tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7076 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1439-05-06 document_type=ruling entity=document_number:39203524 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7076 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
 (الوقايع) 
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه،والتي يذكر فيها وكيل المدعي بان موكله قد قام بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال سلفه من موكله وقد اقرت المدعي عليها باستلامها المبلغ ودفعت بان المبلغ مقابل شراكه في مكتب استقدام وقد صدر حكم قضايي من المحكمه العامه بالرياض برقم 39203524 وتاريخ 6/ 5/ 1439 لذا ولاقرار المدعي عليها في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه باستلامها المبلغ ولاقرارها بوجود شراكه اطلب من فضيلتكم محاسبه المدعي عليها والزامها بتسليم راس المال مع الارباح وتصفيه الشراكه , وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها ,وفي جلسه 06/ 06/ 1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المضارب بالعقد المبرم بين الطرفين فذكر بان المضارب هي المدعي عليها وان موكله لم يستلم مبلغ 600 الف ريال ثم سالته الدايره هل كان هناك تحديد نسبه ارباح بين الطرفين فذكر بانه كان في الاصل قرضه حسنه ولايوجد نسبه بين الطرفين, في جلسه13/ 07/ 1440ه لم يتيين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي , ثم اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من (...) ضد (...) لسابقه الفصل فيها ثم تم اعاده القضيه من محكمه الاستيناف للدايره ثم جري افتتاح الجلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه، وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه، وبناء عليه طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي الدعوي ,وفي 18/ 11/ 1441ه. قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان موكلته تدفع بعدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وصحه موقف موكلتي النظامي من جانب اخر، ونستند في ذلك علي دفعين اساسيين هما:
1- عدم قيام الشراكه التي يدعيها المدعي بينه وموكلتي.
2- عدم استحقاق المدعي لمبلغ الدعوي
ونوضح بالتفصيل هذين الدفعين علي النحو الاتي:
اولا: ندفع بعدم قيام الشراكه التي يدعيها المدعي بينه وموكلتي وبالتالي عدم اختصاص المحكمه بنظر هذه الدعوي، ونفصل ذلك علي النحو الاتي:
1/ ذكرت موكلتي في صك دعوي المحكمه العامه بان المبلغ للشراكه، لكنها اقرت كذلك في ذات الصك بان الشراكه لم تقم، فكل ما في الامر انه كانت هنالك نيه لقيام شراكه في مكتب استقدام بين موكلتي والمدعي، وبناء علي هذه النيه في انشاء الشراكه قامت موكلتي بتسليم المدعي مبلغ (600,000ريال)، لكن هذه النيه لم تتوج بقيام الشراكه، وعند فشل قيام الشراكه قام المدعي بتاريخ 4/ 7/ 2016م بسؤال موكلتي في احدي رسايله لموكلتي عبر تطبيق الواتساب بقوله لها: (متي تاخذين فلوسك اللي عندي) وقام بعدها بتاريخ 16/ 8/ 2016م بارجاع مبلغ (450,000ريال) (مبلغ الدعوي) لموكلتي عن طريق التحويل البنكي الذي ارفقه لفضيلتكم مع مذكرته.
2/ ان المدعي نفسه يعلم علم اليقين عدم قيام الشراكه، والدليل علي ذلك ان المدعي رفع دعواه امام المحكمه العامه بناء علي ان مبلغ الدعوي هو قرض حسن (بالرغم من ان المدعي نفسه كتب في وصف الغرض من التحويل ان المبلغ شراكه في مكتب استقدام) وان كان المدعي متيقن من قيام الشراكه فلماذا لم يرفع دعواه بالشراكه بدلا عن القرض الحسن؟
3/ ان المدعي نفسه اقر بعدم قيام الشراكه وذلك في اجابته علي سؤال المحكمه العامه في صك الدعوي بالرقم (39203524) (الموجود بملف هذه الدعوي) عندما سالته المحكمه العامه عن لماذا كتب في التحويل (مشاركه في مكتب استقدام) فاجاب بانه كتب في التحويل انه شراكه لان الموظف احرجه!! في تبرير ابعد ما يكون عن العقل والصواب!!، مما يؤكد ان المدعي يعلم يقينا عدم قيام الشراكه والا لتمسك بقيامها في اجابته للمحكمه العامه هذه بدل التنصل عن ذلك وانكاره.
4/ ان المدعي صادق علي دفع موكلتي بعدم قيام الشراكه وذلك في مذكرته التي قدمها في هذه الدعوي لمحكمه الاستيناف بان الشراكه لم تقم وحصر دعواه في ارجاع مبلغ الدعوي له فقط، ومن ثم فان مصادقته هذه علي دفع موكلتي بعدم قيام الشراكه من الاصل تخرج هذه الدعوي من اختصاص محكمتكم الموقره لذا فاننا ندفع بعدم الاختصاص بناء علي ذلك
5/ ان من شروط الدعوي ان صاحب الحق في الدعوي يجب ان يعبر عن دعواه بتعبيرات جازمه وقاطعه ليس فيها تردد، والا تناقض اقواله ومواقفه ما سبق صدوره منه والا تكون الدعوي غير مقبوله، فالمتتبع للمدعي في الدعويين يجده قد تعددت اقواله ومواقفه وتناقضت من الدعوي العامه الي هذه الدعوي، ونوضح ذلك علي النحو الاتي:
ا- رفع المدعي دعواه امام المحكمه العامه علي اساس ان مبلغ الدعوي الذي يطالب به قرض حسن، لكنه كتب في مستنده الوحيد الذي قدمه للمحكمه العامه لاثبات دعواه ان المبلغ عباره عن شراكه في مكتب استقدام، وعند سؤاله من قبل المحكمه لماذا كتب في التحويل بان المبلغ لشراكه قال انه كتب في التحويل انه شراكه لان الموظف احرجه!!.
ب- في هذه الدعوي ادعي المدعي ان موكلتي اقرت بان المبلغ كان لشراكه ويطالب بمعرفه مصير هذه الشراكه وارباحه منها، في حين انه سبق له وانكر في الدعوي العامه ذات الشراكه التي يطالب بها في هذه الدعوي، في حين انه هو من اقر في التحويل البنكي بان المبلغ لشراكه في مكتب استقدام لكنه لم يتمسك بالشراكه هذه وانكرها ورفع الدعوي امام المحكمه العامه علي انها قرض حسن.
من جانب اخر نجد ان موكلتي قد تطابقت اقوالها في كل مراحل التقاضي في الدعويين وثباتها، عكس المدعي والذي تضاربت اقواله ومواقفه، وانه في كل دعوي يناقض ما سبق صدوره منه في الدعوي الاخري مما يجعل دعواه هذه غير مقبوله، ويؤكد في الوقت ذاته انه لا قضيه ولاحق له في ذمه موكلتي ليطالب به.
ثانيا: ندفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ الدعوي، وبعدم جواز نظر هذه الدعوي فيما يتعلق بهذه المطالبه لسبق الفصل فيها من المحكمه العامه ومصادقه محكمه الاستيناف علي ذلك، ونفصل ذلك في الاتي:
1/ اقر المدعي بان المبلغ محل المنازعه هو لموكلتي وذلك في رسالته لموكلتي عبر تطبيق الواتساب بقوله لها: (متي تاخذين فلوسك اللي عندي) 
2/ ان موكلتي حلفت اليمين امام المحكمه العامه بقولها (اني مستحقه لهذا المبلغ كاملا) في صك المحكمه العامه بالرقم (39203524) والموجود بملف الدعوي.
3/ ان المحكمه العامه في الصك اعلاه قد نظرت في الحق المطالب به (المبلغ) للاجابه علي سؤال: هل يستحق المدعي هذا المبلغ ام لا؟ وتوصلت بناء علي البينه المقدمه وحلف موكلتي لليمين علي عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ، حيث حكمت في الصك: (حكمت بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه واخليت سبيل المدعي عليها) وتمت المصادقه علي الحكم من محكمه الاستيناف.
