moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471091935 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل بثمن اجمالي قدره (185,262) مايه وخمسه وثمانون الفا وميتان واثنان وستون ريال سدد منه (176,493) مايه وسته وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (8,768) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال. وقدم مستندا لطلبه: 1- مصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/03/13م بمبلغ اجمالي قدره (13,769) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وستون ريال، والمتضمنه مصادقه المدعي عليها علي المبلغ المذكور، والممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/11/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه/ا رغم تبلغها، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع مواد بناء، وتبين تعذر الصلح، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (8,768) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال، وبسؤال وكيل المدعيه عن المسندات في الدعوي؟ اجاب بمطابقه الرصيد، وبسؤال وكيل المدعيه كون المبلغ الظاهر في المطابقه مختلف عن المبلغ المطالب به؟ فاجاب بان المدعي عليها سددت جزء من المطابقه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (8,768) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد رقم السجل (...) بان تدفع مبلغا قدره (8,768) ثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال للمدعيه شركه (...) المحدوده رقم السجل (...)، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.