uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 21 chunks
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11 /1441ه يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام:نظام البييه. اللايحه:اللايحه التنفيذيه للمواد المستنفده لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه. الوزاره:وزاره البييه والمياه والزراعه. الوزير:وزير البييه والمياه والزراعه. المركز:المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. المفتشون:موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير او رييس مجلس اداره المركز الوزاره مكلفين بالقيام بالرقابه البيييه وضبط المخالفات البيييه والتحقيق فيها واثباتها. الشخص:اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه. طبقه الاوزون:يقصد بها احدي طبقات الغلاف الجوي، تقع في طبقه «الستراتوسفير» وتحتوي علي كثافه عاليه من جزييات غاز الاوزون وتقوم بحمايه الارض من الجزء الضار من الاشعه فوق البنفسجيه. التصريح:وثيقه يمنحها المركز للشخص قبل البدء بممارسه اي نشاط له اثر بييي يتعلق بالمواد المستنفده لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه. الترخيص:وثيقه يمنحها المركز للشخص لممارسه نشاط بييي يتعلق بالمواد المستنفده لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه. النشاط:اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من المتوقع ان يكون له تاثيرات بيييه. المصرح له:شخص حاصل علي التصريح. المرخص له:شخص حاصل علي الترخيص. بروتوكول مونتريال:بروتوكول دولي يهدف لحمايه طبقه الاوزون من خلال التخلص التدريجي من انتاج عدد من المواد التي يعتقد انها مسؤوله عن نضوب طبقه الاوزون، وقد وضع للتوقيع في 16 سبتمبر 1987م في مدينه مونتريال بكندا، ودخل حيز النفاذ في 1 يناير 1989. تعديلات بروتوكول مونتريال:التغييرات علي بروتوكول مونتريال التي تعتمدها الدول الاطراف بشان اضافه مواد جديده خاضعه للرقابه وتعديل الجداول الزمنيه بشان التخلص من بعض المواد الخاضعه للرقابه، والتي تصادق عليها المملكه. مركبات الكربون الهيدروفلوريه:مركبات عضويه تحوي بالاضافه الي الكربون علي عنصري الهيدروجين والفلور؛ تستخدم في اجهزه التكييف واجهزه التبريد والتجميد (التثليج) وغيرها، وهي مواد خاضعه للرقابه بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال. المواد المستنفده لطبقه الاوزون:يقصد بها المواد التي تتميز بثباتها الكيميايي في طبقه الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وتحتوي علي ذره او اكثر من الكلور او البروم او كليهما معا، وتبدا في تفاعلات متسلسله في طبقه «الستراتوسفير» الجوي تؤدي الي نفاد الاوزون. المواد الخاضعه للرقابه:المواد المدرجه في بروتوكول مونتريال او ملاحقه او تعديلاته وتخضع لاحكامه، سواء كانت قايمه بذاتها او موجوده في المخلوط بايه نسبه ويصدر المركز قوايم بتلك المواد. المواد المعاد تدويرها:المواد الخاضعه للرقابه وفق ما يحدده المركز والتي سبق استخدامها واعيد تنقيتها من الشوايب والمواد غير المرغوب بها. الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه:الاجهزه، والمعدات، والمنتجات التي تحتوي او تعتمد في تشغيلها علي المواد الخاضعه للرقابه. التكنولوجيات او المعدات البديله:التكنولوجيات او المعدات التي لا تحتوي او لا تعتمد علي المواد الخاضعه للرقابه. بدايل المواد المستنفده للاوزون:المواد التي تستخدم كبديل للمواد الخاضعه للرقابه وتتميز بانعدام تاثيرها الضار علي طبقه الاوزون. الهالونات:المواد الكربونيه الفلوريه البروميه تامه الهلجنه ذات منشا صناعي والتي تستخدم في انظمه اطفاء الحريق ومعداته، وهي مواد خاضعه للرقابه بموجب بروتوكول مونتريال. مخزونات الهالونات:الكميات المتوافره من الهالونات بانظمه اطفاء