ثالثا: يتضح لفضيلتكم مما سبق اعلاه ان الشراكه لم تقم وتدخل حيز التنفيذ وانها كانت مجرد رغبه مشتركه بين المدعي وموكلتي، ولعدم قيامها واكتمالها قام المدعي بارجاع مبلغ الدعوي لموكلتي الذي سبق وان سلمته له وبالتالي خروج هذه الدعوي من اختصاص محكمتكم الموقره، اما فيما يتعلق باستحقاق المدعي لمبلغ (450,000ريال) موضوع هذه الدعوي من عدمه، فنفيد فضيلتكم ان مبلغ الدعوي الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوي امام فضيلتكم هو ذات المبلغ الذي سبق وان طالب به امام المحكمه العامه، وان المحكمه العامه في الدعوي بالرقم (382521817) قد حكمت في الصك بالرقم (39203524): (بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه واخلت سبيل موكلتي) وتمت المصادقه علي الحكم من محكمه الاستيناف، ومن ثم لا يجوز نظاما نظر هذا الحق والدعوي مره ثانيه لسبق الفصل فيها وذلك وفقا لنص الماده (76/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه,ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: 
اولا: ماذكرته المدعي عليها في ردها غير صحيح اطلاقا والصحيح ماذكره موكلي في دعواه وقد اقرت المدعي عليها في البند اولا من مذكراتها بان هناك نيه لقيام شراكه في مكتب استقدام وهذا يوكد صحه ماذكره موكلي
ثانيا: ماذكرته المدعيه في الفقره (2) من البند الاول من مذكرتها انها سلمت مبلغ وقدره (600.000) ستمايه الف ريال فهذا غير صحيح اطلاقا وكذب وافتراء علي موكلي وموكلي لديه البينه وهو سند التحويل من حسابه في البنك (...) الي حساب المدعي عليها الشخصي وقد اكدت المدعي عليها في ردها ان الشراكه لم تتم وعليه فان موكلي يطلب اعاده راس ماله بالكامل لعدم قيام الشراكه ,اما ماذكرته من رسايل الواتساب فهذا غير صحيح لكونها زورت في الرسايل وحذفت جمل من الرسايل وليس حجه.
ثالثا: ما اشارت اليه المدعي عليها من حكم المحكمه العامه فكان لاجل ان موكلي اادعي ان كامل المبلغ قرضه حسنه لكون الشراكه لم تتم. وحينما نفت المدعي عليها ذلك واكدت ان المبلغ باقي قيمه شراكه بين موكلي وبينها وعليه فان موكلي يطلب اعاده راس ماله في الشراكه لكونها لم تتم ,لكل ماذكر يطلب موكلي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده راس ماله مبلغ وقدره (450.000) اربعمايه وخمسون الف ريال بموجب التحويل الثابت من حساب الخاص الي حساب المدعي عليها ,وفي جلسه اليوم 11/ 02/ 1442ه حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم طلب الحاضر اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها وقدره 450.000 ريال وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب:
 
 (الاسباب) 
وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره: (450.000) اربعميه وخمسون الف ريال, يتمثل في راس مال قيمه شراكه مع المدعي عليها ولم يتم تفعيلها, وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم، رغم حضورها و تبلغها عن طريق محضر الجلسه السابقه كما هو موضح بعاليه , وحيث ان المدعي وكاله قدم بينه موكله في الدعوي والمتمثله في بموجب سند التحويل من حسابه في البنك (...) الي حساب المدعي عليها الشخصي والمرفق نسخه منه بملف القضيه, والذي يثبت المبلغ محل المطالبه , وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام و حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار) ، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده ، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ( (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ).، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها.
