tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 1

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-1) : القرار رقم:
(4886-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراضه علي عدم توافر معلومات كافيه لديه حول موعد التسجيل الازامي، وانه كان يعاني من ظروف صحيه لم يستطع معها مباشره عمله لمده ثلايه اشهر: مما ادي الي تدهور الادوال الماليه لديه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل توجب توقيع الغرامه الماليه - تبت للدايره صحه قرار الهييه - لا يجوز التحتاج بالجهل بالنظام. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
\[
. \text { رقم } (1 1 3 / 1 1 / 0 2 \text { بتاريخ } 1 1 3 / 1 1 / 0 2)
\]
- الماده (٩٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
\[
\text { بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ }
\]
\[
. \text { ١٢٨١٢١٢١٤ }
\]

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠١/٢٠) الموافق (٢٠٢٠/٠١/١٢) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الفيقه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4886-2019-V) بتاريخ
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الارزامي اي شخص تزيد قيمه توردياتe-snويه عن حد التسجيل الارزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٢٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٣٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. وصف قيمه وقطع ١٨٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ۲٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٢٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ٢٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲٠٠ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۲۰ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲১৮ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۷ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۷ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۷ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲१۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲१۷ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۸ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۸ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۸ م. ۲۱۸ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۸ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲۱۶ م. ۲۱۷ م. ۲168 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲1 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲17 م. ۲
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد،
انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠١١) الموافق (٢٠٢٠/٠١١٢) اجتمعت الداره الاولي
للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه الفيعه المضافه في مدينه دمام; وذلك
للنظر في العموي المشار اليها اعلاه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه
المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4886-2019-V)
تتلخص وقالغه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم باللكه
دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل لاغراض خريبه القيمه
المضافه. ذكر فيها انه لم تكن لدي العمره الكامله بان التسجيل ازامي في شهر
ديسمبر عام ١٨٠١٥، والي جانب ذلك كان يعاني من ظروف صحيه لم يستطع معها
مباشره عمليه لمده ٢٠١٢ اشهر، مما ادي الي تدهور الاحوال الماليه لدي، وبعد تحتس
الامور وعند سداد الزكاه فوجي بوجود الفرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي
عليها اجابت مبذره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي
خلاف ذلك اثبات العكس: حيث نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفيه الموحده
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الازامي
الموز ٧٥٠ رسال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الناتجه التغيديه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الازامي اي شخص تزيد
قيمه تورداته السنيه عن حد التسجيل الازامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال،
وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في
او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨، يسمر ١٩٠٠، ونصت الماده (٣) من اللغه التغذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بالاملكه وغير مسجل لدي
الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بجساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا
السابقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه
القيمه де التسجيل الالزامي المنصوص عليها في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي
الهييه بطلب التسجيل خلال ثالثين (٢٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه
من هذه الاليحه، كما نعت الماده (1) من الاليحه التنيذيه لنظام الصربيه القيمه
ال-MAFAه انه في حال تخلف اي شخص ملزم بالtsجيل عن تقدم طلب تسجيل الي
الهييه وفقا لهذه الالانحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاد
التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه الالانحه، كما ان
الماده (٥٦) من الالانحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق
الاصول علي اي معلومات بشكل مباشر لوصتم لها صفه مباشره بالضربه يتم
الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وعليه، فان لهييه تسجيل الشخس الخاضع للخريبه من
تاريخ نشوه الالتزام بالتسجيل بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام
ضريبه القيمه المضافه. وبنا علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخير في التسجيل

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
صحيه نظاما استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في للامه بغرامه
مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال».
الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١/٥/١٠/١٤١ ه. عقدت الداره جاستها لنظر الدعوي، حضرها
المدعي اصاله (...) سجل مدني رقم (...) وحظر ممثل الهييه العامه للزكه والدخل...
سجل مدني رقم (...) المفوض عن الهييه وفق الاصول. ويسؤال المدعي عن دعواه
اجب قايلا انه يعترض علي الغرامه التي اوقعت عليه من الهييه ويطالب بالاغايها وفقا
لما سبق وقدمه من اسباب امام الهييه. ويسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه افاد
بان الهييه تمسك بصحه القرار، ويطالب بعدم قبول دعوي المدعي، وعليه، قررت
الدايره قبل باب المرافعه وطلبت من الاطراف الخروج من القاعه للمداوله واصدار
القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٥٥٠١/١٠٥ (١٥٣٠) بتاریخ ١٥٥٠١/١٠٥ (١٥٣٠) وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) بالالوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب الرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١١٠١) بتاريخ ١٤٢٨١١٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط
بالاعتراض امام الجهه مصدره القرار المتظلم منه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به،
وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (٢٠١٩٠١/٢٣) وقم اعتراضه بتاريخ
(٢٠١٩٠١/٢٣) مما تكون معه الدعوي قد متم خلال المده النظاميه المنصوص عليها،
مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الداير في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استثنادا للماده (١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب. التسجيل خلال المده المحدده في الالايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وحيث نعت الفقره (٤) من الماده (٧٩) للاله التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاد
هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ١٥٠ القيام بما يلي: اعمل تقدير
بالبザادات السنه لسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ١٨٠ م. بالتقديم
بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات羊inسبه
الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الارزامي، كما نعت الفقره (٩) من
الماده (٧٩) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «فيما لا يتعارض
مع اي حكم اخر وارد في النظام وهده اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في
المملكه اي شخص تزيد قيمه توريدات النسبه عن حد التسجيل الارزامي دون ان تزيد
هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري. «اما ما ذكره المدعي
من عدم توافر معلومات كافيه لدي حول موعد التسجيل الالزامي لا يلغي مخالفته
لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفقالنظام والاليحه التنفيذيه
المشار لها اعلاه، كما ان الاجراءات التظاميه الواجب اتباعها تم الاعلان عنها مسبقا.
علاوه علي انه لا يجوز لاحد ان يبحث بجهله للنظام، وحيث كان من الواجب علي المدعي
المبادره بالتسجيل قبل تاريخ المهله المحدده للتسجيل في تاريخ ٢٠١٧/١٢٠ م طبقا
لنص الفقره (٧٩) من المالاده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه وهو ما لم يقم به المدعي: مما
تري معه الدايره سلامه قارار المدعي عليها.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل شكل وفرضها
موضوعا.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين اجمع اعضاء الدايره، وعتبر هذا القرار نهاييا
وواجب النفاد؛ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الموافق ١٤٤١/٥٤١ ه) موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.