moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1011 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاربعاء 13/03/1440ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها من خلال نظام ابشر عند سؤال المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحته وذكر ان موكلته تشاركت مع المدعي عليها لتمويل مشروع اجهزه طبيه وبقي لموكلته مبلغ وقدره 2.666.837 ريال وبسؤاله عن بينته قدم للدايره صوره من مصادقه علي الحساب بالمبلغ المذكور فطلبت منه الدايره احضار اصل البينه في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم الحاضر اصل بينته والمتضمنه اصل عدد 2 شيك محرره لصالح موكلته بالمبلغ المذكور في لايحه دعواه وكذلك مصادقه علي الحساب بذات المبلغ وطلب الحاضر السير في الدعوي استنادا علي ما تقدم من بينات وطلب الحاضر الحكم لموكلته بالمبلغ المذكور وكذلك اتعاب المحاماه فافهمته الدايره برفع دعوي مستلقه بشان الاتعاب ادخل الوقايع (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلته مقابل شراكتها مع المدعي عليها، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه اصل بينته والمتضمنه اصل عدد 2 شيك محرره لصالح موكلته بالمبلغ المذكور في لايحه دعواه وكذلك مصادقه علي الحساب بذات المبلغ، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه من خلال الرسايل النصيه في برنامج ابشر وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا في موعد هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه، وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، وحيث لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم يقدم اجابته علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره استنادا علي ما قدمه المدعي من بينات تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي ادخل الاسباب (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 2.666.837 مليونان وستميه وسته وستون الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب. عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضو عبدﷲ بن محمد الغامدي رييس الدايره محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1809 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكلته مقابل شراكتها مع المدعي عليها وقدرها (2.666.837)ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: اولا: العدول عن حكمها الصادر في الدعوي رقم (1011/ق لعام 1440ه) بتاريخ 14/3/1440ه، وعن قرارها الصادر في الدعوي رقم (1011/ق لعام 1440ه) بتاريخ 8/9/1440ه. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.666.837) مليونان وستميه وسته وستون الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا. (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني