tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 41 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7112edaf-fa75-4965-9027-ec10149e7e67 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 41 لعام 1441 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...)
 
القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا
القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا
القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه تضمنت : مطالبه المدعيه للمدعي عليها كونها احد الشركاء في شركه – لم تتضمنها صحيفه الدعوي- وكونها قد صدر عليها قرار تنفيذ من محكمه التنفيذ بمبلغ (مليونين وخمسميه وثمانيه وعشرون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريال) ويطلب الزام المدعي عليها كونها احد الشركاء بتضمينها قرار محكمه ، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها عدد من الجلسات لنظرها، وفي جلسه اليوم الموافق في 16-04-1442ه، والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها، وحضور وكيل المدعيه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ولصلاحيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المدعيه تطلب في هذه الدعوي، الزام المدعي عليها بمبلغ مليونين وخمسميه وثمانيه وعشرون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريال ، كونه قد صدر قرار بالزام شركه المدعي عليها شريكه فيها، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وبما ان توجيه المدعيه للدعوي ضد المدعي عليها دون تعيين الشركه الصادر بحقها قرار محكمه التنفيذ غير وجيه، ولم يقدم ما يثبت ان الشركاء ضامنين لديون الشركه او انهما مسؤولان عن ذمتها الماليه، ولان الواجب تجاه حيال هذه الدعاوي ما رسمه نظام الشركات من مطالبه مؤسسو الشركات كما في الماده (155) من نظام الشركات من تصفيه الشركه بسوء نيه او وقف نشاطها قبل انتهايها، او لم يفصلوا بين اعمالهم الخاصه واعمال الشركه، او اعمال قبل اكتساب الشركه للصفه الاعتباريه، وهو ما لم يثبت لدي الدايره ذلك، ولان الدعوي الماثله امام الدايره لا مبرر لاقامتها علي الشركه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه
وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم
عضو
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
عضو
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
رييس الدايره
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1386 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) التجاريه غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ مليونين وخمسميه وثمانيه وعشرين الفا وخمسميه وواحد واربعين ريالا .
وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه .
(الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا .
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني