moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439469077 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1440/03/03ه الموافق 2018/11/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها حديد علي حسب الطلب بثمن اجمالي قدره (130,649.23) مايه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاث وعشرون هلله، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (130,649.23) مايه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاث وعشرون هلله و الزامها بدفع اتعاب محاماه مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من مؤسسه مصفوفه الحديد للتجاره من تاريخ 2018/12/10م حتي تاريخ 2019/02/04م المتضمن مبلغا قدره (130,649.23) مايه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاث وعشرون هلله والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه. 2-مجموعه فواتير عددها (10) علي مطبوعات مصفوفه الحديد للتجاره بمبلغ اجمالي قدره (195,649.23) مايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاث وعشرون هلله، من الفتره 2018/11/11م حتي الفتره 2019/02/04م ممهوره بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/28ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا كان موكلها قد استوفي اجراءات المصالحه؟ فاجابت: بانه قد استوفي ذلك وارفقت محضر انتهاء المصالحه بغير صلح بين الطرفين عبر المحادثه، وجري ارفاقه عبر ملف الدعوي، وبسؤالها البينه؟ ذكرت انها تتمثل في كشف حساب ومجموعه من الفواتير مرفقه بالدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/26ه وملخصها: وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها بهذه الجلسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت الدايره المدعيه وكاله عن التواقيع الوارده في الفواتير فاجابت: بانها توقيع المدعي عليها بالاستلام هكذا اجابت، ثم اضافت بان قيمه الفواتير (195,649.23) مايه وخمسه وتسعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاث وعشرون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (65,000) خمسه وستون الف ريال والمتبقي هو مبلغ المطالبه هكذا اجابت، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (130,649.23) مايه وثلاثون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وثلاث وعشرون هلله و الزامها بدفع اتعاب محاماه مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 1439/03/25ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 1439/04/12ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) بتاريخ 1435/01/22ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعواها وذلك من خلال كشف حساب ومجموعه من الفواتير عددها (10) موقعه بالاستلام من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي مبلغ يفوق محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها ،مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليها احوجت المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب سند كتابي، بما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 130.649.23 ريال ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 13.064 ريال اتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.