moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٦٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها :تعاقدت المدعيه– باعتبارها المقاول الرييسي لمشروع (...) مع المدعي عليها باعتبارها مقاولا من الباطن علي تنفيذها -من خلال مؤسسته- لاعمال تركيب العزل المايي والحراري وايبوكسي خزانات وارضيات بالمشروع، وذلك بموجب عقد المقاوله من الباطن المؤرخ في يوم السبت ٠٩\٠٩\١٤٣٤ه،وقد قامت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال موضوع العقد مع التزامه بضمان كافه اعمال مصنعيه ومواد لعزل التي نفذت في المشروع لمده عشره اعوام تبدا من تاريخ الضمان في ١٠\١٢\٢٠١٤م،وبتاريخ٢٣\٠٤\١٤٤٥ه ورد للمدعيه– باعتبارها المقاول الرييسي للمشروع – خطابا من المؤسسه (...) برقم (...) وتاريخ ٢٣\٠٤\١٤٤٥ه بوجود بعزل المشروع مع مطالبتها بسرعه اصلاح هذه التسريبات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الخطاب، والذي علي اثره خاطبت المدعيه المدعي عليها بسرعه الانتقال الي موقع المشروع لمعالجه هذه التسريبات باعتبارها تقع ضمن التزاماتها العقديه ومازالت ضمن نطاق ضمانها العشري المقدم منها بموجب الخطاب رقم (...) وتاريخ٠٧\١١\٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعيه بل رفضت استلام خطابها في نكول منها لالتزاماتها التعاقديه،ونظرا لطبيعه المشروع وطبيعه الخطر الناشي عن التسريب المستمر للمياه بمواقع ذات طبيعه كهربيه وما قد يتسبب عنه من اخطار مهدده لحياه الطلاب الدارسين في المعهد، الامر الذي اضطرت معه المدعيه لاقامه الدعوي المستعجله رقم (٤٥٧٠٦٢٨٤٧١) وتاريخ ٢٢\٠٥\١٤٤٥ه بغرض اجبار المدعي عليها لتنفيذ التزاماتها التعاقديه الا انه قضي فيها بالرد لعدم توفر عنصر الاستعجال، ونظرا للخطوره الداهمه ورفض المدعي عليها تنفيذ التزاماتها وعدم توفر وسيله لاجبارها علي تنفيذها في اسرع وقت ممكن خاصه مع اصدار الجهه المالكه للمشروع انذارا نهاييا برقم (٤٣/٢٧٠٧٢٢) وتاريخ ٠٦\٠٦\١٤٤٥ه بضروره معالجه المشاكل خلال عشره ايام من تاريخ الخطاب،مما اضطر المدعيه للبدء في اجراءات التعاقد مع شركه عزل علي حساب المدعي عليها وفقا لنص الماده (١٢/١) من العقد المحرر بين الطرفين عبر جلب (٦) سته عروض اسعار، كان اقلها عرض السعر المقدم من مؤسسه (...) بمبلغ (٤٨,٧٠٣) ثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات وقامت المدعيه بسدادها خلال وبعد تنفيذ اعمال الاصلاح وفقا لسندات القبض المرفقه، وحيث ان المدعي عليها قد نكلت عن التزاماتها العقديه الناشيه العقد، وخطاب الضمان الصادر منها الامر الذي اضر المدعيه بقيمه تكاليف الاصلاح البالغه(٤٨,٧٠٣)ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه ريالات، وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه التنفيذ علي الحساب وقدرها (٤٨,٧٠٣)ثمانيه واربعون الف وسبع ميه وثلاثه ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-محرر عادي متمثل في ملحق عقد استكمال اعمال توريد وتركيب وتنفيذ (العزل المايي-حمايه جدران الخزانات-الخرسانه الرغويه)لمشروع تنفيذ (...) بتاريخ ١٤/ ٠٤/ ١٤٣٤ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين.٢-محرر عادي متمثل في شهاده ضمان بتاريخ ١٠\١٢\٢٠١٤م علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم وتوقيع من المدعي عليها.٣-محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ اعمال عزل بماده الساين روف هاي بولد في مشروع (...) بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٤٥ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه ومؤسسه (...) وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين٤-محرر عادي متمثل في خطاب صادر من المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٣\٠٤\١٤٤٥ه،المتضمن: (طلب سرعه المباشره لاصلاح ومعالجه العزل المايي بمشروع (...))،ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن:ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بموجب العقد المبرم معها بتاريخ ٠٩\٠٩\١٤٣٣ه علي تنفيذ اعمال وتوريد وتركيب وتنفيذ واختبار العزل المايي الحراري - الايبوكسي - توريد وتنفيذ فواصل التمدد-،و قامت المدعي عليها بتنفيذ الاعمال واصدرت للمدعيه شهاده ضمان بتاريخ ١٠\١٢\٢٠١٤م ونصت فيه صراحه علي ان الضمان مستثني منه الاهمال واساءه الاستعمال والحوادث والتخزين المعتمده والاضرار الناتجه عن العيوب الانشاييه والتسريبات الناتجه عن الحوايط او الحواجز السقفيه او الاماكن المجاوره غير المغطاه بنظام العزل، وكذلك اي تعديل يقوم به الغير علي او من خلال الاسطح او المكان المعزول،وبتاريخ٢٠\١٢\٢٠٢١م ورد للمدعي عليها خطاب من المدعيه بناء علي خطاب الجهه المالكه بوجود تسريبات بالعزل في المشروع وطلبت المدعيه من المدعي عليها التنسيق لعمل اللازم،وعاينت المدعي عليها الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٠م للوقوف علي مشاكل التسريبات وتبين ان المشاكل ليس باعمال العزل التي قامت بها المدعي عليها وقد ارسلت المدعي عليها تقرير المعاينه لمالك المشروع (المؤسسه (...)) ونسخه منه للمدعيه،ونسخه لوكيل المدعيه الذي يترافع في هذه الدعوي، ولم تتواصل المدعيه ولا وكيلها ولا مالك المشروع مع المدعي عليها بعد ذلك، ولم يرد للمدعي عليها اي خطاب من المدعيه او اي تبليغ باي مشاكل اخري بعد هذا التقرير،وحيث ان المدعي عليها لم تعلم عن العيوب ولم يردها اي خطاب من المدعيه بذلك ولم تثبت المدعيه علم المدعي عليها بذلك، ويعضد ذلك الحكم الذي ارفقه وكيل المدعيه ويتمسك به الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم(٤٥٣٠٥٤٠٤٥) والذي نص فيه صراحه علي في الصفحه الثانيه منه (فيما تبين للدايره تعثر تبليغ المدعي عليها بموعد وروابط هذه الجلسه حسب قرار التبليغ رقم (...) ..) وبناء علي ذلك فان احتجاج وكيل المدعيه بهذا الصك علي علم المدعي عليها بالملحوظات التي ظهرت في تاريخ ٢٣\٠٤\١٤٤٥ه يعتبر ساقطا وغير صحيح اذ انه اثبت عكس ما يذكره وكيل المدعيه، كما ان ما قدمه وكيل المدعيه من مرفقات لا تثبت استلام المدعي عليها وعلمها بهذه الملحوظات والمدعي عليها تنكر معرفتها وعلمها بها جمله وتفصيلا، كما ندفع بعدم التزام المدعيه بشروط العقد في التعاقد مع مقاول اخر، حيث جاء في الفقره (٣) من الماده الثالثه عشر من الشروط العامه بالعقد بما نصه (يحق للطرف الاول التعاقد مع اي مقاول اخر علي بعض او كل من اعمال موضوع هذا العقد وذلك بعد اخطار الطرف الثاني) ولم يقدم وكيل المدعيه اي استلام لاي اخطار للمدعي عليها بذلك، مما يعد مخالفه المدعيه لهذا الشرط وتعاقدها مع مقاول اخر دون اخطار المدعي عليها تفريط منها، والمفرط اولي بالخساره، كما انه قد سبق للمدعي عليها معاينه الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٠م للوقوف علي مشاكل التسريبات وتبين ان المشاكل ليس باعمال العزل التي قامت بها المدعي عليها وقد ارسلت المدعي عليها تقرير المعاينه لمالك المشروع (المؤسسه (...)) ونسخه منه للمدعيه، ولم تتواصل المدعيه ولا مالك المشروع مع المدعي عليها بعد ذلك وبناء علي ما سبق وحيث ان سكوت مالك المشروع والمدعيه علي التقرير المرسل لهم لمده سنتين دليل علي رضاها بما ورد به، وعلي سلامه الاعمال