الحريق الثابته والمحموله الجاري تفكيكها والتخلص منها. التخلص التام:التوقف التام عن استيراد او تصدير المواد الخاضعه للرقابه بموجب بروتوكول مونتريال وفق الجداول الزمنيه التي اقرها البروتوكول كحد ادني مع السماح باستخدام هذه المواد بصوره مسترجعه او معاد تدويرها او مستصلحه لخدمه قطاعات الصيانه ولحين انتهاء العمر الافتراضي للاجهزه والمعدات المستخدمه لها. حصص الاستيراد:التحديد السنوي لكميه معينه من اي ماده من المواد الخاضعه للرقابه لكل مستورد مصرح له من المركز. ويقوم المركز سنويا بتحديد هذه الكميه بحسب المعلومات المتوفره لديه عن حجم نشاط المستورد. – نطاق التطبيق تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الاشخاص والانشطه المتعلقه بالمواد المستنفذه لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه، والاجهزه، والمعدات، والمنتجات الخاضعه للرقابه، ضمن اقليم المملكه. –نطاق عمل المركز بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه يتولي المركز القيام بالمهام المتعلقه بتنظيم واداره ومراقبه انشطه المواد المستنفذه لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه، ومنها: 1- تطبيق ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه والاقليميه بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه التي تكون المملكه طرفا فيها. 2- اعداد قوايم بالمواد، والاجهزه، والمعدات، والمنتجات الخاضعه للرقابه بما يتوافق مع التزامات المملكه الاقليميه والدوليه. 3- اعداد ومراقبه تنفيذ خطط واجراءات التخلص التدريجي من المواد، والاجهزه، والمعدات، والمنتجات الخاضعه للرقابه واحلال المواد، والتكنولوجيات، والمعدات البديله بما يتوافق مع المصالح الوطنيه ووفقا لاحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته؛ وذلك بهدف الوصول الي التخلص التام. 4- اعداد ومراقبه تنفيذ خطط تاهيل القطاعات التي تعتمد انشطتها علي المواد الخاضعه للرقابه، وتقديم الدعم والمسانده الممكنه للالتزام بالممارسات السليمه في عمليات الاصلاح والصيانه والتحول الي البدايل المناسبه. 5- تنظيم استيراد، وتصدير، واعاده تصدير، وتداول، وتصنيع، واستخدام وتخزين والتخلص من المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه. 6- اعداد القواعد والشروط والضوابط المتعلقه بالتعامل مع المواد، والاجهزه، والمعدات/ والمنتجات الخاضعه للرقابه بما يشمل -ولا يقتصر علي– النقل، والتخزين، ووضع علامات التعريف، والصيانه. 7- اعداد القواعد، والشروط، والضوابط للتصاريح والتراخيص المتعلقه بالمواد، والاجهزه، والمعدات، والمنتجات الخاضعه للرقابه وتحديد واستيفاء المقابل المالي لها. 8- اصدار التصاريح والتراخيص المتعلقه بانشطه المواد، والاجهزه، والمعدات، والمنتجات الخاضعه للرقابه. 9- التنسيق مع الهييه العامه للجمارك بما يخص تاهيل موظفيهم لرصد المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه ومنع الممارسات او الاتجار غير المشروع بها. 10- التنسيق مع الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده لوضع واتخاذ الاجراءات اللازمه لاعتماد مواصفات الاجهزه، والمعدات، والمنتجات، الخاضعه للرقابه بما يتوافق مع النظام واللايحه وايه اشتراطات او تعديلات يعتمدها المركز. 11- التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات هذه اللايحه؛ والتنسيق مع وزاره الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال ضبط المخالفين. 12- اعداد التقارير الوطنيه بشان المواد المستنفده لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه في المملكه ونشرها وفق ما تحدده الوزاره. 13- تنظيم نشاطات الارشاد البييي فيما يتعلق بالمواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه. 1- يحظر استيراد، او تصدير، او اعاده تصدير، او استخدام او تخزين المواد الخاضعه للرقابه، دون الحصول علي تصريح من المركز. 