moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٨٢٣٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه منتجات حلويات، بثمن اجمالي قدره (١,٨٢٨.٥٠) الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٨٢٨.٥٠) الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند التالي فاتوره بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢م بمبلغ اجمالي قدره (١,٨٢٨.٥٠) الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي والتي تطلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١,٨٢٨.٥٠) الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله مقابل بضاعه (منتجات حلويات) تم بيعها للمدعي عليها ولم تلتزم بالسداد وبسؤالها عن مستنداتها احالت علي الفاتوره الضريبيه وسند بكميه البضاعه المستلمه الممهوره بختم المدعي عليه واكتفت بذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (١,٨٢٨.٥٠) الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله، تمثل قيمه منتجات حلويات حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر في الجلسه فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدمت المدعيه لاثبات دعوها صوره من الفاتوره، وسند الاستلام والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١.٨٢٨.٥٠) الف وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله. والله الموفق.