المنفذه وطالب في جوابه بالحكم برد الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٠٧\١١\١٤٤٤٥ه ذكر فيها: ادعت المدعي عليها انها سبق لها زياره المشروع في٢٠\١٢\٢٠٢١م واصدرت تقرير يفيد ان المشاكل ليست باعمال العزل ، وهذا ادعاء في غير محله قصد به ايهام الدايره بعدم وجود مشاكل في اعمال المدعي عليها، والصحيح هو ان تسريبات العزل محل الدعوي المنظوره تختلف ولاحقه في تاريخ حدوثها علي التسريبات التي اصدرت المدعي عليها تقريرها المزعوم، فالثابت ان التقرير الذي تستند اليه المدعي عليها قد صدر عن تسريبات تمت في التسريبات في٢٠\١٢\٢٠٢١م في حين ان التسريبات محل هذه الدعوي قد نشات بتاريخ ٢٣\٠٤\١٤٤٥ه بخطاب المؤسسه (...) رقم (...) وتاريخ٢٣\٠٤\١٤٤٥ه اي في تاريخ لاحق لتاريخ التقرير الذي تتمسك به المدعي عليها وفي اماكن تختلف عن الاماكن محل التقرير، فكيف تصدر المدعي عليها تقريرا عن ضرر لم يكن قد حدث بعد وفي الاماكن غير الوارده في التقرير، كما ادعت المدعي عليها (علي خلاف الحقيقه) عدم علمها بالعيوب لعدم اخطار المدعيه لها ، وهذا ادعاء غير صحيح يكذبه الخطاب الذي ارسلته المدعيه للمدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٠٧\١١\٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع المدعيه ورفضت استلامه في نكول منها لالتزاماتها التعاقديه، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٦\١١\١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر بحضوره وكيل المدعي عليها، وباطلاع المحكمه علي الدعوي والمذكرات المقدمه من الطرفين، وجري افهام وكيل المدعيه بتحرير جوابه بشان تقرير معاينه اعمال العزل المقدم من المدعي عليها والافاده عن صحته، فاجاب بان التقرير صحيح لكنه لا يخص محل النزاع انما يخص مبني اخر وكذلك يخص اخلالات سابقه وليست الاخلالات محل النزاع وطالب بمهله لتحرير الاجابه بشانه فجري الافهام بان للمدعي مهله اقصاها تاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤٥ه وللمدعي عليه مهله للرد اقصاها تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٥ه،وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤\١٢\١٤٤٥ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه طلبها محل الدعوي اجاب بانه يطلب مبلغ وقدره (٤٨,٧٠٣)ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه ريالات وذلك مقابل قيام المدعيه بتنفيذ اعمال العزل علي حساب المدعي عليها، وبسؤاله عن حصر بيناته علي الدعوي فاجاب: الخطاب المؤرخ في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه و شهاده الضمان المؤرخه في ٢٠١٤/١٢/١٠م والخطاب المؤرخ في ١٤٤٥/٠٤/١٣ه بالاضافه الي عروض الاسعار المقدمه لدي المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه للتامل، وعقدت المحكمه جلسه في ١٥\٠١\١٤٤٦ه وفيها: وبتامل ما سبق جري افهام المدعي وكاله ببيان الدفع السابق ايراده بالجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥ه فيما يخص اختلاف المبني فاجاب بان ورد بتقرير المدعي عليها المؤرخ في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه ان التشققات فوق سطح المسرح، وهو ان افترضنا صحه التقرير تختلف عن ما ورد في خطاب المؤسسه (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه،انه قد اورد ان اضرار العزل موجود في ١- مبني C -مكتب ٢١٤ - مكتب ٢١٨ نهايه ممر مبني ٢ - مبني B -الممر كامل به تسريب مقابل قاعه ٢١٨،٢١٩ -مكتب٢٢٥ - مبني A - غرفه AGO١٣ - المطبخ في الدور ٣ - مكتب ٢٢٣ الدور الثالث - فاصل مبني A - مدخل الكليه الرييسي - غرف الحراسات الامنيه، وهي اعمال تختلف كليا عما ورد في تقرير المدعي عليها المزعوم علاوه علي ان خطاب الجهه المالكه اورد علي ان التسريب في كامل مبني المسرح بخلاف ما ورد في تقرير المؤسسه المزعوم الذي اورد ان التشققات فوق سطح المسرح فقط وهذا ان دل فانما يدل علي الاختلاف الكامل بين تقرير المدعي عليها وبين خطاب الجهه المالكه ومن ثم يثبت ضمان المدعي عليها للاعمال الحاليه ويكون دفعها في خير محله، فدفع وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح، والصحيح ان التقرير السابق شمل جميع المباني ودليل ذلك ما تضمنه استهلال التقرير بما نصه: (تمت زياره مباني المعهد...)، ثم دفع وكيل المدعيه بان احتجاج المدعي عليها بالتقرير السابق غير صحيح لانه من اصطناعها، والمدعيه لم تقبل به واعترضت عليه حينها ولم تتجاوب المدعي عليها وطالب بمهله لتقديم ما يفيد الاعتراض وعدم الاستجابه فجري افهامه ان له مهله اقصاها تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٥ه وللمدعي عليه مهله للرد اقصاها تاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٥ه.ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٨\٠١\١٤٤٥ه وفيها: انكرت المدعيه من الجلسه الاولي ان التقرير المذكور يخص الاعمال موضوع الدعوي المنظوره بدليل ما يلي: ان التسريب في الدعوي المنظوره ثابت انه حدث في تاريخ٢٣\٠٤\١٤٤٥ه بموجب خطاب المؤسسه (...) رقم (...) بوجود مشاكل بعزل المشروع اي في تاريخ لاحق لتاريخ اصدار المدعي عليها لتقريرها الذي اصطنعته لنفسها في تاريخ٢٩\٠٦\١٤٤٣ه، فكيف تصدر المدعي عليها تقريرا عن ضرر لم يحدث بعد، كما اننا لو سايرنا المدعي عليها في حجيه تقريرها الذي اعدته لنفسها بنفسها فانه حصر الاضرار بعدم وجود مشاكل فنيه للاسطح وهو ما فصله في البند (٤) بوجود تشققات في الطبقه العازله فوق سطح المسرح، وهي اماكن تختلف كل الاختلاف عن اماكن التسريب موضوع الدعوي المنظوره بحسب ما جاء في خطاب الجهه المالكه الذي اوردها صريحه بانها مشاكل عزل في (المبني C مكتب ٢١٤، مكتب ٢١٨، المبني B الممر بالكامل، مقابل القاعه ٢١٨/٢١٩، مكتب ٢٢٥، مبني A، غرقه رقم AGO١٣، المطبخ في الدور الثالث، مكتب رقم ٢٢٣ الدور الثالث، فاصل المبني، مبني المسرح بالكامل، مدخل الكليه الرييسي، غرف الحراسات الامنيه) ومن ثم لا ينطبق التقرير المزعوم عليها، كما لو افترضنا المدعي عليها في ان الاعمال موضوع تقريره هي نفسها الاعمال موضوع الدعوي المنظوره، فلماذا لم يتجاوب مع المدعيه برفضه استلام اي من خطاباتها وتعداها الي عدم الحضور في الدعوي المستعجله التي سبق لها اقامته، وهذا دليل علي تلاعبها ورغبتها في عدم تنفيذ التزاماتها، كما ان تقرير المؤسسه (...) وهي جهه حكوميه محايده وخبيره ان الاضرار ناتجه عن اعمال العزل المضمونه بضمان المدعي عليها، كما لو افترضنا المدعي عليها في ان الاعمال موضوع تقريره هي نفسها الاعمال موضوع الدعوي المنظوره فلماذا تمسك بعقد المبايعه للتنصل من المسؤوليه، اما مايخص في اثبات علاقه السببيه بين التسريبات والمدعي عليها، ان الضرر في اعمال العزل (مقاوله المدعي عليها) ثابت بخطاب الجهه الحكوميه المالكه للمشروع بموجب خطابها الرسمي والناشي عن خطا المدعيه باعتباره المنفذ لاعمال العزل والضامن لها بشهاده الضمان المقدمه منه والمؤرخه في١٠\١٢\٢٠١٤م يقر فيها ان المساحه المعزوله هي كامل مساحه الموقع من اعمال العزل المايي والحراري والايبوكسي، ومن ثم انعقدت مسيوليته وفقا لنص الماده (١/٢) من نظام الاثبات وبالتالي يقع علي المدعي عليها عبء اثبات ما يخالف ذلك وهو ما لم تقم به المدعي عليها وتمسكت بتقرير اصطنعته لنفسها، وامتنعت عن تنفيذ التزاماتها الناشيه بموجب خطاب الضمان الصادر عنها، الامر الذي اجبر المدعيه علي التعاقد مع مقاول اخر علي حساب المدعي عليها بعد انذارها، ومن ثم وجب الزامها بسداد ما غرمته المدعيه من تعاقدها مع الغير علي حساب المدعي عليها، وطالب بالحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/١٦ه وفيها: وبعرض محرر الضمان المؤرخ في ١٠\١٢\٢٠١٤م علي المدعي عليه وكاله ومناقشته عن بيان حدود الضمان اجاب بان هو ضمان عام لاعمال العزل باستثناء اسباب بطلان الضمان الوارده في هذا المحرر، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغ قدره (٤٨.٧٠٣)ريال لقاء ما لحقها من ضرر بتنفيذ اصلاحات اعمال العزل المنفذه من المدعي عليها بصفتها المقاول من الباطن لاعمال تركيب العزل المايي والحراري وايبوكسي خزانات وارضيات للمدعيه باعتبارها المقاول الرييسي لمشروع انشاء (...)، ولما كان طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع مرتبط باعمالهما التجاريه مما يقتضي انعقاد الاختصاص بنظر الدعوي للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: لما كان المتقرر في ثبوت استحقاق التعويض تحقق اركان التعويض المتمثله بالخطا والضرر والعلاقه السببيه، استنادا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نصه: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت المدعيه تستند في مطالبتها علي تكبدها مصاريف الاصلاح بسبب خطا المدعي عليها في تنفيذها للاعمال الموصوفه في الدعوي بناء علي خطاب مالك المشروع المؤسسه (...) ذي الرقم (...) في تاريخ ٢٣/٤/١٤٤٥ه المتضمن وصف التسربات والمشاكل الحادثه بسبب اعمال العزل في مباني المشروع، والي ضمان المدعي عليها لاعمالها المنفذه مده عشر سنوات بموجب خطاب الضمان المحرر بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٤م لكافه اعمال العزل المنفذه من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه قرر صحه العلاقه التعاقديه وصحه محرر الضمان المقدم من المدعيه ودفع بعدم ابلاغ المدعيه له بالعيوب محل النزاع، كما دفع بانه تمت معاينه موقع المشروع بتاريخ سابق في ٢٠٢٢/٠١/٢٠م للوقوف علي مشاكل التسريبات وتبين ان المشاكل ليست باعمال العزل التي قامت بها المدعي عليها، كما دفع بان الضمان نص صراحه علي استثناء الاهمال واساءه الاستعمال والحوادث والتخزين المعتمده والاضرار الناتجه عن العيوب الانشاييه والتسريبات الناتجه عن الحوايط او الحواجز السقفيه او الاماكن المجاوره غير المغطاه بنظام العزل، وكذلك اي تعديل يقوم به الغير علي او من خلال الاسطح او المكان المعزول، عليه وبما ان المدعيه قدمت ما يفيد سعيها لابلاغ المدعي عليها بموجب الخطابات المبعوثه له والدعوي المستعجله المقامه بمواجهته وتعذر ابلاغه، عليه ولما قدمته المدعيه من ادله لاثبات عيوب اعمال العزل، مما يقتضي ثبوت الخطا الناتج عنها لان عبء اثبات سلامه اعمال العزل يقع علي عاتق المدعي عليها ولم تقدم ما يفيد ذلك او تتجاوب مع محاولات المدعيه للتواصل معها بشانها، ولما قدمته المدعيه من اسانيد لاثبات الضرر الذي لحقها من عيوب اعمال العزل تمثلت بعقد المقاوله المبرم لاصلاح العيوب واسانيد تكبدها مصاريف الاصلاح محل المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تحقق اركان التعويض واستحقاق المدعيه لمطالبتها وفق الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار التجاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨,٧٠٣) ثمانيه واربعون الف وسبعمايه وثلاثه ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.