moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670694296 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات تشغيل، وتاريخ ابتداء التعامل 30/09/1437ه الموافق 5/07/2016م وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين توريد خدمات تشغيل علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 30/09/1437ه الموافق 5/07/2016م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي اوامر شراء، بالاضافه لاضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم سداد ثمن المبيع مما ادي الي اتعاب محاماه) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (337,058.00) ثلاث ميه وسبعه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال، بالاضافه لاضرار التقاضي بمبلغ وقدره (67,411.60) سبعه وستون الفا واربع ميه واحد عشر ريال و ستون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 29/6/1446ه بحضور وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم 781599763 ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمت عبر الدردشه التالي (اولا: حيث ان موكلتي شركه (...) المحدوده هي شركه مختصه ببيع وتوريد مواد ومعدات بناء وتشييد، قامت موكلتي ببيع وتوريد هذه المعدات والمواد للمدعي عليها بموجب 65 فاتوره واوامر شراء بلغت قيمتها الاجماليه مبلغ وقدره (1,695,545.21)ريال. ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهه المدعي عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد بموجب محاضر تسليم ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ثالثا: قامت المدعي عليها بسداد اجزاء من اجمالي المستحق من الفواتير علي دفعات الي ان تبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (337,270.22) ريال، نوضحها لفضيلتكم بكشف حساب. رابعا: قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها الا ان المدعي عليه ماطلت وامتنعت عن السداد. خامسا: بتاريخ 01/05/1446ه تم تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي قيد برقم (...) صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الاطراف، اصحاب الفضيله، وفقا للوقايع المطروحه امامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقه لفضيلتكم ولثبوت مماطله المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافه التزاماتها التعاقديه ومصادقه المدعي عليها علي ذلك، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولتحقق اركان المسؤوليه التقصيريه (الخطا، الضرر، العلاقه السببيه) حيث تحقق ركن الخطا بمماطله المدعي عليها بسداد ما هو مستحق لموكلتي رغم علمها بانشغال ذمتها به وتعمدها المماطله بطلانا ومضاره لموكلتي، وتحقق ركن الضرر اثرا لمماطله المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مما احوج موكلتي للشكايه وتكبد تكاليف اتعاب تعيين محامي للمرافعه والمدافعه لتحصيل ما هو حقا لها، ولارتباط الخطا بالضرر تتحقق العلاقه السببيه، ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 337,270.27 ثلاث مايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال. 2-الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 67,411.60 ريال، سبعه وستون الفا واربع مايه واحدي عشر ريال تعويضا عن اضرار التقاضي.) وبسؤالها عن البينه ذكرت بان لديها محاضر تسليم واوامر شراء وعدد محاضر التسليم 65 مع الفواتير وقدمت طلب برقم (...) بتاريخ (...) فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (337,270.27) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (67,411.60) سبعه وستون الفا واربع مايه واحدي عشر ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعين والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في محاضر تسليم و اوامر شراء وفواتير مذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (10) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (67,411.60) سبعه وستون الفا واربع مايه واحدي عشر ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا : الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (337,058) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال . ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (33,000) ثلاثه وثلاثون الف ريال اتعاب للتقاضي. والله الموفق.