moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439128393 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ 1442/07/11ه الموافق 2021/02/23م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه طلب المدعي عليه من المدعي توفير مستلزمات زراعيه من بذور واسمده ومبيدات لبعض المزارعين وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/11ه الموافق 2021/02/23م بثمن اجمالي قدره (450196) اربع ميه وخمسون الفا ومايه وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/10/25ه الموافق 2021/06/06م بمبلغ قدره(450196) اربع ميه وخمسون الفا ومايه وسته وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/11ه الموافق 2021/02/23م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (450196) اربع ميه وخمسون الفا ومايه وسته وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. الاسانيد دعوي تعاميد فواتير كشف حساب ". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 26/07/1443ه، جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ومرفقاتها تبين وجود نقص في الاسانيد المرفقه مع صحيفه الدعوي حيث ارفق عنوان وطني خاطي عباره عن صفحه انجليزيه وبناء علي الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي المرفقات بصحيفه الدعوي تبين لها نقص في الاسانيد من جهه كون العنوان الوطني خاطي وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم اكتمال الاسانيد في صحيفه الدعوي الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.