tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530115327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-08-26 date_hijri=1445-02-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٥٩٨٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها:
الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه بجميع انواعها داخل وخارج المملكه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، ونشاط الشراكه توريد، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد المضاربه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.
لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهاء المده المحدده لعقد المضاربه)، هذه دعواي.
وقد عقدت المحكمه الجلسه القضاييه بتاريخ ٦/٢/١٤٤٥ه احالت فيها علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينات اجابت انه تم ارفاق العقد في المرفقات، والمدعي عليه تخلفت عن الحضور في هذه الجلسه لذلك قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وحكمت بما يلي:
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين، مذيلا بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٥٧) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩٦٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (١) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره ٢٠٠,٠٠٠ ميتا الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.