moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٠٠٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: يمتلك موكلي نسبه ٢٠% من اجمالي حصص شركه (...) سجل تجاري رقم (...). وهي ذات مسؤوليه محدوده وعدد الشركاء فيها اربعه والمدعي عليه ليس شريك في الشركه وانما هو المدير الفعلي كما انه استغل ادارته للشركه بان قام بما يلي: - ا – قام بعده سحوبات من الشركه بشيكات بنكيه وحوالات لحساب المدعي عليه الخاص بلغت قيمتها ٣٦٢٥٨٠١ فقط ثلاثه ملايين وستمايه اثنين وخمسون الفا وثمانمايه وواحد ريالا فقط لا غير. دون وجه حق وبشكل يضر بالشركه والشركاء. ب – قام المدعي عليه بعمليات تحويل بنكي من حساب الشركه الي الشركه المملوكه لشقيقه (...) كما انه يتراس مجلس ادارتها وهي (شركه (...)للطباعه والنشر) وذلك دون علم الشركاء بالشركه ودون سبب او مسوغ نظامي يبرره، وبمواجهته قام برد جزء من تلك المبالغ وتبقي في ذمته لشركتنا مبلغ بلغت قيمته (٥٤٧٥٧١٠ ريال) خمسه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وعشره ريال وذلك طبقا لما هو مبين بكشف الحساب البنكي المؤرخ في ١٨/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق)، وبعد ان اقر بعمليه التحويل تعهد برد تلك المبالغ المتبقيه المشار اليه لحساب شركتنا، وحيث ان ما قام به المدعي عليه من اجراء لم يكن لمصلحه الشركه او مقابل تنفيذ اعمالها وما قام به كان لمصلحه ومنفعه شخصيه، الامر الذي يحق لموكلي تقديم الدعوي الماثله لاثبات التقصير ومساءله المدعي عليه عن تقصيره وتجاوزه لاعمال اداره الشركه بوصفه المدير الفعلي لها حيث كان من شانها الحاق الضرر بالشركه والشركاء. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-ان يرد المبالغ المحول منه لحسابه الخاص وكذا المبالغ المحوله الي شركه (...). حيث تم تحويلها بدون وجه حق وفي غير اعمال ومصلحه شركه (...)والذي تقدر قيمتها: (٩١٠١٥١١) تسعه ملايين ومايه وواحد الفا وخمسمايه وواحد عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠٠ ريال خمسمايه الف ريالا سعوديا. وقدم سندا لطلبه: ١-عقد التاسيس، ٢-كشف التحويلات البنكيه. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ٢٣/١١/١٤٤٣ه، وفيها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، ثم جري من الدايره بعد افهام اطراف الدعوي بما تضمنته الماده التسعين من لايحه نظام المحاكم التجاريه سؤال المدعي عن دعواه، قدم الدعوي المبينه اعلاه، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب اجلا للاجابه عن دعوي المدعي فجري افهامه بان الاجابه تكون خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي تاريخ: ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وجري سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا: اشاره الي الدعوي اعلاه؛ وبناء علي طلب الدايره تقديم رد جوابي خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه، وحيث تم طلب المستندات ومراجعتها من قبل محاسبي الشركه والمراجع الخارجي للتاكد من اعتراض المدعي الموضح بدعواه، ولكون ذلك الامر استغرق الكثير من الوقت والجهد وعليه نتقدم باعتذارنا لمقام الدايره لعدم تقديمنا الرد بالموعد المحدد للاسباب التي تم ايضاحها. اولا من الناحيه الشكليه: لم تستوف الدعوي الشروط الشكليه المنصوص عليها في نظام الشركات الماده التاسعه والعشرون الفقره ٣ – يشترط لرفع الدعوي المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده؛ ابلاغ مدير الشركه او اعضاء مجلس ادارتها –بحسب الاحوال- بالعزم علي رفع الدعوي قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من تاريخ رفعها. نطلب عدم قبول الدعوي. خالفت الدعوي ما نص عليه النظام في الماده الثلاثون الفقره ٢- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه للشركه التي وقع فيها الفعل الضار.. والثابت ان المدعي يطالب بعمليات تمت بعام ٢٠١٦م و٢٠١٧م، مما يعني انقضاء الفتره المنصوص عليها نظاما. نطلب عدم قبول الدعوي. يطلب المدعي في نهايه لايحه دعواه باعاده راس المال (٩.