال:
• قد وضحنا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقه فيما يخص قيمه المستخلص رقم (6) والمشار اليه في التمهيد الخاص بالعقد المبرم مع المدعي عليها وقد تم النص صراحه بان قيمه المستخلص هي قيمه تقريبه قابله للزياده والعجز يتم تحديدها بدقه بعد الانتهاء من اعمال الحصر وليس كما تدعي المدعي عليها كذبا بانه ليس لديها علم بذلك.
• وردا علي مطالبه المدعي عليها بتعويض عن التخفيض المقدم علي المنافسه بنسبه (1.22%) نوضحه لفضيلتكم فيما يلي:
1) التخفيض المقدم علي المنافسه كان عند تقديم العطاء الخاص بالمشروع وقبل ترسيه المشروع علي موكلتي وهو ما اقرت به المدعي عليها بما نصه كما ان المدعيه تقدمت قبل ترسيه العطاء بخطاب خصم بقيمه 1.22%.... وهو اجراء نظامي تم قبل ترسيه المشروع وقبل التعاقد مع المدعي عليها.
2) التعميد الصادر لوكلتي من قبل الجهه المالكه يشمل قيمه تنفيذ الاعمال بعد التخفيض.
3) جداول الاسعار والكميات التي تم التعاقد عليه بين موكلتي والجهه المالكه، وكذلك التعاقد فيما بعد بين موكلتي والمدعي عليها تشمل علي الاسعار بعد التخفيض وبالتالي فلا يوجد اي خصومات او حسميات تتعلق بالتخفيض المقدم قبل ترسيه المشروع وذلك بالمستخلصات الخاصه بالمشروع. ا.ه.
وبسؤال المدعي وكاله: هل موكلته ارسلت خطاب استيناف العمل للمدعي عليه؟ اجاب بقوله: لم نرسل لا خطاب الايقاف ولا خطاب الاستيناف، ولم نطلب من المدعي عليها ايقاف العمل، فعلي اي اساس اوقفت العمل؟ هكذا اجاب.
ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن كيفيه وصول خطاب الايقاف لهم؟ فاجاب قايلا: عند مراجعه الشؤون الصحيه لبعض الاشغال، تفاجانا بوجود خطاب الايقاف واخذنا صوره منه بشكل ودي من الموظف هكذا اجاب.
وبسؤال اطراف الدعوي: هل لديهم ما يضيفوه غير ما تم ذكره سابقا؟ قرروا الاكتفاء بما سبق ذكره.
وعليه قررت الدايره الفصل في القضيه.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٠٧٣٦٣٧) ثمانيه ملايين وثلاثه وسبعون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي لاخلال المدعي عليها ببنود العقد وعدم استمرارها في تنفيذ المشروع مما ادي الي سحب المشروع من الجهه المالكه، ولما دفع به وكيل المدعي عليه من ان موكلته ملتزمه بالعقد وان توقفها عن العمل كان بسب خطاب ايقاف العمل الصادر من الجهه المالكه الي المدعيه حصلت عليه بصفه وديه وان المدعيه اخلت بشروط العقد بسبب عدم اخطارها بما ورد لها من الجهه المالكه، ولما ذكره وكيل المدعيه بان موكلته لم ترسل للمدعي عليه خطاب ايقاف العمل ولا استينافه فلا مبرر لها لايقاف العمل، وبالاطلاع علي خطاب ايقاف المشروع الصادر من الشؤون الصحيه بمنطقه القصيم وجدته موجه الي شركه دلتا البحار (المدعيه)، وبالاطلاع علي خطاب استيناف العمل الصادر من الشؤون الصحيه بمنطقه القصيم وجدته موجه الي شركه دلتا البحار(المدعيه)، وبالاطلاع علي ماجاء في الفقره العاشره من الماده الاولي ونصها (الخطابات والمكاتبات بين طرفي العقد او بين الطرف الثاني والمالك جزء لا يتجزا من وثايق العقد...)، ولما اقره وكيل المدعيه بعدم اخطارهم المدعي عليه بخطاب ايقاف العمل واستينافه الامر الذي يعد مخالفه صريحه لماء جاء في الماده سالفت الذكر، ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها حصلت علي خطاب ايقاف العمل بصفه وديه من موظف الجهه المالكه اذ ان ذلك اجتهاد منها لا تعاقب عليه بسبب اهمال المدعيه بالتقيد بما ورد في العقد، ولما جاء في قوله تعالي (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم ، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
رد عوي المدعي شركه دلتا البحار للمقاولات، واخلاء سبيل المدعي عليه منصور بن فهد بن سليمان البداح من هذه الدعوي، والله اعلم.

الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439092410 لعام 1443ه
 
المدعي:
شركه دلتا البحار للمقاولات 
المدعي عليه:
منصور بن فهد بن سليمان البداح
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم الصادر من هذه الدايره، والمؤرخ في 29 / 6 / 1444ه - محل طلب التماس اعاده النظر الماثل-؛ والقاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 5 / 3 / 1443ه في القضيه رقم 439092410 لعام 1443ه القاضي برد الدعوي، ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب التماس اعاده النظر في حكم هذه الدايره المشار اليه، والذي تضمن بناء علي من الماده ۲۰۰ في نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا). وقد وقع في الحكم تناقض واضح، وبيان ذلك ان الدايره قررت بان للمدعيه الحق في اقامه دعوي مستقله بشان المطالبه بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ومحل الطعن والتناقض: ان حكم الدايره صادر بتاييد حكم المحكمه الابتداييه القاضي برد الدعوي، وهذا من التناقض الواضح في حكم الدايره، فكيف تقرر الدايره احقيه المدعيه في المطالبه وفي ذات الوقت تؤيد حكم الدايره الابتداييه القاضيه برد الدعوي، وكان المقتضي الصحيح هو نقض الحكم الصادر، ثم الحكم بما تراه محكمه الاستيناف بناء علي الاسباب الثابته لدي قضاه الاستيناف.كما ان الدايره ايدت حكم المحكمه الابتداييه التي بنت حكمها علي الخطاب الصادر بوقف العمل من الجهه المالكه، واسست علي ما قررته المدعي عليها من ان الحصول علي الخطاب كان بصفه وديه، ولم تبحث صحه تبلغ موكلتي بالخطاب المشار اليه في دعوي المدعيه، وهذا من التناقض الواضح، ومحل التناقض: ان الدايره كيفت التصرف الواقع بانه اهمال من المدعيه دون ان تنظر الي ان المطلع علي الخطاب هو المدعي عليها وليس المدعيه بدلاله اقرار المدعي عليها بتبلغها بخطاب التوقف، مع عدم تسليمنا باحقيه المدعي عليها بالتوقف بمجرد اطلاعها علي خطاب لم يوجه اليها ابتداء وانما كان موجها الي موكلتي المدعيه.كما ان الدايره الابتداييه اسست حكمها علي وجود خطاب التوقف عن العمل، ثم ذكرت في تسبيب الحكم ان المدعيه هي المقصره في عدم تبليغ المدعي عليها بخطاب استيناف العمل، وهذا من التناقض الواضح في حكم الدايره، وبيانه: ان وجود خطاب استيناف العقد الذي زعمت الدايره عدم اخطار المدعي عليها به يدل دلاله صريحه علي انه لا يوجد توقف نهايي في المشروع، وانما كان ذلك توقفا جزييا لا ينال من استمرار العقد واستدامته. كما ان لدي المدعيه ووفقا (۲۰۰) المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جعلت انه من حيثيات قبول الالتماس الحصول علي اوراق من شانها القطع في الدعوي والتاثير في الحكم، وعليه فاني قد وقع بين يدي من الاوراق والادله ما تستوجب اعاده النظر والتامل في الدعوي بل هي دليل علي عدم صحه حكم الدايره في الحكم الملتمس عليه، وبيان ذلك: قد جري العثور علي الخطاب الصادر من مدير عام الشؤون الصحيه بمنطقه القصيم رقم: ٦۱۲۲۲۳ بتاريخ: 17 / 3 / 1440ه والمتضمن استيناف المشاريع الواقعه مع المدعي عليها، والذي يكذب ما ادعته المدعي عليها من توقف سير المشاريع، ويؤكد صحه ما تقرر من ان التوقف من قبل المدعي عليها، وبرفقه الخطاب الصادر بشان التوقف الجزيي والذي تضمن ان التوقف هو توقف جزيي وليست توقفا كليا يقتضي وقف اعمال العقد المتفق عليها بين الطرفين. ولا يخفي علي كريم علمكم ان هذه الحيثيات والمضامين مؤثره في حكم الدايره القضاييه وتقتضي اعاده النظر في الدعوي. خامسا: عطفا علي ما تقدم فلا يخفي علي كريم علمكم ما تضمنته تلك الاوراق من بينه موصله لا تحتمل الطعن او الشك، وهذا مقتض لاعاده النظر في الدعوي والنظر في الدعوي بناء علي الماده الميتين (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك ما جاء في الماده (۲۰۱) الميتين وواحد من النظام، حيث قد تم تقديم هذه الاوراق التي تم العثور عليها في الاجل النظامي المنصوص في الماده انفه الذكر ، وختم التماسه بطلب الحكم له بطلباته الماثله في الدعوي، واحيل الي هذه الدايره، وحددت لنظره جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 12 / 1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وفيها حضر مدير الشركه الملتمسه/ محمد بن ابراهيم بن فهد الدويرج سجل مدني رقم (...) بصفته مديرا للشركه وفقا لعقد التاسيس، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ محمد بن عبدالرحمن سليمان المطرودي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (433969296)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من طلبها الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 29 / 6 / 1444ه، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كانت حقيقه طلب التماس المدعي عليها اعاده النظر في الحكم المشار اليه، هو اعتراض موضوعي علي الحكم، ليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له، ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، بل جاء خلوا من ذلك كله، ولا يرتكن الي اي من الحالات المشموله باحكام الماده المشار اليها ؛ فهو خليق بعدم القبول؛ لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه وبه تقضي..
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس رقم 4410901162 وتاريخ 29 / 7 / 1444ه، المقدم من المدعيه/ شركه دلتا البحار للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.