moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مياه شرب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٠٤/١١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١٤٠,٣٥٢.٤٨) مايه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانيه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد مياه شرب واصدار فواتير استهلاك شهريه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٠,٣٥٢.٤٨) مايه واربعون الفا وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وثمانيه واربعون هلله واستند في طلبه علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمصادق عليها من المدعي عليها والفواتير الصادره من موكلته والتي لا تحمل مصادقه المدعي عليها ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ ه مفادها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقد احال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي ثم جري سؤاله عن بينته علي الدعوي اجاب بقوله بيناتنا هي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وفواتير الاستهلاك ثم قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: .تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت العلاقه بين الطرفين ثابته بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ولما قدمت المدعيه الفواتير الصادره في حق المدعي عليها والتي لم يثبت للدايره منازعتها فيها ولكون ذلك يعد تسليما من المدعي عليها بصحه الفواتير، ولما جاء في شرح منتهي الارادات (٦/ ٥٥٠) " او ادعي علي مستتر.. وله بينه.. سمعت وحكم بها.. واما سماع البينه علي المستتر فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري.. وليلا يجعل الاستتار وسيله الي تضييع الحقوق " ولما جاء في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: (٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) من اجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالجبيل وينبع مرافق ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٠,٣٥٢.٤٨) مايه واربعون الف وثلاث ميه واثنان وخمسون ريال وثمانيه واربعون هلله والله الموفق.