moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 853 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...)للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للاستشارات بن الهندسيه سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" تعاقد المدعي (...) مع كل من المدعي عليه الثاني مكتب (...) للاستشارات الهندسيه (بصفته المهندس المشرف علي مشروع انشاء الفيلا) والمدعي عليه الاول مؤسسه (...) (بصفته المقاول المنفذ لمشروع انشاء الفيلا) علي انشاء فيلا سكنيه في مدينه (...) الا ان كل من المدعي عليهم قاموا متضامنين فيما بينهم في انشاء الفيلا الخاصه بالمدعي علي جزء من مساحه ارض عايده ملكيتها للغير (...) وذلك بمقدار 35 مترا طولي مما ادي الي قيام المتعدي عليه بطلب ازاله الجزء المتعدي عليه وهو ما سوف يكلفني هدم جدار كامل بملحقاته السفلي (البدروم) والعليا (الغرف والملحقات) الامر الذي ترتب عليه ضرر علي المدعي في تكلفه الهدم والبناء بمبلغ وقدره 2,350,000 اثنان مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال"، وبطلب الجواب من المدعي عليهما قررا عدم حصول اي خطا من قبلهما، حيث اكد المدعي عليه الاول ان عمل المقاول التنفيذ وليست له علاقه في الضرر الواقع علي المدعي، فيما قرر المدعي عليه الثاني ان العقد لم يتضمن اعمال المساحه، وارفق نسخه من العقد، وان الضرر غير متحقق بالمدعي. فقررت الدايره ندب خبره هندسيه بجلسه 18 / 7 /1440ه، وتم تعيين مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، للوقوف علي النزاع بكافه تفاصيله والاطلاع علي العقود وما قام به المدعي عليهما من اعمال وبيان ما اذا تبين وجود تعدي علي ملك الغير وما هو مقدار التعدي ومن المتسبب فيه بنظره هندسيه وكيف تعامل المدعي مع ذلك حتي تاريخه مع تقدير القيمه الفعليه لاي اضرار متحققه. فقدم الخبير تقريره المبديي في جلسه 2 / 6 /1441ه، وقدم طرفي الدعوي مريياتهما عليه. وبجلسه 23 / 3 /1442ه قرر المدعي وكاله ان الخبير قدم تقريره النهايي وارفق نسخه منه ضمن ايقونه الترافع الكتابي. وتقدم المدعي عليهما باعترضاهما علي نتيجه الخبير الكترونيا وفقا للمثبت بملف القضيه الالكتروني. وبجلسه 1 / 4 / 1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه الاول اصاله والمدعي عليه الثاني عن مؤسسه (...) بالوكاله رقم: (...)؛ فيما طلبت الدايره من اطراف الدعوي التواصل مع الخبير المنتدب في الدعوي وافهامه بضروره حضوره في الجلسه القادمه لمناقشته في تقريره المقدم فيما طلب المدعي وكاله ادخال شركه (...) و(...) للاستشارات الهندسيه فيما لم يقدم رقم السجل وافهمته الدايره ان قرار الادخال يتعذر الي حين استكمال البيانات النظاميه. وبجلسه 8 / 4 / 1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه الاول اصاله والمدعي عليه الثاني عن مكتب (...) بالوكاله رقم: (...)؛ فيما تبين حضور مندوب الخبير المنتدب في الدعوي صاحب مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، وبسؤاله عن سبب تضمين المقاول من نظره هندسيه، وهل تضمين المقاول يعد قرارا صايبا بحسب العرف الهندسي، فاجاب بان ذلك هو الصحيح. فقررت الدايره الكتابه لهييه المهندسين السعوديين للافاده عن مدي صحه تضمين المقاول. وبجلسه 27 / 5 / 1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه صاحب مؤسسه (...) رقم السجل التجاري: (...) والمدعي عليه عن مؤسسه (...) بالوكاله رقم (...) تشير الدايره الي عدم ورود الافاده من الهييه السعوديه للمهندسين بجده، وافهمت الدايره كافه الاطراف بمتابعه الخطاب حيث صدر من المحكمه في (...) برقم: (...) ورقم بيان التسليم: (...) وان عليهم مراجعه الهييه ومتابعه ورود الافاده وتزويد الهييه باي خطابات او مستندات تتطلبها المهمه لديهم، وكذا تزويدهم ببريد الدايره. وبجلسه 6 / 6 / 1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه اصاله تشير الدايره الي عدم ورود الافاده من هييه المهندسين السعوديين. وبجلسه 13 / 6 / 1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي عدم ورود الافاده من هييه المهندسين السعوديين، فيما قرر المدعي عليه اصاله بانه قد راجع الهييه وان الخطاب وصل للاداره القانونيه لدي الهييه، ولكونه يشتمل علي جانب فني فقد قررت الهييه تشكيل لجنه لدراسه ذلك. وبجلسه 20 / 6 / 1442ه؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)والمدعي عليه اصاله كمدير للمؤسسه؛ كما تشير الدايره الي ورود خطاب مدير فرع الهييه السعوديه للمهندسين بمنطقه مكه المكرمه والمتضمن ان الهييه لا تدرس التقارير الفنيه المعده من جهات اخري؛ ونظرا لحاجه القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه الاول (...)اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه الثاني مؤسسه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بالوكاله رقم: (...) وتبين انها منتهيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولكون غالب تفاصيل النزاع بين الطرفين وارد علي مسايل فنيه وهندسيه، فقد رات الدايره بجلسه 18 /7/ 1440ه؛ ندب وتكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، خبيرا في الدعوي للوقوف علي النزاع بكافه تفاصيله والاطلاع علي العقود وما قام به المدعي عليهما من اعمال وبيان ما اذا تبين وجود تعدي علي ملك الغير وما هو مقدار التعدي ومن المتسبب فيه بنظره هندسيه وكيف تعامل المدعي مع ذلك حتي تاريخه مع تقدير القيمه الفعليه لاي اضرار متحققه، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به جزييا ولا ينال ذلك من الاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليهما، حيث ذهب الخبير الهندسي في تقريره النهايي الي تحقق التعدي فعليا، وتسبب ذلك بالضرر للمدعي، وقرر ان المسؤول عنه شركه (...) و(...) للاستشارات الهندسيه بما نسبته 20% من قيمه الاصلاح؛ باعتباره المكتب المصدر لكروكي البلديه، ونسبه 30% علي المدعي عليه الاول وهو المقاول، ونسبه 50% علي المدعي عليها الثانيه باعتباره المشرف واستشاري المشروع والمصمم، وان اجمالي التكاليف الفعليه لتقدير الضرر الواقع مبلغا وقدره: (1.355.000)ريال. وتطمين الدايره لما اورده الخبير فيما عدا تضمين المقاول، علي اعتبار انه تضمين دونما مبرر مشروع، حيث ان الخبير لم يذكر وجه التضمين من ناحيه فنيه، علي اعتبار ان الاصل انحصار عمل المقاول في ابراز المعالم، وذلك بعمله وفقا لما يراد منه تنفيذه حصرا، فهو يعمل علي ما بين يديه من كروكيات ومخططات وتصاميم معتمده، وعليه فتري الدايره ابقاء نسبه المدعي عليها الثانيه وهو المكتب المصمم والمشرف علي التنفيذ وفقا لما قرره الخبير، واسقاط نسبه المدعي عليه الاول وهو المقاول وضمها علي كاهل شركه (...) و(...) للاستشارات الهندسيه؛ باعتباره المكتب المصدر للكروكي رسميا من البلديه وفقا لما اثبته الخبير، وحيث ان المكتب المذكور ليس طرفا في الدعوي، وقد امهلت الدايره المدعي وكاله بتقديم البيانات النظاميه لغرض ادخاله وابلاغه وفقا لمحضر جلسه 1 / 4 /1442ه الا انه لم يتقدم بذلك، ولا ينال من ذلك احقيه المدعي باقامه دعوي مستقله علي المتسبب بالضرر في حال صيروره الحكم للنهاييه. وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بعدم قبول الدعوي في مواجهه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...). ثانيا: الزام مكتب (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع ل(...)هويه وطنيه رقم : (...) وقدره: (677.500) ست ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني عضو صهيب بن جميل بن خليل نور رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2553 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) للاستشارات بن الهندسيه سجل تجاري (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وحيث نظرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 7/6/1442ه الذي قضي : اولا: بعدم قبول الدعوي في مواجهه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ثانيا: الزام مكتب (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم : (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره: (677.500) ست ميه وسبعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه 1/9/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراضات المقدمه عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين الفصل فيها قبل النظر في الموضوع وحيث تبين ان طلب المدعي الزام المدعي عليها بصفتها مشرفا لانشاء مبني سكني، ولما كان هذا العمل من الاعمال المدنيه ولا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري ، وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا للماده للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه التي تنص علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي ، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف التجاري بنظر الدعوي في مواجهه الاستشاري مؤسسه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لانتفاء الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه. مع تاييد الفقره الاولي من الحكم فيما انتهت اليه من عدم قبول الدعوي في مواجهه المقاول مؤسسه (...) للمقاولات محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا : قبول الاعتراضات شكلا ورفضها موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 04/07/1442ه في القضيه رقم 853 لعام 1440ه. فيما قضي منه: 1/ عدم قبول الدعوي في مواجهه مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...). ثانيا : الغاء الفقره الثانيه من منطوق الحكم القاضيه/ بالزام مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغ قدره (677.500) ستميه وسبعه وسبعون الف وخمسميه ريال والفقره الثالثه من منطوق الحكم القاضيه/ برفض ما عدا ذلك من طلبات. ثالثا : الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثاني/ مؤسسه (...) للاستشارات الهندسيه. وبﷲ التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني