moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 1087 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 13/4/1440ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 8/3/1439ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، ففي جلسه الاثنين 23/03/1439ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه افاد بانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (3492100) ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه ريال تمثل قيمه اعمال توريد وتركيب انظمه السلامه والحريق للمدعي عليها ولم تطابق متطلبات الدفاع المدني لوجود بعض الاخطاء الفنيه والعيوب والنواقص في شبكه الاطفاء والرش الالي وقدم خطابا من مديريه الدفاع المدني تضمن وجود ملاحظات متعلقه بالسلامه مرصوده علي مركز (...) التجاري المملوك للمدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وتزويده بنسخه من مستندات الدعوي فاستعد وكيل المدعي بذلك، وفي جلسه الاربعاء 07/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده تضمنت انكاره وجود اخطاء وان موكله قام بالعمل وتم استلامه سليما، وفي جلسه الاربعاء 25/07/1439ه وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من اطراف الدعوي خمسه اسماء لجهات خبره متخصصه في مجال الاطفاء والحريق لاختيار احدها خبيرا في الدعوي، وفي جلسه الاربعاء 16/08/1439ه قدم وكيل المدعي اسماء خمسه مكاتب هندسيه ولم يقدم وكيل المدعي عليه اسماء مكاتب هندسيه وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي وافهمت الدايره الطرفين ان عليهم التواصل مع المكتب وتقديم ما لديهم من مستندات فاستعدا بذلك، وفي جلسه الاربعاء 15/09/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بتوقيع الحاضر عنها علي محضر الجلسه السابقه ثم قدم الحاضر عن المدعي خطاب مكتب (...) لاستشارات السلامه الهندسيه وفيه قيمه الاتعاب وقد وافق وكيل المدعي علي هذه القيمه فقررت الدايره تكليف المكتب المذكور انفا خبيرا في هذه القضيه علي ان يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الطرف المحكوم عليه انتهاء، وفي جلسه الاربعاء 26/11/1439ه وبحضور اطراف القضيه قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي الذي خلص فيه الي ان الاعمال المنفذه علي ارض الواقع لا تتوافق مع بعض بنود العقد المبرم ولا تتطابق مع لوايح واشتراطات الدفاع المدني، وان نظام الرش الالي المنفذ علي ارض الواقع لا يحقق الحد الادني من اشتراطات ومتطلبات التصميم والتركيب وفق لوايح واشتراطات الدفاع المدني، تسلم الحاضران نسخه من التقرير و ذكر الخبير بان المدعي هو من دفع الاتعاب كامله ثم طلب اطراف الدعوي تاجيل الجلسه للاطلاع علي التقرير، وفي جلسه الاربعاء 22/02/1440ه سالت الدايره الطرفين عن وجود اعتراضات لديهما علي تقرير الخبير فقرر وكيل المدعي عدم وجود اعتراضات لديه علي التقرير فيما قرر وكيل المدعي عليه ان لديه اعتراضات لم يتمكن من احضار مذكره بها في هذه الجلسه وطلب مهله فافهمته الدايره ان عليه ان يحضر رده في موعد اقصاه 4/3/1440 فاستعد بذلك، ثم طلب توجيه سؤال للخبير عن كونه يعمل لدي المدعي قبل ذلك فاقر الخبير بانه كان يعمل لدي المدعي استشاريا قبل قيد الدعوي في المحكمه، وبناء عليه طلب وكيل المدعي عليه رد الخبير، فافهمته الدايره ان عليه تقديم اعتراضه علي تقرير الخبير في الموعد الذي حدد له، فاستعد بذلك، وفي جلسه الاربعاء 20/03/1440ه قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبير وبسؤاله عن سبب تاخره عن الموعد المرصود له ذكر ان اعداد المذكره اخذ منه وقتا طويلا وبالاطلاع عليها لم يظهر انها من الصعوبه بمكان الذي يضطره لهذا التاخير وبسؤاله عن تسليمه اعتراضاته للخبير قرر انه لم يسلمه له واكتفي بالتسليم للدايره ولظهور المماطله والتاخير غير المبرر من الوكيل الحاضر عن المدعي عليه قررت الدايره عزله عن المرافعه في هذه الدعوي وافهمته ان عليه ابلاغ موكله للحضور بنفسه او توكيل وكيل اخر عارف بالدعوي وجاد في انهايها وانه لن يقبل اي استمهال اخر من قبل موكله واذا اراد تقديم شيء فان عليه تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه الاثنين 25/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي حضر الخبير الهندسي وطلبت منه الدايره تقديم تقرير عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وقيمتها التقديريه ومدي انطباق اشتراطات العقد عليها وما يمكن الاستفاده منها وما لا يمكن الاستفاده منه فاستعد بذلك، وفي جلسه الاربعاء 12/04/1440ه قدم الخبير الهندسي تقريره الذي طلب منه وافاد بانه افاد به الطرفين بمن فيهم المدعي عليه مالك المؤسسه فطلب وكيل المدعي عليه مهله للرد فافهمته الدايره ان موكله استمهل المهل الكافيه وان الجلسه ستكون غدا، وفي جلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت الطعن علي التقرير الاول للخبير، وبسؤاله عن جواب موكله علي التقرير الثاني ذكر بان الوقت لم يسعف موكله لاعداد الرد وطلب مهله لتقديمه فافهمته الدايره ان طلبه مرفوض لان موكله اكثر من طلب الاستمهالات وتاخر عن تقديم ردوده علي التقارير، والتقرير الاخير عباره عن صفحتين فقط لا يستدعي كل هذا التاخير والاستمهال لعده مرات، ثم عقب وكيل المدعي طالبا الحكم له بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب الخبير واكتفي بما ذكره الخبير في تقريره وبما سبق تقديمه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته اصر علي رد تقرير الخبير و قرر اكتفاءه بما سبق. (الاسباب) لما كان المدعي يذكر انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (3.492.100) ثلاثه ملايين واربعمايه واثنان وتسعون الفا ومايه ريال تمثل قيمه اعمال توريد وتركيب انظمه السلامه والحريق ويذكر ان الاعمال التي قام بها المدعي عليه لم تطابق متطلبات الدفاع المدني لوجود بعض الاخطاء الفنيه والعيوب والنواقص في شبكه الاطفاء والرش الالي وقدم وكيل المدعي خطابا من مديريه الدفاع المدني تضمن وجود ملاحظات متعلقه بالسلامه مرصوده علي مركز (...) التجاري المملوك للمدعي، ولما كان المدعي عليه يقر باستلامه المبلغ المدعي به و ينكر ما ذكره المدعي من عيوب ويتمسك بصحه العمل المسلم للمدعي، ولما كان المحل الذي ركبت فيه انظمه السلامه والحريق وانظمه الرش الالي قايما ويمكن الشخوص عليه من قبل مكتب خبره، ولما كانت الدايره قد ندبت مكتب (...) لاستشارات السلامه الهندسيه للشخوص علي الموقع وتقديم تقرير عن الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وقيمتها التقديريه ومدي انطباق اشتراطات العقد عليها وما يمكن الاستفاده منه من الاعمال وما لا يمكن، ولما كان الخبير الهندسي قد قدم تقريره الذي افاد فيه ان مجموع القيمه الماليه لجميع المرشات والتوصيلات التي يمكن الاستفاده منها هي مبلغ قدره (1047296) مليون وسبعه واربعون الفا ومايتان وسته وتسعون ريالا، وان تكاليف فك الانظمه المركبه غير المستفاد منها تقدر بمبلغ قدره (523665) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، وانه بخصم المبلغ الاخير من الذي قبله تعتبر القيمه الماليه لجميع المرشات والتوصيلات التي يمكن الاستفاده منها هي مبلغ قدره (523631) خمسمايه وثلاثه وعشرون وستمايه واحدي وثلاثون ريالا، وانه بخصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبه يكون الناتج مبلغ قدره (2968469) مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ان وكيل المدعي عليه طلب رد الخبير الهندسي لوجود علاقه سابقه بين الخبير والمدعي، فان هذا لا يؤثر علي صحه تقرير الخبير اذ لا يكاد يوجد مكتب خبره الا وله علاقه سابقه مع عملاء عديدين وهذا لا يمنع من ندب الخبير طالما انه ليس بينه وبين احد اطراف الدعوي علاقه قايمه اثناء نظر الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2968469) مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبدالعزيز الحمود عضو محمد بن علي القرني رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 1325 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 14/4/1441ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا بحضور/ طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)، المقيد برقم (53) وتاريخ 16/02/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 17/02/1441ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره المتضمن الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2.968.469) ريالا، لاسباب حاصلها ان وكيل المدعي عليها المحامي (...) لم يحضر جلسات المستانفه ولم يتقدم بالاعتراض امام محكمه الاستيناف ولم يتقدم بالاعتراض علي تقرير الخبير. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1325 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، فضلا عن ان ما ذكره في التماسه لا يتفق مع ما تضمنه ملف القضيه من حضور وكيل الملتمسه جلسات المرافعه وجلسه النطق بالحكم وتقديم مذكره اعتراضيه علي الحكم الصادر من المحكمه الابتداييه الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها فرع مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...)، علي الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1087 لعام 1439ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه / جده، في القضيه رقم 1325 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني