tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530520154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1425-11-02 document_type=ruling entity=document_number:d20ac168-876f-4818-a673-dce3a3dcf2bf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4284281 لعام 1442 ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها نصها (اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه (...) شركه مساهمه سعوديه، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/11/1425ه ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (280,145.96 ريال) مايتان وثمانون الف ومايه وخمسه واربعون ريال وسته وتسعون هلله، ويمثل ذلك قيمه خدمات اتصالات تم توفيرها الي المدعي عليها ولم يتم سداد قيمتها، لذا وبناء عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي:- اولا: الوقايع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعي عليها، عباره عن خدمات البيانات الثابته. ترتب علي المدعي عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدره (280,145.96 ريال) مايتان وثمانون الف ومايه وخمسه واربعون ريال وسته وتسعون هلله. طالبت موكلتي المدعي عليها بسداد قيمه تلك الخدمات بموجب فواتير الا ان المدعي عليها لم تستجب لطلب موكلتي. تم رفع الطلب رقم (4206007124-01) علي منصه تراضي بهدف الوصول الي تسويه الا انه تعذر علينا ذلك. هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين 02/08/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر ان الشركه قدمت خدمات المدعي عليها عباره عن باقه انترنت واجمالي المبلغ الذي لم يتم سداده 280145.96ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بانه يوجد عقد واوامر الشراء وفواتير، وفي جلسه 2/9/1442 حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فانكر التعامل مع المدعيه جمله وتفصيلا وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته احال علي العقد المرفق في الدعوي والتفويض باصدار اوامر الشراء والفواتير الصادره من موكلته واكتفي بذلك ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما يود اضافته فذكر بان الفواتير غير صحيحه، ثم تتالت الجلسات وتم تحويلها للمسار الالكتروني وطلب اعاده المرفقات بشكل ممسوح وواضح، وفي جلسه اليوم 9/5/1443ه حضر في هذه الجلسه طرفا الدعوي، وبعد الاطلاع علي ضبوط الجلسات السابقه، جري سؤال وكيل المدعيه هل سبق التقدم بهذه الدعوي الي محكمه اخري قبل تقييدها بالمحكمه التجاريه وصدر منها حكما بعدم الاختصاص؟ فاجاب بقوله: لا هكذا اجاب، وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت قفل باب المرافعه وصدر حكم فضيله رييس الدايره الاسبق بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، وان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد للمحاكم العامه؛ لما هو موضح في الاسباب، فاعترض وكيل المدعيه خلال الاجل. وفي جلسه هذا اليوم 13/09/1444ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف الاولي المؤرخ في 02/07/1443ه القاضي بالغاء حكم الدايره السابق واعادت الدعوي اليها لمعاوده نظرها ولم تظهر الدعوي لدي الدايره طوال الفتره السابقه وذكر وكيل المدعيه بان الدعوي فيها اشكال تقني وكان علي تواصل مع اداره الدعم منذ اربعه اشهر وبناء علي ما تضمنه حكم دايره الاستيناف بشان تقديم الاختصاص الولايي علي النوعي في بحث الاختصاص فصدر حكم الدايره بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولاييا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب فاعترض وكيل المدعيه خلال الاجل. وفي جلسه هذا اليوم 17/11/1444ه حضر وكيل المدعيه (...)ووكيل المدعي عليها (...)وتشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف الاولي المؤرخ في 9/11/1444ه القاضي بالغاء حكم الدايره المؤرخ 15/9/1444ه بناء علي الغاء الماده العاشره من نظام الاتصالات، وفي جلسه 18/3/1445 حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) وتشير الداير الي حكم دايره الاستيناف الاولي المؤرخ في 15/02/1445ه المتضمن الغاء حكم الدايره المؤرخ في 26/11/1444ه واعاده الدعوي لمعاوده نظرها وقد احال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المشار اليها بالجلسه الاولي عن التعاقد والخدمات المقدمه في 2016م قرر بانه لا يعلم وقرر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بالجواب السابق بانكار الدعوي وانكار صحه الفواتير وعدم وجود الاثباتات وبسؤال وكيل المدعيه عن رفع دعوي سابقه قرر بان موكلته لم ترفع سوي هذه الدعوي، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن تزويد المدعيه للمدعي عليها بخدمات الانترنت والاتصال بناء علي التعاقد في عام 2016م وتذكر المدعيه ان المدعي عليها لم تسددها مستحقاتها المتبقيه 280145.96ريال وتطلبها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، ولما كان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي وانكر الفواتير، واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليها رغم عدم المانع ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليها في انكارها، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقراين كما صرح به (...) وقال بذلك دلاله اغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، جاء في حاشيه الصاوي علي الشرح الصغير ((ومنه): اي من العرف الذي يعمل بمقتضاه: (طول الزمن): فاذا مضي زمن يقضي العرف بان المشتري لا يصبر لمثله في اخذ السلعه او ان البايع لا يصبر لمثله في اخذ الثمن، فالقول لخصمه في الاقباض، والظاهر انه لا يحد بعامين ولا باكثر بل يراعي في ذلك احوال الناس واحوال الزمن.) كما جاء في الكاشف 1/513 علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، ما يجعل جانب المدعي عليها يترجح بالظاهر والعرف عند ارباب التجاره، علاوه علي ان فواتير المدعيه المقدمه مصطنعه بتاريخ لاحق للتعامل ولم تتضمن اي تفاصيل بشان الخدمات واستحقاق مبلغ المطالبه ما يجعل الدايره لا تعول عليها مع سكوتها مده طويله، وحيث انه لا تتوجه اليمين للمدعي عليها في مثل هذه الحاله استنادا علي الماده (الرابعه والتسعون) من الادله الاجراييه: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه) والماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها بالمخالفه لاحكام النظام والعرف السايد بين التجار في مثل هذه التعاملات، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض.
نص الحكم:
برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٢٨١ لعام ١٤٤٢ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) الجاهزه والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بسداد خدمات الاتصالات البالغه (٢٨٠.١٤٥.٩٦) مايتان وثمانون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١٠٧١٣٩٢٢)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (١- عدم صحه ما استندت عليه الدايره الموقره في قضايها بما نصه: (ولما كان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي وانكر الفواتير، واذ سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليها رغم عدم المانع ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليها في انكارها وقد تقرر عند جمهور الفقهاء من جواز القضاء بالقراين وذلك لما يلي: ا- قدمت موكلتي البينه علي استحقاقها لما تطالب به من حق حيث تم تقديم ما يفيد التعاقد وطلب المدعي عليها الخدمه وما يثبت تاسيس الخطوط في المواقع التابعه للمدعي عليها والفواتير التفصيليه الالكترونيه المعتمده والتي تشتمل علي جميع التفاصيل لا كما ذهبت الدايره في تسبيبها، الا ان الدايره تجاهلت المستندات وتجاهلت البينه واخذت بانكار المدعي عليها مخالفه بذلك القواعد الفقهيه التي تنص علي ان الاثبات مقدم علي النفي. ب- استندت الدايره في حكمها علي قرينه عدم المطالبه لفتره زمنيه واعترتها قرينه علي عدم صحه الدعوي ونرد علي ذلك بان وجود فتره زمنيه ما بين الاستحقاق واقامه الدعوي لا يعني عدم المطالبه او السكوت عن المطالبه بالمستحق اذ ان الاليه المتبعه في مطالبات الشركات وتحصيلها لمستحقاتها في حال تعثر العملاء في السداد يتم وفق اجراءات معينه بدءا من احاله المطالبه الي الادارات المختصه بالتحصيل ومتابعه العملاء وحثهم علي السداد بالطرق الوديه وفي حاله تعذر السداد يتم احاله الموضوع للادارات القانونيه التي بدورها تتواصل مع مكاتب المحامين الخارجيه للبدء في اجراءات التقاضي ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان هذه الاجراءات تستغرق وقت طويل وليس معناه ترك المطالبه او السكوت عنها فالمتقرر قضاء ان الحقوق لا تسقط بالتقادم وورد في مبادي المحكمه العليا برقم (۳/۱۷۸) (٢٨/٢/١٤١٩) ما نصه: طول الوقت لا يسقط الحق ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه بقاؤها وعدم البراءه منها الا بادايها، كما ان العلاقه بين موكلتي والمدعي عليها انتهت شهر ٠٤/١٤٣٩ه واقامت الدعوي بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٢ه، واتخاذ الدايره تلك المده القصيره قرينه لتسبيب حكمها ورفض دعوي موكلتي استناد في غير محله. ت- ان المدعي عليها لم تنكر ان المطبوعات المحرر عليها اوامر الشراء والختم عايده اليها (مرفق تعميد الخدمات اوامر الشراء) وانما كل ما هنالك انها تتحجج في دفاعها بكون تلك المديونيه تخص شركه (...) وليس (...) رغم ان شركه (...) هي ذاتها شركه (...) للخرسانه - والسجل التجاري لهما واحد ولا علاقه لموكلتي بتعديل مسمي الشركه (مرفق السجل المقدم عند التعاقد والذي يحمل ذات الرقم والسجل المستخرج حديثا) ورغم انها باشرت الدعوي منذ قيدها عام ١٤٤٢ه وقدمت مذكراتها باسم شركه (...) مما يؤكد محاوله ممثل المدعي عليها من التنصل من المديونه، ومن المستقر عليه قضاييا ان الخطوط والامضاءات والاختام معبره عن اراده اصحابها وحجه عليهم فوجود الختم دليل واضح وصريح علي الموافقه علي اوامر الشراء والتعميدات المقدمه منها، حيث جري العرف التجار علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم. ٢- عدم صحه ما ذكرته الدايره في تسبيبها ما نصه من ان فواتير المدعيه المقدمه مصطنعه بتاريخ لاحق للتعامل ولم تتضمن اي تفاصيل بشان الخدمات واستحقاق مبلغ المطالبه... والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها بالمخالفه لاحكام النظام والعرف السايد بين التجار في مثل هذه التعاملات لمخالفته لما هو ثابت بالاوراق وان التاريخ المدون بالفواتير هو تاريخ طباعتها ونرد علي ذلك ان الفواتير تصدر الكترونيا بصفه شهريه متضمنه بيان مقابل الانتفاع وتشتمل علي بيان تفصيلي بالخدمات المقدمه وعدد الخطوط وطريقه المحاسبه، وقدمت موكلتي فواتير تفصيليه بمقابل الانتفاع وكون الفواتير صدرت بتاريخ لاحق للتعامل فهذا هو المتعارف عليه ان فواتير الانتفاع بالخدمات تصدر بعد التعامل بقيمه الانتفاع وليس قبله. مما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه الاسباب التي استندت اليها الدايره في تسبيبها للحكم، كما ان الدايره لم تاخذ بما تم تقديمه من المستندات المرفقه لفضيلتكم والتي تثبت صحه المطالبه واخذت بانكار ونفي المدعي عليها علما بان سبق ارفاق جميع المستندات خلال الترافع امام الدايره الابتداييه، كما ان تسبيبها يثبت عدم فحص المستندات وفهم وقايع الدعوي، الامر الذي تكون معه الدايره الابتداييه قد اخلت بالمقتضي النظامي المتوجب عليها حيال نظر الدعوي، والمتمثل في وجوب النظر الدقيق لما يتم تقديمه، ومن ثم اجراء الواجبات الشرعيه والنظاميه عليه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا الغاء الحكم رقم (٤٥٣٠٢٦٨٤٦٧) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه الصادر من الدايره الثالثه في الدعوي المقيده برقم (٤٢٨٤٢٨١). ٢- القضاء بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠.١٤٥.٩٦) ريال لموكلتي والمتمثل بمبلغ المطالبه. ٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٠٠٠) ريال اتعاب محاماه ما كانت لتتكبدها لولا مماطله المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٢١/٠٥/١٤٤٥ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر، لاسيما ان المدعيه تطالب بفواتير ثلاثه عشر شهرا والعرف السايد لدي شركات تقديم خدمات الانترنت انه في حال التخلف عن سداد شهر او شهرين فيتم ايقاف الخدمه بشكل كامل حتي سداد المستحقات، الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٢٨٤٢٨١) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠٢٦٨٤٦٧) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.