tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530239081 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-10-17 date_hijri=1444-11-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:25acfbb8-ece9-4a16-a4ae-f3fb74d51c16 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٥٠٠٦ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اصدرت المدعي عليها لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات القرار محل الطعن رقم ١٤٤٥/٢٨٥ بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه في المخالفه رقم ١٦٨٤ المتضمن ان اللجنه تلقت خطاب الاداره العامه للحوكمه والالتزام بطلب النظر في المخالفات المتمثله في الاتي: ١/عدم الدعوه لعقد الجمعيه العامه للسنه الماليه (٢٠١٨م حتي ٢٠٢١م). ٢/عدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنه الماليه (٢٠٢١م). ٣/عدم التزام الشركه تدوين مقدار راس المال ونوع الشركه علي المطبوعات المرفقه. وذكرت من ضمن الوقايع ان اداره الالتزام قد خاطبت مدير الشركه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه ولم يتم الاستجابه لخطاب الوزاره، وانتهي قرارها حسب منطوقه الي ثبوت مخالفه/(...)، هويه وطنيه (...) مدير/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لاحكام النظام ومعاقبته وفقا للاتي: ١/غرامه ماليه لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ب) من الماده (٢٦٢) من النظام. ٢/غرامه ماليه لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ه) من الماده (٢٦٢) من النظام. ٣/غرامه ماليه لارتكابه المخالفه الوارده في الفقره (ط) من الماده (٢٦٢) من النظام. ولا صحه لما انتهي اليه القرار من ثبوت المخالفات الوارده فيه اطلاقا ولا صحه للمعلومات الوارده فيه وسيرد بيان ذلك، كما انه تضمن في وقايعه ان اداره الالتزام خاطبت مدير الشركه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه ولم يتم الاستجابه لخطاب الوزاره، وذلك غير صحيح اطلاقا، حيث قام مدير الشركه بالرد علي خطاب اداره الالتزام في نفس اليوم بالكتاب المؤرخ في ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ٠٢/١١/١٤٤٤ه (مرفق١)واوضح عدم صحه المخالفات المذكوره وارفق جميع ما يدحض ذلك ونتعجب كيف يذكرون انه لم يتم الاستجابه والرد عليهم بالرغم من انها تمت الاجابه في نفس اليوم، علما ان اداره الالتزام بنت خطابها علي شكوي مقدمه من شركه (...) القابضه الشريكه في شركه (...)الطبيه والتي بينها وبين المدعي بصفته شريك في شركه (...) دعاوي ونزاعات سابقه وقد جري ايضاح جميع الملابسات في الرد المرسل لاداره الالتزام في ذلك الحين، وان القرار محل الطعن معيب بعيب جوهري جسيم وهو استناده علي نظام الشركات لعام ١٤٤٣ه والذي بدا سريانه ونفاذه في منتصف العام ١٤٤٤ه بينما الوقايع والمخالفات التي قررتها اللجنه -بالرغم من عدم صحتها- سابقه لصدور النظام وسابقه لنفاذه وسريانه، فيكون النظام واجب التطبيق هو نظام الشركات لعام ١٤٣٧ه، وهذا عيب في القرار يتعين معه الغاؤه، وان القرار محل الطعن تضمن منطوقه ايقاع غرامات ماليه ولم يتضمن تحديد مبلغها ولا مقدارها وهذا عيب في القرار يستوجب الغاؤه، وان سبب ايقاع الغرامات والمخالفات التي في القرار محل الطعن ليتضح بعد ذلك امرا هاما، وهو ان الشركه التي يديرها المدعي شركه (...) شراكه بين موكلي (...) بنسبه ٥٧% وابنه ١٠% وشركه (...) القابضه ٣٣% ويوجد خلافات ومنازعات ودعاوي قضاييه بين الشركاء موكلي (...) وشركه (...) القابضه ونتيجه ذلك امتنعت شركه (...) القابضه عن حضور الجمعيات وتقدمت بشكوي كيديه لاداره الالتزام بوزاره التجاره والتي بناء عليها نظرت اللجنه المختصه شكواها واصدرت قرارها محل الطعن دون ان تتحقق من صحه ما ورد في هذه الشكوي الكيديه، فما قررته اللجنه من مخالفات غير صحيحه ويخالفها الواقع والمدعي متقيد بالاجراءات وملتزم بمهام اداره الشركه، ونوضح ذلك في الاتي: ١- عدم صحه المخالفه الاولي المتعلقه بعدم الدعوه للجمعيه العامه للسنه الماليه ٢٠١٨م حتي ٢٠٢١م، وذلك انه تم تحديد موعد اجتماع بتاريخ ٦/١٩/٢٠١٩م الا ان الشريك شركه (...) القابضه ترفض حضور جلسات الجمعيه العموميه بسبب وجود قضايا قايمه وقد ورد بريد الكتروني منها للمدعي بصفته مدير شركه (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٨م تطلب فيه تاجيل الاجتماع، كما تم ارسال دعوه الي شركه (...) لحضور اجتماع الجمعيه المحدد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٢م عن طريق البريد الالكتروني بموجب الخطاب رقم ٨٣ – ٢٦١ وتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠م ولم يحضر احد عن الشريك شركه (...) القابضه، كما تم ارسال خطاب من شركه (...) للشريك شركه (...) القابضه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م وورد منها خطاب جواب المدعي علي البريد الالكتروني علي مطبوعات (...) القابضه مؤرخ في ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م متضمن عدم الموافقه علي عقد الاجتماع نظرا لوجود عددا من القضايا القايمه، ولم تحضر الشركه الشريكه وعليه فقد تم عقد الاجتماع بعد طول انتظار في ظل غياب الشريك شركه (...) القابضه، فيتضح من ذلك ان المدعي مدير شركه (...) يقوم بواجبه بالدعوه الي اجتماع الجمعيه وبذل كل ما بوسعه الا ان الشريك شركه (...) القابضه ترفض حضور الاجتماعات من عام ٢٠١٨م الي ٢٠٢٣م بحجه وجود قضايا ونزاعات بين الشركاء، علما ان شركه (...) القابضه هذه هي من تقدم لوزاره التجاره بشكوي صدر القرار محل الطعن بناء عليها. فيتضح من ذلك جليا كيديه شكواها وخطا القرار محل الطعن وتقيد موكلي بالاجراءات والتزامه بمهام اداره الشركه. ٢-عدم صحه المخالفه الثانيه المتضمنه عدم تزويد الوزاره بالقوايم الماليه عن السنه ٢٠٢١م، حيث تم ايداعها لدي مركز الاعمال (قوايم) حيث تم اعتماد الميزانيه والذي يقوم بايداعها هو المراجع الخارجي وقد قام بايداعها فتكون الميزانيه محل المخالفه قد اودعت قبل صدور القرار محل الطعن بفتره. ٣- عدم صحه المخالفه الثالثه بعدم تدوين راس المال ونوع الشركه علي مطبوعات الشركه، اذ ان العقود والاتفاقيات والمخالصات التي تصدرها الشركه تضمنها هذه البيانات الرسميه وهي الوثايق التي نص النظام علي وجوب تضمينها هذه البيانات، فيتضح مما اشير اليه خطا القرار محل الطعن شكلا وموضوعا. وطالب الحكم بالغاء القرار رقم ١٤٤٥/٢٨٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بوزاره التجاره. وقدم سندا لطلبه: قرار لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/١٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي المودعه بمرفقات صحيفه الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله ثم قررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي اقام دعواه طالبا الغاء القرار رقم ١٤٤٥/٢٨٥ وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٤ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بوزاره التجاره، بمواجهه لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات.
ولما كان التحقق من سلامه الصفه من المسايل الاوليه للنظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والمتضمنه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان اللجنه المدعي عليها لا تملك كيانا مستقلا ليستقيم اقامه الدعوي بمواجهتها بل هي منضويه تحت مظله وزاره التجاره لما تضمنته الماده السابعه والستون بعد المايتين: تكون بقرار من الوزير لجنه في الوزاره من اعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثه، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والستين بعد المايتين) من النظام، وايقاع العقوبات بشانها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقه بشركات المساهمه المدرجه في السوق الماليه. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع عقوبات مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لوسايل التبليغ التي تحددها اللوايح. وتصدر قواعد عمل اللجنه، وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من الوزير .
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الصفه تنعقد لوزاره التجاره في المطالبه بالغاء قرارات لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات، نظرا لتبعيتها لوزاره التجاره وعدم استقلال كيانها عنها، تاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.