tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-04-26 document_type=ruling entity=document_number:41923577 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 147 لعام 1440 ه
المقامه من/ سعيد بن محمد سعيد ال شهوان الزهراني صاحب/ه مؤسسه سعيد محمد سعيد ال شهوان الزهراني للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز بطي سالم الشهراني سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه عبدالعزيز بطي الشهراني للمقاولات لصاحبها عبدالعزيز بطي سالم الشهراني غير ذلك (...)
 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي ان اقوم باعمال تفجير صخور، تكلفه الطلعه الواحد بقيمه 10.000ريال (عشره الاف ريال) وتم الاتفاق علي ان تكون قيمه نحت الصخور المتر الواحد ب 25 ريال (خمسه وعشرون ريال) وقمت بتنفيذ العمل للمدعي عليه ولي مستحقات ماليه يبلغ قدرها (667.241.55ريال) قيمه اعمال تخريم وتفجير في مشروع انشاء محطه تنقيه مياه الشرب بالنماص بسد وادي ترجس) ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد المستحقات الماليه البالغ قدرها ستميه وسته وسبعون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله ،وارفق بصحيفه الدعوي صوره عقد تسويه مبرم بين الطرفان وصور فواتير شراء (مواد متفجرات) من الشركه الكيمياييه السعوديه وصوره الهويه الوطنيه والسجل التجاري للمدعي وصوره السجل التجاري للمدعي عليه ، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم الوارد بعاليه واحيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها فورا وحددت عده جلسات مرافعه بلغت خلالها المدعي عليه وبعد ثبوت تبلغ المدعي عليه الكترونيا عن طريق نظام (ابشر) سمعت الدايره الدعوي والاجابه والمرافعه بين الطرفان وتتلخص في ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا كما هو مثبت في محاضر الدعوي وسمعت الدايره الدعوي من المدعي الذي لم يخرج في دعواه عن مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقدم للدايره بينته المتمثله في عقد تسويه حسابات مبرم مع المدعي عليه بامضاء الختم للطرفين ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه المتضمن التزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (291.551ريال) كما قدم عدد ثمان فواتير مثبت فيها شراء (مواد متفجرات) من الشركه الكيمياييه السعوديه لصالح مشروع سد ترجس النماص و مجموع قيمتها (387,232.55ريال) وارفق مع الفواتير ترجمه معتمده لمضمونها وبعرض ذلك علي الوكيل الشرعي/ بطي بن سالم الشهراني سجل مدني رقم (...) الحاضر نيابه عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (41923577) وتاريخ 26 / 4 / 1441ه استمهل لتقديم مذكره جواب ثم في الجلسه التي تليها قدم مذكره جواب مفادها (بان ما قدمه المدعي من عقد تسويه حسابات مبرم بين الطرفان بتاريخ 1 /2 / 2016م جاء فيه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (291.000ريال) كما قدم المدعي فاتوره شراء مواد تفجير الصخور بقيمه (124.040ريال) وما زاد عن هذا المبلغ لم يقدم المدعي عليه اي بينه ، كما ان المدعي امتنع عن تقديم صور تصاريح التفجير للمشروع الصادره من اداره الاسلحه والمتفجرات وترتب علي ذلك عدم تمكنه من استيفاء مستحقاته الماليه ولا يمكنه صرف مستحقاته الماليه الا بعد تسليم المدعي لصور تصاريح التفجير وان تسديد مستحقات المدعي متوقف علي صرف مستحقات المدعي عليه لدي شركه الصايغ ثم طلب صرف النظر عن الدعوي كما طلب تعويضه عن الضرر كما طلب احتياطيا وقف السير في الدعوي لحين صرف مستخلصات المدعي عليه لدي شركه الصايغ بعد تسليم المدعي لصور تصاريح المتفجرات ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بمذكره جواب في جلسه اخري بالانكار وان ما دفع به المدعي عليه لا كلام مرسل لا بينه عليه وان المدعي عليه قد اقر في مذكره جوابه باستحقاق فاتوره مواد التفجير بقيمه (124.040ريال) ومبلغ هذه الفاتوره لم يذكر في عقد التسويه البالغ قيمه التزام المدعي عليه فيه (291.551ريال) ليكون المجموع الذي اقر به وكيل المدعي عليه (415.591ريال) كما ان الفواتير مرفقه في الدعوي وطلب الحكم في القضيه بالزام المدعي عليه بمبلغ الطالبه في هذه الدعوي وقدره (667.241.55ريال) ستميه وسته وسبعون الفا وميتان وواد واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب ، ثم افتتحت الدايره بين الطرفان المرافعه الكتابيه بتحويل مسار القضيه الي المسار الالكتروني الا ان الطرفان لم يتجابوا مع اسيله الدايره فحددت الدايره جلسه بطريق الاتصال المريي (عن بعد) حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه برابط الدخول للجلسه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت من المدعي حصر طلباته في الدعوي وتقديم جميع ما لديه من مستندات فاستعد بذلك ،وفي جلسه 10 / 3 /1442ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه برابط دخول الجلسه عن طريق النظام الكتروني (ابشر) وبسؤال المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه قرر بانه سبق وان راجع الدايره قبل موعد الجلسه وارفق المطلوب منه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وجدت بانه تم الارفاق بتاريخ 09 / 03/ 1442ه مذكره جواب علي رد المدعي عليه وكشف مستحقات الكتروني مفصل انتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (667.241,55 ريال) وارفق به صور محادثات الكترونيه علي برنامج الواتس اشارعليها انه رقم المدعي عليه كما اطلعت الدايره علي المرفق بتاريخ 02 /03 /1440ه والمتضمن بيانات المدعي في هذه الدعوي المتضمنه صور التصاريح الصادره من اداره الاسلحه والمتفجرات وذكر المدعي بان هذه التصاريح هي ما طلبه وكيل المدعي عليه في الجلسات الماضيه وبناء علي ما سبق قررت الدايره رفع القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم لمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط دخول الجلسه وبعد احاله القضيه للدراسه من قبل الدايره سالت المدعي هل لديه مزيد بينه؟ فقرر بانه يطالب ب (667.241.55 ريال) وبينته عليها عقد تسويه المستحقات الماليه المبرم بين الطرفان و عدد ثمانيه فواتير شراء (مواد التفجير) من الشركه الكيمياييه لمصلحه المشروع (سد ترجس بالنماص) وبدراسه الدايره للمستندات المرفقه سابقا افهمت المدعي بان بينته موصله لاثبات مبلغ قدره (415.591 ريال) وذلك بموجب عقد تسويه المستحقات الماليه وفاتوره مواد تفجير بقيمه (124.040ريال) اقر بها المدعي عليه وما زاد عن ذلك فعليه ان يقدم مزيد بينه او يطلب يمين خصمه النافيه، فعقب المدعي بانه ارفق بملف الدعوي صور ثمان اوامر صرف صادره من اداره الاسلحه والمتفجرات، والشركه الكيمياييه لا تقوم بصرف اي مواد متفجره الا بموجب ذلك، وان اوامر الصرف مزيد بينه علي اثبات الفواتير وباطلاع الدايره علي اوامر الصرف وجدت ان عددها ثمان اوامر وباطلاع الدايره علي فواتير شراء المواد المتفجره من الشركه الكيمياييه وجدت بان عددها ثمان فواتير مرفقه في صحيفه الدعوي ثم قررت الدايره بناء علي ما سبق بيانه توجيه اليمين للمدعي بناء علي الماده (52) من نظام المحاكم التجاريه وقررت صياغه اليمين وفقا للتالي (اقسم بﷲ العظيم باني اشتريت مواد التفجير وتم استخدامها في المشروع محل التعاقد بين الطرفين واني دفعت قيمتها ولم يسدد لي المدعي عليه ثمنها حتي الان واني استخدمت جميع المواد في المشروع والفواتير المقدمه بشانها صحيحه ومستحقه) وبعرضها علي المدعي وافق علي ادايها ثم اداها كما طلب منه وطلب الحكم له بمبلغ المطالبه وحصر دعواه في هذا الطلب وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
بما ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه طالبا فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (667.241.55ريال) ستميه وسته وسبعون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله يمثل متبقي المستحقات الماليه الناتجه عن عقد تسويه مستحقات بشان اعمال مقاوله (تفجير صخور بمشروع سد ترجس بالنماص، وبناء علي ما سبق بيانه فان هذه القضيه تختص المحاكم التجاريه بنظرها لكون العلاقه بين الطرفان تكيفها الدايره علي انها عقد مقاوله بتنفيذ اعمال انشاييه وعليه فتكون الدايره مختصه بنظر موضوع وطلبات هذه القضيه بناء علي الماده (16 /1) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي الماده (35 / ا -ب) من نظام المرافعات الشرعيه باعتبار ان تاريخ قيد هذه الدعوي تم قبل صدور نظام المحاكم التجاريه فيكون مضمون هذه الماده فعال في اختصاص الدايره بنظر القضيه ، وفي الموضوع بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه عقد تسويه حسابات مبرم مع المدعي عليه بامضاء الختم للطرفين ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه المتضمن التزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (291.551ريال) كما قدم عدد ثمان فواتير مثبت فيها شراء (مواد متفجرات) من الشركه الكيمياييه السعوديه لصالح مشروع سد ترجس النماص و مجموع قيمتها (387,232.55ريال) وارفق مع الفواتير ترجمه معتمده لمضمونها كما قدم عدد ثمان صور تصاريح صادره من اداره الاسلحه والمتفجرات مثبتا فيها التصريح بشراء مواد المتفجرات لمصلحه مشروع سد ترجس في النماص مذكورا فيه الكميه المسموح بصرفها ، وبما ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره جواب لم ينكر فيها صحه عقد تسويه الحسابات المتضمن التزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (291.551ريال) كما صادق علي صحه فاتوره شراء مواد متفجره بقيمه (124.040ريال) ليكون المجموع (415.591ريال) لم ينكر المدعي عليه صحته ودفع بدفوع مرسله عما يثبتها وتخلف عن حضور الجلسات بعد ذلك عده مرات رغم ثبوت تبلغه بالموعد ورابط دخول الجلسات الا انه تخلف عن الحضور بلا عذر ، وبما انه للدايره استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها وفقا للماده (40/ 3) من نظام المحاكم التجاريه كما ان للدايره تقدير الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته وفقا للماده (41) من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره جواب لم ينكر فيها صحه عقد تسويه الحسابات بمبلغ قدره (291.551ريال) للمدعي ولم ينكر صحه فاتوره شراء مواد تفجير يبلغ ثمنها (124,040ريال) وقرر في مذكرته بان ما زاد علي ذلك لم يقدم المدعي بشانه اي دليل كما طلب في مذكره جوابه وقف السير في الدعوي لكون سداد مستحقات المدعي متوقفه علي صرف مستخلصات المدعي عليه لدي شركه الصايغ ثم تخلف عن حضور الجلسات بعد ذلك رغم ابلاغه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) ،وبناء عليه فالدايره تعتبر المدعي عليه قد ترك حقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي بتخلفه عن حضور الجلسات عده مرات بلا عذر رغم ثبوت تبلغه برابط دخول الجلسات وقد تحققت الدايره من صحه اجراءات التبليغ في كل لكل جلسه ، وبما ان المدعي زاد علي بينته بتقديم عدد ثمان صور اوامر صرف مواد متفجره صادره من اداره الاسلحه والمتفجرات مثبتا فيها اسم المشروع محل التعاقد بين الطرفان (سد ترجس في النماص) وذكر بان الشركه الكيمياييه السعوديه لا يمكن ان تبيع مواد متفجره الا بموجب اوامر الصرف من اداره الاسلحه والمتفجرات وقد طابقت الدايره اوامر صرف المواد بفواتير الشراء فتبين صحتها ، وبما ان المدعي مع ذلك لم يقدم بينه كامله علي دعواه فقد وجهت الدايره له اليمين المتممه وفقا للماده (52 /2) من نظام المحاكم التجاريه والماده (131) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، ولحديث (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبما ان المدعي قدم بينته المتمم نقصها باليمين وفق ما تم ضبطه في الواقعات ومحضر ضبط الجلسه ، وبما ان المدعي عليه لم يقدم من الدفوع الموصله ما ينال من دعوي المدعي واجاب عن الدعوي بما يتضمن الاقرار بالعلاقه التعاقديه و بجزء من مطالبه المدعي ولم ينكر مضمون الفواتير او يقدم دفعا مؤثرا ينال من مستحقات المدعي في الكم او الكيف مما يكون معه المدعي ارجح جانبا وقدم المستندات الكافيه والمقبوله في (العرف التجاري بشان عقود المقاولات ذات الصله) مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبﷲ التوفيق.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه عبدالعزيز بطي الشهراني رقم السجل التجاري (...) لصاحبها عبدالعزيز بطي سالم الشهراني رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي سعيد بن محمد سعيد ال شهوان الزهراني رقم الهويه (...) مبلغا قدره (667.241.55 ريال) ستميه وسبعه وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله وذلك لما هو موضح في الاسباب.
عضو
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي 
عضو
 ابراهيم بن بندر ال ثنيان 
رييس الدايره
 عمرو بن محمد العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 66 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعيد بن محمد سعيد ال شهوان الزهراني صاحب/ه مؤسسه سعيد محمد سعيد ال شهوان الزهراني للمقاولات هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز بطي سالم الشهراني سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه عبدالعزيز بطي الشهراني للمقاولات لصاحبها عبدالعزيز بطي سالم الشهراني غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
القاضي عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني عضوا
 (الوقايع)
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 147 لعام 1440 ه والمؤرخ في 1442/03/23ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار ، وملخصها ان المدعي تقدم بدعوي ذكر فيها الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي باعمال تفجير صخور، وتكلفه الطلعه الواحده بقيمه 10.000ريال (عشره الاف ريال) علي ان تكون قيمه نحت الصخور المتر الواحد ب 25 ريال (خمسه وعشرون ريال) وانه قام بتنفيذ العمل للمدعي عليه وله مستحقات ماليه يبلغ قدرها (667.241.55ريال) قيمه اعمال تخريم وتفجير في مشروع انشاء محطه تنقيه مياه الشرب بالنماص بسد وادي ترجس ، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بسداد المستحقات الماليه البالغ قدرها ستميه وسته وسبعون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله ، وارفق بصحيفه الدعوي صوره عقد تسويه مبرم بين الطرفين وصور فواتير شراء (مواد متفجرات) من الشركه الكيمياييه السعوديه وصوره الهويه الوطنيه والسجل التجاري للمدعي وصوره السجل التجاري للمدعي عليه ، ثم حددت الدايره عده جلسات مرافعه بلغت خلالها المدعي عليه وبعد ثبوت تبلغ المدعي عليه الكترونيا عن طريق نظام (ابشر) سمعت الدايره الدعوي والاجابه والمرافعه بين الطرفين وتتلخص في ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا كما هو مثبت في محاضر الدعوي وسمعت الدايره الدعوي من المدعي الذي لم يخرج في دعواه عن مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقدم للدايره بينته المتمثله في عقد تسويه حسابات مبرم مع المدعي عليه بامضاء الختم للطرفين ومصادقا عليه من الغرفه التجاريه المتضمن التزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (291.551ريال) كما قدم عدد ثمان فواتير مثبت فيها شراء (مواد متفجرات) من الشركه الكيمياييه السعوديه لصالح مشروع سد ترجس النماص و مجموع قيمتها (387,232.55ريال) وارفق مع الفواتير ترجمه معتمده لمضمونها وبعرض ذلك علي الوكيل الشرعي/ بطي بن سالم الشهراني سجل مدني رقم (...) الحاضر نيابه عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (41923577) وتاريخ 26 / 4 / 1441ه استمهل لتقديم مذكره جواب ثم في الجلسه التي تليها قدم مذكره جواب مفادها ان ما قدمه المدعي من عقد تسويه حسابات مبرم بين الطرفين بتاريخ 1 /2 / 2016م جاء فيه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (291.000ريال) كما قدم المدعي فاتوره شراء مواد تفجير الصخور بقيمه (124.040ريال) وما زاد عن هذا المبلغ لم يقدم المدعي عليه اي بينه ، كما ن المدعي امتنع عن تقديم صور تصاريح التفجير للمشروع الصادره من اداره الاسلحه والمتفجرات وترتب علي ذلك عدم تمكنه من استيفاء مستحقاته الماليه ولا يمكنه صرف مستحقاته الماليه الا بعد تسليم المدعي لصور تصاريح التفجير وان تسديد مستحقات المدعي متوقف علي صرف مستحقات المدعي عليه لدي شركه الصايغ ثم طلب صرف النظر عن الدعوي كما طلب تعويضه عن الضرر كما طلب احتياطيا وقف السير في الدعوي لحين صرف مستخلصات المدعي عليه لدي شركه الصايغ بعد تسليم المدعي لصور تصاريح المتفجرات ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بمذكره جواب في جلسه اخري بالانكار وان ما دفع به المدعي عليه كلام مرسل لا بينه عليه وان المدعي عليه قد اقر في مذكره جوابه باستحقاق فاتوره مواد التفجير بقيمه (124.040ريال) ومبلغ هذه الفاتوره لم يذكر في عقد التسويه البالغ قيمه التزام المدعي عليه فيه (291.551ريال) ليكون المجموع الذي اقر به وكيل المدعي عليه (415.591ريال) كما ان الفواتير مرفقه في الدعوي وطلب الحكم في القضيه بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي وقدره (667.241.55ريال) ستميه وسته وسبعون الفا وميتان وواد واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب ، ثم افتتحت الدايره بين الطرفين المرافعه الكتابيه بتحويل مسار القضيه الي المسار الالكتروني الا ان الطرفين لم يتجابوا مع اسيله الدايره فحددت الدايره جلسه بطريق الاتصال المريي (عن بعد) حضر فيها المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه برابط الدخول للجلسه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه طلبت من المدعي حصر طلباته في الدعوي وتقديم جميع ما لديه من مستندات فاستعد بذلك ،وفي جلسه 10 / 3 /1442ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه برابط دخول الجلسه عن طريق النظام الكتروني (ابشر) وبسؤال المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه قرر بانه سبق وان راجع الدايره قبل موعد الجلسه وارفق المطلوب منه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وجدت بانه تم الارفاق بتاريخ 09 / 03/ 1442ه مذكره جواب علي رد المدعي عليه وكشف مستحقات الكتروني مفصل انتهي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (667.241,55 ريال) وارفق به صور محادثات الكترونيه علي برنامج الواتس اشارعليها انه رقم المدعي عليه كما اطلعت الدايره علي المرفق بتاريخ 02 /03 /1440ه والمتضمن بيانات المدعي في هذه الدعوي المتضمنه صور التصاريح الصادره من اداره الاسلحه والمتفجرات وذكر المدعي بان هذه التصاريح هي ما طلبه وكيل المدعي عليه في الجلسات الماضيه وبناء علي ما سبق قررت الدايره رفع القضيه للدراسه وفي جلسه لاحقه بطريق الاتصال المريي حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط دخول الجلسه ثم سالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه؟ فقرر بانه يطالب ب (667.241.55 ريال) وبينته عليها عقد تسويه المستحقات الماليه المبرم بين الطرفان و عدد ثمانيه فواتير شراء (مواد التفجير) من الشركه الكيمياييه لمصلحه المشروع (سد ترجس بالنماص) وبدراسه الدايره للمستندات المرفقه سابقا افهمت المدعي بان بينته موصله لاثبات مبلغ قدره (415.591 ريال) وذلك بموجب عقد تسويه المستحقات الماليه وفاتوره مواد تفجير بقيمه (124.040ريال) اقر بها المدعي عليه وما زاد عن ذلك فعليه ان يقدم مزيد بينه او يطلب يمين خصمه النافيه، فعقب المدعي بانه ارفق بملف الدعوي صور ثمان اوامر صرف صادره من اداره الاسلحه والمتفجرات، والشركه الكيمياييه لا تقوم بصرف اي مواد متفجره الا بموجب ذلك، وان اوامر الصرف مزيد بينه علي اثبات الفواتير وباطلاع الدايره علي اوامر الصرف وجدت ان عددها ثمان اوامر وباطلاع الدايره علي فواتير شراء المواد المتفجره من الشركه الكيمياييه وجدت بان عددها ثمان فواتير مرفقه في صحيفه الدعوي ثم قررت الدايره بناء علي ما سبق بيانه توجيه اليمين للمدعي بناء علي الماده (52) من نظام المحاكم التجاريه وقررت صياغه اليمين وفقا للتالي (اقسم بﷲ العظيم باني اشتريت مواد التفجير وتم استخدامها في المشروع محل التعاقد بين الطرفين واني دفعت قيمتها ولم يسدد لي المدعي عليه ثمنها حتي الان واني استخدمت جميع المواد في المشروع والفواتير المقدمه بشانها صحيحه ومستحقه) وبعرضها علي المدعي وافق علي ادايها ثم اداها كما طلب منه وطلب الحكم له بمبلغ المطالبه وحصر دعواه في هذا الطلب وبناء علي ما قدمه المدعي من مستندات وحلف المدعي اليمين المتممه لبينته فقد انتهت الدايره الي حكمها المتضمن الزام مؤسسه عبدالعزيز بطي الشهراني رقم السجل التجاري(...) لصاحبها عبدالعزيز بطي سالم الشهراني رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعي سعيد بن محمد سعيد ال شهوان الزهراني رقم الهويه(...) مبلغا قدره (667.241.55 ريال) ستميه وسبعه وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله ، فاعترض المدعي وقدم لايحه اعتراضيه تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم ، وباطلاع الدايره عليها رات النظر فيها مرافعه ، فعقدت لذلك جلسه ، وبعد دراسه الحكم وما بني عليه ما قدمه المستانف في اعتراضه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها.
 (الاسباب)
لما كان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فبعد دراسه الدايره للاستيناف وماتضمنته المعامله من اوراق وما قدمه المستانف والمستانف ضده فقد استبان لها عدم صحه النتيجه التي خلصت لها الدايره الابتدايه في حكمها ، وذلك ان اتفاقيه تسويه الحسابات بين الطرفين وقعت بتاريخ 1/ 2/ 2016م واشتملت علي اقرار المدعي عليه بمبالغ مجموعها ميتان وواحد وتسعون الفا وخمسميه وواحد وخمسون ريالا ، كما اقر عند جوابه علي الدعوي بفاتوره تتضمن مبلغا قدره ميه واربعه وعشرون الفا واربعون ريالا وسبعون هلله وهو المذكور في الفاتوره المؤرخه في تاريخ 6/ 6/ 2016م ، واما المبالغ المشار اليها في الفواتير التي قدمها المدعي مؤيده لدعواه فجميعها فواتير مؤرخه في تاريخ سابق لتاريخ اتفاقيه تسويه الحسابات ماعدا الفاتوره المؤرخه في 1/ 3/ 2016م والتي تتضمن مبلغا قدره ثلاثه واربعون الفا وثلاثميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله ، وكذلك الفاتوره المؤرخه في 3/ 8/ 2016م والتي تتضمن مبلغا قدره الف وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله ، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تطرح من الفواتير ماكان سابقا لاتفاقيه تسويه الحسابات المشار اليها وتعتمد ماكان بعدها ، وتنتهي الي قبول الاستيناف ونقض الحكم المستانف والحكم مجددا بالمبالغ الثابته وقدرها اربعميه وتسعه وخمسون الفا وتسعميه وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله.
 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بمايلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من مؤسسه عبدالعزيز ابن بطي الشهراني للمقاولات لصاحبها عبدالعزيز بن بطي بن سالم الشهراني هويه وطنيه رقم (...)
ثانيا: نقض حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم 147 لعام 1440 ه والمؤرخ في 23/ 3/ 1442ه في جميع ما انتهي اليه.
ثالثا: الحكم مجددا بالزام مؤسسه عبدالعزيز بن بطي الشهراني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبدالعزيز بن بطي بن سالم الشهراني هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي سعيد بن محمد بن سعيد ال شهوان الزهراني رقم هويه (...) مبلغا قدره اربعميه وتسعه وخمسون الفا وتسعميه وسته وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله . ورد ماعدا ذلك من طلبات لما اشير اليه من اسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن علي بن عبدﷲ القرني 
عضو
زايد بن مبارك الزايد 
رييس الدايره
عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل