tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530326801 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1444-07-16 document_type=ruling entity=document_number:0ea8c948-65c0-403e-9aac-a55ce562a35f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٨٦٣٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع وتركيب اثاث، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٥ه وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٧٣,٨٠٧) خمس ميه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وسبعه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٩٦,٠٤١) اربع ميه وسته وتسعون الفا وواحد واربعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٩٦,٠٤١) اربع ميه وسته وتسعون الفا وواحد واربعون ريال، والمتبقي (٧٧,٧٦٦) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٧,٧٦٦) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) في ١٤٤٢/٠٨/٥ه بمبلغ قدره (٧٧,٧٦٦) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال. وطالب ب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧,٧٦٦) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق بين شركه (...) ومؤسسه (...) بلغت قيمته (٤٢.٣٦٠) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وستون ريال مذيل بتوقيع الطرفين. ٢- عقد اتفاق بين شركه (...)المحدوده وشركه (...)باجمالي مبلغ قدره (١٧٠,٧٨٧.٥٠) مايه وسبعون الف وسبعمايه وسبعه وثمانون رسال وخمسون هلله مذيل بتوقيع الطرفين. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: بالاشاره الي طلب الدايره البينه علي الاخطاء التي ذكرناها في الجلسه السابقه في الاعمال الي قامت بها المدعيه فنرفق للدايره عقد اتفاق بين شركه (...) ومؤسسه (...) بلغت قيمته (٤٢.٣٦٠) اثنان واربعون الف وثلاثمايه وستون ريال مذيل بتوقيع الطرفين، مع العلم ان اعمال الاصلاحات لم تنتهي، وتبقي منها جزء لم يتم التعاقد علي اصلاحه. وقد عقدت الدايره جلسه في ٣٠/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي هل كامل العقود الثلاث المدعي بها نفذت ١٠٠% وهل كان ثم عيوب تم اصلاحها من قبلكم قال: نعم كل العقود نفذت ١٠٠%، وهم شكرونا عليها شفهيا. وبسؤال المدعي عليه وكاله هل مبلغ المطالبه هنا سدد من قبلكم؟ قال: كامل مبلغ المطالبه مدفوع بالكامل، ونحن نطالب ندب خبير لاعاده المبالغ الزايده التي دفعت، التي هي تمثل سوء التنفيذ، وتم ارفاق فاتوره العيوب المصلحه وباقي عيوب لم تصلح موجوده علي حالها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال: اقر بسداد كامل المبالغ الكامله، ونحن نطالب بينته علي ذلك، ثم ندب الخبره غير مقبول، فالموضوع له سنتين او ثلاثه، فطبيعي ان الاثاث متاثر مع مرور الوقت فلا يقبل ذلك منه الان وقد مر علي ذلك وقت وكان بامكانه رفع دعوي في ذلك حينها. وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي تسليم كامل مبالغ العقد قال: اطلب مهله للرد. عليه تفهمه الدايره بايداع مذكرته الجوابيه مرفقه بالبينات خلال عشره ايام من تاريخ يومنا هذا، وللمدعي وكاله مده مماثله للرد بعد قبول الطلب، عليه ترفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٨/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: بسؤال الطرفين قرر وكيل المدعي عليها قايلا نطلب ندب خبره او يمين المدعي فعقب وكيل المدعيه قايلا بان موكلته لا تمانع في اداء اليمين، وبناء عليه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٧,٧٦٦) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الاثاث المصنوع لصالح المدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه واداء العمل ودفع بسداد كامل المبلغ ووجود عيوب في الاعمال، وبما انه لم يقدم اي بينه علي دفعه سداد كامل المبلغ، كما ان بينته المقدمه وهي عقد الترميم فان ليس فيه دلاله علي ان العمل كان علي ذات البضاعه المسلمه اضافه، اضافه الي انه حسب دعوي المدعيه فان الاعمال سلمت في ٥/٨/١٤٤٢ هو ما لم تنكره المدعي عليها بينما عقد الترميم كان في ٢٤/٧/١٤٤٢ ه سابقا علي تسليم الاعمال مما يهون البينه المقدمه، اما شهاده صاحب المؤسسه والتي استعد المدعي عليه وكاله باحضار فانها لا تقبل لانه يجر مصلحه لنفسه بشهادته بوجود عيوب لتقاضيه حسب زعم المدعي عليها امولا لاصلاحها، كما ان المذكور في العقد وهو دهان الاثاث وتعديل وزنيه الكراسي هي عيوب ظاهره ولم ترسل المدعي عليها للمدعيه حسب المقدم منه ما فيد ذلك فضلا عن رفض تسلم البضاعه، وعلي فرض صحه وجود العيوب في البضاعه المسلمه فانه يثبت للمشتري حق الفسخ او الارش ويسقط حقه باي تصرف يدل علي رضاه بالعيب (كشاف القناع: ٣/٢٢٣) ومن ذلك ما فعلته المدعي عليها حسب زعمها من اصلاح العيوب، وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال وبالله النوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٨٦٣٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)للاستثمار
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٧,٧٦٦) سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريالا يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الاثاث المصنوع لصالح المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا قدره سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان العيوب في العمل المنفذ من المدعيه ثابته، وان البينه المقدمه علي تلك العيوب بينه صحيحه وموصله وكان بامكان الدايره فحصها والتاكد من صحتها، وبامكان الدايره ندب خبير للوقوف علي الاعمال المنفذه من المدعيه، مع ثبوت ان المدعيه استلمت اجرتها علي قدر ما انجزته من اعمال وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم واعاده نظر الدعوي مرافعه ورد دعوي المدعيه..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم ٠٢/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: تاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٠٨٨٣١١ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٨٦٣٧ والقاضي بالزام المدعي عليها شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه وسبعون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال. ثانيا عدم قبول دعوي المدعي عليها بوجود العيب. وبالله التوفيق.