tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry

تعديل المادة الثامنة والعشرين من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 1439هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2019-07-05 date_hijri=1440-10-16 document_type=law entity=document_number:م/117 entity=document_number:م/81 entity=document_number:م/81 entity=document_number:م/81 entity=keyword:نووي entity=keyword:نووية entity=keyword:طاقة entity=keyword:ذرية entity=keyword:ذري entity=keyword:وقود نووي entity=keyword:منتجات مشعة entity=keyword:نفايات مشعة entity=keyword:مفاعل نووي entity=keyword:ضرر نووي entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=legal_basis:royal_decree:117 entity=legal_basis:royal_decree:81 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:580 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص المادة الثامنة والعشرين من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25/7/1439هـ . language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم (
م/117
) وتاريخ 16/ 10 /1440ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (123/ 34) بتاريخ 4/ 8 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (580) بتاريخ 15/ 10 /1440ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:
 تعديل الماده (الثامنه والعشرين) من نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25/ 7 /1439ه، لتكون بالنص الاتي:
"تختص المحكمه العامه بمدينه الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقا لاحكام النظام".
ثانيا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (47720) وتاريخ 24/ 8 /1440 ه، في شان انشاء دواير قضاييه في المحاكم المختصه، مختصه في دعاوي التعويضات التي يرفعها ذوو الشان، وفقا لاحكام نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه.
وبعد الاطلاع علي نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 25/ 7 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1) وتاريخ 2/ 1 /1440ه، ورقم (725) وتاريخ 24/ 4 /1440ه، والمذكره رقم (726) وتاريخ 24/ 4 /1440ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (123/ 34) وتاريخ 4/ 8 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5904) وتاريخ 17/ 9 /1440ه.
يقرر

تعديل الماده (الثامنه والعشرين) من نظام المسؤوليه المدنيه عن الاضرار النوويه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/81) وتاريخ 25/ 7 /1439ه، لتكون بالنص الاتي:
"تختص المحكمه العامه بمدينه الرياض بالنظر في طلبات التعويض وفقا لاحكام النظام"
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. 
رييس مجلس الوزراء