moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٣٤٧٩١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه، وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم ثبوت تبلغهما بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي، وبناء علي طلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه المقدم من المدعي قررت الدايره اعاده النظر في الدعوي. وفي جلسه: ١٢/ ١١/ ١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٢ه، الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...) هويه مقيم رقم (...)، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير الدعوي وارفاق كافه بيناته خلال يومين وعلي المدعي عليه الرد علي الدعوي، وعلي المدعي وكاله الرد علي مذكره المدعي عليها. وفي جلسه: ٢٦/ ١١/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يقدم لايحه دعوي محرره كما طلب منه في الجلسه الماضيه، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره (١) من الماده (١٣) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه دون اخلال باي عقوبه اخري ينص عليها نظام اخر؛ للمحكمه عند اخلال احد الاطراف باي من اجراءات الدعوي او نظام الجلسه ان تامر بفرض غرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال، ويعد امر المحكمه في هذا الشان نهاييا، وعلي الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه التي تنص علي انه: يكون اثبات امر المحكمه المنصوص عليه في الفقره (١) من الماده الثالثه عشره من النظام في محضر القضيه، علي ان يتضمن اثبات الواقعه محل الاخلال، ومقدار الغرامه، وتحديد الشخص او الاشخاص الصادر بحقهم الامر، ويزود رييس المحكمه بنسخه منه فور صدوره. وبما ان ((...)) قام بالاخلال (باجراءات الدعوي) والمتمثل بقيامه بما يلي (عدم تقديم لايحه دعوي محرره)، وبما ان ذلك يعد اخلال (باجراءات الدعوي)، وعليه فان الدايره تقرر تغريم ((...)، سجل مدني رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره: (٥٠٠) خمسمايه ريال، وتزويد رييس المحكمه بنسخه من هذا القرار.)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه فاجاب بان موكلته باعت للمدعي عليها بضاعه عباره عن حلويات شوكولاته مغلفه، بعدد: (٢٠٤) كراتين، بثمن قدره: (٢٠.٠٤٣) ريال، ولم تسدد المدعي عليها شييا من هذا المبلغ رغم استلامها للبضاعه كامله، وطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه استلم البضاعه، وان البضاعه كانت علي التصريف باتفاقه مع مندوب المدعي، وان عنده ما يثبت ذلك، فطلبت منه الدايره ارفاق ما يثبت ان البضاعه علي التصريف خلال ثلاثه ايام، والا فان الدايره ستفرض الغرامه المنصوص عليها في نظام المحاكم التجاريه، وعلي المدعي وكاله الرد علي بينه المدعي عليه. وفي جلسه: ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه، حضر المدعي وكاله، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥ه، المتضمنه انه استلم البضاعه من المدعي تحت التصريف وانه قام بابلاغ المندوب بان يسحب البضاعه بتاريخ: ١٤/ ١ كمرتجع، وكان رده ابتداء بانه سيرسل شخص لاخذ البضاعه فتم تجهيزها للارجاع وطلب منه كشف فقام بارساله، ثم انقطع المندوب عن التجاوب ورد بعدها بانه كان خارج المملكه، وارفق صورا لمحادثات عبر تطبيق واتس اب، والمذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ اليوم، وبسؤال المدعي وكاله عن محادثه الواتس المرفقه من المدعي عليه؟ فذكر بان المحادثه كانت مع مندوب مؤسسه المدعي، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عن قيمه البضاعه المتبقيه التي يريد ارجاعها؟ فطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاق مذكرته، فاستعد بذلك. وفي جلسه: ٩/ ١/ ١٤٤٦ه، حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ه، وفيها: اولا: ما دفعت به المدعي عليها من ان البيع علي التصريف فهو دفع غير صحيح؛ والبيع كان في اصله بيع بالاجل وبينه ذلك ان الفواتير التي اقرت المدعي عليها بصحتها معنونه بعنوان (بيع اجل)، واما ما ارفقه ممثل المدعي عليها من محادثات فغير صحيحه لخلوها من رقم جوال الطرف الاخر ومن صفته. ثانيا: ان موكلته تساهلت مع المدعي عليها، وارجعت بعض البضاعه وقامت بعمل فاتوره بالمرتجع له، ويلاحظ ان تاريخ الفاتوره المرتجعه كان بعد فاتوره البيع، الا ان المدعي عليه طلب الاحتفاظ ببقيه البضاعه المسلمه له وهي التي لم يقم بارجاعها وهذا دليل تمسكه بها. ثالثا: ان البضاعه المسلمه للمدعي عليها عباره مواد غذاييه تقل قيمتها بمرور مده صلاحيتها وما دفعت المدعي عليها به من طلب لارجاع البضاعه بعد مضي صلاحيتها غير عادل وفيه جور علي موكله. والي المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ: ٤/ ١/ ١٤٤٦ه، ومضمونها ان ما دفعت به المدعي عليها من ان البيع كان علي التصريف هو دفع مرسل لا بينه عليه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلب المدعي وكاله الرجوع الي موكله. وفي جلسه: ٢٣/ ١/ ١٤٤٦ه، حضر طرفا الدعوي، وفيها اكد ممثل المدعي عليها بان قيمه البضاعه المورده هي مبلغ (٢٢.١٠٩) ريال، وانه توجد مرتجعات بقيمه: (٦,٨٠٠) ريال تقريبا، وذلك بحسب الاتفاق مع مندوب المدعي، وانه مستعد بان يسدد للمدعي مبلغا قدره: (١٦.٠٠٠) ريال، فعقب وكيل المدعي بحصر دعوي موكله بما اقر به ممثل المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال، يمثل قيمه توريد المدعي مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان ممثل المدعي عليها اقر باستحقاق المدعي لمبلغ (١٦.٠٠٠) ريال، وحيث ان الاقرار دليل اثبات وحجه في اثبات الحق المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال، والله الموفق.