moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 58 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1656 لعام 1440 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله / (...)، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها: اولا: (طلب مستعجل) كف يد المدعي عن اداره المؤسسه وتعيين حارس قضايي لاداره الشراكه بقرار من المحكمه وتكليف الحارس بتسليم المدعي نصيبه المحجوز من الارباح منذ عام 2013م. ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد استحقاقات المدعي عن الاداره لكامل المده في مقابل التعدي علي حقوق المدعي واخلاله بالتزامه العقدي مبلغا اجماليا قدره (656.000)ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن الخساره الناجمه عن انخفاض ارباح الشركه نتيجه تعديه واستيلاءه علي ادارتها بغير وجه حق من خلال حساب فارق المتوسط قبل استيلاءه علي الاداره وبعدها مبلغ (3.500.000) ريال. رابعا: الحكم بتصفيه الشراكه وتعيين مصفي بقرار من المحكمه لتوزيع ناتج التصفيه وفق مقتضي الشرع ونصوص العقد، وذلك مقابل عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليها لممارسه الاعمال الانشاييه والتجاريه من خلال تاسيس مؤسسه (...) للانشاءات الحديديه واقتسام الربح مناصفه ونص العقد علي اشتراكهم في راس المال واختصاص المدعي بالاداره منفردا وتفويضه بذلك بالاستناد الي عقد تاسيس الشراكه ويستحق في مقابل ذلك اجر ثابت مبلغا اجماليا قدره (16.000)ريال من قبل المدعي عليه في مقابل تخصيصه باجر مستقل لعمله في الاداره بالاضافه لحصه المدعي في الربح مقابل شراكه في راس المال (50%)، حيث قام المدعي عليه بالاخلال بالتزاماته في العقد باستبعاد المدعي من الاداره وتعيين بديل عنه بارادته المنفرده وقام باعلان ذلك لعملاء المؤسسه، كما استولي علي المؤسسه منفردا واحتجز نصيب المدعي في الربح والذي لم يوزع منذ عام 2013م وانكر حقه بالشراكه ورفض تصفيه الشراكه وتوزيع الحقوق وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد الشراكه، ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه 26 / 2 / 1440ه وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي وقدم مذكره مكونه من صفحتين ذكر بان فيها تفصيلا للدعوي تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبعد الاطلاع طلب مهله للرد فوجهته الدايره بايداع رده خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه كما طلبت من وكيل المدعي باستلام الرد والاجابه عليها خلال اسبوعين من تاريخ الاستلام، ثم توالت الجلسات قدم فيها وكيل المدعي عليها قدم مذكره ذكر فيها: انه قدم للدايره جدول مؤيد بالمستندات يثبت حصوله علي كامل حقوقه من اجور و ارباح كانت علي النحو التالي: 1-استلامه 50% كنسبه ميويه من الارباح عن الفتره من تاريخ التحاقه بالمؤسسه في تاريخ 1994م حتي تاريخ نقل كفالته في شهر 05 / 2015م. 2-استلامه كامل اجره من رواتب منذ التحاقه وحتي تاريخ نقل كفالته، علي الرغم من انه لم يثبت انه دفع ريالا واحدا في راس مال المؤسسه لتلك الشراكه المزعومه وما اورده هي ورقه ذكر فيها صراحه انه دفع مبلغ (25.000)ريال من الارباح في المؤسسه وهذا يخالف ابسط قواعد الشراكه فكيف يدفع لموكلي من ماله؟ فبما ثبت من اوراق وشيكات تثبت ان المدعي اخذ كامل حقوقه كشريك وايضا كامل حقوقه كعامل، كما سبق وان سددنا كفاله المنع من السفر البالغه (200.000)ريال، وفي جلسه 20 / 07 / 1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن عقد الشراكه فاجاب بعدم معرفته وسالت الدايره المدعي عليه عن ما ورد في العقد بان المدعي يستلم ارباح لا تتجاوز 50% فاجاب بان المقصود انه يستلم الارباح 50% وذكر وكيله بان هذه الارباح عباره عن مكافات حيث ان المدعي يستلم راتب وسالت الدايره وكيل المدعي هل قام موكله بدفع راس ماله فاجاب بعدم معرفته وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه دفع (25.000) ريال وسالت الدايره عن الارباح هل هي مقابل راس المال الذي سيدفع ام مقابل العمل فاجاب بانه مقابل العمل وهي مكافاه في حال انجازه لعمله، وفي جلسه 23 / 08 / 1440ه قررت الدايره رفض الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم 1372 لعام 1440ه، وفي جلسه 14 / 09 / 1440ه قدم المدعي مذكره قال فيها: ( ان المدعي ما يزال يحاول استخدام مرفق القضاء مطيه للاستمرار في ابتزازي ومساومتي علي حقوقي من خلال فرض منعي من السفر لاسباب واهيه ومختلقه قايمه علي جمله من الاكاذيب والافتراءات المتعمده واجيب علي طلبه بالنقاط التاليه: -يوجد قرار بمنعي من السفر صدر من المحكمه العامه بتاريخ 25 / 11 / 1438ه ومازال قايما ومستمرا حتي تاريخه، وما محاوله المدعي فرض قرار جديد الا حيله لتفادي رفعه من قبل المحكمه العامه بحيث يضمن وجود قرار ثان من قبلكم، ولو ان له حقا او حجه مقنعه لاستمرار المنع لكان اولي به التقدم بها لمن اصدر القرار الاول فالاقناع بابقاء القرار اهون من الاقناع بفرضه. –يقضي العرف والعاده والمالوف من الامور بان يتقدم المدعي بطلب منع سفر المدعي عليه، اما ام يتقدم المدعي عليه بمنع المدعي من السفر فهذا شاذ عن المالوف ومحاوله لتشتيت القضيه فهو لم يجب علي دعواي باجابه ملاقيه تتيح الفصل في الدعوي. –يقيم المدعي عليه مزاعمه بطلب منعي من السفر بزعمه انني عامل وانني اختلست مبالغ من جهه العمل وظاهر الاوراق يثبت بانني شريك مدير وان المال مالي اديره واتصرف به اصاله عن نفسي وبالوكاله عن شريكي الذي هو المدعي عليه. وعليه واستنادا لما ذكر ولما يراه فضيلتكم من اسباب يظهر عدم وجود اسباب مقنعه او مبرره لطلب المدعي عليه مما يوجب رد طلبه المستعجل والاستعجال في نظر القضيه، واطلب من فضيلتكم تقرير تعيين الحارس في هذه الجلسه لمنع المدعي من تهريب المال والتلاعب بالبيانات) وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر انه ليس لديه اي اجابه وبطلب مزيد ايضاح من المدعي حول سبب طلبه للحراسه القضاييه ذكر بانه لا يمتلك الا ما ذكره في هذه المذكره ثم قرر تنازله عن هذا الطلب وطلب السير في الدعوي، وفي جلسه 16 / 10 / 1440ه تشير الدايره الي انه لم يردها اي عروض مكاتب محاسبيه وقررت الدايره مخاطبه المحاسب (...) وافهمت الاطراف بتقديم عروض المكاتب المحاسبيه، وفي جلسه 27 / 12 / 1440ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن ما طلب منهم في الجلسه الماضيه فقدم المدعي عده عروض ضمت لملف القضيه وبسؤال المدعي عليه عن ما طلب منه قرر اكتفاءه بتقرير المحاسب (...) والمندوب في القضيه رقم 373058455 المقيده لدي الدايره الثالثه والثلاثون في المحكمه العامه بالرياض ثم سلم للدايره نسخه من التقرير وبسؤاله عن تلك الدعوي اجاب انه سبق فيها حكم ابتدايي بعدم الاختصاص وهو الان لدي الاستيناف وبعرضه علي المدعي قال انه لا يعلم ما الت اليه تلك الدعوي فافهمته الدايره انه عليه بيان ذلك وايداعه لدي الدايره قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 02 / 03 / 1441ه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده ومرفقين قال فيها (اتقدم لفضيلتكم بالاجابه عن استفساركم حول طبيعه القضيه المقامه امام المحكمه العامه وعن مصيرها، واوجز بالتالي: اقام المدعي عليه القضيه المشار اليها وقيدت امام المحكمه العامه بموضوع اتهامه لي باختلاس مبالغ من الشركه بزعمه انني عامل في المؤسسه وانني استوليت علي مبلغ قدره (4.646.000) اربعه ملايين وستمايه وسته واربعون الف ريال، وحصر طلباته في تلك الدعوي بالزامي باعاده ما زعم انني استويت عليه، وماتزال تلك القضيه في اخذ ورد فيما بين المحكمه العامه ومحكمه الاستيناف في شان الاختصاص من عدمه حتي استقرار الامر الي قرار الاستيناف باختصاص المحكمه العامه بنظر موضوعها وهو وفق الثابت في اللايحه (ادعاء باختلاس عامل لمبالغ ماليه)، ويظهر لفضيلتكم مما سبق المغايره الكامله بين الدعويين سواء بين الاطراف بصفاتهم وسواء بالموضوع، فضلا عن اختلاف سبب الدعويين فتلك الدعوي موضوعها تضمين ناشي عن تعدي تمثل باختلاس وهنا سببها عقد شراكه وما نشي عنه من حقوق و التزامات لطرفيه، عليه و استنادا لما ذكر ولما يراه فضيلتكم من اسباب، يظهر اختلاف الدعويين وعدم ارتباطهما لا بالاطراف ولا بالسبب ولا بالموضوع مما ينفي العلاقه او الارتباط فيما بينهما ولا يمنع من سيرهما معا والحاله ما ذكر، كما يظهر بان دفوع المدعي عليه تستهدف المماطله والتاجيل لمزيد انتفاع من اموالي المحجوزه لديه، لذا فانني اطلب الاستعجال في تسميه مراجع الحسابات لحصر ارباحي المحجوزه لدي المدعي عليه تمهيدا لالزامه بسدادها) ثم اضاف ان هناك موعد نظر في الدعوي بالمحكمه العامه يوم غد وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر صحه ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي مذكره المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه 02 / 07 / 1441ه ذكر المدعي عليه وكاله بانه سوف يقوم بايداع مذكره