tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447101908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1444-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ceec056b-7ff3-4f0f-b603-f00dcfb1ea40 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439433247 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع تاريخ 15 / 11 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم الي المدعي عليها مقابل اعداد نظام الكتروني مبلغا قدره: (81075) واحد وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريالا.، باعتبار استلام المدعي عليها للثمن مع عدم تنفيذها والتزامها بموجب العقد. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي وبمراجعه خانه التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه ارفاق ما يثبت تسلم المدعي عليه للمبلغ المطالب به خلال خمسه ايام عبر ايقونه طلب تقديم مذكره. وفي يوم الاثنين الموافق 10/01/1444ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاق وكيل المدعيه لما طلب منه في الجلسه الماضيه، عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب رد المبلغ المسلم الي المدعي عليها مبلغا قدرها: (81075) واحد وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريالا. وذلك باعتبار استلام المدعي عليها للثمن مع عدم تنفيذها والتزامها بموجب العقد المشار اليه في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والحوالات المثبته لاستلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، ولما كان الاصل الثابت هو عدم تنفيذ المدعي عليه للاعمال محل التعاقد اذ ا الاصل في الامور العارض العدم، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (81075) واحد وثمانون الفا وخمسه وسبعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.