moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٣٤٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) شركه (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) شركه (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ونصها (بتاريخ ٧/٤/١٤٣٣ه تم تعيين مكتبنا كمصفي (اختياري) لشركه (...) (تحت التصفيه) بناء علي قرار الشركاء بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٣٣ه الموافق ٢٩/٠٢/٢٠١٢م والمنشور بجريده ام القري في ١٦/٠٦/١٤٣٤ه الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٣م، وحيث اننا قد استنفذنا المده النظاميه للتصفيه المقرره نظاما في الفقره الرابعه من الماده الخامسه بعد المايتين من الباب العاشر من نظام الشركات وحيث ان الدايره التجاريه الثالثه قد حكمت بتمديد التصفيه لمده عام من تاريخ صدور الحكم ٠٧/٠٥/١٤٤٢ه، وبما ان هذه المده انتهت ايضا ولم نتوصل الي حل مع الشركاء وما زالت اسباب التاخير التي تم رفعها للمحكمه في القضيه السابقه كما هي والتي تتلخص في: - ان هناك خلاف بين الشركاء علي ارصده الحسابات البينيه لبعض الشركاء ولم يتم الاتفاق عليها رغم ما قمنا به من جهد في جمع الشركاء اكثر من مره لتسويه تلك الارصده وختم صحيفته بطلب تمديد فتره التصفيه لمده (مماثله) سنه وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٤ / ٧ / ١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها شركه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٣ه وحضر لحضورهم وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٤١ه وحضر لحضوره (...) اصاله ووكاله عن (...) بموجب وكاله (...) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٢ه ولم تحضر المدعي عليها شركه (...) رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وعليه قررت الدايره السير في القضيه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام وبعرض ذلك علي اطراف الدعوي الحاضرين قرروا قايلين بانهم: لا مانع لدينا من تمديد فتره التصفيه للمدعي لمده سنه هكذا قرروا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣ه لمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٣ه وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها شركه (...) المعرف بها سلفا وحضر لحضوره وكيل (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣ه ولم يحضر بقيه المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام ثم قرر وكيل المدعي عليها شركه (...) بانه لا مانع لدي موكلتي من تمديد اعمال مكتب (...) المصفي لشركه (...) وتشير الدايره الي انها قد اطلعت علي القرار الصادر من الشركاء في شركه (...) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٣ه وكذلك لعقد تاسيس الشركه وتبين ان احد الشركاء وهو (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) لم يدخل في الدعوي وعليه قررت الدايره ادخاله طرفا في الدعوي استنادا علي الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه وتشير الدايره الي ان (...) قد حضرت عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٣ه ثم قررت ان لا مانع لدي موكلها من تمديد اعمال مكتب (...) المصفي لشركه (...) ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله. فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم بتمديد فتره اعمال التصفيه لشركه (...) والمعين بموجب القرار الصادر من الشركاء في شركه (...) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٣ ه لمده سنه وبما ان المدعي عليه الاول: (...) قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقر (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما كان المدعي يطلب تمديد اعمال التصفيه لمده سنه، وبما ان المدعي عليهم اجابوا عن ذلك بانهم لا مانع لديهم من تمديد اعمال التصفيه ليتمكن المدعي من انهاء اعمال التصفيه مده سنه،وبما ان المدعي عليه / (...) قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر للدفاع عنه او يوكل احدا بالمدافعه عنه، فان ذلك ينزل منزله النكول، وبما ان الفقره الرابعه من الماده (٢٠٥) من نظام الشركات نصت علي انه (يجب الا تتجاوز مده التصفيه الاختياريه خمس سنوات، ولا يجوز تمديدها لاكثر من ذلك الا بامر قضايي) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: قررت الدايره: بتمديد اعمال مكتب (...) المصفي لشركه (...) والمعين بموجب القرار الصادر من الشركاء في شركه (...) بتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٣ه وذلك لمده عام من تاريخ اكتساب الحكم للقطعيه لما موضح في الاسباب وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)