moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470076014 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامه المدعي عليه: مؤسسه العقود الواثقه للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع طلب الالتماس بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيه بان هذه الدايره اصدرت حكما برقم 4430113308 في تاريخ 13/03/1444ه يتضمن منطوقه ما نصه: " حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه العقود الواثقه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (384,811.92) ثلاثمايه واربعه وثمانون الفا وثمانمايه واحدي عشره ريالات واثنان وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين" والمكتسب للقطعيه بمضي المده، ثم تقدم محامي المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم المذكور انفا عبر الطلبات في ملف القضيه والمقيد برقم 4410678314 وتاريخ 15/ 06/ 1444ه للاسباب التاليه:" اولا: الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ثانيا: وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. ثالثا: الحكم صدر علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" وتاريخ العلم بالوقايع 14/ 06/ 1444ه. وفي سبيل نظر الالتماس حددت الدايره موعدا للنظر فيه في تاريخ 18/ 06/ 1444ه وفيه حضر حمد سالم بن حمود العوده سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه-الملتمس ضدها- بموجب الوكاله رقم 44606344، كما حضر رايد مطر بجاد السميري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها-الملتمسه- بموجب الوكاله رقم442926370، وبسؤال وكيل الملتمسه-المدعي عليها- عن الالتماس احال الي الطلب المشار له انفا ومرفقاته، وعقب وكيل المدعي عليها، قايلا: جميع السجلات صادره من المدعي عليها، والعقد قبل تاريخ شطب السجل، واحال الي صك حكم الدايره، هكذا قرر، ولصلاحيه الالتماس للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي صحيفه الالتماس والحكم الصادر من الدايره المكتسب للقطعيه بمضي المده وفوات ميعاد الاستيناف عليه، لذا فان الدايره مختصه بنظر هذا الطلب، وبما ان طلب الالتماس مستوفي لشروطه الشكليه، فان الدايره تقبل الطلب شكلا، واما عن الموضوع:" وبما ان الملتمس يؤسس التماسه علي عده اسباب الاول: "الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور" ويبين وجه ذلك" بوجود شبهه تزوير في العقد المرفق من قبل الملتمس ضدها، حيث ان مؤسسه العقود تم شطبها بتاريخ قبل عده اشهر من العقد، والثاني وقوع غش من الخصم من شانه التاثير علي الحكم" ويبين وجه ذلك" بعدم وجود ختم للسجل التجاري المذكور في بيانات العقد، والسجل غير مطابق ومختلف عن السجل المكتوب في ختم المؤسسه الذي مختوم به الاتفاق في نهايه العقد. والسبب الثالث:" صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا" ويبين وجه ذلك" بعدم وجود محام مع موكله يمثله، اضافه لوجود خطا تقني حرم موكله من الحضور رغم التبليغ، وهذه الاخطاء التقنيه يجب ان تراعي"، وتشير الدايره ابتداء الي تحققها من جميع السجلات عبر خانه الاستعلام عن المنشات في نظام ناجز التجاري قبل النظر في الدعوي والحكم فيها، وبما ان العلاقه التعاقديه بين المدعيه-الملتمس ضدها- والمدعي عليها-الملتمسه- بموجب العقد الذي علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها فرع والعلاقه التعاقديه معها بحسب ما جاء في مستهل العقد، ويجوز للمدعيه اقامه دعواها علي الفرع بحسبان الماده (38) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من ذلك تاريخ شطب سجل الفرع في 23/ 01/ 1440ه قبل تاريخ العقد المؤرخ في 05/ 02/ 1440ه الموافق 14/ 10/ 2018م اي قبل تاريخ الشطب بخمسه عشر يوما، فهو حجه علي المدعي عليها لا لها؛ لانه لما كان العقد اصل وصادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بتوقيع مالك المؤسسه وختم المركز الرييسي للفرع ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه وتلاقت اراده الطرفين علي ذلك، فقد اكتسب العقد الحجيه، ولم يظهر للدايره ما يدحض هذه الحجيه، ووجود سجلين مختلفين الاول للفرع والثاني متضمن في ختم المركز الرييسي للمدعي عليها-قبل تحول المركز الرييسي الي شركه- المذيل في نهايه العقد غير مؤثر علي حكم الدايره، فالعلاقه كما ساقت الدايره انفا بين المدعيه والفرع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت تبليغا نظاميا منتجا لاثاره بالجلسه بعده تبليغات قبل انعقادها حسب ما يظهر في النظام الالكتروني كما تبلغت بالحكم ولم يحضر من يمثلها او تعترض وفات عليها ذلك، وبما ان ما ذكر من اسباب لا يدخل ضمن اي من الاحوال التي ذكرتها الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها؛ وبما ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من اسباب ومبررات في طلبه لا يرتقي الي عدول الدايره عن حكمها او تعديله، الامر الذي يجعل طلبه جديرا بالرفض وبه تقضي الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الالتماس المقيد برقم 4410678314 شكلا. ثانيا: رفض طلب الالتماس المقدم من / مؤسسه العقود الواثقه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد الملتمس ضدها/ مؤسسه جابر بن علي بن يحي الغانمي للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) موضوعا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين