tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 336

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

date_gregorian=2012-11-13 date_hijri=1433-12-28 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-336) القرار رقم
| (V-29339-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه مخالفه احكام النظام - رفض الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه مخالفه
احكام النظام او للاليحه لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه
علي انه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي الضريبه الواجبه السداد
او بيان بان المقال يشمل الضريبه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات - يعاقب
النظام او اللايحه - ثبت للدايرقه عدم تحصل المدعي لضريبه القيمه المضافه -
مؤدي ذلك: رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٥/٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ
- الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٨٩) وتاريخ ١٤٨٩.

الوقايع:
الحمد لله، والصلافه والسالم علي رسول الله، وانه وصبته ومن والاه; بعد:
انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٩/٢٢ هموافق ٢٠١١/٠٥/٤ اجعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
(١/٥) منشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ب تاريخ ١٧١٥ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) ب تاريخ
١٤٤١٢/٣/٢٧
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته مالك / ... والمقيده بالسجل التجاري رقم (…) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰) لارال، لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها اجبت علي النحو الاتي: « 1 - قام مملو
الهييه بتاريخ ٢٠٠٩/٢٨ م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه
التي يقدمها المدعي اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام
ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام
الوارده في الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده
لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها « - تطبق
الضربه بنسبه اساسيه قدرها ٥% من قيمه التويريد او الاستيراد ما لم يرد نص
لاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التويريد في هذه الاتفاقيه». وجاء ايضا في
الطرفين عما يولدان اضفته قرارا الكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدوعي، وعليه
قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ ١٢٥١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥٦/٦١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م)
(١١٣/١٣) وتاريخ ١٤٣/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢ ه
و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه وذلك استنادا الي نظام
ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٤٣/١١٢) وهو ما من النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (٢٠٢٠/٢٠ م) وقدم
اعتراضه بتاريخ (٢٠٢٠/١١/١٢) مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، ثبت للدايره ان غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريل، قد صدرت في دق المدعي نتيجه لعدم تحصيل المدعي لضريبه القيمه المضيفه بنسبه المنصوص عليها نظاما، وحيث ثبت في محضر الضبط الميداني المؤرخ في ٢٠٢٠٩/٢٨ م والموقع من مثل الممدعي (١٠٠٠) عدم تحصيل الممدعي لضريبه القيمه المضافه، وحيث نعت الفقره (٨) من الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث نعت الفقره (٨) من الماده (٥٤) من نظام ضريبه القيمه مضافه علي: يبعاق بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخري من احدكم النظام او الالكه، وحيث تثمي في القاهره رقم (١٩٩) ان المدعي لا يقوم بënحصل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي، الامر الذي تري معه الداره
صحه اجراء المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا: رفض دعوي المدعي ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (١٠٠٠٠) فيما يتعلق بfrasر غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.