2- يحظر استيراد، او تصدير، او اعاده تصدير، او استخدام او تخزين المواد الخاضعه للرقابه المعاد تدويرها، دون الحصول علي تصريح من المركز. 3- يحظر استيراد، او تصدير، او اعاده تصدير، او استخدام الجديد من الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه دون الحصول علي تصريح من المركز. 4- يحظر استيراد المستعمل من الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه. 5- يحظر تصدير او اعاده تصدير المستعمل من الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه دون الحصول علي تصريح من المركز. 6- يحظر النقل بالعبور للمواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه عبر اي من منافذ المملكه (البحريه، او البريه، او الجويه)، دون الحصول علي تصريح من المركز. 7- يحظر تصنيع او استخدام المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه في المنشات الجديده او القايمه دون الحصول علي تصريح من المركز. 8- يحظر التخلص من المواد او الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه دون الحصول علي موافقه المركز. 9- يحظر استيراد او تصدير او اعاده تصدير المواد الخاضعه للرقابه من والي الدول غير الاطراف في البروتوكول وتعديلاته. 10- للمركز اصدار قوايم بالمواد والاجهزه والمعدات والمنتجات والكميات المعفاه من احكام هذه الماده بما يتناسب مع التزامات المملكه الاقليميه والدوليه. علي كل شخص يمارس اي نشاط تستخدم فيه المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه التقيد بالتالي: 1- اتخاذ ما يلزم من اجراءات، لتنفيذ الخطط التي يعدها المركز للتخلص التدريجي من المواد او الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه. 2- التقيد بالقواعد والشروط والضوابط ذات العلاقه التي يصدرها المركز. 3- تقديم كشوف نصف سنويه للمركز بالكميات المستورده والمصدره والمباعه والمخزنه والمستخدمه والمتخلص منها من المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه واسماء الجهات والجهات المرتبطه بهذه الانشطه مدعمه بالوثايق الداله علي صحتها. 4- علي كافه الاشخاص الذين يعملون علي اصلاح وصيانه الاجهزه والمعدات المحتويه علي المواد الخاضعه للرقابه الحصول علي ترخيص او تصريح من المركز. 5- يلتزم كافه الاشخاص الذين يعملون علي اصلاح وصيانه الاجهزه والمعدات المحتويه علي المواد الخاضعه للرقابه باستخدام جهاز او اكثر لاسترجاع هذه المواد وعدم تفريغها من الاجهزه والمعدات محل الاصلاح والصيانه الي البييه المحيطه. – الضوابط العامه للحصول علي التصاريح والتراخيص المتعلقه بانشطه المواد والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه 1- للمركز تحديد شروط ومتطلبات الحصول علي التصاريح والتراخيص بما يتناسب مع التزامات المملكه الاقليميه والدوليه. 2- يبت المركز بطلبات التصاريح والتراخيص خلال 30 يوم عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مستوفيا جميع البيانات المطلوبه، وللمركز تمديد الفتره الزمنيه 20 يوم عمل اضافي. 3- يصدر المركز التصريح او الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي. 4- يصدر التصريح او الترخيص متضمنا مده صلاحيته وايه اشتراطات يضعها المركز. 5- يلتزم المصرح له او المرخص له باشتراطات التصريح اوالترخيص. 1- علي المركز اعداد جداول بالكميات والحصص المسموح استيرادها سنويا من المواد الخاضعه للرقابه لكل مستورد وتحديد الاشتراطات الخاصه بذلك، بناء علي المعلومات المتوفره لديه من الطلبات المقدمه للاستيراد. 2- يجوز بعد موافقه المركز نقل الكميات المرخص بها ضمن حصص الاستيراد من المواد الخاضعه للرقابه من مستورد لاخر داخل الدوله علي ان يتم خصم الكميه المنقوله من حصه المستورد الاصلي. 3- يقوم المركز بمخاطبه الاشخاص مالكي حصه (كميه) الماده التي تندرج تحت نظام الحصص في نهايه كل عام، وذلك للتاكد من رغبتها في استكمال استيراد الحصه الممنوحه لها بالكامل، وفي حاله عدم رغبتها باستيراد حصتها او المتبقي منها خلال نفس العام يتم توزيع هذه الحصه من قبل المركز، فقط علي الاشخاص المسجلين في نظام الحصص والتي ترغب بالاستفاده منها. 4- يتم تخصيص نسبه 5% من اجمالي الكميه المسموح بها سنويا لاستخدامها في الحالات الطاريه والاستراتيجيه في المملكه علي ان يتم تخصيصها بمعرفه المركز للطلبات التي ترد اليه من الجهات الحكوميه بالمملكه وذلك لضمان استمرار عمل اجهزه ومنشات المملكه دون اضطراب في حال الخفض التدريجي للمواد الخاضعه للرقابه. يتولي المركز، بالتنسيق مع الوزاره، الامور التاليه فيما يتعلق بالتنسيق مع مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: 1- تبادل المعلومات بشان مخزونات الهالونات وتنظيم عمليات تبادل الفايض من الهالونات بين دول المجلس للاستفاده منها. 2- تبادل المعلومات الخاصه بالتجاره بين دول المجلس عن المواد الخاضعه للرقابه والاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه. 3- تزويد الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالمعلومات والبيانات بصفه سنويه. يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول (1) وفقا للايحه التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه مع مراعاه الاتي: 1- تقدر قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والاهميه الطبيعيه للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك الضرر. 2- يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المذكوره في البند (1) من هذه الماده من خلال لجنه تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز. 3- تكون المخالفه جسيمه اذا تحقق فيها ايا مما ياتي: ا- الافعال الوارده في الماده الخامسه والثلاثين من النظام. ب- الافعال التي تؤدي الي تدهور بييي. ج- الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحساسه بيييا. الجدول رقم (1) المخالفات والعقوبات الرقم المخالفه الغرامه (ريال) 1 استيراد، او تصدير، او اعاده تصدير، او استخدام او تخزين المواد الخاضعه للرقابه او المواد المعاد تدويرها دون تصريح من 10٫000 الي 5٫000٫000 2 استيراد او تصدير او اعاده تصدير الجديد من الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه دون تصريح من 10٫000 الي 5٫000٫000 3 استيراد المستعمل من الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه من 10٫000 الي 5٫000٫000 4 تصدير او اعاده تصدير المستعمل من الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه دون تصريح من 10٫000 الي 5٫000٫000 5 نقل بالعبور المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه دون تصريح من 10٫000 الي 5٫000٫000 6 تصنيع او استخدام المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه في المنشات الجديده او القايمه دون تصريح من 10٫000 الي 5٫000٫000 7 التخلص من المواد او الاجهزه والمعدات والمنتجات الخاضعه للرقابه دون الحصول علي موافقه المركز من 10٫000 الي 5٫000٫000 8 استيراد او تصدير او اعاده تصدير المواد الخاضعه للرقابه من والي الدول غير الاطراف في البروتوكول وتعديلاته من 10٫000 الي 5٫000٫000 9 عدم التقيد بالقواعد والشروط والضوابط التي يصدرها المركز بشان المواد او الاجهزه او المعدات او المنتجات الخاضعه للرقابه من 10٫000 الي 5,000٫000 10 عدم التقيد باشتراطات التراخيص او التصاريح الخاصه بالمواد المستنفده لطبقه الاوزون ومركبات الكربون الهيدروفلوريه من 10,000 الي 5,000,000 11 تفريغ المواد الخاضعه للرقابه مباشره الي البييه المحيطه من 1,000 الي 100,000