moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439070663لعام1443ه المدعي: حمد بن محمد بن حمد الهاجري المدعي عليه: شركه جود المتحده المحدوده شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله / خليل فرحان فريح الذيابي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: قامت مؤسسه موكله بالاتفاق مع المدعي عليها بتنفيذ خدمات اعمال للمدعي عليها تتمثل في (اعمال لوجستيه) خلال (22) اثنان وعشرون شهرا ميلاديا، حيث بلغ مجموع فواتير الاعمال مبلغ اجمالي قدره (2,743,309) مليونان وسبعمايه وثلاثه واربعون الف وثلاثمايه وتسعه ريال، سدد منه (1,536,249) مليون وخمسمايه وسته وثلاثون الف وميتان وتسعه واربعون ريال، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وبقي بذمتها لموكله مبلغ (1,207,059) مليون ومايتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريال، وقد صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد المرسل لها عن طريق مدقق الحسابات الماليه لموكله المحاسب القانوني البراكي في 2021/10/17م، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,207,059) مليون وميتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مصادقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه الوكيل الدولي للتجاره علي مبلغ قدره (1,207,059.84) مليون ومايتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله، ومذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. 2-كشف حساب للمدعي عليها من تاريخ 2020/01/01م حتي 2021/10/17م، بمبلغ اجمالي قدره (1,207,059.84) مليون ومايتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله. 3-عقد اتعاب المحاماه بين مؤسسه الوكيل الدولي للتجاره ومكتب خليل الذيابي محامون ومستشارون قانونيين بتاريخ 1443/04/11ه، ومذيله بتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه 1443/07/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ومدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (1,207,059) مليون ومايتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريال، وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها اجاب بان المبلغ صحيح وثابت في ذمه المدعي عليها، لكن سبق ان خاطب المدعي وطلب ان يستوفي مطالبته من شركه اخري اسمها (شركه تي ار) لدي المدعي عليها حقوق تجاهها، وسالته الدايره هل وافق المدعي علي الحواله؟ اجاب نعم وافق علي ذلك وقد تم تسليمه ورقه بالحواله وقد طلب تصديقها من الغرفه التجاريه وتم تصديقها وتسليمها له، وقد قامت الشركه المحال لها المدعي بخصم مستحقاتهم فعليا من فواتيرهم، وبسؤال وكيل المدعي عن صحه ذلك؟ اجاب: غير صحيح انه حصل اتفاق بين الطرفين، وذكر مدير المدعي عليها بان لديه مراسلات تثبت هذا التواصل. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر المدعي، ووكيل المدعي، ومدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي اصاله هل قمت بالموافقه علي حواله الدين لشركه (تي ار) كما ذكر مدير المدعي عليها؟ اجاب لم يقم بالموافقه علي حواله الدين، وسالته الدايره هل قمت بالتفاوض مع المدعي عليها بشان الحواله؟ اجاب ان له سنتين يطالبهم بحقه، وامهلهم اكثر من مره بالسداد ولم يسددوا له شي. وسالت الدايره مدير المدعي عليه عن بينته علي موافقه المدعي علي حواله الدين فذكر بان المدعي هو من طلب تصديق الحواله بالغرفه التجاريه وهو من طلب كتابه هذه الورقه وشاركه في صياغتها، وذكر بانه سيقوم بتخليصها من شركه (تي ار) وجلسنا اكثر من مره وقد استلم اصل ورقه الحواله، وقامت شركه (تي ار) بخصم مستحقاته عندهم، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بانه لم يتم المفاوضه نهاييا علي نقل الدين لذمه شركه اخري، واكتفي بذلك، وطلب المدعي الحكم له باتعاب المحاماه بمقدار (10%) من مبلغ المطالبه، فسالته الدايره عن بينته علي اتعاب المحاماه، فاستمهل لتقديمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر مدير المدعي عليها، وقدم مدير المدعي عليها مذكره بتاريخ 1443/10/08ه جاء فيها: ان وكيل المدعي لم يوضح الخطابات المرسله الكترونيا مسبقا والاجتماع الذي تم بينهما، وان المدعي قد خاطب المقاول الرييسي، لاصدار فاتوره بقيمه المبلغ المطالب به، وقد تم الرد من المقاول وابدي استعداده بذلك. ونظرا بان جميع المراسلات قبل واثناء الدعوي، فقد تم ارسال امر الشراء للمدعي، وقد تم تحويل مبلغ الدين ومتبقي الموافقه للمضي في اجراءات التصديق من قبل المقاول، والمدعي لم يتجاوب مع المقاول ولم يقوم بالرد علي المراسلات وطالب ب: 1-رد دعوي المدعي. 