boe_gov_sa · law · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 28233 وتاريخ 23 / 5 / 1440ه ، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس مجلس اداره نادي الفروسيه رقم 537 / 40 وتاريخ 10 / 5 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العليا للفروسيه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الاحكام المتعلقه بالهييه العليا لانديه الفروسيه، المرافقه لقرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 12 / 2 / 1416ه . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1528) وتاريخ 20 / 8 / 1440ه، ورقم (708) وتاريخ 21 / 5 / 1441ه، والمذكره رقم (1717) وتاريخ 6 / 10 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-18 / 41 / د) وتاريخ 12 / 6 / 1441ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6117) وتاريخ 28 / 8 / 1441ه . يقرر ما يلي: اولا :الموافقه علي تنظيم الهييه العليا للفروسيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يحل تنظيم الهييه العليا للفروسيه - المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار- محل الاحكام المتعلقه بالهييه العليا لانديه الفروسيه المرافقه لقرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 12 / 2 / 1416ه . رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 28233 وتاريخ 23 / 5 / 1440ه ، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس مجلس اداره نادي الفروسيه رقم 537 / 40 وتاريخ 10 / 5 / 1440ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العليا للفروسيه. وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الاحكام المتعلقه بالهييه العليا لانديه الفروسيه، المرافقه لقرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 12 / 2 / 1416ه . وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1528) وتاريخ 20 / 8 / 1440ه، ورقم (708) وتاريخ 21 / 5 / 1441ه، والمذكره رقم (1717) وتاريخ 6 / 10 / 1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (5-18 / 41 / د) وتاريخ 12 / 6 / 1441ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6117) وتاريخ 28 / 8 / 1441ه . يقرر ما يلي: اولا :الموافقه علي تنظيم الهييه العليا للفروسيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يحل تنظيم الهييه العليا للفروسيه - المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار- محل الاحكام المتعلقه بالهييه العليا لانديه الفروسيه المرافقه لقرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 12 / 2 / 1416ه . رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه_ اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه : الهييه العليا للفروسيه. التنظيم : تنظيم الهييه. المجلس : مجلس اداره الهييه. الفروسيه : جميع الرياضات والانشطه الخاصه بالخيل في المملكه. الجهات المعنيه : نادي الفروسيه، والاتحاد السعودي للفروسيه، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربيه الاصيله، ووزاره البييه والمياه والزراعه، واي جهه ذات علاقه بالفروسيه او الخيل في المملكه. المرافق : جميع الاراضي والمنشات المخصصه للفروسيه في المملكه. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري ، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع ومكاتب داخل المملكه، وخارجها بالتنسيق مع وزاره الخارجيه. تهدف الهييه - بالتعاون مع الجهات المعنيه - الي تطوير قطاع الفروسيه في المملكه علي نحو يتناسب مع قيمتها الحضاريه وارتباطها بالتراث والثفافه الوطنيين، وبما يحقق المصالح الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه المرجوه، ويسهم في تعزيز المكانه الدوليه للمملكه في مجالات الفروسيه المختلفه، وللهييه في سبيل ذلك - دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري – ما يلي: قتراح السياسات العامه لتطوير قطاع الفروسيه. القيام بجميع الدراسات اللازمه لاعداد الاستراتيجيه الوطنيه للفروسيه، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها، ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر. وضع مواصفات قياسيه للمرافق، واعتماد مخططاتها في جميع مناطق المملكه بالتنسيق مع الجهات المعنيه. التخطيط للبطولات الدوليه التي تقام في المملكه ، والتعاون في تنفيذها - بعد اعتمادها - بالتنسيق مع الجهات المعنيه. اقتراح ميزانيات المشروعات الوطنيه والبطولات الدوليه الخاصه بالفروسيه، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانها. دعم الفرسان السعوديين وملاك الخيل ومنتجيها. وضع برامج لدعم انتاج الخيل في المملكه. العمل - بالتنسيق مع الجهات المعنيه - علي تطوير الخدمات البيطريه المقدمه للخيل. تقديم المشوره والدعم لتطوير جوايز الفروسيه. مواءمه الجهود المبذوله بين جميع الجهات المعنيه وتنسيقها بما يكفل النهوض بالفروسيه في المملكه. دعم التكامل والشراكه بين الجهات المعنيه وتحفيزها لاقامه الفعاليات والبرامج. دراسه الصعوبات والاشكالات التي تواجه سير اعمال الجهات المعنيه، والعمل علي حلها. توثيق وارشفه وتبادل المعلومات الخاصه بفعاليات وبرامج ونشاطات الجهات المعنيه، واصدار النشرات الاعلاميه والتوعويه لتلك المعلومات. تطوير الفكر التنظيمي لنشاطات الفروسيه. وضع