١٠١.٥١١,٠٠) تسعه ملايين وميه وواحد الف وخمسمايه واحد عشر ريال، وهو طلب غير متوافق مع واقع الحال حيث ان راس المال المقيد بعقد التاسيس هو مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مما يستوجب معه. عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: بشان اعتراض المدعي علي ارصده شركه (...) للعمليات المعترض عليها من قبل المدعي (١-٢-٣) مبلغ (٦٧٣.٩٧٧ – ٦٩٨.٣٠٣ – ٤٧٢.٦١٧) نوضح لفضيلتكم عدم صحه مطالبه المدعي بالمبالغ المشار اليها في مواجهه شركه (...)وهو ما يؤكد ذلك هو البيان المقدم من المدعي لتلك المبالغ والتي اشير لها بانها زكاه تم سدادها عن شركه (...) من قبل شركه (...)لعدم وجود ارصده كافيه لدي شركه (...) كما انها مثبته بحسابات الشركه من قبل المراجع الخارجي وتم التوقيع علي تلك القوايم من قبل جميع الشركاء بما فيهم المدعي. للعمليه المعترض عليها من قبل المدعي (٤) مبلغ (١٤٣.٥٢٠) ونوضح لفضيلتكم عدم صحه اعتراض المدعي علي ذلك المبلغ وذلك كون المبلغ تم سداده من قبل شركه (...) لفاتوره كمامات تم استيرادها نيابه عنها كون شركه (...)لكونها لا تملك حق الاستيراد. للرصيد المعترض عليها من قبل المدعي (٥) مبلغ (٣.٤٨٧.٢٩٣) نبين عدم صحه ذلك الرصيد وان الرصيد الذي تطالب به شركه (...)شركه (...)هو مبلغ يقارب (٤٢٣.٦٥٠.٨٧) الف ريال. بشان اعتراض المدعي علي مسحوبات (...) للعمليات المعترض عليها من قبل المدعي (١-٢-٣-٤-٥) مبلغ (٣٨٠.٠٠٠ – ١١٥.٠٠٠ – ١٧٠.٠٠٠ – ٥٠٠.٠٠٠ – ٥٥٠.٠٠٠) ونؤكد كذلك عدم صحه الاعتراض كون تلك المبالغ سحبت من مصرف (...)وتم ايداعها بالبنك (...)التجاري لذات الحساب الخاص بشركه (...)وذلك مقابل سداد التسهيلات بنكيه المتفق عليها مع البنك (...). للعمليه المعترض عليها من قبل المدعي (٦) مبلغ (١٥٠.٠٠٠) ونؤكد عدم صحه ما جاء به المدعي من سحب موكلي للمبلغ والصحيح ان الموكل هو من اودع المبلغ لحساب شركه (...). للرصيد المعترض عليه من قبل المدعي (٧) مبلغ (١.٧٦٠.٨٠١) وهو امر منافي للصحه حيث ان المدعي انتقي من كشف الحساب احد الارقام دون اخذ الرصيد النهايي البالغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال الي ٣١/١٢/٢٠٢٠م. لذا وبناء علي ما سبق ولكون المدعي لم يقدم بينه تسند دعواه وحيث ان جميع العمليات التي تم الاعتراض عليها تم توضيحها لفضيلتكم ومثبته حابيا بدفاتر الشركه ونملك كامل البيانات التي تسند ردنا حال طلب الدايره ذلك. عليه نامل من فضيلتكم قبول طلب: - بشكل اساسي: رد الدعوي لعدم صحتها. بشكل احتياطي: احاله القضيه لخبير. وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: اطلب اجلا لاطلاع عليه وارفاق ردي فجري افهامه بان الرد يكون عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي تاريخ: ٧/١/١٤٤٥ه، عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: بحضور طرفيها المشار لهما اعلاه، تشير الدايره الي تقدم المدعي بمذكرته الجوابيه المتضمنه ما نصه: (المدعي عليه يحاول الالتفاف حول ما اتخذه من قرارات شخصيه لمصلحته الخاصه بشان سحب اموال الشركه من خلال عمليات بنكيه دون علم الشركاء بالشركه ودون مبرر نظامي لذلك، وذك بادعاءات مرسله لا تستند لبينه او سند يقويها، ودعوانا قايمه علي الزام (المدعي عليه) رد جميع المبالغ التي سحبها لحسابه الشخصي او للشريك شركه (...)