جوابيه وفي تاريخ 5 / 7 / 1441ه اودع مذكره جاء فيها: (اولا: زعم المدعي انني خرجت عن موضوع الدعوي في دفاعي وهذا مخالف للحقيقه فيما ثبت بحقه من اختلاسات ماليه وخيانته للامانه علي مدي المده التي يزعم فيها الشراكه حيث وضع يده علي مال مملوك للمؤسسه باختلاسات ثابته باوراق وتقرير محاسبي منتدب من المحكمه بموافقه مسبقه منه (سبق تقديمه) حيث خلص التقرير الي ثبوت استيلاء المدعي شبل كرم علي مبالغ ماليه ثابته بحقه، وعلي الرغم من انني التزمت بالرد علي دعواه قدمنا لفضيلتكم جدول مؤيد بالمستندات يثبت حصوله علي كامل حقوقه من اجور وارباح والتي كانت علي النحو التالي: ثانيا : بخصوص الادعاء بان الدعوي المنظوره امام قضاء المحكمه العامه لا علاقه لها بالدعوي الحاليه وانها "انتهت بعدم الاختصاص " وان التقرير المحاسبي صدر "بالاستناد الي تضليل وتقديم مستندات مزوره وانكار الشراكه": فيما يخص ادعايه بان حكم المحكمه العامه انتهي ولا علاقه له بالموضوع الحالي فهو قول يخالف صحيح الواقع ذلك بان الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه لم تنتهي وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص واقرت محكمه الاستيناف ان الموضوع من اختصاص المحكمه العامه وما زال قيد النظر من المحكمه العامه لم تبت فيه حتي تاريخه. ثانيا: بخصوص الادعاء بان الدعوي المنظوره امام قضاء المحكمه العامه لا علاقه لها بالدعوي الحاليه وانها "انتهت بعدم الاختصاص" وان التقرير المحاسبي صدر "بالاستناد الي تضليل وتقديم مستندات مزوره وانكار الشراكه": فيما يخص ادعايه بان حكم المحكمه العامه انتهي ولا علاقه له بالمضوع الحالي فهو قول يخالف صحيح الواقع ذلك بان الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه لم تنتهي وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص واقرت محكمه الاستيناف ان الموضوع من اختصاص المحكمه العامه وما زال قيد النظر من المحكمه العامه لم تبت فيه حتي تاريخه. ثالثا: بخصوص ما ساقه المدعي من كلام ابن قدامه رحمه ﷲ "ان يشترك مالان وبدن صاحب احدهما"، فهو توظيف في غير محله، حيث ان المال مالي وانا من دفعه كاملا ولم يقدم المدعي الا ورقه تؤكد انه قام باقتطاع "خمسه وعشرون الفا من ارباح المؤسسه المدفوعه بالكامل مني واعادته لي ليكون بذلك شريكا!!!!!؟؟ واما البدن فاني انا مدير المؤسسه واديرها كصاحب ورب عمل وهو وان زعم انه شريك بالبدن فلم يقدم الا ادني مني جهدا وعملا وفوق ذلك تقاضي راتبه كاملا و50% من الارباح ووضع يده مختلسا المبلغ المذكور انفا. اذا اين المال الذي دفعه المدعي بدايه حتي يحتج بهذا النوع من الشراكه؟ واذا كان شريكا فانه قد حصل علي حقوقه كامله -خلاف ما اختلسه واستولي عليه دون وجه حق وانه استلم كافه حقوقه التي يدعيها) وذكر بان المدعي عليه ينفي صحه الدعوي وذكر بان المدعي لم يقدم اي بينه تثبت شراكته مع المدعي ويطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي، وفي تاريخ 22 / 7 / 1441ه قدم المدعي مذكره رد جاء فيها من: (اولا: الشراكه ثابته بموجب عقد الشراكه المرفق الذي اقر به المدعي عليه ونصوصه تكفي مجرده للرد علي مزاعم المدعي عليه 2- اثبات سداد راس المال: بالاطلاع علي احكام العقد يظهر بانه تضمن اتفاقا علي المشاركه بيني وبين المدعي عليه علي ان يكون راس المال من المدعي عليه والعمل مني والربح مناصفه، ويتم اقتطاع راس المال الذي قام المدعي عليه بسداده من ارباح الشراكه بحيث اسدد انا نصف راس المال من ارباح شراكتي بالعمل ويسدد المدعي عليه نصفه من ارباح راس ماله، فاذا ما اكتمل استرجاع المدعي عليه لكامل ما سدده من راس المال اصبحنا شريكين في راس المال مناصفه، وانقلب العقد من شراكه راس مال وعمل الي شراكه راس المال واصبح استحقاقي لنصف الارباح بشراكتي في راس المال والغاء استحقاقي للربح في مقابل العمل وتخصيصي بدلا من ذلك باجر ثابت في مقابل العمل والاداره وفق ما ورد في البند سادسا، ومن الثابت لفضيلتكم ان احكام هذا الاتفاق قد نفذت بحذافيرها حيث تم خصم ما سدده المدعي عليه كاملا من ارباح الشراكه وتمت زياده راتبي مرات عده واصبح استحقاقي لنصف الارباح في مقابل شراكتي في راس المال واستحقاقي لاجر ثابت في مقابل العمل والاداره، وهذا يبدد ما اثاره المدعي عليه من شبهات وما شوش به بغيه خلط الاوراق. 3- تنفيذ احكام العقد لثلاثه وعشرون عاما. 4 – استمرار اقرار المدعي عليه بالشراكه واستمرار تطبيقه لبنود العقد حيث اقر امام فضيلتكم بمذكراته في هذه الدعوي بانه وفي بجميع حقوقي كشريك فذكر ما نصه (ففي كلا الحالتين وبما ثبت من اوراق وشيكات تثبت ان المدعي اخذ كامل حقوقه كشريك وايضا كامل حقوقه كعامل) كما انه اقر بالشراكه ورغبته بتسويتها في خطابه الصادر بتاريخ 13 / 07 / 2015م وهذا الخطاب لاحق لزعمه بانني عامل خاين اختلس امواله ونقل كفالته بغير علمه فلماذا يقر لهذا العامل الخاين بانه شريك وبانه مستحق ل 50% من ارباح الشراكه؟! ثانيا: في نفي انتهاء الشراكه: زعم المدعي عليه ان الشراكه قد انتهت بموجب صوره خطاب صادر عنه وهذا مردود لما يلي: 1- عدم الحجيه لكون المستند المبرز صوره الضوييه: 2- عدم اتخاذها الرسم المالوف لاتفاق الاقاله 3- التزوير: 4- صدور الخطاب بالاراده المنفرده ومخالفه بنود العقد: 5- تناقض الخطاب مع مزاعم المدعي عليه وكونه مكذب عقلا والشراكه ثابته بموجب العقد المبرم عام 1993وثابته بموجب المدعي عليه في خطابه في عام 2015م والقاعده ان ما ثبت في زمنين ثبت بينهما والاصل بقاء ما كان علي ما كان وصحه العقود ولزومها، وهذا يدحض زعم الالغاء. ثالثا: في نفي اتحاد وتماثل هذه الدعوي مع الدعوي المنظوره لدي المحكمه العامه: وفق المرفق رابعا: في الرد علي تقرير المحاسب: التقرير باطل مردود بموجب عبارته ونصوصه وباعتراف المحاسب القانوني الذي اعده وحرره، فقد بدا الخبير تقريره واختتمه بالعباره التاليه ( كما نؤكد علي ان النتايج التي توصلنا اليها والاتي بيانها قد اسست علي صحه الخطاب الموجه من المدعي للمدعي عليه بتاريخ 15 / 1 / 2004م، والموقع عليه بتوقيع منسوب للمدعي عليه، والمقدم صورته من المدعي، والمتضمن الغاء المدعي للاتفاق المحرر بين الطرفين )وذكر في الختام انه في حال ثبوت عدم صحه الخطاب ( اذ انه في هذه الحاله ستختلف النتيجه كليا في الحالتين) ونظرا لكون المحكمه العامه غير مختصه باثبات او نفي الشراكه وانما يعود الاختصاص النوعي بذلك للمحكمه التجاريه، عليه فان قرار فضيلتكم بثبوت الشراكه يهدر تقرير الخبير كليا بحسب ما اشرنا. خامسا: في ثبوت كذب جميع مزاعم المدعي عليه منذ بدايه الدعوي: وفق المرفق سادسا: في شهاده الشهود: ارفق زياده بينه وهي شهاده شاهدين تثبت صحه دعواي وتكذب جميع مزاعم المدعي. سابعا: استحقاقي للارباح المحتجزه منذ عام 2012م: يظهر لفضيلتكم بان الثابت في خطاب المدعي عليه الصادر بتاريخ 13 / 07 / 2015م استحقاقي لارباح سنوات سابقه علي الخطاب والبالغه 967071 وما زعمه المدعي عليه من تعديل في احتساب ارباحي وان الاحتساب الاول خاطي هو زعم مردود لان هذا الاحتساب تم باعداد واشراف وتوقيع المدعي عليه وبالتالي من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مرود عليه، وبغض النظر فانه قد اقر من قرابه السته سنوات باستحقاقي لارباح محتجزه لديه، يضاف اليها الارباح الناتجه عن عمل الشراكه منذ عام 2015 وحتي تاريخه ثامنا: استحقاقي لتصفيه الشراكه والحصول علي نصيبي من التصفيه: وفق ما نص عليه البند(12)من العقد بدلاله المرفق(2-3). تاسعا: استحقاقي للتعويض عن تعدي المدعي عليه علي حقي بالاداره: نص العقد علي اختصاصي بالاداره وبلغ اجري الشهري بتاريخ ابعادي عن العمل (16،000) ريال ولما كان المتعدي ضامنا نتيجه تعديه وتعويض الضرر الناجم، وكان المدعي عليه بتاريخ 16 / 05 / 2015م قد اعلن لعملاء المؤسسه ابعادي عن العمل فيكون ضامنا تعويضي عن رواتبي منذ تاريخ الاعلان المرسل وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي لتصفيه الشراكه مبلغا اجماليا وقدره 656،000 ريال. عاشرا: في عدم صحه مزاعم المدعي عليه استيلايي علي اموال الشراكه: وفق الموضح بالمذكره المرفقه. حادي عشر: الطلبات: اطلب الحكم بالتالي: 1- تسميه مكتب مراجع حسابات لاجراء الخبره المحاسبيه علي اساس ثبوت عقد الشراكه وتكليفه باحتساب ارباحي المحتجزه لدي المدعي عليه وتصفيه الشراكه واحتساب تصيبي من التصفيه والارباح وفق مقتضي الشرع والعقد والزام المدعي عليه بسداد مستحقاتي الاجماليه وفق ما يظهر من تقرير المحاسب. 2-الزام المدعي عليه بتعويضي عن الاداره (656،000) ريال 3- الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه 10% من اجمالي المبلغ المحكوم به)، وفي جلسه 08 / 03 / 1442ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فحصرها بطلب اثبات شراكته في مؤسسه المدعي عليه مؤسسه (...) الانشاييه للمقاولات بنسبه 50% من راس المال والارباح وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لتفصيل الجواب فافهمته الدايره بتقديم ذلك في تبادل المذكرات خلال 7 ايام من تاريخ هذه الجلسه كما افهمته بالجواب موضوعيا علي موضوع الدعوي والمستندات المقدمه فيها فاستعد بذلك كما افهمت المدعي بان عليه الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه والجواب عليها خلال 10 ايام من تاريخ استلامها فاستعد بذلك وجاء في المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي عليه بتاريخ 15 / 03 / 1442ه ( مذكرتي ادفع فيها بانتفاء الشراكه بيني وبين المدعي نظرا للاسباب الاتيه : اولا: نصوص الاتفاق المؤرخ 19 / 10 / 1413 لا تثبت قيام الشراكه المزعومه وانما تفيد نيه الدخول في شراكه لم تتحقق علي النحو الاتي : ان المدعي ليس شريكا وليس هناك ما يثبت هذه الشراكه المزعومه وفق الثابت بالاوراق ، فالاتفاق المبرم معه لا يدل علي قيامها صراحه او ضمنا ، ولا نصوصه تدل علي وجودها ، وكل ما تفيد به النصوص نيه الدخول في شراكه اذا تحققت الشروط وان لم تتحقق ، العمل براتب شهري وهو ما ثبت بالاوراق حيث ان الثابت ان المدعي كان يتقاضي اجر شهري، وعموله سنويه 50 % من صافي الربح الذي تحققه المؤسسه سنويا، ولما كان الاصل في الاشياء العدم، والاصل براءه الذمه، لذا فانه من المتعين الحكم برفض هذه الدعوي لعدم وجود ما يثبتها ، وذلك تاسيسا علي ما قدمناه من اوراق تفيد ذلك ، وتاسيسا علي ما يلي بتاريخ 19 / 10 / 1413ه ، ابرمت مع المدعي بصفتي صاحب مؤسسه (...) للانشاءات الحديديه وليس (...) الانشاييه للمقاولات (وهذه مساله مهمه سنعود للدلاله الخاصه بها لاحقا) اتفاقا يتطلب تفسيره لبيان مقصود العاقدين النظر اليه بشكل كامل وعدم تجزيه الاتفاق بالاستناد علي بند دون الاخر كما يفعل المدعي، حيث انه كتب بطريقه تفتقر الي الصياغه الدقيقه والجوانب القانونيه المتعارف عليها، ولكنه يعتمد علي اصل عام وهو الاتفاق علي عقد عمل بيني وبين المدعي براتب شهري قدره 4000 ريال حتي يتم تسديد راس المال المقدر ب 150.000 ريال "مايه وخمسون الف ريال" الذي قمت بدفعه لتاسيس تلك المؤسسه. وقد نص الاتفاق علي قيام الشراكه بعد ان يدفع كامل راس مال المقدر ب 150.000 ريال وذلك وفق ما نص عليه في البندين الرابع والسادس من الاتفاق وهو ما لم يتحقق ولم يكتسب المدعي وصف الشريك وظلت العلاقه بينه وبيني علاقه رب عمل بعامل يحصل فيها علي راتب 4000 ريال شهريا + عموله سنويه 50% من الارباح، تزايد هذا الراتب مع مرور الوقت حتي وصل في الي 16.000 ريال شهريا + عموله سنويه 50% من صافي ارباح المؤسسه حصل عليها ايضا حتي تاريخ مغادرته للمؤسسه مما يؤكد ان العلاقه علاقه عمل وليست علاقه شراكه. ما يفيد حصوله علي راتبه الشهري + عموله سنويه 50 % من الارباح). نص البند اولا علي الاتفاق مع المدعي بصفتي صاحب مؤسسه (...) للانشاءات الحديديه علي اساس التمويل للطرف الاول والعمل للطرف الثاني". نص البند رابعا علي ما يلي "راس المال (150000) مايه وخمسون الف ريال مدفوعه بالكامل من الطرف الاول. يعاد هذا المبلغ للطرف الاول علي اقساط سنويه لمده اربع سنوات وتحسم من الارباح السنويه. ثم يقسم باقي الربح بين الطرفين بالتساوي ويجوز دفع كامل راس المال للطرف الاول قبل هذه المده وذلك بعد موافقه الطرفين كما نص البند سادسا علي "يقوم الطرف الثاني باداره المؤسسه وله في ذلك جميع السلطات والصلاحيات اللازمه لتمثيل المؤسسه في علاقاتها مع الغير وذلك مقابل راتب شهري قدره (4000) اربعه الاف ريال يدفع من المؤسسه الي ان يسدد راس المال. بعد ان يدفع كامل راس مالها 150.000 ريال للطرف الاول يصبح الطرف الثاني شريكا وياخذ ما يساوي 50% من الارباح ويدخل في امتلاك ما يساوي 50% من محتويات المؤسسه ويدفع له انذاك مرتبا شهريا قدره (8000) ثمانيه الاف ريال " وقد نص البند عاشرا علي "يخضع الطرفان لجميع قوانين المملكه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ويطبق نظام العمل والعمال عليها ونص البند خامسا : "مده هذا الاتفاق ثمانيه سنوات تبدا من تاريخ بدء النشاط الفعلي وقابله للتجديد لمده مماثله ما لم يشعر احد الطرفين عدم رغبته بالتجديد ويكون ذلك بخطاب موقع عليه من قبل الطرفين وذلك بمده لا تقل عن سنه من تاريخ الانتهاء المتفق عليه او قبل تلك المده" اي انه يمكن انهاء الاتفاق في اي وقت وفق الطريقه التي نص عليها هذا البند لم يقم المدعي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في البندين الرابع والسادس من الاتفاق مما ترتب عليه عدم قيام الشراكه بيني وبينه، وظل متمتعا بوضعه كمدير للمؤسسه. وبالتالي فان انتفاء تقديم الحصه المنصوص عليها في البندين الرابع و السادس من الاتفاق ينفي عنه وصف "شريك" تحت اي بند من بنود الشراكه او اشكالها المعروفه.) وجاء في مذكره الرد التي تقدم بها المدعي بتاريخ 24 / 03 / 1442ه ( ابدا بالتمسك بجميع المذكرات السابقه المثبته للشراكه بالدليل والحجه وبما يدحض جميع مزاعم المدعي عليه وافتراءاته، وابدا باثبات الشراكه: 1-الشراكه ثابته بموجب العقد المبرم في عام 1993 والمقر به من طرفيه 2- وثابته بتنفيذ جميع التزاماتي الوارده في العقد ومنها التزامي بسداد نصيبي في راس المال خلال المده المتفق عليها وهو ما رتب زياده راتبي واستلامي لجميع ارباحي وفق العقد 3- وثابته بانفرادي بالاداره منذ تاريخ العقد وحتي تاريخ تعدي المدعي عليه في عام 2015 علي حقي بالاداره 4- وثابته من حصولي علي نسبتي من الربح 50% منذ تاريخ العقد وحتي عام 2015 بموجب شيكات محرره وموقعه من المدعي عليه ورد فيها "توزيع ارباح" (مرفق1) 5- وثابته بموجب خطابه الذي حرره ووقعه عام 2015 وذكر فيه " تسويه الشراكه معكم " وقد اقر بصحته امام فضيلتكم 6- وثابته بشهاده الشهود الذين عملوا معنا(مرفق2) وحكموا بيننا(مرفق3) وسمعوا من المدعي عليه اقراره بانعقاد الشراكه واستمراراها . 7- وثابته بالخطاب المزور الذي زعمه المدعي عليه انه خاطبني به في عام 2004 لالغاء اتفاق الشراكه وتحويلها لعلاقه عمل، فلماذا عساه يلغي ما لم ينشا ولم يوجد بحسب زعمه؟ فبيناتي تشتمل علي الاقرار والشهاده والمكتوب والمسموع واليقين والقرينه فماذا عساي اقدم غير ذلك ؟ ويكفيني من البينات عقد الشراكه في عام 1993 واقراره باستمرارها بخطابه عام 2015، فهذه ثلاثه وعشرون عاما من ثبوت الشراكه لان ما ثبت في زمانين ثبت بينهما، ولا دليل علي انقضايها بعد ذلك وبالتالي فهي مستمره حتي تاريخه بالشروط التي وردت في العقد والتي اطلب من فضيلتكم اعمال حكمها بتسليمي نصيبي من الربح وتصفيه الشراكه وفق نص العقد. وبالعوده الي ما ادرجه المدعي عليه في مذكرته الاخيره من افتراءات واوهام ومزاعم، فابدا باولها وهو زعمه ان العقد نيه للدخول في شراكه لم تتحقق وهذا الزعم من السخافه بمكان بحيث لا يستحق الرد (فليس يصح في الافهام شيء اذا احتاج النهار الي دليل) وتكفي قراءه العقد ممن لديه ادني المام بالعربيه وادراك معاني الفاظها ليتبين هذيان المدعي عليه في زعمه، واما ثانيها فزعمه العجيب بانقضاء الشخصيه المعنويه للمؤسسه ولا اعلم لاي فقيه قانوني او شرعي قرا المدعي عليه ان للمؤسسه شخصيه معنويه؟! واين قرا ان تغيير الاسم التجاري للمنشاه يغير شخصيتها – ان كان لها شخصيه – ويبدل ذاتها ويسقط التزاماتها المترتبه علي تصرفاتها، فهل تبديل الشخص الطبيعي لاسمه يلغي شخصيته وتنشا شخصيه جديده ويسقط ما له من نسب ومال ويعفي عما عليه من اخطاء وديون؟! فضلا عن انه كاذب في زعمه تغيير النشاط وفق الثابت في السجل وكاذب في زعمه انه حرر خطاب الغاء الشراكه ليمنعني من ابرام العقود مع الغير باسم المؤسسه واما زعمه المتعلق بتقرير الخبير فقد كفانا الخبير مؤنه الرد بما ضمنه تقريره من انه هدر لا يعتد به اذا ما ثبتت الشراكه وهي موضوع هذه الدعوي. واما زعمه بانني اجير وانني استلمت مستحقاتي التي زادت عن (60%) مما حققته المؤسسه من ارباح خلاف ما اختلسته (بحسب افتراءاته) فهل في الدنيا اجير يحصل علي ما يزيد عن 60% من الارباح في حين يحصل صاحب العمل المالك والمدير علي ما يقل عن 40%؟! مع الاخذ في الاعتبار ان المؤسسه فيها العديد من المهندسين والعاملين سواي، وهل هذا يصح دليلا علي انني اجير؟ ام علي انني الشريك والمدير والذي يتقاضي نسبه 50% في مقابل شراكته والباقي في مقابل ادارته وعمله؟! ومن ذا الذي يقبل بربح من ماله واعماله يقل عن دخل احد الاجراء عنده لمده ثلاث وعشرون عاما اليس هذا سفها يوجب الحجر لخروجه عن المالوف من فعل العقلاء؟ واما زعمه ان المؤسسه لا تساوي شييا ولا تملك الا مقرا مستاجرا فهذا مرجعه الي ما يقرره المقيمون المعتمدون وما يقره فضيلتكم من خبره فضلا عن ان هذا الزعم ينبا عن كذب او جهل لانني انا من بنيت اسم المؤسسه وحققت سمعتها وشهرتها التي تساوي الملايين بغض النظر عن الاصول المملوكه وانا من اشتريت المعدات والاليات والادوات علي مدار ثلاث وعشرون عاما، وهذه الاموال والاصول مثبته في وثايق كالقوايم الماليه وغيرها ويسهل اثباتها عند البدء بالتصفيه، وسوف اسايل المدعي عليه علي الاستيلاء عليها او التفريط بها بجهل او عمد. واما زعمه محاولتي الهرب فهذا مردود بسجل سفري الذي يثبت انني سافرت كثيرا وعدت لقرابه العام اثناء نظر دعواه، واما زعمه عدم سداد نسبتي من راس المال فاختم به لخصوصيته، فالمدعي عليه زعم اولا - وفق الثابت في ضبط الجلسات امام المحكمه العامه وامام فضيلتكم- اني لم اسدد نصيبي، فلما ان ابرزت ما يثبت سدادي لجزء منه اقر به!! وزعم انني لم اسدد سواه، وحين ابرزت ما يثبت سدادي لكامل المبلغ صمت! وكانه لم يسبق له ان انكر! ويبدو انه نسي الامر فعاد لينكر مجددا جاهلا انه لا يقبل انكاره لما ناقش مضمونه من الوثايق، واتي بكذب وافتراء جديد وهو ان ما ابرزته من مستندات صور لا حجه لها ويطلب ابراز الاصل ليطعن بتزويره، وهذا عجيب فهو يزعم انه انهي شراكتي وحولني الي اجير دون ان يعطيني حقي في الشراكه وفق ما نص عليه العقد، ويثبت زعمه بصوره لم يبرز اصلها رغم مطالبته مرارا وتكرارا لاطعن انا بتزويره لها، ولم يخجل من مطالبتي باصول المستندات المثبته لسداد نصيبي في الشراكه! وانا استعد امام فضيلتكم بابراز الاصول)، وفي جلسه 23 / 04 / 1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الخطاب المؤرخ عام 2005م فطلب مهله لتقديمه كما طلب مهله لتقديمه مذكره يرد فيها علي المستندات المقدمه من المدعي التي يذكر انها تثبت سداد راس المال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن رواتب المدعي فطلب مهله لتقديمها كما طلب المدعي مهله لتقديم المستندات المثبته لراس المال فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي تبادل المذكرات الالكتروني لتقديم ما طلب منهما خلال 21 يوما مع تقديم كل طرف الجواب عن كل مذكره تقدم من خصمه فاستعدا بذلك وجاء في المذكره التي تقدم بها المدعي بتاريخ 13 / 05 / 1442ه ( اتقدم لفضيلتكم واشير الي الجلسه الاخيره وتكليف فضيلتكم للطرفين بتقديم ايضاحات وبينات متعلقه بالقضيه وتكليفهما بالاجابه علي ما يقدمه كل منهما، افيد فضيلتكم بان مهله التقديم الممنوحه من فضيلتكم للمدعي عليه قد انتهت دون ابراز اي مذكره او مستند وفق ما يظهر في النظام، لذا فانني سالتزم بتقديم ما تم تكليفي به واعتبر المدعي عليه ناكلا عن الاجابه وعاجزا عن تقديم البينات التي زعمها وما كلفه فضيلتكم تقديمه، واستنادا لتكليف فضيلتكم بابراز ما يثبت سداد نصيبي في راس المال وفق ما نص عليه عقد الشراكه المحرر بتاريخ 19 / 10 / 1413ه في البند سادسا ( يقوم الطرف الثاني باداره المؤسسه وله في ذلك جميع السلطات، الصلاحيات اللازمه لتمثيل المؤسسه في علاقاتها مع الغير وذلك مقابل راتب شهري قدره (4000) ريال الي ان يسدد راس المال. بعد ان يدفع كامل راس مالها 150،000 ريال للطرف الاول يصبح الطرف الثاني شريكا وياخذ ما يساوي 50% من الارباح ويدخل في امتلاك ما يساوي 50% من محتويات المؤسسه ويدفع له انذاك مرتبا شهريا قدره (8000) ريال مقابل اداره المؤسسه) ارفق لفضيلتكم ما يثبت سدادي لنصيبي في راس المال علي دفعتين الاولي بمبلغ (25,000) ريال سددت بتاريخ 17 / 05 / 1995م، والثانيه بمبلغ (125,000) بتاريخ 31 / 12 / 1996م وذات المستند يتضمن اثبات توزيع الارباح بيني وبين المدعي عليه مناصفه بنسبه (50%) لكل منا ولو التزم المدعي عليه بتكليف فضيلتكم وابرز تسلسل رواتبي لثبت لفضيلتكم تطبيق البند السادس من العقد بحذافيره وذلك بزياده راتبي في مقابل العمل بعد استكمال سداد نصيبي في راس المال. كما ارفق ما يثبت توزيع الارباح فيما بيننا مناصفه بنسبه (50%) لكل منا عن عام 2007 وفق الثابت في الميزانيه المعده من محاسب قانوني مرخص والتي تضمنت تحديد الارباح الصافيه للعام 2007 بمبلغ اجمالي وقدره (866,824) والشيكات المحرره من المدعي عليه والتي تضمنت صرف مستحقاتي من الارباح 50% والبالغه (30.000 + 225.237 + 178.175 = 433.412 ) وقد نص البند ثانيا من العقد علي تفويضي بالتوقيع نيابه عن المدعي عليه في جميع المجالات وهذا ما كان عليه العمل منذ بدايه الشراكه واعيد تاكيده بموجب خطاب التفويض المحرر من المدعي عليه بتاريخ 12 / 09 / 1427ه الموافق 04 / 10 / 2006م كما ارفق اقرار المدعي عليه باستمرار الشراكه بموجب خطابه المحرر بتاريخ 13 / 07 / 2015م فجميع ما ذكر يثبت صحه نشوء الشراكه واستمراراها حتي تاريخه ويدحض جميع مزاعم المدعي عليه حول انتهايها بموجب خطابه المزور والمؤرخ في عام 2004، واختم بانكار جميع مزاعم المدعي عليه والتمسك بجميع ما ورد في مذكراتي السابقه والتمسك بجميع طلباتي في هذه الدعوي واطلب الحكم بموجبها)، وفي جلسه 04 / 06 / 1442ه قرر المدعي حصر دعواه بطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه في مؤسسه (...) الانشاييه للمقاولات، ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين التاليه فاستعد بادايها قايلا (اقسم بالله الذي انزل الانجيل علي عيسي بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني قمت بسداد كامل راس المال حسب العقد المبرم بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 11\04\1993م ) هكذا اداها وعليه قررت الدايره رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب اثبات شراكته في مؤسسه (...) الانشاييه للمقاولات بنسبه 50%، المسجله باسم المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه انكر شراكه المدعي لموكله في المؤسسه المذكوره، ودفع بان المدعي اجيرا لدي موكله واستلم كامل اجره كما انه استلم 50% كنسبه ميويه من الارباح عن الفتره من تاريخ التحاقه بالمؤسسه في تاريخ 1994م حتي تاريخ نقل كفالته في شهر 05 / 2015م، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ 19 / 10 / 1413ه الموافق 11 / 4 / 1993م المعتمد من الطرفان بتوقيعهما الممهور عليه المتضمن ان يقوم المدعي عليه بانشاء مؤسسه باسم مؤسسه (...) للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) علي ان يكون الربح مناصفه بين الطرفين، ويكون راس المال 150 الف ريال، مدفوعه بالكامل من المدعي عليه علي ان يسدد المدعي نصيبه من راس المال خلال اربع سنوات، ويقوم المدعي باداره المؤسسه وله جميع الصلاحيات اللازمه لتمثيلها مقابل راتب شهري قدره 4000 الاف ريال، يدفع من المؤسسه الي ان يقوم بسداد جميع نصيبه من راس المال، وبعد ذلك يكون شريكا للمدعي عليه بنسبه 50% من المؤسسه ويستحق نسبه 50% من الارباح، اضافه الي 8000 الاف ريال مرتبا شهريا مقابل ادارته للمؤسسه، وحيث ان المدعي قدم نسخه من محضر الاجتماع المحرر بتاريخ 17 / 5 / 1995م المنعقد بينه وبين المدعي عليه المتضمن ان ارباح المؤسسه الصافيه لعام 1994م قدرها 124,261 ريال، يدفع منها مبلغ 25 الف ريال للمدعي عليه كاعاده جزييه لراس المال المدفوع من قبله لكي يتم ما اتفق عليه في العقد، والباقي يوزع بينهما مناصفه، كما قدم المستند المحرر بتاريخ 31 / 12 / 1996م المعتمد من الطرفين المتضمن ان صافي ربح السنه قدره 160,188 ريال، يخصم منها 125,000 ريال حصه استكمال راس المال، والباقي يوزع بينهما مناصفه، وبما ان ذلك كاف في اثبات ان المدعي قام بتنفيذ المتفق عليه، وبما ان الاصل في العقود الصحه والنفاذ ما لم يكن هناك سبب شرعي او نظامي يبطلها او يفسدها، وحيث ان الدايره بمطالعتها للعقد لم يتبين لها ما يبطله او يفسده، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) وبما ان المدعي التزم ما ورد في العقد وقدم ما يفيد سداده لراس المال حسب المتفق عليه بالعقد حسبما جري بيانه وتفصيله اعلاه كما ادي اليمين المرصوده بوقايع الدعوي اعلاه، فان الدايره تنتهي الي اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه في المؤسسه محل الدعوي بنسبه 50% من تاريخ 19 / 10 / 1413ه ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من ان موكله ابرم مع المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) للانشاءات الحديديه وليس (...) الانشاييه للمقاولات حيث ان تغير اسم المؤسسه لا يؤثر في صحه ما ذهبت اليه الدايره لان المؤسسه مرتبطه بذمه مالكها وليس لها شخصيه معنويه منفصله عنه كما ان الرقم التجاري واحد لم يتبدل، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات شراكه (...)، اقامه رقم: (...) في مؤسسه (...) الانشاييه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بنسبه 50% من تاريخ 19\10\1413ه وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3918 لعام 1442 ه المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي :"باثبات شراكه (...)، اقامه رقم: (...) في مؤسسه (...) الانشاييه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بنسبه 50% من تاريخ 19 / 10 / 1413ه"، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 4 / 6 / 1442 ه ، الصادر في القضيه رقم 1656 لعام 1440ه ، القاضي "باثبات شراكه (...)، اقامه رقم: (...) في مؤسسه (...) الانشاييه للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بنسبه 50% من تاريخ 19 / 10 / 1413ه"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .