moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470109965 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان وكيل المدعيه قد تقدم الي المحكمه بطلب كان مضمونه ما يلي: (طلب تعيين حارس قضايي)، مقررا ان اسانيده بانها بناء علي محضر اجتماع الشركاء رقم(...)والمتضمن التراضي علي خروج الشريك (...)من شركه (...)اخوان وفروعها والمتضمن مقابل الوفاء بقيمه الحصه وفق بنود محضر الاجتماع ونتج عن ذلك عمل مخالصه وابراء ذمه موقع من جميع الشركاء متضمن انه في حاله اخلال الشركه بالوفاء في تنفيذ اي من التزاماتها مع المدعي حسب ما نص عليه محضر اجتماع الشركاء المنوه عنه اعلاه وعدم موافقه البنوك علي الغاء كفالته الشخصيه علي تسهيلات ايتمانيه القايمه مع الشركه فان له الحق بان يرجع له كامل حصته في ملكيه الشركه والتي تقدر بنسبه 33.33% وبانه بناء عليه وحيث انه من تاريخ تنازل المدعي عن حصته في 1/4/2020 لم يتم الوفاء له بمقدار حصته وقد تقدم المدعي بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام مقيده برقم 4381772 لدي الدايره الثالثه للمطالبه بحصته وقد تقدم بهذا الطلب للحراسه علي الشركه خشيه تبديد اموالها من قبل الشركاء لحين النظر والبت في القضيه بتصفيه الشركه، واحالت الدعوي الي الدايره فاجرت اللازم وافتتحت الجلسه المؤرخه في 1444/03/17ه وملخصها: حضر المدعي اصاله وحضر وكيله، كما حضر وكيل المدعي عليها، واحال المدعي وكاله الي ما جاء في لايحه الدعوي وقرر ما جاء فيها المدعي اصاله واضاف ان مبرراته خلاصته كما يلي: ان الشركه لم تنفذ التزامات التخارج المقرره في محضر 1503 لعام 2020م وانه تضمن بنوده في حال عدم الوفاء بالالتزامات فانه تلغي الاتفاقيه للتخارج ويعود المدعي شريكا بكامل ما له. مضيفا ان ذلك لم يحدث كما ان التزامات التخارج لم تنفذ مما سبب له اضرار، وطالب تعيين الحارس لحمايه ما له من اموال، وقدم وكيل المدعي عليها جوابه كالاتي: (ندفع بعدم صفه المدعي في الدعوي وذلك لعدم صفته في الشركه لا كممثل او احد الشركاء)، وباطلاعها علي الطلب ولصلاحيه الفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: فرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) والتي يقصد بها المدعي وكاله الي فرض حراسه باقامه اداره مؤقته مكان الاداره الحاليه للشركه، استنادا الي مبرراته بشان انه لم يتم تنفيذ التزامات التخارج مما يصبح من حق المدعي اعاده ما كان له في الشركه، والغاء الاتفاقيه مقررا انه لم يمكن من ذلك ولا من التخارج موضحا ان ذلك سبب لتعيين حارس قضايي لحمايه ما له من مال في الشركه، وقد اجمل وكيل المدعي عليه جوابه بعدم صفه المدعي في الدعوي وذلك لعدم صفته في الشركه موضحا بان غير ممثل لها وليس شريكا. ولما كان من المستقر في قضاء الشركات بان القضاء لا يجد تبريرا لتدخله في اعمال الشركات الا كتدبير استثنايي لمواجهه ظروف من شانها ان تؤدي الي شلل سير عمل الشركه، او في حاله تعرض مصالح الشركه لخطر محدق، ونظرا لان المدعي وكاله لم ياسس طلبه بالاستناد الي مثل ذلك واستند الي النزاع بشان الملكيه في الشركه حيث لم يتم تنفيذ التزام التخارج الخاص به كما لم يجعل له حصته فيها، وبما ان ما تقدم لا يعد ظرفا استثناييا يخول القضاء تعيين حراسه قضاييه مكان مديري الشركه، ولا يعد وحده مبررا كافيا ويظل ذلك المبرر محل نزاع والاستناد اليه يتصل بالنظر في الدعوي موضوعا مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، ولما تقدم وبما ان اداره الشركه الحاليه قايمه وتسير بعملها بالشكل الطبيعي وقد اقيمت وفقا للاصول ولم يكن خطرا محدقا بمصالح الشركه حيث لم يكن ذلك محلا لطعن المدعي وكاله، كما لا ينفي ما تقدم مسؤوليه الاداره عن الضرر الذي قد يوقع بالشركه او الشركاء، وحيث لم يورد ولم تثبت اي من الاسباب القاضيه بفرض الحراسه القضاييه استنادا الي ما تقدم، وحيث يظل للمدعي وكاله حق اقامه دعواه بالمطالبه استحصال ما يدعي وفقا للاجراءات المعتاده، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.