الخطط والاستراتيجيات الاعلاميه لخدمه الفروسيه. تقديم التوصيات للجهات المعنيه في شان تنميه الموارد الماليه، والعمل علي هيكله اقتصاديات الخدمات التي تقدمها تلك الجهات، وفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات الصادره في هذا الشان. التعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الصحيه، لاجراء الدراسات والابحاث العلميه ذات الصله بالفروسيه. التعاون مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه ذات الصله بنشاط الهييه، بحسب الانظمه والتعليمات المتبعه. الاسهام في التعريف بالتراث الحضاري للمملكه في قطاع الفروسيه، ودعم السياحه المتخصصه فيه. ا - يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر ملكي، وعضويه كل من: رييس مجلس اداره نادي الفروسيه. رييس ا لاتحاد السعودي للفروسيه. رييس مجلس اداره مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربيه الاصيله. ممثل من وزاره الماليه. ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه. ممثل من وزاره الرياضه. ممثل من الهييه العامه للجمارك. ثلاثه من الخبراء او المختصين في مجالات الفروسيه، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس المجلس. ويجب الا تقل مراتب ممثلي الاجهزه الحكوميه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وتكون مده عضويه الاعضاء – عدا الرييس وممثلي الجهات المعنيه- (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. ب - للرييس تعيين نايب له من اعضاء المجلس. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، وله اتخاذ القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها وممارسه صلاحياتها في حدود احكام هذا التنظيم والانظمه الاخري واللوايح الصادره ذات العلاقه، وله علي وجه خاص ما ياتي: اعتماد السياسات العامه للهييه ، وخطتها الاستراتيجيه ،وخططها التشغيليه. اعتماد الهيكل التنظيمي للهييه. اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها ،علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. الموافقه علي افتتاح فروع او مكاتب للهييه. قبول الهبات والوصايا والاوقاف والمنح والتبرعات، وفق الاجراءات المنظمه لذلك. الصرف من اموال الهييه لتحقيق اغراضها، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه اللازمه في حدود احكام التنظيم والانظمه ذات العلاقه. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) ومراقب مالي داخلي. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات وتوقيع العقور والانضمام للبروتوكولات، والمعاهدات، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. اقتراح مشروعات الانظمه والقرارات ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للهييه، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات- ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض رييسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الهييه بعض صلاحياته. يجتمع المجلس مرتين في السنه الماليه الواحده علي الاقل، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. وتوجه الدعوه الي الاجتماع من رييس المجلس – كتابه - قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم رييس المجلس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس المجلس. يجوز – عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره المجلس - ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء والتوقيع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع اعضاء المجلس ويصوت عليها من جميع الاعضاء وتحز - علي الاقل - علي اغلبيه اصواتهم. لرييس المجلس او من يفوضه بذلك دعوه من يراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون له حق التصويت. يمنع تصويت اي عضو علي قرار له فيه مصلحه مباشره. يكون للهييه امين عام يعين ويعفي بقرار من المجلس يحدد فيه اجره ومزاياه الماليه الاخري، وهو المسؤول التنفيذي عن اداره الهييه وتمثيلها امام القضاء - او من يفوضه - والجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود احكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات ، وللمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله من اعتمادات واعانات. ب - المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها. ج - عوايد استثمار اموالها الثابته والمنقوله. د - الهبات او الاوقاف او الوصايا او التبرعات او المنح التي يقبلها المجلس. ه - اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي. تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه المعتمده ولوايحها الماليه والاداريه. تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله . واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله. تعامل الهييه من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركيه بحسب القواعد المتبعه في شان واردات المؤسسات والهييات العامه. يخضع جميع العاملين في الهييه لنظامي العمل والتامينات الاجتماعيه. ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهها من صعوبات ، وما تراه من مقترحات لتحسين سير عملها. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه علي حسابات الهييه وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.