moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥١٥١٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها : سبق وان قامت موكلته المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق بالاشراف و توريد عماله ومعدات ثقيله متخصصه والمحرر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣، والمتضمن ( الاتفاق بين الطرفين علي اسناد المدعي عليها لموكلته تنفيذ اعمال مقاولات خاصه بالشركه (...) اداره (...) / اداره (...) ) ، وقد نص العقد بموجب (البند سادسا : قيمه الاعمال : اتفق الطرفان علي قيمه الاعمال الوارده في جدول الكميات من الشركه (...) علي ان يكون صرف المستخلصات المعتمده من الشركه (...) حسب التالي ١- يقوم الطرف الاول برفع مستخلص الامر العمل المنفذ من الطرف الثاني الي الشركه (...)٢- نسبه الطرف الثاني من قيمه الاعمال ٦٠% من اوامر العمل المحصور مبلغها او الاستادات الموكله اليه من الطرف الاول وتسدد علي ثلاثه دفعات علي ان يتم رفع مستخلص دوري شهري بقيمه اوامر العمل المنفقه والتي تم استلامها من قبل الشركه (...) مرفق معها مشاهد انهاء الحاله يوقع عليها الطرفين . يتم صرف (٧٠%) من قيمه المستخلص بعد اعتماده من الاداره الماليه للطرف الاول و (٢٥%) بعد شهر من تاريخ اعتماد الاداره الماليه للطرف الاول للمستخلص و (٥%) بعد استلام اخلاءات امانه المنطقه وغيرها من الجهات المختصه.). كما نص العقد بموجب البند علي (سابعا: مده التنفيذ : ١ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال الموكله اليه خلال فتره التصريح لكل امر عمل..)وقد قامت المدعي عليها بتسليم موكلته اوامر العمل وقد بلغ اجمالي قيمه هذه الاوامر مبلغ (٥٦٦,٧٧٥.٣٢)خمسميه وسته وستون الف وسبعميه وخمسه وسبعون ريال واثنين وثلاثون هلله وقد قامت موكلته بتنفيذها جميعها وصدور شهادات اتمام الاعمال من المالك ، الا ان المدعي عليها لم تسدد منها غير مبلغ (١٥٢,١١٤.١٠) ميه واثنين وخمسون الف وميه واربعه عشره ريال وعشره هلالات ريال وتبقي لموكلته مبلغ وقدره (٤١٤,٦٦١.٢٢)اربعميه واربعه عشره الف وستميه وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هلله ،وحيث ان موكلته قامت بمطالبه المدعي عليها بسداد هذه المبالغ الماليه الا ان المدعي عليها تماطل في سداد هذه المبالغ دون سبب شرعي او نظامي، وحيث ان المماطله في سداد المستحقات الماليه يعد فعل مخالف لما نص عليه الشرع والنظام ونظرا لمماطله المدعي عليها في سداد مستحقات اضطرت موكلته لاتخاذ الاجراءات النظاميه وقد تم التقديم لدي منصه تراضي بموجب رقم طلب( ٤٦٠١٠٣٥٩٢٦-٠١) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٦ ، وقد تعذر الصلح ، وعليه تم رفع الدعوي القضاييه. وطالب: بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤١٤.٦٦١.٢٢) اربعميه واربعه عشره الف وستميه وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هلله ،الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال تعويض عن اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١-محرر عادي يتمثل في عقد علي مطبوعات المدعي عليها ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .٢- محرر عادي يتمثل في كشف حساب علي مطبوعات موكلته بمبلغ المطالبه (٤١٤.٦٦١.٢٢) اربعميه واربعه عشره الف وستميه وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هلله . ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن:عند التعاقد التزمت موكلته مع المدعيه علي بنود وشروط فرضها المقاول الرييسي ولم تلتزم بذلك لوجود غرامات تاخير بالاضافه لوجود غرامات صدرت من شركه (...) تسبب بها المدعيه . وعقدت الدايره جلسه في١٤٤٦/٠٣/٢٢ه: حضر فيها الطرفان وكاله ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤١٤.٦٦١.٢٢) اربعميه واربعه عشره الف وستميه وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هلله المتمثله في عقد اتفاق بالاشراف وتوريد العماله ،الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال المتمثله بالتعويض عن اضرار التقاضي. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في : عند التعاقد التزمت موكلته مع المدعيه علي بنود وشروط فرضها المقاول الرييسي ولم تلتزم بذلك لوجود غرامات تاخير بالاضافه لوجود غرامات صدرت من شركه (...) تسبب بها المدعيه. ، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم البينه المتمثله في عقد علي مطبوعات المدعي عليها ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، وكشف حساب علي مطبوعات موكلته بمبلغ المطالبه (٤١٤.٦٦١.٢٢) اربعميه واربعه عشره الف وستميه وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هلله، وقدم خطاب انتهاء الاعمال من الجهه المالكه واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه، واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ( ٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها الشركه (...)سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ٤٥٤,٦٦١.٢٢) اربعميه واربعه وخمسون الف وستميه وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هلله لصالح المدعيه شركه (...) واحد سجل رقم (...) ، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,, الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥١٥١٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤١٤.٦٦١.٢٢) اربعميه واربعه عشره الف وستميه وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هلله المتمثله في عقد اتفاق بالاشراف وتوريد العماله ، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال المتمثله بالتعويض عن اضرار التقاضي، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها الشركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ٤٥٤,٦٦١.٢٢) اربعميه واربعه وخمسون الف وستميه وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هلله لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...). فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي اسسه علي ما يلي: السبب الاول : الفساد في الاستدلال ادي بالحكم المستانف الي الخطا في تطبيق النظام : بدايه نذكر انفسنا بقول رسول الله صلي الله عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وهو الامر الذي اكدته الماده الثالثه من نظام الاثبات ، في فقرتها الاولي من ان البينه علي المدعي . وحيث جاءت دعوي المدعيه ( المستانفه ) خاليه من بينه قطعيه علي احقيتها في المبلغ الذي تطالب به في دعواه ، لان جميع ما قدمته المدعيه ( المستانف ضدها ) لا يعد من قبيل البينه قطعيه الثبوت والدلاله علي استحقاقها المبلغ المطالب به وذلك للاتي : ١- ان العقد المبرم بين المستانفه والمستانف ضدها ، لم يرد او يحدد المبالغ التي تستحقها المدعيه ( المستانفه ) ومن ثم فهو لا يصلح بينه علي استحقاقها المبلغ المحكوم به لعدم تحديد قيمه الاعمال المنجزه بمعرفه الشركه المدعيه ( المستانف ضدها ) ٢- ان خطاب انتهاء الاعمال من الجهه المالكه ، لا يصلح سندا لاستحقاقها المبلغ المحكوم به ، لانه لم يتضمن اي مبالغ محدده يمكن ان يستفاد منها تحديد المبلغ المحكوم به . ٣- ان كشف الحساب المقدم من المدعيه ( المستانف ضدها ) والذي اتخذه الحكم المستانف ركيزه اساسيه للحكم بما قضي به ، لا يعد كذلك بينه قطعيه الثبوت والدلاله علي استحقاقها المبلغ المحكوم به ، حيث ان هذا الكشف ثبت من اسباب الحكم انه من مقدم من المدعيه نفسها (المستانف ضدها ) ، بما يؤكد اصطناعها هذا الكشف وتقديمه لادخال الغش علي الدايره الموقره. وحيث ان محكمه الحكم المستانف قد اتخذت من هذا الكشف ركيزه اساسيه وسببا وحيدا للحكم بما قضي به استنادا الي هذا الكشف ، رغم عدم وجود ختم او توقيع للمدعي عليها ( المستانفه ) ، فيكون الحكم المستانف جاء استدلاله بهذا الكشف فاسدا ادي به الي الوقوع في هاويه الخطا في تطبيق نص الماده ( ٢٩/١ ) من نظام الاثبات التي اشترطت في المحرر العادي الذي يعد من قبيل البينه المقبوله للاثبات ان يكون صادرا عن ممن وقعه ، وقد خلا كشف الحساب من ثمه توقيع او ختم للمدعي عليها ( المستانفه ) فلا يعد حجه عليها ، ولا سيما مع انكارها ما انتهي اليه من مبلغ تدعي المدعيه به ، وانكرت صراحه صحه دعوي المدعيه بمذكرتها المقدمه امام محكمه الحكم المستانف لوجود غرامات تاخير وغرامات اخلاء لتصاريح العمل تتحملها المدعيه وفقا للعقد المبرم بينهما . وحيث جاء كشف الحساب الصادر عن المدعيه نفسها ، سندا وركيزه اساسيه لما قضي به الحكم المستانف ، وقد جاء هذا الكشف خلوا من توقيع او ختم المدعي عليها ( المستانفه ) و لم يصدر عنها ، فلا يعدو هذا الكشف ان يكون دليل مصطنع من المدعيه ( المستانف ضدها ) ، ومن ثم فلا يحوز اي حجيه في مواجهه المدعي عليها ( المستانفه )هذا بالاضافه لثبوت مخالفه ماورد به للواقع والحقيقه الثابته بمستندات تؤكد عدم استحقاق المدعيه ( المستانف ضدها ) كامل المبلغ المحكوم به . وحيث اتضح ان الحكم المستانف قد اتخذ من كشف الحساب المشار اليه ، ركيزه اساسيه لما قضي به للمدعيه ( المستانف ضدها ) ، فيكون قد خالف دلاله هذا المستند المصطنع من المدعيه ( المستانف ضدها ) ، وجاء استدلاله به علي صحه المبلغ الوارد به استدلالا فاسدا ، مما اوقعه في خطا تطبيق الماده ( ٢٩/١ ) من نظام الاثبات ، لخلوه من توقيع او ختم للمدعي عليها ( المستانفه ) مما يستوجب الامر والحال كذلك العدول عن الحكم المستانف فيما قضي به ، واعاده الدعوي للمرافعه للحكم في موضوعها في ضوء المستندات المرفقه بهذه اللايحه . السبب الثاني : ثبوت عدم احقيه المدعيه ( المستانف ضدها ) شركه (...) في كامل المبلغ المحكوم به وبيان قيمه الاعمال والمبالغ الواجب خصمها وفقا للعقد : بدايه يجب ان نوضح ان المستانفه( المدعي عليها ) لا تبتغي من وراء استينافها الا اظهار وجه الحق ، وتسليم المدعيه مستحقاتها الفعليه التي ترفض استلامها، وكذلك اثبات ان تاخير استلام المدعيه المستانفه يعود اليها لرفضها خصم قيمه اصلاح عيوب اعمالها ، وغرامات التاخير وغرامات الاخلاء ورسوم اعاده المختبر التي تلتزم بها بحسب الاتفاق . وحيث ان الثابت من واقع المستندات الاتي : ١- ان اجمالي الاعمال وفقا للتقارير والمطالبات الدوريه عن الاعمال المنجزه المقدمه من المدعيه ( المستانف ضدها ) فقد بلغت قيمه اجمالي الاعمال المنجزه (٥٠١.٤١٦.١٨ ريال )خمسمايه وواحد الف واربعمايه وسته عشر ريال وثمانيه عشر هلله وهي قيمه تقل عما زعمت به المدعيه ( المستانف ضدها ) بدعواها ( مرفق بيان اجمالي مدعوم بمجموعه من المستندات بعدد ٢٥ مستند ممهوره بتوقيع المدعيه توضح الاعمال المنجزه وقيمتها - مجموعه مستندات ١ ) ٢- ان اجمالي ما تسلمته المدعيه بموجب حوالات بنكيه هو مبلغ ( ١٥٢.١١٤.١٠ ريال ) مايه واثنان وخمسون الف ومايه واربعه عشر ريال وعشره هلله ) ( مرفق مجموعه التحويلات بعدد ٣ تحويل بنكي - مجموعه مستندات ٢ ) وبذلك يكون المتبقي لها عن قيمه الاعمال المنجزه هو مبلغ ( ٣٤٩.٣٠٢ ريال ) ثلاثمايه وتسعه واربعون الف وثلاثمايه واثنين ريال ) وحيث يحق للمدعي عليها ( المستانفه ) توقيع الخصم من المتبقي من للمدعيه ( المستانف ضدها ) كالاتي : ( ا ) غرامات الاخلاء للمواقع مبلغ ( ٦٨.٩٣٨.٤١ ريال ) ثمانيه وستون الف وتسعمايه وثمانمايه وثلاثون ريال وواحد واربعون هلله ، قيمه غرامات الاخلاء المستحقه عن التاخر في التنفيذ اوامر العمل ومدد التصاريح ، والتي قامت المستانفه بسدادها للجهات المختصه ،وذلك انفاذا للبند سابعا ( فقره ١ )من العقد ( مرفق بيان اجمالي مدعوم بعدد ٥٢ مستند اثباتا للغرامات التي دفعتها المدعي عليها ( المستانفه ) عن التاخر في الاخلاء عن المدد المحدده بتصاريح العمل - مجموعه مستندات ٣ ) ( ب ) غرامات التاخير في تسليم الاعمال مبلغ ( ٣١.٧٣٥.١٥ ) واحد وثلاثون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله ، قيمه غرامات التاخير التي تم خصمها من مستحقات المستانفه عند اصدار شهادات الانجاز الصادره من الجهه المالكه ، وذلك انفاذا للبند سابعا فقره (٢ ) من العقد ( مرفق بيان اجمالي مدعوم ١٠ مستندات اثباتا لغرامه التاخير التي تم خصمها من الجهه المالكه - مجموعه مستندات ٤ ) (ج ) تكاليف اعاده المختبر مبلغ ( ٢٧٠.٠٠ ريال ) مايتان وسبعون ريال قيمه اعاده المختبر لبعض العينات ، انفاذا للبند رابعا ( فقره ١ ) من العقد ( مرفق بيان اجمال مدعوم بعدد ٤ مستندات - مجموعه مستندات رقم ٥ ) (د ) تكاليف اصلاح عيوب التنفيذ مبلغ (٢١٠٠٠ ريال ) واحد وعشرين الف ريال ، قيمه اصلاح العيوب التي ظهرت باعمال المدعيه ( المستانف ضدها ) وتكلفت موكلتي المدعي عليها ( المستانفه ) اعمال اصلاحها ، لرفض المدعيه ( المستانف ضدها ) اصلاح اعمالها المعيبه ، وذلك انفاذا للبند رابعا فقره (٢ ) من العقد ( مرفق اشعار المستانف ضدها بظهور عيوب بالاعمال ، ومرفق به تقرير الوقوف علي الاعمال -المجموعه ٦ ) وبذلك يكون مجموع المبالغ الموضحه سلفا ( ا ، ب ، ج ، د ) هي مبلغ اجمالي قدره ( ١٢١.٩٤٣.٥٦ ريال ) ، يحق للمدعي عليها ( المستانفه خصمها من المبلغ المستحق لها وقدره مبلغ ( ٣٤٩.٣٠٢ ريال ) فيكون المتبقي والمستحق للمدعيه ( المستانف ضدها ) هو مبلغ ٢٢٧.٣٥٩.٥٦ ريال ) مايتين وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال وسته وخمسون هلله ، وليس كما ذهب الحكم المستانف فيما قضي به . هذا ، وحيث اتضح مما سلف ان المستانفه ( المدعي عليها ) ، لم تمتنع ، وانما كان الامتناع من المدعيه ( المستانف ضدها ) لاعتراضها علي تسويه المبالغ الواجب خصمها من مستحقاتها ، وقد ظهر جليا احقيه المدعي عليها ( المستانفه ) في خصمها من مستحقات المدعيه ( المستانف ضدها ) مما يتضح معه عدم صحه دعوي المدعيه فيما تطالب به ، و ان الاضرار التي اصابتها كانت ناتجه عن مطالبتها بما يزيد عن مستحقاتها ، ولم تتحقق ثمه مماطله من المستانفه ، التي تكبدت ايضا اتعاب محاماه في سبيل اثبات حقوقها ، فيكون لا موجب لتعويض المدعيه ( المستاف ضدها )، وعدم احقيتها في التعويض المقضي به بالحكم المستانف ، لثبوت مطالبتها بما يزيد عن المستحق لها . وحيث ان طلب الاستيناف ينقل الدعوي بحالتها التي كانت عليها وقت صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف ، في ضوء ما يقدم الي المحكمه من بينات جديده لتاييد الاعتراض ، عملا بالماده (٥/١ ) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف ، وقد قدمت المستانفه بينات قاطعه الثبوت والدلاله علي عدم احقيه المستانف ضدها في المبلغ التي تطالب به في دعواها ، والذي قضي لها بها بمقتضي الحكم المستانف ، بما يستوجب معه والحال كذلك الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا في ضوء المستندات المرفقه بهذه اللايحه . فلهذه الاسباب ولما يراه فضيلتكم من اسباب اقوي واجدر ونيابه عن موكلتي المستانفه ( المدعي عليها ) التمس الحكم بالاتي: اولا : قبول هذا الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الموعد النظامي ثانيا : وفي الموضوع : الغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بالاتي : ١- اصليا : العدول عن الحكم المستانف فيما قضي به ، والحكم للمدعيه ( المستانف ضدها ) بمبلغ ( ٢٢٧.٣٥٩.٥٦ ريال ) مايتين وسبعه وعشرين الفا وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال وسته وخمسون هلله فقط لا غير ، المتبقي لها من مستحقاتها وفقا للمستندات المرفقه بهذه اللايحه ، ورفض طلب التعويض . ٢- واحتياطيا : باحاله الدعوي الي خبير للوقوف علي حقيقه ومقدار الاعمال المنفذه من الشركه المدعيه وقيمتها ، وما تسلمته من هذه القيمه و المتبقي لها في ضوء المستندات المرفقه بهذه اللايحه والحكم بما ينتهي اليه تقرير الخبير ثالثا : وفي حاله عدم قناعه المحكمه بماورد بهذه اللايحه والمستندات المرفقه ، فنلتمس احاله اللايحه الي محكمه الاستيناف لنظر الاستيناف مرافعه . فقدم المستانف ضده مذكره بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٦ جاء فيها: * قبل الاجابه علي اعتراض المدعي عليها لابد من توضيح موضوع الدعوي والمرفقات وهي بشكل مختصر في التالي ( سبق وان قامت موكلتي - المدعيه / شركه (...)- بالتعاقد مع المدعي عليها - شركه (...) - بموجب عقد اتفاق بالاشراف و توريد عماله ومعدات ثقيله متخصصه والمحرر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣ه، والمتضمن ( الاتفاق بين الطرفين علي اسناد المدعي عليها لموكلتي تنفيذ اعمال مقاولات خاصه بالشركه (...) اداره (...) / اداره (...)) ، وقد نص العقد بموجب (البند سادسا : قيمه الاعمال : اتفق الطرفان علي قيمه الاعمال الوارده في جدول الكميات من الشركه (...) علي ان يكون صرف المستخلصات المعتمده من الشركه (...) حسب التالي ١- يقوم الطرف الاول برفع مستخلص الامر العمل المنفذ من الطرف الثاني الي الشركه (...) ٢- نسبه الطرف الثاني من قيمه الاعمال ٦٠بالميهمن اوامر العمل المحصور مبلغها او الاستادات الموكله اليه من الطرف الاول وتسدد علي ثلاثه دفعات علي ان يتم رفع مستخلص دوري شهري بقيمه اوامر العمل المنفقه والتي تم استلامها من قبل الشركه (...) مرفق معها مشاهد انهاء الحاله يوقع عليها الطرفين . يتم صرف (٧٠بالميه) من قيمه المستخلص بعد اعتماده من الاداره الماليه للطرف الاول و (٢٥بالميه) بعد شهر من تاريخ اعتماد الاداره الماليه للطرف الاول للمستخلص و (٥بالميه) بعد استلام اخلاءات امانه المنطقه وغيرها من الجهات المختصه.). كما نص العقد بموجب البند علي (سابعا: مده التنفيذ : ١ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال الموكله اليه خلال فتره التصريح لكل امر عمل..). (مرفق ١) ، وقد قامت المدعي عليها بتسليم موكلتي اوامر العمل وقد بلغ اجمالي قيمه هذه الاوامر مبلغ (٥٦٦.٧٧٥.٣٢) ريال وقد قامت موكلتي بتنفيذها جميعها وصدور شهادات اتمام الاعمال من المالك ( مرفق ٢)، الا ان المدعي عليها لم تسدد منها غير مبلغ (١٥٢.١١٤.١٠) ريال وتبقي لموكلتي مبلغ وقدره (٤١٤.٦٦١.٢٢) ريال مستحق الاداء (مرفق ٣).) وهذا هو ملخص دعوي موكلتي . ** نجيب عما جاء في اعتراض المدعي عليها، بما يلي: - اولا) يدعي المدعي عليه بموجب اعتراضه ان هذا الاعتراض لاظهار الحق وبطلان حكم الدايره التجاريه، وهذا مناقض لتلاعب المدعي عليها في الاعتراض وعدم توضيح الحقيقه كامله واظهار الحقيقه والعدل، وما يؤكد ذلك ارفاق المدعي عليها (كشف حساب الاعمال الفعليه -مرفق ٤- ) وقد تضمن خانه قيمه اوامر العمل وقد تضمنت الاجمالي مبلغ (٥٠١.٤١٦.١٨) ريال ، دون ان توضح لعداله المحكمه والتضليل بان هذا المبلغ دون اضافه قيمه الضريبه المضافه ، علي المستوي التطبيقي لذلك فقد تضمن كشف الحساب المرفق من المدعي عليها - امر العمل رقم (...) بقيمه ١٨٥.٤١١.٢٠ ريال - في حين ان هذه القيمه بدون اضافه الضريبه ( مرفق ٥ نموذج انتاج الاعمال الثابت به ان قيمته بدون الضريبه) ، وتاسيسا علي ذلك فان التلاعب بالارقام والمستحقات باغفال اضافه الضريبه الي المبلغ المستحق فهذا يبين ان الاعتراض ليس لاظهار الحق كما تدعي المدعي عليها في لايحه اعتراضها بل للمماطله من جانبها. ثانيا) رد موكلتي علي اعتراض المدعي عليها الخاص ( السبب الاول : الفساد في الاستدلال والخطا في تطبيق النظام ) ، وهذا سبب غير صحيح ، حيث ان صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه قد انتبه الي محاوله مماطله المدعي عليها في الاجابه علي دعوي موكلتي ، كما لم تقوم المدعي عليها تقديم بينه او مستندا للاجابه بشكل صريح علي دعوي موكلتي ، وان دعوي اجابه المدعي عليها لم تدعم باي مستند يدل علي صحه اجابتها او انكار المستندات المقدمه من موكلتي ، وقد جاءت اجابه المدعي عليها هو انكار المبلغ المطالب به فقط دون بينه واسانيد، لهذا فان صاحب الفضيله قد تطبق النظام بشكل صحيح استنادا لنص الماده الثانيه والعشرون من نظام المحكمه التجاريه علي ( ٢- علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل.) ، اما فيما يخص استناد صاحب الفضيله علي ( العقد / وكشف الحساب / خطاب انتهاء الاعمال من الجهه المالكه ) نظرا لعدم تقديم المدعي عليها بينه او دليل او تنكر هذه الاوراق العاديه فان عدم انكار المستندات المقدمه دليل علي حجيتها وفقا لنص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي ( ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.) لهذا فان اخلال المدعي عليها في تقديم الاسانيد او الادله، وايضا انكار المستندات المقدمه من موكلتي تعد حجه عليها ودليل يجوز الاستناد عليه لاصدار الحكم. ثالثا) رد موكلتي علي ما جاء في ( السبب الثاني : ثبوت عدم احقيه المدعيه في كامل المبلغ المحكوم به وبيان قيمه الاعمال والمبالغ الواجب خصمها ) ، فهذا ادعاء غير صحيح للتالي :- كما وضحنا سابقا ان المدعي عليها قد اغفلت حساب قيمه الضريبه علي المبالغ المطالبه بها فقد جاء المبلغ (٥٠١.٤١٦.١٨) ريال ولم توضح ان هذا المبلغ دون اضافه الضريبه في حين ان اضافه الضريبه للمطالبه يتبين لعدالتكم صحه مبلغ مطالبه موكلتي بمبلغ (٥٦٦.٧٧٥.٣٢) ريال (تم ارفاق توضيح ذلك في الفقره اولا من هذه المذكره). ٢. ادعاء المدعي عليها ان قيمه المبالغ المسلمه الي موكلتي مبلغ ( ١٥٢,١١٤,١٠ ريال) فهذا المبلغ قد اقرت موكلتي باستلامه بلايحه دعواها ولا يوجد خلاف عليه وتم خصمه من قيمه الاعمال التي تم تنفيذها من البالغه مبلغ (٥٥٦,٧٧٥,٣٢) ريال وطالبه موكلتي بموجب دعواها مبلغ (٤١٤,٦٦١,٢٢) ريال مضاف اليها اتعاب محاماه مبلغ ( ٤٠,٠٠٠) ريال . ٣. رد موكلتي علي فقره (توقيع الخصم من المتبقي غرامات / اعاده مختبر / تكاليف اصلاح عيوب) فان اجابه موكلتي علي ذلك في التالي:- ا. نصت الفقره ثانيا من العقد علي ( اسند الطرف الاول للطرف الثاني تنفيذ بعض اعمال العقد الموحد مع اداره (...) واداره (...) بناءا علي العقود الموقعه مع الشركه (...)) (مرفق (٦) ، والثابت بموجب هذا البند ان اعمال موكلتي في الموقع هي جزء من عقد المدعي عليها مع الشركه المالكه وليس كامل الاعمال ، لهذا فان عدم اثبات المدعي عليها ان الاعمال المكلف بها موكلتي هي من صدر عليها الغرامات ، مما يعني ان الغرامات لا يجوز خصمها من موكلتي لعدم وجود اثبات ان اسباب الغرامه تاخر موكلتي في الاعمال الخاصه بها ، لا سيما ان الاعمال المسنده لموكلتي هي اعمال (اعمال حفر واعاده سفلته وكشط). ب. مرفق لفضيلتكم شهاده انجاز اتمام اعمال ح صادر من امانه (...) والثابت بها ان انه تم استلام مراجل اعاده الوضع للحفريه المذكوره وان الاعمال تمت وفق الشروط والمواصفات الفنيه، ومن هذا المنطق يتبين لفضيلتكم انجاز موكلتي للاعمال وفقا للشروط الفنيه واستلامها. (مرفق سابق رقم (۲) وتاسيسا علي السابق وصدور شهادات انجاز الاعمال التي تم تكلفه موكلتي بها، وايضا عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت ان الغرامات تخص اعمال موكلتي، لهذا فان ادعاءات المدعي عليها تعد ادعاء غير صحيحه. لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من عدل فضيلتكم - وفقكم الله - التكرم بالاطلاع والقضاء بتاييد حكم الدايره العاشره بصك رقم (٤٦٣٠٢٦١١٧٢) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٦ الصادر في الدعوي رقم (٤٦٧٠١٥١٥١٧). . وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٦ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٦٣٠٢٦١١٧٢ الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٤/٤/١٤٤٦ في القضيه رقم ٤٦٧٠١٥١٥١٧ فيما قضي به من : الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ٤٥٤,٦٦١.٢٢) اربعميه واربعه وخمسون الف وستميه وواحد وستون ريال واثنان وعشرون هلله للمدعيه/ شركه (...) سجل رقم (...) ، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.