moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439021573 لعام 1443 ه المدعي: شركه صناع الاغذيه المدعي عليه: خالد علي جابر حكمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه شركه صناع الاغذيه سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد خالد علي جابر حكمي رقم الهويه (...) تضمنت اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (٦٩٣٩٦.٤) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريالا لم يسدد منها شييا، واستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات والحد الايتماني للتوريد (٤٠٠٠٠٠٠) اربعه ملايين ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩٣٩٦.٤) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريالا، وارفق مع لايحته طلب فتح حساب ومصادقه علي صحه الرصيد. وفي جلسه بتاريخ 18 / 4 / 1443 ه حضرت وكيله المدعيه وحضر المدعي عليه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ان بيني وبين المدعيه تعامل تجاري واما المبلغ المطالب فلا اعلم عنه هكذا اجاب، وجري من الدايره عرض مصادقه الرصيد المرفقه في صحيفه الدعوي علي المدعي عليه فقال: ان الختم الموجود فيه تابع لنا ولكنه ليس هو الختم الرسمي ونطلب مهله للجواب عن الدعوي فرفضت الدايره امهاله استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه فطلبت منه الدايره الجواب عن الدعوه ثلاث مرات فرفض الجواب، وبسؤال وكيله المدعيه هل لديها ما تريد اضافته فقررت اكتفاءها بما تقدم وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (69.396) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا والذي يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه الي المدعي عليه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه القضيه استنادا علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان غايه ما تطلبه المدعيه الزام المدعي عليه بقيمه توريد بضاعه وبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي مصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه، والتي تمثل اقرارا من المدعي عليه بمديونيته بمبلغ المطالبه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليه واقر وكيل المدعي عليه بصحه الختم وانه لموكله، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان وكيل المدعي عليه رفض الجواب عن الدعوي كامله وطلب الامهال ورفضت الدايره امهاله استنادا علي الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه التي جعلت الامهال امر جوازي للدايره ولان النظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه ومكن المدعي عليه من الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، وبما ان الدايره كررت عليه طلب الجواب علي الدعوي كامله فلم يقم بذلك مما اعتبرتها الدايره نكولا عن الجواب استنادا علي الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (69.396) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه بان الختم ليس رسميا للمؤسسه لامرين: اولا/ لاقرار وكيل المدعي عليه بصحه الختم وعودته لموكله. ثانيا/ لاشتماله علي السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه. ثم ان الواجب علي المدعي عليه حفظ اختامه وعدم التفريط فيها ايا كان نوعها، وتسليمها لشخص اخر تفريط منه والمفرط اولي بالخساره، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (خالد علي جابر حكمي) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه (شركه صناع الاغذيه) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (69.396) تسعه وستون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا؛ وذلك بما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439021573 لعام 1443 ه المدعي: شركه صناع الاغذيه المدعي عليه: خالد علي جابر حكمي الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٦٩٣٩٦.٤) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريالا لم يسدد منها شييا، واستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد(٥) خمسه سنوات والحد الايتماني للتوريد (٤٠٠٠٠٠٠) اربعه ملايين ريال واختتمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٩٣٩٦) تسعه وستون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريالا، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه (خالد علي جابر حكمي) هويه وطنيه (...) ان يسلم المدعيه (شركه صناع الاغذيه) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 69396 تسعه وستون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، فاعترض عليه المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم محل الاعتراض، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ عبد المجيد عبدالاله بن جابر الحمزي سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (442540744) وتاريخ 10/05/1444ه، كما حضر وكيل المستانف ضده / بسمه علي عبد الله الشقاع سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (433891176) وتاريخ 22/9/1443ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه، رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: لما كان المستانف يهدف من هذه الدعوي الي نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بجازان الصادر في القضيه رقم 439021573 لعام 1443ه والمؤرخ في 3/ 5 / 1443ه، ولما كان الحكم المذكور صدر بعد سريان احكام نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي برقم م/93 وتاريخ 15 / 8 / 1441ه، ولما كان النظام المذكور نص في الماده العشرين علي ان اللايحه التنفيذيه تحدد الدعاوي التي يجب رفعها من محام وحيث نصت لايحته التنفيذيه في الماده 51 علي وجوب رفع جميع الدعاوي وجميع طلبات الاستيناف من محام وحيث انه بالنظر لطلب الاستيناف الماثل تبين انه لم يرفع من قبل محام مع كون النزاع بين طرفين يندرج تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يقتضي عدم قبوله استنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف المقدم من علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بجازان الصادر في القضيه رقم 439021573 لعام 1443ه والمؤرخ في 3/ 5 / 1443ه لعدم تقديمه من محام وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.