للطباعه والنشر التي يمتلكها هو واشقاؤه واذا كانت هناك اموال او مبالغ لهم حسب ادعايه فعليه ان يتقدم بها الي الشركاء للوقوف علي صحه ما ورد بها من عدمه. وجميع ما قرره المدعي عليه بمذكره دفاعه المقدمه لفضيلتكم غير صحيح جمله وتفصيلا ونوضح لفضيلتكم اوجه ردنا علي ما جاء بتلك المذكره فيما يلي: ١- لا صحه فيما قرره المدعي عليه من عدم اخطاره عن العزم بتقديم دعوي والصحيح ان موكلي تقدم باخطاره للمدعي عليه (مرفق رقم ١) ولم يتجاوب ويرد اموال الشركه. ٢- لا صحه لما قرره المدعي عليه باعتماد الميزانيات للشركه المعده من قبل المراجع الخارجي وانها موقعه من جميع الشركاء بما فيهم المدعي الشركه لم يصدر لها ميزانيات معتمده خلال السنوات الماضيه ٢٠٢٠م/٢٠٢١م بالمخالفه لنظام الشركات وما قرره في هذا الشان كلام مرسل لا يستند لاي دليل او بينه عليه. ٣- لا صحه لما قرره المدعي عليه من ان دعوي موكلي الماثله تنحصر في طلب اعاده راس المال بمبلغ (٩.١٠١.٥١١,٠٠) تسعه ملايين وميه وواحد الف وخمسمايه واحد عشر ريال حيث ان دعوي موكلي تتمثل في طلب المدعي عليه برد الاموال التي سحبها من حساب الشركه لمصلحته الشخصيه ولصالح شركته (شركه (...)للطباعه والنشر) التي يمتلكها هو واشقاؤه دون اي مبرر نظامي لذلك وعليه نوضح ان هذه المبالغ المطلوبه ليس لها علاقه براس المال المسجل في السجل التجاري وانما هي عباره عن اموال الشركه التي تم صرفها بدون وجه حق الي كلا من: - المدعي عليه الاستاذ/(...) (المدعي عليه) بقيمه ٣,٦٢٥,٨٠١ ريال لحسابه الشخصي دون وجه حق. - شركه (...)للطباعه والنشر بقيمه ٥,٤٧٥,٧١٠ ريال التي يمتلكها المدعي عليه واشقاؤه دون وجه حق. ليكون اجمالي مبلغ المطالبه بالدعوي هو قيمه ٩,١٠١,٥١١ ريال وليس له علاقه براس المال المسجل في السجل التجاري. ٤- اشار المدعي عليه بان المبالغ (٦٧٣.٩٧٧ – ٦٩٨.٣٠٣ – ٤٧٢.٦١٧) زكاه تم سدادها عن شركه (...)من قبل شركه (...)لعدم وجود ارصده كافيه لدي شركه (...)فهذا الكلام غير صحيح حيث هذه المبالغ صرفت بدون وجود مستندات ثبوتيه وان راس مال شركه (...)هو مبلغ مليون ريال ولا يمكن ان تكون هذه مبالغ زكاه عن شركه راس مالها مليون ريال، ولم يعرض ذلك علي الشركاء والحصول علي موافقتهم علي صرف هذه المبالغ. ٥- اشار المدعي عليه ان المبلغ (١٤٣.٥٢٠) تم سداده من قبل شركه (...)لفاتوره كمامات تم استيرادها نيابه عن شركه (...)فهذا الكلام غير صحيح ولا يتطابق مع الواقع فلا يوجد اي مستند ثبوتي لاثبات تلك العمليه، واين حسابات هذه الكمامات من واقع البرنامج المحاسبي لشركه (...). ٦- ادعاء المدعي عليه بان رصيد شركه (...)لدي (...)هو ٤٢٣.٦٥٠,٨٧ ريال (اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وستمايه وخمسون ريال وسبعه وثمانون هلله) هذا ادعاء غير صحيح والرصيد الموجود بكشف حساب شركه (...)الذي قدمه المدعي عليه للشركاء من البرنامج المحاسبي للشركه (مرفق رقم ٢) يوضح ان مديونيه شركه (...)لصالح شركه (...)بمبلغ ٣,٤٨٧,٢٩٣ ريال (ثلاثه ملايين واربعمايه وسبعه وثمانون الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريال) وتم اثبات ذلك في محضر اجتماع للشركاء بتاريخ ٢٣ و ٢٥ يونيو ٢٠٢٢م (مرفق ٣) واقر المدعي عليه علي هذه المديونيه وفقا لمحضر الاجتماع المرفق صورته (مرفق رقم ٣). ٨- ادعاء المدعي عليه ان المبالغ (٣٨٠.٠٠٠ – ١١٥.٠٠٠ – ١٧٠.٠٠٠ – ٥٠٠.٠٠٠ – ٥٥٠.٠٠٠) سحبت من مصرف (...) وتم ايداعها بالبنك (...) التجاري لذات الحساب الخاص بشركه (...)فهذا غير صحيح وان هذه المبالغ سحبت من بنك (...) ولم تظهر في كشف حساب الشركه لدي البنك (...) وعلي المدعي عليه ان يثبت ايداع هذه المبالغ في حساب شركه (...)في البنك (...) ولماذا لم تظهر في البرنامج المحاسبي للشركه الذي سلمه للشركاء. ٨- الرصيد الذي يدعي المدعي عليه بان الرصيد النهايي المتبقي في ذمته مبلغ ٥٠٠٠ ريال (خمسه الاف ريال) في ٣١/١٢/٢٠٢٠م غير صحيح والصحيح هو مبلغ ١.٧٦٠.٨٠١ ريال (مليون وسبعمايه وستون الف وثمانمايه وواحد ريال) حيث قام المدعي عليه باسقاطه من مديونيته دون وجه حق ودون وجود مستندات ثبوتيه لذلك. ٩- مطالبه وكيل المدعي عليه باحاله القضيه الي خبير، فهذا مردود عليه بان الحسابات واضحه ومقره من المدعي عليه واحالتها الي خبير يهدف الي مزيد من مضيعه الوقت واضاعه حقوق الشركاء في الشركه. فلجميع ما سبق فان موكلي يلتمس من فضيلتكم الحكم له بما يلي: ١- الزام المدعي عليه بان يرد المبالغ التي سحبها لحسابه الخاص من اموال شركه (...)بموجب العمليات البنكيه التي قام بها لمصلحته الشخصيه ولصالح شركته شركه (...)للطباعه والنشر التي يمتلكها هو واشقاؤه، حيث تم تحويلها بدون وجه حق وفي غير اعمال ومصلحه شركه (...)وقيمتها ٩.١٠١.٥١١ ريال (تسعه ملايين ومايه وواحد الفا وخمسمايه وواحد عشر ريال سعودي). ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال (خمسمايه الف ريال سعودي). وبسؤال وكيل المدعي عليه هل موكلك قام بتحويل هذه الاموال فقال نعم موكلي حول هذه الاموال لكن ليس لمصلحته الشخصيه وانما لامور تتعلق باداره الشركه وفق ما ذكرنا في مذكرتنا السابقه، وعليه افهمته الدايره بتقديم المستندات علي صحه ما يدعيه وذلك خلال ثلاثه ايام تبدا من اليوم التالي لها اليوم عن طريق حقل الطلبات وتبادل المذكرات فان تعذر ذلك فعبر بريد الدايره الالكتروني، كما افهمت المدعي بالرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال ثلاثه ايام تلي المده المقرره للمدعي عليه؛ ولاجله رفعت الجلسه. وفي تاريخ: ٢١/١/١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بمها سلفا،... عليه وبمراجعه ملف القضيه وكافه المستندات المقدمه، جري سؤال وكيل المدعي هل اخطر المدعي عليه بالاخطار المرفق بملف القضيه، وهل يوجد غيره، اجاب: نعم اخطرناه بهذا الاخطار المرفق، وتوجد خطابات ومراسلات غيرها. هكذا اجاب، وبسؤاله عما يثبت اخطار المدير قبل المده المحدده نظاما، فقرر قايلا: ليس لدي بينه حاضره واطلب مهله ولو ليوم لارفاق ما لدي. هكذا اجاب، واضاف وكيل المدعي عليه قايلا: لم يصلنا منهم الا الاخطار المرفق عبر النظام ولا يوجد غيره. هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه: لما لم تقم الشركه برفع دعوي المسؤوليه في مواجهه المدير لرد هذه المبالغ لحسابها، فاجاب: باعتبار ان النظام اجاز لاحد الشركاء رفع دعوي المسؤوليه حسبما جاء في نظام الشركات في الماده: (٢٩) كما ان الشركاء اشقاء وابناء عمومه للمدير، هكذا اجاب، عليه وبمراجعه مرفقات القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان صوره النزاع الماثل داخله في نظام المحاكم التجاريه الماده (١٦/٤) والتي نصت علي: (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) وعليه فان الاختصاص منعقد للدايره. ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها والغايه من اشتراط المنظم لها، وعليه وبما ان نظام الشركات الصادر بتاريخ: ١٤٤٣/١٢/١ه، قد اشترط في رفع دعوي المسؤوليه علي المدير او اعضاء مجلس الاداره بان يتم الابلاغ بذلك قبل اربعه عشر يوما من تاريخ رفعها، كما جاء في الماده التاسعه والعشرون من النظام: (٣-يشترط لرفع الدعوي المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده؛ ابلاغ مدير الشركه او اعضاء مجلس ادارتها -بحسب الاحوال- بالعزم علي رفع الدعوي قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من تاريخ رفعها) وبما ان المدعي لم يستوف هذا الاجراء الذي الزم به النظام، اذ انه قدم اخطار باداء الحق لا يفيد ما قرره النظام من ابلاغ المدير برفع دعوي المسؤوليه، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.