tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630104614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-18 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:59ce9483-c61c-492d-ab14-448bb5fe9d77 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571383742 لعام 1445ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصنيع نوافد المنيوم وتوريدها وتركيبها، لمده (40) اربعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1445/03/12ه الموافق 2023/09/27م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/07/11ه الموافق 2024/01/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (311,371.00) ثلاث ميه واحد عشر الفا وثلاث ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (0.00) ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (210,000.00) ميتان وعشره الفا ريال سعودي، والمتبقي (0.00) ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/12ه الموافق 2023/09/27م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم ينفذ العمل المطلوب خلال المده المحدده التي كان يجب انهاء العمل خلالها ولم يلزم بالتعهد الذي وقع عليه ولم يتجاوب مع الاخطار الذي تم تسليمه اليه بتاريخ 21 / 01 /2024 م وقد اضطر موكلي لتنفيذ التزاماته التعاقديه مع المقاول الرييس بواسطه غير المدعي عليه ولان المدعي عليه استلم مبلغا 210000 ميتان وعشره الاف ريال وبذلك يكون الغرض من العقد انقضي ويجب ارجاع المبلغ المسلم للمدعي عليه وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي.
فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 19/12/1445 وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بيناته علي صحه الدعوي فذكر انها العقد والحوالات البنكيه وذكر انه يحصر دعواه بفسخ العقد فطلبت منه الدايره حضور موكله في الجلسه القادمه فتفهم ذلك، وبجلسه 03/02/1446 حضر المدعي ووكيله (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم تحضر المدعي عليها اومن يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه.
واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فبما ان المدعي يطلب -بعد حصر دعواه- فسخ العقد المبرم بين الطرفين لاجل ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال عباره عن مقاوله وتصنيع نوافد المنيوم وتوريدها وتركيبها لصالح المدعي الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه التعاقدي ولم ينفذ العمل المطلوب خلال المده المحدده التي كان يجب انهاء العمل فيها، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم من المدعي عليها والحوالات البنكيه التي تثبت السداد للمدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في (...) وما يترتب عليه من اثار، واعاده الحال الي ما كان عليه قبل التعاقد، وفق الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في (...) لما هو موضح بالاسباب؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.