moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470603052 لعام 1444ه المدعي: عبدالله فهد عذال العقيدي المدعي عليه: مؤسسه بيت المحرك لصيانه السيارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها وبعد قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم حددت الدايره جلسه يوم الاثنين 08/ 07/ 1444ه موعدا لنظرها والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي ؛ وفيها لم يحضر اي من اطراف الدعوي، و تبين وجود اكثر من رابط لاطراف الدعوي لذات الجلسه، وعليه قررت الدايره تبليغ اطراف الدعوي مره اخري. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 09/ 08/ 1444ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسه وارسال رابط الدخول اليها عبر بوابه ناجز بموجب مهمه التبليغ رقم (66119404) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤ه الموافق ٣٠/ 0١/ ٢٠٢٣م؛ وفقا لما هو مرصود في النظام الالكتروني ولم يقدم ما يبرر تخلفه عن حضور هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها المدعي الي هذه المحكمه والتي تضمنت ما ملخصه: بانه قد قام بشراء محركا لسيارته وتبين لاحقا ان المحرك تالف ولا يوجد به ملحقات، وتم سرقه محرك سيارته السابق كما هو موضح في تقرير شيخ الصناعيه، وكان قيمه المحرك سته الاف (6000) ريال. وطلب في ختام صحيفه دعواه الزام المدعي عليها بتعويضه عما جري بمبلغ وقدره ثلاثه عشر الفا وتسعمايه (13,900) ريال. وبعد المداوله قررت الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان مسايل الاختصاص من مسايل النظام العام، ومن المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل الدعوي وفق لما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/ 5/ 1435ه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). والتي تعملها الدايره في الدعوي الماثله استنادا الي الماده الثالثه والتسعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه)، وبما ان هذه الدعوي مقامه علي المدعي عليها بصفتها التاجر جراء بيعها علي المدعي محركا لسيارته الشخصيه والذي تبين فيما بعد انه تالف اضافه الي قيامها بالاستيلاء علي محرك سيارته السابق – علي حسب دعواه- ؛ وبما ان المدعي في هذه الدعوي غير ممتهن للتجاره ومبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال وبالتالي فانه ينحسر الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه ؛ وفقا لما نصت عليه الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه، والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)؛ وعليه فان الاختصاص النوعي بنظر هذه المنازعه يكون منعقدا للمحاكم العامه وفقا لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه. وتنتهي الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470603052) وتاريخ 29/ 06/ 1444ه المقامه من المدعي/ عبد الله بن فهد بن عذال العقيدي، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ قهريه بنت حسن بن محمد السفياني، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه بيت المحرك لصيانه السيارات، سجل تجاري رقم (...). وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده عشره ايام تبدا من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، بناء علي نص الماده (79/ 2) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.