 (منطوق الحكم) 
حضوريا بالزام (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (450.000) اربعميه وخمسون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1730 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (450.000) وهو عباره عن راس المال المدفوع من قبله بشراكته مع المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) رقم هويه (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه (...) مبلغا وقدره (450.000) اربعميه وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره، ان المدعي اقام دعواه واسسها علي انه سلم المدعي عليها مبلغ قدره (450.000) ريال من اجل قيام المدعي عليها استثمار هذا المبلغ باعتبار ان المدعي عليها هي المضارب. وبما ان المدعي عليها انكرت الدعوي جمله وتفصيلا ودفعت بدفوع جوهريه لم يتم الرد عليها رغم قيامها بتقديم مستندات مثبته لها ودفعها بوجود شراكه اخري وهي انها هي من سلمت المدعي ستمايه الف ريال وان المدعي اعاد منها المبلغ محل الدعوي. وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه سوي حواله منه للمدعي عليها. وبما ان المدعي عليها اجابت عن الحواله بدفع جوهري وهو اقرار المدعي علي ذات المبلغ بالمحكمه العامه في دعواه بانه عباره عن قرض حسن وليس حسب ما يدعيه انه سلمه للمدعي عليها لاجل قيام المدعي عليها باستثماره، واقراره في وقايع الحكم محل الاعتراض انه ادعي امام المحكمه العامه بان كامل المبلغ قرض حسن لكون الشراكه لم تتم. فضلا عن استمرار المدعي في دعواه امام المحكمه العامه وانتهت الي الحكم بعدم استحقاقه لهذا المبلغ. ( ( فضلا عن رساله الواتس اب الصادره من المدعي بما نصه "متي تاخذين فلوسك الي عندي") ) وفضلا عن انكار المدعي الوصف الوارد في الحواله (شراكه في مكتب الاستقدام) بعدم قصده وارادته في كتابته وانه كتبه من اجل ان الموظف احرجه. فضلا عن اقرار المدعي في وقايع الحكم محل الاعتراض في عدم وجود اتفاق علي نسبه ارباح بين الطرفين خاصه بالمبلغ محل الدعوي بل واكد اقراره بانه كان المبلغ في الاصل قرضه حسنه. وبما ان الحكم الصادر من المحكمه العامه رقم (39203524) وتاريخ 6 / 5 / 1439ه تضمن ان المدعي استمر في دعواه بالمطالبه بذات المبلغ مدعيا انها قرضه حسنه ودفعت المدعي عليها بانه سبق سلمت المدعي ستمايه الف ريال للشراكه مع المدعي في مكتب استقدام ولتعذر قيام الشراكه اعاد المبلغ محل الدعوي وبقي في ذمته (150.000) ريال، ثم افهم المدعي بان له يمين المدعي عليها وطلب من المدعي عليها ادايها وادت المدعي عليها اليمين بما نصه (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان ما حول لي المدعي (...) مبلغ وقدره (450.000) ريال انما هو باق قيمه شراكه بيني وبينه في مكتب استقدام وانما ما ذكره من انه قرض كله كذب واني مستحقه لهذا المبلغ كاملا وﷲ علي ما اقول شهيد) وبناء عليه صدر حكم المحكمه العامه بما نصه (فبناء علي جميع ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان المدعي طلب يمين المدعي عليها ولان المدعي عليها حلفت علي نحو ما طلب منها لذلك كله فقد حكمت بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه واخليت سبيل المدعي عليها في هذه الدعوي)؛ الامر الذي يتبين من خلال جميع ما سبق وباقرارات المدعي عدم ثبوت صحه واقعه قيام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره (450.000) ريال لاجل ان تقوم المدعي عليها باستثماره بصفتها المضارب. دون دخول الدايره باي حقوق او التزامات بين الطرفين خارجه عن دعوي المدعي بما في ذلك سبب او استحقاق المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي واقتصار حكم الدايره علي مدي استحقاق المدعي لاي مبلغ ناشي عما يدعيه من قيامه بتسليم المبلغ للمدعي عليها لاجل قيام المدعي عليها باستثماره بصفتها مضارب فقط. مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. ولاطراف الدعوي اقامه دعوي مستقله لاي حقوق او التزامات خارجه عن دعوي المدعي.
 (منطوق الحكم) 
لذا: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 11 / 2 / 1442ه، الصادر في القضيه رقم 7076 لعام 1440ه ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين باسباب هذا الحكم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.