2-ادخال المقاول الرييسي في حال رغبه الدايره بايضاح خصم المبلغ المديونيه لصالحهم. 3-دفع اتعاب التقاضي والاستشارات بقيمه (40,000) اربعون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مستند الحواله التذي ذكر انه مختوم بختم الغرفه التجاريه وتم تسليمه للمدعي هل يوجد نسخه منه لدي المدعي عليها؟ فطلب مهله للتاكد من ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/09ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله اشار الي ماتم تقديمه عبر المحادثه اثناء الجلسه، وجري الاطلاع عليه فاذا هو خطاب صادر من المدعي عليها الي الشركه المحال عليها وتطلب فيه المدعي عليها ان تدفع المحال عليها المستحقات التي لها للمدعيه مباشره. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان لموكلته يمين المدعي علي نفي موافقته علي حواله الدين الي الشركه المحال عليها، فاجاب بان موكلته لاترغب بيمين المدعي. ثم اضاف وكيل المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بنسبه 8٪ من مبلغ المطالبه، وقدم عقد المحاماه المبرم مع المدعي. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي وكاله: 1-الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,207,059) مليون وميتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريال. 2-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (8%) من مبلغ المطالبه، وقد استند في دعواه علي مصادقه الرصيد والتي تحتوي علي مبلغ المطالبه، والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. وحيث اقر مدير المدعي عليها بان المبلغ صحيح وثابت في ذمه المدعي عليها، ودفع بانه سبق ان خاطب المدعي وطلب ان يستوفي مطالبته من شركه اخري اسمها (شركه تي ار) لدي المدعي عليها حقوق تجاهها، وذكر ان المدعي وافق علي هذه الحواله، وطلب رد دعوي المدعي، وحيث انكر وكيل المدعي موافقه موكله علي الحواله، ولم يقدم المدعي عليه بينته علي هذا الدفع، كما ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها بان له توجيه اليمين للمدعي علي نفي موافقته علي حواله الدين الي الشركه المحال عليها، فرفض توجيه اليمين؛ مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها واستحقاق المدعي له. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقه الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، والجات المدعي للشكايه لاستحصال حقه، وقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه بين مؤسسه الوكيل الدولي للتجاره ومكتب خليل الذيابي محامون ومستشارون قانونيين بتاريخ 1443/04/11ه، ومذيله بتوقيع الطرفين والمنصوص فيه علي استحقاق المحامي لنسبه 8% من مبلغ المطالبه. ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تري الدايره ان هذه النسبه في حدود المتعارف عليه مما تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه جود المتحده المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي حمد بن محمد الهاجري هويه وطنيه رقم (...) مايلي: اولا/ مبلغا قدره (1.207.059) مليون وميتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريالا. ثانيا/ مبلغا قدره (96.564)سته وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا عن اتعاب المحاماه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439070663لعام1443ه المدعي: حمد بن محمد بن حمد الهاجري المدعي عليه: شركه جود المتحده المحدوده شركه تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,207,059) مليونا وميتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريالا لقاء تنفيذ خدمات اعمال لوجستيه للمدعي عليها خلال اثنان وعشرون شهرا ميلاديا، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (8%) من مبلغ المطالبه. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها بتاريخ 18/03/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه جود المتحده المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي حمد بن محمد الهاجري هويه وطنيه رقم (...) ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (1.207.059) مليونا وميتان وسبعه الاف وتسعه وخمسون ريالا. ثانيا/ مبلغا قدره (96.564) سته وتسعون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا عن اتعاب المحاماه. وسببت ذلك انه اقر مدير المدعي عليها بان المبلغ صحيح وثابت في ذمه المدعي عليها، ودفع بانه سبق ان خاطب المدعي وطلب ان يستوفي مطالبته من شركه اخري اسمها (شركه تي ار) لدي المدعي عليها حقوق تجاهها، وذكر ان المدعي وافق علي هذه الحواله، وطلب رد دعوي المدعي، وانه انكر وكيل المدعي موافقه موكله علي الحواله، ولم يقدم المدعي عليه بينته علي هذا الدفع، كما ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها بان له توجيه اليمين للمدعي علي نفي موافقته علي حواله الدين الي الشركه المحال عليها، فرفض توجيه اليمين؛ مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها واستحقاق المدعي له. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فانها تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقه الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، والجات المدعي للشكايه لاستحصال حقه، وقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: "ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل"، وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه بين مؤسسه الوكيل الدولي للتجاره ومكتب خليل الذيابي محامون ومستشارون قانونيين بتاريخ 1443/04/11ه، ومذيله بتوقيع الطرفين والمنصوص فيه علي استحقاق المحامي لنسبه 8% من مبلغ المطالبه. ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث تري الدايره ان هذه النسبه في حدود المتعارف عليه. ثم تقدم سعود محمد العتيبي وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه تمت دعوه المدعي للاجتماع مع المدعي عليها وكذلك مع شركه تي ار بتاريخ 12 يناير لعام 2022 م من اجل الاتفاق علي حواله الدين علي شركه تي ار، وبتاريخ 13 يناير 2022 م تم الحصول علي موافقه شركه تي ار وكذلك موافقه المدعي علي القبول بحواله الدين مما يعني اكتمال اركان حواله الحق من الناحيه الشرعيه، وانه بتاريخ 26يناير لعام 2022م قامت المدعي عليها بتحرير خطاب مصادق عليه من الغرفه التجاريه وتوجيهه لشركه تي ار تطلب منها صرف المبلغ المستحق لها لدي شركه تي ار لحساب المدعي الذي وافق علي حواله الحق بموجب رسايل الواتس اب، وقد تقدمت المدعي عليها بتلك الادله المتمثله في رسايل عبر تطبيق الواتس اب والخطابات المرسله والتي تجاهلتها الدايره ولم تلتفت لها او تاخذها بعين الاعتبار، مما تسبب في اهدار حق ثابت للمدعي عليها، ومخالفه الحكم لنص الماده 80 من نظام المرافعات الشرعيه، ومخالفه الحكم لنص الماده 110 من نظام المرافعات الشرعيه. واختتم اعتراضه بطلب قبول الاستيناف شكلا، وفتح باب المرافعه من جديد، ونقض الحكم برد دعوي المستانف ضده، واعمال مقتضي نص الماده 80 وادخال شركه تي ار للتحقق من صحه حواله الدين، والزام المدعي بمقابل اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه هذه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 28/04/1444ه، حضر الطرفان وكاله، وذكر المستانف ضده علي صحيفه الاستيناف ومرفقاتها، وذكر ان موكله ينكرها، وانه لم يصدر من موكله موافقه علي احاله الدين، وان رسايل الواتس وكذلك رسايل البريد التي صدرت من موظف موكله مطيع لم تتضمن اي موافقه علي ذلك، وكانت بين موظفين، وان موكله الاصيل انكر حضوره او موافقته، وطلب تاييد الحكم، وقد عقب ممثل المستانفه انه تم خصم الدين لصالح المدعي من قبل المحال اليها، واستعد بتقديم ما يثبت ذلك وما يثبت ملاءه الشركه المحال اليها، وعليه رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي انه بتاريخ 11/05/1444ه تم ضبط محضرين، الاول لقضيه اخري بالخطا. والثاني جاء فيه: في هذه الجلسه المرييه حضر المستانف وكاله والمدعي اصاله، وبسؤاله عن رده علي مذكره المستانف ومستنداتها الاخيره، قال: لا اعلم عنها وليس هناك اتفاقيه عليها، وبسؤاله عن طلب الاحاله للشركه المحال اليها، ذكر انه لم يقبل احاله الدين وانه كان يطالب بسداد الدين، واكتفي بذلك، اما المستانف فاحال علي ما سبق وطلب ادخال الشركه المحال اليها، ثم اثناء الجلسه حضر ممثل المدعي خليل الذيابي، وذكر ان الطلب غير وجيه وطلب تاييد الحكم الابتدايي، واكتفي بذلك، وقد ذكر المستانف ان بيانات الشركه المحال اليها في السجل التجاري وهي تيكنيكاس ريونيداس السعوديه للخدمات والمقاولات المحدوده (سجل تجاري رقم (...) واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبجلسه 18/05/1444ه المرييه حضر المستانف وكاله المحضر الكترونيا، كما حضر المستانف ضده تم تحضيره يدويا لتعذر ذلك الكترونيا (فيصل فرحان الذيابي هويه وطنيه رقم (...) تاريخ ميلاد 01/04/1420ه)، وقد ورد للدايره طلب المستانف بادخال الشركه المشار اليها في المحضر السابق، ومن اجل اتمام اجراءات ابلاغها الكترونيا، فقد تم تحديد موعد اخر للابلاغ، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 20/05/1444ه المرييه حضر الطرفان وكاله، وتبين عدم وجود ما يفيد تبلغ الطرف المدخل، عليه تم تاجيل الجلسه للابلاغ، وفي حال تعذر ذلك فان الدايره ستفصل في القضيه بما لديها من اوراق في ملف القضيه وما ذكره الطرفان امامها، فتفهم الطرفان ذلك، كما طلبت حضور المدعي اصاله في الجلسه القادمه، فاستعد وكيله الحاضر لابلاغه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 25/05/1444ه المرييه حضر الطرفان وكاله الطرف وممثل الطرف المدخل، وبمواجهه المدخل بحواله الدين؟ اجاب قايلا: غير صحيح، واطلعت علي مستندات المدعي عليه وكاله وان امر الشراء يحكمه شرط التحكيم، وانه يدفع به في هذه الدعوي، واضاف المدعي وكاله ان موكله مستعد باداء اليمين علي نفي صحه دعوي المدعي عليها بقبوله حواله الدين، فعقب المستانف انه يطلب يمين المدعي اصاله علي انه لم يقبل حواله الدين محل الدعوي وخصمها لصالحه وانه اجتمع بشانها مع المقاول الرييسي الشركه المدخله في هذه الدعوي ولم يقبل بها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال موكلي غير مستعد باداء اليمين، ويكتفي ببيناته وانكار الشركه المدخله حواله الدين، واكتفي بذلك، وبعرض ذلك المدعي عليه وكاله، اطلب رفض الدعوي كونها حواله دين مكتمله واكتفي بذلك، كما اكتفي ممثل الشركه المدخله في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفعها للدراسه. وفي جلسه اليوم 26/05/1444ه المرييه وبحضور الاطراف وكاله المشار اليهم الكترونيا، وحيث حجزت القضيه للحكم بعد اقفال باب المرافعه، عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف وما قدمه الاطراف امامها وباكتفايهم، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: باحاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع: فقد استبان للدايره ان النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها محل نظر، ذلك ان ما قدمه المستانف وكاله من رسايل بين الطرفين لم ينكرها المدعي، وما دفع به من كون الهدف من الاجتماع طلب السداد، يرده ما صدر لصالحه من خطاب مصادقه عليه من الغرفه التجاريه بخصم الدين، حيث قامت المدعي عليها بتحرير خطاب مصادق عليه من الغرفه التجاريه وتوجيهه للشركه المدخله تطلب منها صرف المبلغ المستحق لها لحساب المدعي، وما كان ذلك ليصدق اسقاطه الا بموافقه المدعي، وقد تضمن البريد الالكتروني المرسل من مطيع التابع للمدعي صاحب مؤسسه الوكيل الدولي الموافق علي تحويل المبلغ بذلك، وبما ان الشركه المدخله اقصر جوابها علي المستندات ان امر الشراء المتعلق بمبلغ المطالبه يحكمه شرط التحكيم، وهذا جواب غير ملاق، وما تمسك به المدعي وكاله انكار المدخله الحواله، غير مستقيم، اذ يكفي لرده اصدارها الخطاب المصادق عليه من الغرفه التجاره بخصم الدين المستحقه للمدعي عليها لصالح المدعي، ويعززه رفض المدعي اداء اليمين التي طلبها المستانف علي نفي صحه الموافقه علي الحواله، وبما ان الحال ما ذكر، فانه قد تجرد الواقع بذلك واصبح الاطراف امام حواله دين صحيحه وفق ما سبق من اسباب، وحيث حصر المستانف وكاله في جلسه اليوم طلبه برفض الدعوي فحسب، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي محل الاعتراض، والحكم مجددا برفض الدعوي، وبه تقضي. وتشير الدايره الي ان هذه النسخه قد اصدرتها الدايره استدراكا لما تم ضبطه خطا في 11/05/1444ه،. نص الحكم: حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في 18/03/1444ه، والحكم مجددا برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.