gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **ضريبه القيمه المضافه** لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده **المفاتيح :** * القرار رقم (40-2020-VJ) * الصادر في الدعوي رقم (V-2018-116) غرامه التاخير في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - انقضاء المهله المده النظاميه - التسجيل الالزامي ورفض اعتراض المدعيه فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل **الملخص:** مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه ان ما اثاره المكلف في صحيفه دعواه والمستندات المقدمه منه تتطلب الرجوع الي الاداره المعنيه، وستقوم الهييه بتزويدكم برد الحاقي بعد التنسيق معها.» **الرد الالحاقي:** 1 - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين اللذين التزموا بالمهله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. بعد الرجوع الي الاداره المختصه تبين ان ما ارفقه من مستندات متعلقه بتحديث معلومات (المكلف) في نظام «ايراد» وليس في ضريبه القيمه المضافه، وكما انه تقدم بطلب تحديث بياناته لدي الهييه بتاريخ (٢٠١٧/١٢/٢٤م) وتمت المعالجه في نفس اليوم، وبعد ذلك تقدم بطلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ (۲۰۱۸/۱/۰۸م)، وبالرجوع الي بريده الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٠١٨/١/٠٣م الي اللجان الضريبيه في الفقره رقم (٥) ذكر ( المكلف) بانه تم التسجيل عندما قام بتغيير ايميل (الشركه)، وعليه يتضح انه لا توجد اي مشكله تقنيه او خطا ينسب الي الهييه. تم نشر كافه المستندات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعويه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وعليه تطالب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي موضوعا - ثبت للدايره مخالفه المدعيه وذلك بعدم الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا علي الماده الواحده والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه بوجود مشكله تقنيه في موقع المدعي عليها مما حال دون تسجيلها خلال المده النظاميه وحيث كان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بالتسجيل في الوقت المحدد نظاما وكان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقم به مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفض اعتراض المدعيه فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * المادتين (٤٩,٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم السبت بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ١١٦-٢٠١٨- بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۳۱م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه ) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن شركه ... سجل تجاري رقم (......)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي في ضريبه القيمه المضافه حيث تضمنت الاتي: « لقد قمنا بتقديم طلب تسجيل رقم ۱۸۱۲۸ بتاريخ ٢٠١٧/۱۲/۰۹م علي ان يتم التواصل معنا خلال ٥ ايام عمل. وبتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٨ م تم اشعارنا بوجود مشكله حيث ان رقم السجل التجاري مكرر لهويه اخري وتم التواصل مع خدمه الهاتف لحل المشكله دون جدوي. حيث تم افادتنا بعمل تسجيل جديد وظهرت لنا رساله تتضمن بان رقم الهويه والرقم المميز غير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مرتبطان. وبتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٥م تم مراجعه فرع الهييه في جده وتم فتح ملف جديد للشركه والغاء كافه عمليات التسجيل السابقه وتم حل المشكله وافادتنا بضروره التسجيل الجديد وبنفس اليوم تم فتح ملف جديد وتقديم طلب تعديل التسجيل. ولم نتمكن من اتمام عمليه التسجيل لوجود مشكله تقنيه وتم رفع اكثر من طلب هاتفيا عن طرق الرقم (۱۹۹۹۳ ) وتم التواصل مع احد الموظفين في فرع الرياض وتم تغيير ايميل الشركه وتقديم طلب جديد وعليه تم قبول عمليه التسجيل ) مرفق صوره من رسايل SMS مؤكده بالتواريخ، مطالبا بالغاء الغرامه. « وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد نصت علي: «ان ما اثاره المكلف في صحيفه دعواه والمستندات المقدمه منه تتطلب الرجوع الي الاداره المعنيه، وستقوم الهييه بتزويدكم برد الحاقي بعد التنسيق معها.» *الرد الالحاقي: ا - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين اللذين التزموا بالمهله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. بعد الرجوع الي الاداره المختصه تبين ان ما ارفقه من مستندات متعلقه بتحديث معلومات ( المكلف ) في نظام «ايراد» وليس في ضريبه القيمه المضافه، وكما انه تقدم بطلب تحديث بياناته لدي الهييه بتاريخ (٢٠١٧/١٢/٢٤م) وتمت المعالجه في نفس اليوم، وبعد ذلك تقدم بطلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ (۲٠۱۸/۱/۰۸م)، وبالرجوع الي بريده الالكتروني المرسل بتاريخ ٢٠١٨/١/٠٣م الي اللجان الضريبيه، في الفقره رقم (٥) ذكر (المكلف) بانه تم التسجيل عندما قام بتغيير ايميل (الشركه)، وعليه يتضح انه لا توجد اي مشكله تقنيه او خطا ينسب الي الهييه. تم نشر كافه المستندات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعويه بمختلف الوسايل الالكترونيه واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وعليه تطالب المدعي عليها الحكم برفض الدعوي موضوعا» في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٦م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... للتجاره والمقاولات المحدوده ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضرت بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما جاء فيها واضاف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بان موكلته قامت بالتواصل مع المدعي عليها وان لديها مجموعه من الرسايل الالكترونيه التي تفيد بمحاولتها للدخول علي البوابه وبسؤال ممثله المدعي عليها عن ردها اجابت بالتمسك بما جاء في مذكره الرد واضافت بانه يجب علي المدعيه ان تقدم ما يثبت انها تقدمت ببلاغ للمدعي عليها بوجود عطل فني في النظام حال بينها وبين التسجيل خلال المده النظاميه وذلك من خلال رقم البلاغ. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل النطق بالقرار الي جلسه ٢٠٢٠/٠٢/٠١م في تمام الساعه الثالثه عصرا. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نصت الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٣١م. وعليه فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبث للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا علي الماده الواحده والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وحيث نصت الفقره (٤ / ب) من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي: « يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي: بالتقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي.» وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه وذلك بعدم الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا علي الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدعيه بوجود مشكله تقنيه في موقع المدعي عليها مما حال دون تسجيلها خلال المده النظاميه وحيث كان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بالتسجيل في الوقت المحدد نظاما وكان الواجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف وهو مالم تقم به، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه * رفض اعتراض المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (....)، فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.