moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470411275 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/09/11/1444ه، عن/(...) ، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تنفيذ توصيلات مياه منزليه في محافظه (...))، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التجاره والصناعه والمقاولات والمعدات، وقد بدات الشراكه في 1439/02/3ه الموافق 2017/10/23م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (مماطله المدعي عليه وتفريطه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)" ا.ه؛ وخلص الي طلبه: 1-رد قيمه راس المال وقدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (مماطله المدعي عليه وتفريطه) استنادا علي (تهرب المدعي عليه وعدم تجاوبه رغم طول المده) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لا اعلم عنه). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000.00) ثلاثه وعشرون الفا ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في25/05/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي / (...)وكاله رقم ((...)) رخصه محاماه رقم (...) لعام 1440ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا: انها حسب ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله اذا كان المدعي عليه قد شارك في المشروع باموال من قبله فاجاب انه حسب العقد فان المدعي عليه دخل في المشروع بعمله وان التمويل من قبل موكله وحيث تبين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ثبوت التبلغ وللحاجه الي مزيد التامل والنظر في بينات سداد مبلغ راس المال مبلغ (200000) ريال فتم التحويل حسب البينات المرفقه الي مؤسسه الفتح بينما اقيمت الدعوي ضد شركه الفتح، واوضح محامي المدعي بان الايصالات المحرر في التحويل علي مؤسسه الفتح مختوم فيها بخاتم شركه الفتح المدعي عليها والتوقيع بالاستلام وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه 09/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته سلفا، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت الابلاغ وتشير الدايره الي انه بعد تاملها في البينات المقدمه والمداوله بشانها بان الماده الثامنه في العقد تضمنت فقره (ب) بان راس المال يتم استيفاؤه اولا بعد صرف المستحقات للمدعي عليها من صاحب المشروع وهل تم صرف المستخلصات حسب العقد للمدعي عليها فاجاب بان المدعي عليه لم يتجاوب مع موكله ليفيده عن اي شيء يتعلق بالمشروع محل الشراكه وعن سير العمل ومستوي الانجاز من حين استلامه لراس المال والي حينه بدليل عدم استجابته لتبليغات المحكمه والحضور امام الدايره وعليه تقرر الدايره كفايه البينه المقدمه من المدعي وتغلق باب الترافع طبقا للماده 58 من نظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم الاسباب: حيث ان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس المال المقدم لشركه مضاربه بينه وبين المدعي عليه وقدر المبلغ المطالب به مبلغ: (200000) مايتا الف ريال وطلب مبلغ: (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الترافع، وبالنظر في الجانب الشكلي والاختصاص من الدعوي وهو اول ما يدرس عند ورود القضيه فقد قررت الدايره ان القضيه مقبوله شكلا وينعقد الاختصاص لها بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، ونصها: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3. منازعات الشركاء في شركه المضاربه" اما من حيث الموضوع فقد ثبت للدايره شراكه الطرفين مضاربه وفق العقد المبرم بينهما والذي يصدق عليه وصف الدليل الكتابي المحنج به طبقا للماده 29/1 من نظام الاثبات وحيث قد جاء في مضمون الماده الخامسه من عقد الشراكه ان علي المدعي عليه تقديم تقريرا عن كل شهر عبر ايميل المدعي يبين فيه سير العمل ومستوي الانجاز والمبالغ المستلمه، وقد تبين للدايره ان المدعي عليه لم يلتزم بمضمون الماده ما يعد تفريطا منه واهمالا لالتزامات الشركه القايمه بين المتداعيين ويكون بذلك ضامنا لراس مال المدعي الذي ثبت للدايره تسليمه للمدعي عليه بموجب الحوالات البنكيه وسندات الايداع المرفقه والتي يصدق عليها وصف حجيه الدليل الرقمي الوارده في نظام الاثبات في مادته 1/54 والماده 55 ويجب علي المدعي عليه اعاده المال للمدعي واضافه الي تفريطه كذلك الجايه للمدعي في استحصال حقه عن طريق المحكمه واقامه محامي لقيد الدعوي والترافع حسب النظام فان المدعي يستحق بذلك تعويضه لرفع الضرر والخساره التي تسبب بها المدعي عليه ولان الدايره هي المخوله بتقدير ذلك طبقا للماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تري عادله تقديرها بما طالب به المدعي في دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الدوليه شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره مبلغ (200000) مايتا الف ريال مقابل راس المال حسب العقد، اضافه الي مبلغ (23000) ثلاثه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.