tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430933519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-11-29 document_type=ruling entity=document_number:0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471045187 لعام 1444ه
المدعي
شركه دره الفنادق للتجاره
المدعي عليه:
هيثم محمد ابراهيم النشار
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: ان المدعي عليه شركاء، ولوجود مال عباره عن: الشركه مملوك/ه ل/شركه دره الفنادق بموجب عقد التاسيس الصادر/ه من وزاره التجاره برقم (0) وتاريخ 29 / 11 / 1443 ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لخطاب المدعي عليه لمدير الشركه بتفرده المطلق علي الشركه، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف لذا اطلب تعيين حارس قضايي . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 4 / 11 / 1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم(444721800) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (445306886) وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق في محادثه الجلسه ما نصه(وقايع الدعوي: وحيث يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال توافر شرطين؛ الاول: ان يكون المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظرها باصل الحق المتنازع عليه. والثاني: توافر شرط الاستعجال في الطلب فان موكلي قام بابرام عقد تاسيس شركه دره الفنادق ذات مسؤوليه محدوده مع المدعي عليه هيثم محمد النشار ونص عقد الشركه في البند العاشر وقدر الحاجه منه يتولي اداره الشركه 1-هيثم النشار مدير تنفيذي 2- باز بن عبدالله الباز مدير عام، ولهما حق اداره الشركه مجتمعين وحيث ان المدعي عليه قد خالف عقد التاسيس صراحه حيث انه ادار الشركه منفردا وخاض في الشركه علي وجه غير ماذون له فيه وتعدي علي صلاحيات شريكه وارتمي في احضان التقصير وتطاول علي حق الشريك وبذل وسعه في ستر الحقايق وفوت المصالح ولما في الاستعجال من كف يده عن المواصله في المزيد من الخساير علي الشريك حيث انه قد استولي علي اموال الشركه دون مستند نظامي وعين موظف فيها دون الرجوع للشريك، وادعاءه في خطاب مرسل لموكلنا ان الشركه بالكامل في ملكه الخاص و ان الشريك لا يملك فيها شيء ! وتصرف فيها دون وجه حق واخفاء عن الشريك والمدير العام للشركه المستندات المحاسبيه فضيله الشيخ ان المدعي عليه يستلم كاش نقدي ويتم تحصيله من عملاء الشركه ولا يتم ايداعه في حسابات الشركه ويتم اخفاؤه، وبعضه يتم تحويل المبالغ من حسابات غير الشركه. لذا يا فضيله الشيخ نطلب: تعين حارس قضايي متمثلا بمحاسب قانوني لاداره الشركه واموالها لحين البت في الدعوي الموضوعيه والحكم فيها اطلب التحفظ علي مستندات الشركه لحين البت في الدعوي الموضوعيه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه) فسالت الدايره المدعي وكاله عمن اقام الدعوي وعن الشركه المطلوب فرض الحراسه عليها ؟ فاجاب: ان المدعي هي شركه دره الفنادق وهي المطلوب فرض الحراسه عليها. وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله، من الناحيه الشكليه: الشركاء جميعهما مدراء علي الشركه وتم اقامتها من غير ذي مصلحه حيث ان المدعي عليه يملك نسبه ٧٥٪؜ من حصص الشركه والشريك الاخر يملك نسبه ٢٥٪؜ وحيث ان المدعي عليه يملك النسبه الاكبر وبموجب ما له ما صلاحيات ندفع بعدم قبول الدعوي شكليا لاقامتها من غير ذي مصلحه. من الناحيه الموضوعيه: نطلب مهله للرد حيث ان الدعوي لم يتم تحريرها الا في هذه الجلسه. وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعيه الحاضر تبين انها صادره من باز بن عبدالله بن باز بصفته مدير للشركه وهي برقم (444721800) وبعد الاطلاع علي عقد التاسيس فان الدايره تري صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي فرض الحراسه القضاييه علي شركه دره الفنادق، بدعوي تصرف الشريك الاخر بالشركه واموالها دون وجه حق ودون الرجوع للشريك الاخر، وبما ان المدعي عليه وكاله يجيب عن الدعوي بانها مقامه من غير ذي مصلحه لكون المدعي عليه اصاله يملك في الشركه ماقدره 75 % من حصص الشركه، ولا يملك المدعي سوي 25 % من الحصص وبما له من صلاحيات يطلب وكاله عدم القبول الشكلي للدعوي. وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي اطراف الدعوي المقيده بياناتهم في صحيفتها، ووكاله المدعي الصادره من الشريك باز بن عبدالله بن باز بصفته مديرا للشركه اطلعت علي عقد تاسيس الشركه فوجدت فيه النص علي انه يدير الشركه كلا الشريكين فيها مجتمعين وهما باز بن عبدالله بن باز وهيثم بن محمد النشار، وعليه فيكون اقامه الدعوي من الشركه لابد ان يكون من مديريها مجتمعين، واقامه الشركه للدعوي بقرار من احدهما منفردا يعني نقصان الصفه المخوله لذلك؛ وهذه الدعوي انما اقيمت من الشركه عن طريق المدير المنفرد باز بن عبدالله بن باز، بهذا يتبين عدم تحقق الصفه في المدعيه، وكذلك فان طلب فرض الحراسه لا يسوغ ان يكون ممن هو محل لايجاد وتحقيق هذا الطلب فيه، فلا يسوغ ان تطلب الشركه فرض الحراسه علي نفسها، فالشركه المدعيه هنا -في الحقيقه- هي محل الادعاء عليها، وانما يسوغ ان يتقدم بطلب فرض الحراسه علي الشركه من تحققت فيه الصفه المخوله لهذا الطلب من شريك او مدير او نحوهما ممن له مصلحه في فرض الحراسه، وبما ان التحقق من صفه طرفي الدعوي من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل بسط النظر في موضوع النزاع وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام وبناء علي نص الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه (...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر..، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول المطالبه لاقامتها من غير ذي صفه، وبذلك تقضي، وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق