tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630419521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-11-11 date_hijri=1446-05-09 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:e24e252e-e4be-4c14-88f4-536a508720dc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥١١١٥ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه ذات مسيوليه محدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٧\٠٦\١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (...) (٢٢) متر لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (١٥٥,٢٥٠.١) مايه وخمسه وخمسون الفا وميتان وخمسون ريال و واحد هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٣٦,٢٢٥.١) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال و واحد هلله بتاريخ ٠٢\٠٤\١٤٤٥ه لم تسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٣٦,٢٢٥.١) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال و واحد هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٧\٠٦\١٤٤٤ه، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤ه حتي ٠٢\٠٤\١٤٤٥ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٦,٢٢٥.١) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال و واحد هلله، من تاريخ ٢٣\٠٨\١٤٤٤ه حتي ٠٢\٠٤\١٤٤٥ه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في: ١-طلب شراء بتاريخ ١٠\٠١\٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها،٢-كشف حساب من الفتره ٠١\٠١\٢٠٢٣م الي ٣١\١٢\٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (٣٦,٢٢٥.١) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال وواحد،٣-مجموعه محادثات عبر برنامج الواتساب ٤- كشف الحساب من الفتره ٠١\٠١\٢٠٢٣م الي ٢٦\١٠\٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (٥١,١٧٥.١) واحد وخمسون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال وهلله واحده والممهور بختم منسوب للمدعيه، ٥-سجل المعدات المستاجره من تاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٣م الي ٣٠\٠٩\٢٠٢٣م ممهور بتوقيع غير معلوم صاحبه،٦-كروت تشغيل المعده لشهر فبراير وشهر مايو موقعه.
وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٥\٠٥\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه اجاب: يستند علي الاتي: كشف الحساب، ومحادثه واتس اب مع مدير المدعي عليها، وكذا طلب امر الشراء المطبوع علي مطبوعات المدعي عليها، وكروت التشغيل للمعده، ويحصر بيناته عليها، وبسؤال المحكمه لوكيل المدعيه عن بينه تسليم المركبه محل الدعوي للمدعي عليها، اجاب: كروت تشغيل جري ارفاقها عبر الطلبات بالطلب رقم: (٤٦١٠٨٤٩٤٣١)، وهي تثبت استلامهم للمعده محل الدعوي ومحل امر الشراء، وبسؤال المحكمه لوكيل المدعيه: لمن يعود الرقم في محادثه الواتس اب المرفقه؟ اجاب: لمدير المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٦,٢٢٥.١) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال و واحد هلله لقاء تاجير المعده محل الدعوي.
وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من كروت تشغيل للمعده محل الدعوي، وكذا اوامر شراء صادره من المدعي عليها؛ اذ تكييفها انها محرر عادي، فهي اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).
وكذا يعضد هذه البينات: المحادثات المنسوبه لمدير المدعي عليها، وفيها يبلغ بالدين، فيجيب بالاستمهال؛ وهذه المحادثات حجه بناء علي الماده: (٥٩) من نظام الاثبات؛ ونصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام)، وقد تقررت حجيه المحرر العادي بما مضي من سرد الماده (٢٩) من نظام الاثبات.
وكذا تتقوي الدعوي بقرينه تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه؛ وذلك بناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الحاجه من الماده: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)
وما دام قد ثبت استلام المدعي عليها للمركبه خلال مده المطالبه بموجب كروت التشغيل الموقعه بتوقيع منسوب لها، وهي محررات عاديه يحتج بها، ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك.
فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه ذات مسيوليه محدوده شركه شخص واحد برقم سجل تجاري: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات برقم سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٣٦,٢٢٥.٠١) سته وثلاثون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريالا وهلله واحده، والله الموفق.