tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / penalties_sanctions

نظام مكافحة التزوير لعام 1380هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=1961-05-11 date_hijri=1380-11-26 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:653 entity=summary:تضمن النظام : تقليد الأختام والتواقيع الملكية بقصد التزوير وعقوبتها ، تزوير أو تقليد خاتم او ميسم أو علامة عائدة لدائرة عامة في المملكة أو الممثليات السعودية خارجياً أو الدول الأجنبية أو دوائرها العامة وعقوبتها ، تشديد العقوبة لمرتكب أي من هذه الجرائم إن كان موظف أو يتقاضى راتباً من الخزينة العامة ، حالات الإعفاء من العقوبة ، تزوير الأوراق المالية وعقوبتها ، صور التجريم بالنسبة للموظف العام وعقوبتها ، شمول الأشخاص العاديين المشتركين مع الموظف العام في جرائمه بذات العقوبة ، اعتبار الأوراق والسندات المالية بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية ، حالات التزوير من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية وعقوباتها ، الانتحال وتزوير الوثائق الثبوتية وعقوبتها ، تزوير توقيع أو اختام الأفراد وعقوبتها . entity=document_number:م/114 entity=keyword:تزوير entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:114 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=penalties_sanctions validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/114)
وتاريخ 26 /11 /1380ه
بعون

الله

تعالي

نحن

سعود

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بعد

الاطلاع

علي

الماده
 (
)

من

نظام

مجلس

الوزراء

الصادر

بالمرسوم

رقم
 (
)

وتاريخ

 /22 
 / 

ه
.

وبناء

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 11/
/ 
1380

ه
.

وبناء

علي

ما

عرضه

علينا

رييس

مجلس

الوزراء

.
نرسم

بما

هو

ات

اولا
 - 
نصادق

علي

نظام

مكافحه

التزوير

بصيغته

المرافقه

لهذا
.

ثانيا
 - 
علي

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

تنفيذ

مرسومنا

هذا

من

تاريخ

نشره،،،
سعود

بن

عبد

العزيز

ال

سعود
بسم الله الرحمن الرحيم 

 قرار
مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 25 /11 /1380ه 

ان

مجلس

الوزراء

بعد

اطلاعه

علي

مشروع

نظام

مكافحه

التزوير

.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

اللجنه

التحضيريه

رقم
 (166)
وتاريخ

 / 
 / 
1380

ه
.
يقرر

ما

ياتي
 :

- 
الموافقه

علي

نظام

مكافحه

التزوير

بصيغته

المرافقه

لهذا
.
- 
وقد

نظم

مشروع

مرسوم

ملكي

بهذا

الصدد

صورته

مرافقه

لهذا
.
ولما

ذكر

حرر،،،

رييس

مجلس

الوزراء

بسم

الله

الرحمن

الرحيم

مشروع

نظام

مكافحه

التزوير

ماده

من

قلد

بقصد

التزوير

الاختام

والتواقيع

الملكيه

الكريمه،

واختام

المملكه

العربيه

السعوديه،

او

توقيع

وختم

رييس

مجلس

الوزراء

،

وكذلك

من

استعمل

او

سهل

استعمال

تلك

الاختام

والتواقيع

مع

علمه

بانها

مزوره

عوقب

بالسجن

من

خمس

سنوات

الي

عشر

سنوات

وبغرامه

ماليه

من

خمسه

الاف

الي

عشره

الاف

ريال
.

ماده

من

زور

او

قلد

خاتما

او

ميسما

او

علامه

عايده

لاحدي

الدواير

الهامه

في

المملكه

العربيه

السعوديه

او

للممثليات

السعوديه

في

البلاد

الاجنبيه،

او

خاصه

بدوله

اجنبيه

او

بدوايرها

العامه

واستعمل

او

سهل

استعمال

التواقيع

والعلامات

او

الاختام

المذكوره

عوقب

بالسجن

من

ثلاث

الي

خمس

سنوات

وبغرامه

من

ثلاثه

الاف

الي

عشره

الاف

ريال
.

ماده

اذا

كان

مرتكب

الافعال

الوارده

من

المادتين

الاولي

والثانيه

من

هذا

النظام

او

المشترك

فيهما

موظفا

عاما

او

ممن

يتقاضون

مرتبا

من

خزينه

الدوله

العامه

يحكم

عليهم

باقصي

العقوبه
. 

ماده

من

زيف

عمله

ذهبيه

او

فضيه

او

معدنيه

،

او

قلد

الاوراق

النقديه

سواء

الخاصه

بالمملكه

العربيه

السعوديه

او

الخاصه

بالدول

الاجنبيه

او

روجها

في

المملكه

او

في

خارجها،

او

قلد

او

زور

الاوراق

الخاصه

بالمصارف

وسندات

الشركات

سواء

كانت

المصارف

او

شركات

سعوديه

او

اجنبيه،

او

قلد

او

زور

الطوابع

البريديه

والاميريه

السعوديه

واسناد

الصرف

علي

الخزينه

وايصالات

بيوت

المال

ودواير

الماليه،

او

صنع

او

اقتني

الادوات

العايده

لتزييف

العملات

والسندات

والطوابع

قصد

استعمالها

لنفسه

او

لغيره

عوقب

بالسجن

من

ثلاث

الي

عشر

سنوات

وبغرامه

تترواح

من

ثلاثه

الاف

الي

عشره

الاف

ريال
 .

ويغرم

الفاعل

الاصلي

والشريك

والمروج

للاشياء

المزوره

اضافه

الي

العقوبات

السابقه

بجميع

المبالغ

التي

تسبب

بخسارتها

للخزينه

او

للشركات

او

للمصارف

او

للافراد
.

ويعفي

من

العقوبه

من

انها

بالجرايم

المنصوص

عنها

في

هذه

الماده

قبل

اتمامها

كاملا،

اما

من

اخبر

عن

الفاعلين

او

المشتركين

فيها

بعد

بدء

الملاحقات

النظاميه

فتخفض

عقوبته

الي

ثلث

الحد

الادني

من

العقوبه،

كما

يجوز

الاكتفاء

بالحد

الادني

من

الغرامه

فقط

ويشترط

للاستفاده

من

هذا

التخفيض

ان

يعيد

الشخص

جميع

ما

دخل

في

ذمته

من

الاموال

بسبب

التزوير

او

التزييف
.

ماده

كل

موظف

ارتكب

اثناء

وظيفته

تزويرا

بصنع

صك

او

اي

مخطوط

لا

اصل

له،

او

محرف

من

الاصل

عن

قصد

او

بتوقيعه

امضاء

او

خاتما

او

بصمه

اصبح

مزورا

او

اتلف

صكا

رسميا

او

اوراقا

لها

قوه

الثبوت

سواء

كان

الاتلاف

كليا

او

جزييا،

او

زور

شهاده

دراسيه

او

شهاده

خدمه

حكوميه

او

اهليه،

او

اساء

التوقيع

علي

بياض

او

اوتمن

عليه

او

باثباته

وقايع

واقوال

كافيه

علي

انها

وقايع

صحيحه

واقوال

معترف

بها
. 
او

بتدوينه

بيانات

واقوال

غير

التي

صدرت

عن

اصحابها،

او

بتغيير

او

تحريف

الاوراق

الرسميه

والسجلات

والمستندات

بالحك

او

الشطب

او

بزياده

كلمات

او

حذفها

واهمالها

قصدا

او

بتغيير

الاسماء

المدونه

في

الاوراق

الرسميه

والسجلات

ووضع

اسماء

غير

صحيحه

او

غير

حقيقه

بدلا

عنها،

او

بتغيير

الارقام

في

الاوراق

والسجلات

ووضع

اسماء

غير

صحيحه

او

غير

حقيقه

بدلا

عنها،

او

بتغيير

الارقام

في

الاوراق

والسجلات

الرسميه

بالاضافه

او

الحذف

او

التحريف

عوقب

بالسجن

من

سنه

الي

خمس

سنوات
.

ماده

سيعاقب

الاشخاص

العاديون

الذين

يرتكبون

الجرايم

المنصوص

عليها

في

الماده

السابقه

او

الذين

يستعملون

الوثايق

والاوراق

المزوره

والاوراق

المنصوص

عليها

في

الماده

السابقه

علي

علم

من

حقيقتها،

بالعقوبات

المنصوص

عليها

في

الماده

المذكوره

وبغرامه

ماليه

من

الف

الي

عشره

الاف

ريال
 .

ماده

الاوراق

الماليه

المنظمه

لحاملها

او

لمصلحه

شخص

اخر

او

المستندات

الماليه

والاسهم

التي

اجيز

اصدارها

في

المملكه

العربيه

السعوديه

او

التي

صدرت

في

البلاد

الاجنبيه

ولم

يمنع

تداولها

في

المملكه،

وبصوره

عامه

كافه

المستندات

الماليه

،

سواء

كان

لحاملها

او

تحول

بواسطه

التظهير

،

تعتبر

مثابه

الاوراق

والمستندات

الرسميه

في

جميع

الاعمال

المنصوص

عليها

في

الماده

الخامسه

من

هذا

النظام
. 

ماده

كل

موظف

او

مكلف

بخدمه

عامه

او

مهنه

طبيه

او

صحيه

اعطي

وثيقه

او

شهاده

او

بيانا

لشخص

اخر

علي

خلاف

الحقيقه،

وترتب

علي

ذلك

جلب

منفعه

غير

مشروعه

او

الحاق

ضرر

باحد

الناس

يعاقب

بالسجن

من

خمسه

عشر

يوما

الي

سنه
. 

ماده

من

انتحل

اسم

او

توقيع

احد

الاشخاص

المذكورين

في

الماده

السابقه

لتزوير

الوثيقه

المصدقه

او

حرف

او

زور

في

وثيقه

رسميه

او

في

حفيظه

نفوس

او

جواز

سفر

او

رخصه

اقامه

او

تاشيره

من

التاشيرات

الرسميه

للدخول

او

المرور

او

الاقامه

او

الخروج

من

المملكه

العربيه،

عوقب

بالسجن

من

سته

اشهر

الي

سنتين

وبغرامه

من

مايه

الي

الف

ريال
. 

ماده

من

قلد

او

زور

توقيعا

او

خاتما

لشخص

اخر

او

حرف

بطريقه

الحك

او

الشطب

او

التغيير

سندا

او

اي

وثيقه

خاصه،

عوقب

بالسجن

من

سنه

الي

ثلاث

سنوات
. 

ماده

يعفي

من

العقوبه

الاشخاص

المنصوص

عليهم

في

المادتين

الثامنه

والتاسعه

اذا

اقروا

بالجرايم

قبل

استعمال

الوثيقه

المزوره

وقبل

بدء

الملاحقه

.