moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439461048 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لا يوجد بين المدعي وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في عدم دفع المبالغ المسحوبه للمدعي، وذلك بتاريخ 1429/09/14ه، مما تسبب بعدم دفع المبالغ، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعاقد). وطالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (3,722,64) ثلاثه مليون وسبعمايه واثنان وعشرون الفا واربعه وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: 1/ كشف بالمبالغ مدفوعه من قبل المدعي بطلب من المدعي عليه ل(...) قيمه مطبعه الجرايد بقيمه (3,722,64) ثلاثه مليون وسبعمايه واثنان وعشرون الفا واربعه وستون ريال. 2/ صور الشيكات المسحوبه ل(...). وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1443/11/28ه ملخصها: حضرت وكيله المدعي، والمدعي عليه اصاله ووكاله، وبسؤال المدعيه عن الدعوي ارفقت دعوي غير محرره اطلاقا، هذا وقد جري افهامها بتحرير الدعوي، فطلبت مهله، فامهلتها الدايره ثلاثه ايام لاعاده تحرير الدعوي وارفاقها عبر النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/11ه ملخصها: تبين حضور وكيله المدعي، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله ووكاله، وبسؤالها عن تحرير الدعوي الذي طلب منها في الجلسه الماضيه، ارفقت ما نص الحاجه منه:" ... بتاريخ 10/9/ 2008م رغب المدعي عليه (...) بشراء مطبعه جرايد (مكينه (...)) بمبلغ وقدره (3,722,064) ثلاثه ملايين وسبعمايه واثنان وعشرون الف واربعه وستون ريال من الملاك: شركه (...) لصناعات الورقيه ومؤسسه (...) لطباعه والنشر، فطلب من موكلي (...) شراء المطبعه من المبالغ التي يمتلكها موكلي بحساب المدعي عليه حيث ان موكلي المدعي يمتلك شركه استثمار بدوله (...)، ولحاجته لشراء معدات والات تخص شركته من المملكه العربيه السعوديه لتصديرها الي دوله (...)، فقد طلب من بعض الشركات تحويل جزء من مستحقاته لديها لحساب المدعي عليه (...) وذلك لعلاقه التجاريه بينهم من بيع وشراء، وقد حررت هذه المبالغ محل الدعوي بشيكات من قبل المدعي عليه من اصل قيمه الحوالات التي كانت ترد لحسابه لصالح المدعي وتم تظهيرها من قبل موكلي لصالح مؤسسه (...) للصحافه والطباعه و للمدعو (...) بمبلغ وقدره (2,022,064) مليونين واثنان وعشرون الف واربعه وستون ريال وايضا اصدار شيكات من حساب موكلي لاستكمال قيمه شراء مطبعه الجرايد بمبلغ وقدره (1,700,000) مليون وسبعمايه الف ريال، ليصبح اجمالي ما دفع لشراء مطبعه الجرايد مبلغ وقدره (3,722,064) ثلاثه ملايين وسبع مايه واثنان وعشرون الفا واربعه وستون ريال". وبعرض ذلك علي المدعي عليه اشار الي انه قد ارفق جوابه عبر الطلبات، جاء نصه:" اولا: الدفوع الشكليه: ا- الدفع بكيديه الدعوي حيث ان المدعي اقام هذه الدعوي الصوريه مثلها مثل سابقاتها ليتجنب ترحيله خارج البلاد بعد صدور سته تاشيرات خروج نهايي له من (...) وانه استطاع ايقاف التنفيذ في كل مره بحجه ان له قضيه منظوره امام القضاء(...). ب- الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الحكم فيها حيث ان المدعي قد سبق وان اقام اربع قضايا مماثله ضدي وصدر بها ثمانيه احكام لصالحي وكلها يتهمني فيها بنفس هذه التهمه الكيديه وبنفس المبلغ (3,722,064.31) ثلاثه مليون وسبعمايه واثنان وعشرون الف واربعه وستون ريال وواحد وثلاثون هلله الخاصه بمطبعه الجرايد وكذلك موضوع الشيكات رقم (9 و 11 و 12)، القضيه الاولي في ديوان المظالم بالمحكمه الاداريه العاشره بجده رقم (5049 و 5050/2/ق) لعام 1430ه وصدر فيها حكمان وكان الحكم النهايي برد الدعوي بناء علي طلب المدعي مني بحلف اليمين النافيه وفق صيغه تقدم بها المدعي للدايره وقرر المدعي قبول الحلف وانه لا دعوي له ضدي بهذا الخصوص، والقضيه الثانيه في ديوان المظالم الدايره السابعه عشر بجده رقم (3414/2/ق) لعام 1432ه وموضوع الدعوي تعاقد مع شركه (...) وبيع زيوت مستعمله وبنفس مبلغ المطالبه في هذه القضيه (3,722,064.31) ثلاثه مليون وسبعمايه واثنان وعشرون الف واربعه وستون ريال وواحد وثلاثون هلله وصدر فيها حكم بعدم الاختصاص، والقضيه الثالثه في المحكمه العامه بجده رقم (331019950) عام 1433ه وصدر فيها اربعه احكام الحكم الاول تم شطب الدعوي للمره الاولي لعدم حضور المدعي والحكم الثاني المتضمن "فبناء علي الدعوي وجواب المدعي عليه ولشمول اليمين التي حلفها المدعي عليه في الحكم الصادر من ديوان المظالم لذا حكمت بصرف النظر"، والحكم الثالث تم شطب الدعوي للمره الثانيه لعدم حضور المدعي والحكم الرابع والنهايي بصرف النظر لسبق الفصل فيها، والقضيه الرابعه في المحكمه التجاريه الثانيه بجده عام 1441ه وتم شطب القضيه، وكل تفاصيل هذه القضايا هي تكرار من المدعي ومحاوله لاحياء قضايا قد سبق الفصل فيها عده مرات. (...). ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ا- حيث ان المدعي استمهل دعواه باقراره بعدم وجود التعامل بيننا ونص علي ذلك بقوله (بعدم وجود تعامل بيننا...) ولما كان هذا الاقرار من قبيل الاقرارات القضاييه الصادر عن كامل الاهليه وجب العمل به وانفاذه واخذ المقر بما اقر به وهو مما يؤكد كيديه جميع القضايا التي خسرها كلها سابقا وهذه القضيه تحديدا، واما ما جاء بعد تلك المقدمه في موضوع الدعوي فهو جمله من الالغاز غير المفهومه من قبلنا مع التلاعب بالالفاظ ليوهم القاري بوجود موضوع ذي قيمه. ب- وتاكيدا لما اقر به المدعي فاننا ننكر جميع الدعوي جمله وتفصيلا وان المدعي لا يستحق ما يدعي به علينا ونطلب من الدايره النظر في ذلك وفق المقتضي الشرعي والنظامي. ولما اقترن هذا الاقرار من المدعي والذي اجبنا عنه بعدم صحه الدعوي مع عدم تقديم المدعي اي دليل ملموس او قرينه جديده تؤيد دعواه وهو حال جميع القضايا التي رفعها ضدي سابقا امام القضاء والتي خسرها كلها لانها قامت علي اتهامات بالباطل، هذا وقد اعتاد المدعي القيام برفع قضايا متواليه بمختلف المحاكم ودون هواده يتهمني فيها كلها بالباطل بل يقيم الدعاوي الي المحاكم غير المختصه وذلك لاطاله امد بقاء القضايا منظوره حتي لا تنفذ ضده قرارات الابعاد. .... ولان المدعي كان يعمل كمندوب مبيعات بالعموله بشركتي وتحت كفالتها وحين انقطع عن العمل بدون انذار فقد كنت مضطرا لعمل بلاغ هروب ضده (مستند رقم 7) وعندها وبدافع الانتقام بدا يرفع سلسله من القضايا الكيديه ضدي يطالب فيها بملايين الريالات زورا وادعاء، وانا اتساءل كيف لمندوب مبيعات ان يتعامل بالملايين كما يدعي. ونظرا لهذا السيل من القضايا الكيديه والتي يشغل بها المرافق العدليه والقضاييه دون مبرر حقيقي سوي تاخير ترحيله خارج البلاد اولا والانتقام ثانيا لذلك فانني اطلب من فضيلتكم 1- الحكم بتعزير المدعي لقاء الدعاوي الكيديه وان يتضمن ذلك منعه من التقاضي لمده سنه. 2- الحكم بالزام المدعي بالتعويض عن الاضرار بمبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/01ه ملخصها: حضر اطراف الدعوي واكتفوا بما سبق تقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه " ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (3,722,64) ثلاثه مليون وسبعمايه واثنان وعشرون الفا واربعه وستون ريال، واجمل المدعي عليه جوابه في الدفع بكيديه الدعوي، والدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الحكم فيها، وانكار جميع ما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق الفصل في القضيه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان الحكم السابق رقم 74/د/17/2 لعام 1432ه في القضيه رقم 5049و5050/2/ق لعام 1430ه والمقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد المدعي عليه، والصادر من ديوان المظالم قد حكم في مثل هذه الدعوي برفضها، ولما كان الحكم السابق في القضيه رقم 331019950 والصادر من المحكمه العامه بجده في مثل ما يدعي به المدعي في هذه الدعوي والذي خلص في حكمه الي صرف النظر عن دعوي المدعي لسبق الفصل فيها، ولما كان للمدعي الحق في رفع طلب التماس اعاده نظر علي الحكم السابق، ومن اجل ذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439461048 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (3,722,64) ثلاثه مليون وسبعمايه واثنان وعشرون الفا واربعه وستون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي . وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها . فقدم المستانف استينافه و المتضمن اجمالا ان موضوع الدعوي هذه مختلف عن الدعوي السابقه و هو مطالبه المدعي عليها بقيمه مطبعه الجرايد بمبلغ (3.722.064) ثلاثه ملايين و سبعميه و اثنان و عشرون الف و اربعه و ستون ريال ن و ان الدعوي السابقه كانت تتعلق بمطبعه جرايد بقيمه (822000) ثمانمايه و اثنان و عشرون الف ريال، الامر الذي يتبين معه والحال كذلك ان اسباب سبق الفصل لم تجتمع وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والفصل في الدعوي . و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 22 / 04 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، كما اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430108100 الصادر بتاريخ 1/3/1444 في القضيه رقم 439461048 القاضي / بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها والله اعلم واحكم.