moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 849 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لتاجير السيارات، صاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 25 / 5 / 1441ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم: (...) بتاريخ 18 / 2 / 1441ه الصادره من كتابه عدل محافظه الجبيل، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب انه بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك رقم 15201513 محرر بتاريخ 18 / 11 / 2008م اشترت المدعي عليها من موكلتي عدد (8) سيارات جديده نوع (...) موديل 2009 م متعدده الالوان وبلغت قيمه العقد (544,320) خمسمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا، فقامت المدعي عليها بسداد رسوم استخراج التراخيص واللوحات عند كتابه العقد وقدرها (9,600) تسعه الاف وستمايه ريال، وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (544,720) خمسمايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه وعشرون ريالا، تم الاتفاق بالسداد علي عدد (48) قسط شهري، قيمه القسط (7,890) سبعه الاف وثمانمايه وتسعون ريالا، علي ان يبدا العقد من تاريخ 25 / 12 / 1429ه وينتهي في 25 / 3 / 1434ه وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد كامل المبلغ، حيث تبقي بذمتها مبلغ وقدره (230,586) مايتان وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، امتنعت عن سداده دون مسوغ نظامي، وطلب بالزامها مبلغ وقدره (230,586) مايتان وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار بيناته علي المبالغ محل الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه 3 / 3 / 1442ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينات موكله ذكر بانها تتمثل في العقد وكشف الحساب. وبجلسه 2 / 4 / 1442ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم قرر الحاضر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه، وطلب السير في الدعوي. وبجلسه 29 / 4 / 1442ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المبالغ المسدده من المدعي عليه فذكر بان المدعي عليه سدد مبلغا وقدره (323,734) ريال ثم طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (230,586) ريالا، تمثل باقي اقساط (8) سيارات اشتراها المدعي عليه بنظام الايجار المنتهي بالتمليك، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي قدم بينته علي وجود تعامل بين الطرفين متمثله في العقد المبرم بينهما والممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان اجمالي قيمه (8) سيارات بما هو مذكور في العقد (378,720) ريالا، وبما ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ قدره (323.734) ريالا وذلك باقرار وكيل المدعيه، وعند خصم المبلغ المسدد من اجمالي قيمه العقد، تصبح المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليه قدرها (54.986) ريالا، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه -بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (54.986) اربعه وخمسون الفا وتسعميه وسته وثمانون ريال.