gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (168486-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (168486-2023-PC) المقدم من / المتهم، بشان الدعوي رقم (2022-123441-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 2024/03/10م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/... رييسا الدكتور/... عضوا الاستاذ/... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن / ، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مدير الشركه في .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 1442/08/24ه، ضد القرار الابتدايي رقم (44) لعام (1441ه) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده، القاضي بما ياتي: 1- ادانه فرع شركه / ... المحدوده سجل تجاري رقم (...). حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزام فرع الشركه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه مبلغا مقداره (15,590) ريال. 3- الزام فرع الشركه بدفع ما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا مقداره (15,590) ريال. ليصبح اجمالي الغرامه المقرره في الفقرتين (2,3) مبلغا مقداره (31,180) واحد وثلاثون الفا وميه وثمانون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1442/09/20ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1442/09/24ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (168486-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (168486-2023-PC) واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (برادات مياه عايده لفرع الشركه عن طريق جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجده بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/01/22ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد عرض العينه علي المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1435/02/13ه، المتضمنه عدم المطابقه من حيث الوسم والارشادات، وقد تم اشعار المستورد بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي انه لم يثبت للجنه الابتداييه قيام المستورد باعاده الارساليه الي الجمرك مما يتاكد من خلاله تصرف المستورد بالارساليه غير المجاز فسحها، فان تصرفه بالارساليه المخالفه يعتبر مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المخالفه المرتبطه بالارساليه مخالفه شكليه وانه يطلب لذلك معامله الارساليه علي هذا الاساس وذلك بموجب تقرير المختبر رقم (...) وتاريخ 1435/02/13ه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/03/07م تضمنت ما ملخصه ان مده التقادم الاعمال التهريب الجمركي هي (15) سنه وفقا للماده (176) من نظام الجمارك الموحد، لكون الدعوي اساسها التهريب الجمركي المبني علي مخالفه وانتهاك الشركه للتعهد الموقع منها والذي نص علي عدم التصرف بالارساليه باي صوره الا بعد اشعار من الجمرك باجازه فسحها من الجهه المختصه، وقد تم تبليغ الشركه بعده خطابات علي العناوين المسجله لدي الهييه تفيد بعدم المطابقه وان عليها اعاده الارساليه طبقا للتعهد الماخوذ عليها الا انها لم تتجاوب، وان مخالفه التعهد بالتصرف بهذه الاصناف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، كما ان نتيجه المختبر رقم (...) وتاريخ 1435/02/13ه. المتضمنه عدم المطابقه من حيث الوسم والارشادات تفيد بان المخالفه فنيه وتؤثر علي موارد المستهلكين جراء شراء سلع غير مطابقه للمواصفات، بالاضافه الي ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (168486-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (168486-2023-PC) العمديه التي يجب ان يتوافر الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به. وفي يوم الخميس الموافق 2024/01/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان علي القرار رقم (44) لعام (1441ه)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي..."، وحيث انه وفقا لما جاء في تقرير نتيجه فحص العينه ان المخالفه محل الدعوي تتعلق بالوسم والارشادات ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل الذي استقر به قضاء الاستيناف الجمركي بتكييف هذه الملاحظه التي جاء عليها تقرير المختبر من ضمن الملاحظات غير الجوهريه التي لا تؤثر في غش المستهلك وامان استخدام المنتج الوارد خاصه وان العينه قد اجتازت حقول الاختبار الاخري مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالصنف محل الاشكال الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 3 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (168486-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (168486-2023-PC) وهو محمل بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا مما يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق الشركه المستانفه، غير انه لما خالفت الشركه المستورده التعهد الماخوذ عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرر معه اعتبار تصرف الشركه المستورده مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وايقاع عقوبه الغرامه الماليه عليها بمقدار (1000) الف ريال وذلك تطبيقا لما قضت به تلك الماده، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (44) لعام (1441ه)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجده. 2- وفي الموضوع قبوله، والغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه في حق الشركه المستورده، مع الزام الشركه بغرامه مخالفه جمركيه قدرها (1000) الف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / ... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور /... صفحه 4 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa